دور المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية

Authors

  • رشيد لرقم جامعة جيجل

Keywords:

المجلس الدستوري, المجال الانتخابي, القواعد المنظمة للانتخابات

Abstract

يعتبر المجلس الدستوري من بين أهم  المؤسسات الدستورية في الجزائر، إذ يتمتع باختصاصات هامة جعلته يحتل هذه المكانة       لاسيما في المجال الانتخابي، وعلى وجه الخصوص في الانتخابات الرئاسية، إذ يساهم و لو بطريقة غير مباشرة في وضع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية سواء كانت هذه القواعد ذات طبيعة دستورية أو قانونية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسهر على صحتها و يعلن نتائجها.

ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع تطرقنا إلى نطاق تدخل المجلس الدستوري في وضع القواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية بالرجوع لدستور1996 والقانون العضوي12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، والبحث في مدى مساهمته في نزاهة الانتخابات الرئاسية  وإعلان نتائجها.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

رشيد لرقم, جامعة جيجل

كلية الحقوق والعلوم السياسية

References

- انظر لمزيد من التفصيل: الأمين شريط، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، العدد الأول، ص 13 ، 2013.

-Aurélie DUFFY, le regard du conseil constitutionnel sur l’élection présidentielle ; petites affiches, n243, Paris 2(Panthéon-Assas),2012,p34.

-Aurélie DUFFY, op, cit,p35.

- أنظر نص المادة 197 من الدستور الكولومبي لسنة 1991 التي تمنع تجديد العهدة الرئاسية لأكثر من مرة واحدة ،المنشور في الموقع :

https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2013.

- أنظر نص المادة 374 من دستور الهندوراس لسنة 1982، والمنشور في الموقع:

https://www.constituteproject.org/constitution/Honduras_2013

- Aurélie DUFFY,op,cit,p36.

- المادة 176 من دستور 1996"إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي لا تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه،أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع ¾ أصوات أعضاء غرفتي البرلمان"

- تم تعديل دستور 1996 بموجب القانون08-19 المؤرخ في 15-11-2008 ، ج ر ج ج عدد 63.

- المادة 74 فقرة 02 من دستور 1996و التي كانت تنص على ما يلي:" مدة المهمة الرئاسية 5 سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة."

- تم ذلك بناء على إخطار من رئيس الجمهورية بتاريخ 3 نوفمبر 2008، والمسجل بأمانة المجلس الدستوري بنفس التاريخ تحت رقم 119/08 والذي يعرض بموجبه على المجلس الدستوري مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري.

- أنظر لمزيد من التفصيل رأي المجلس الدستوري رقم 01/08 ر. ت د/ م د مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1429 الموافق 7 نوفمبر 2008،يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري،ج رج ج رقم 63 ،المؤرخة في 16 نوفمبر2008 .

- في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 تمتع رئيس الجمهورية بأغلبية مساندة في البرلمان مكنته من تعديل الدستور في 2002و في 2008 دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

- مدحت أحمد يوسف غنايم، الديمقراطية في اختيار رئيس الجمهورية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2011،ص116.

- سعاد الشرقاوي، عبد الله ناصف ، القانون الدستوري، النظام السياسي المصري المعاصر ،دار النهضة العربية، القاهرة ،1994،ص305.

-عبد الغني بسيوني، سلطة ومسئولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، بدون ناشر، 1991، ص 115.

- انظر لمزيد من التفصيل :

-La LOI constitutionnelle no 2000-964 du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du Président de la République. JORF n°229 du 3 octobre 2000.

-La LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008,de modernisation des institutions de la Ve République ; JORF n°0171 du 24 juillet 2008.

- Philippe Ardant: «institutions politiques et droit constitutionnel» 16 e. éd. – L.G.D.J, Paris 2004 , p 125.

- Philippe Ardant, op,cit,pp,125-126.

- الأمين شريط، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف سنوية متخصصة تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري، العدد01 لسنة 2013، ص16.

- Philippe Ardant, op,cit,pp, 131-133.

- أنظر لمزيد من التفصيل :

- رأي المجلس الدستوري رقم 01 / 02المؤرخ في 3 أبريل سنة 2002، يتعلق بمشروع تعديل الدستور، إذ جاء في أحد فقراته"واعتبارا أن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، موضوع مشروع تعديل الدستور، كونها عنصرا من عناصر الأمازيغية التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية المذكورة في المادة 8 ( مطّة 2 ) من الدستور، الواردة ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والمبينة في ديباجة الدستور، تعدّ تدعيما للمكونات الأساسية للهوية الوطنية و هي الإسلام والعروبة والأمازيغية،"

- رأي المجس الدستوري رقم 01/08 المؤرخ في07/11/2008 يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري ، إذ جاء في أحد فقراته " واعتبارا أن توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يُستمد من المطلب الديمقراطي المذكور في الفقرة 8 من ديباجة الدستور الذي يقتضي بأن تُبنى المؤسسات حتما على مشاركة جميع المواطنين والمواطنات في تسيير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الفرد والجماعة،"

- القرار 02/89 المؤرخ في 30 أوت 1989، يتعلق بالقانون الأساسي للنائب، والذي جاء في احد فقراته " ونظرا لكون المادة 33،المتناولة في نفس الاتجاه، تنص على انه " عند نفاذ جدول أعمال المجلس ، يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية، وهو في هذا الإطار، يجب عليه ان يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة ،كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع المعمول به "

ونظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي أوكله إياها الدستور ،...."

- أنظر كذلك ولمزيد من التفصيل:الأمين شريط، المرجع السابق، ص 16-18.

- مدحت أحمد يوسف غنايم، المرجع السابق ،ص119 وما بعدها.

- أنظر لمزيد من التفصيل : الأمين شريط ، المرجع السابق ، ص 13.

- انظر لمزيد من التفصيل :قرار المجلس الدستوري رقم 01-89 المؤرخ في 20 أوت 1989 المتعلق بقانون الانتخابات.

- المادة 47 من دستور 1989 "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب"

- قرار رقم 01- 95 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، يتعلق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الانتخابات.

- أنظر لمزيد من التفصيل:

- الرأي رقم 02 -97 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.

- الأمر 97-07 الموافق ل06 مارس 1997،و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

- الأمين شريط، المرجع السابق، ص 19.

- أنظر لمزيد من التفصيل :

- المادة 88 من دستور 1996.

- المواد 137، 133 من القانون العضوي12-01 المتضمن نظام الانتخابات.

- المادة 23 من النظام المؤرخ في 16 افريل 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، ج ر ج ج رقم 26 الصادرة في 03 ماي 2012.

- بن مالك بشير، نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 2010،2011، ص 445.

- قرار المجلس الدستوري رقم 13 /ق م د/المؤرخ في 02 مارس 2009 ، المتضمن رفض للانتخاب لرئاسة الجمهورية .

- حدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الملف المطلوب للترشح للانتخابات الرئاسية في المادة136 من القانون العضوي 12-01 ، تقابلها المادة 157 من الأمر 97-07 المؤرخ في 07 مارس 1997.

- قرار رقم 03/ ق م. د/ 99 مؤرخ في23 ذي القعدة عام 1419الموافق 11 مارس سنة 1999 يتضمن تحديد قائمة المترشّحين لانتخاب رئيس الجمهورية.

- بن مالك بشير، المرجع السابق ،ص 399.

- أنظر لمزيد من التفصيل: نظام المجلس الدستوري المؤرخ في 16 ابريل 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق.

- المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، المرجع السابق.

- مالك بشير، المرجع السابق، ص 626.

- أنظر لمزيد من التفصيل :إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 23نوفمبر1995 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية .

- أنظر لمزيد من التفصيل:

-المادة 167 من القانون العضوي 12-01 المرجع السابق .

- المادة 02 من المرسوم التنفيذي 14-80 المؤرخ في 20 فبراير2014،ج رج ج عدد10.

- أنظر المواد:161، 162، 163 من القانون العضوي 12-01، المرجع السابق.

- أنظر لمزيد من التفصيل : إعلان المجلس الدستوري رقم 01/أ.م.د/99 المؤرخ في 20 أفريل 1999 ، يتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية .

- المادة 167 من القانون العضوي 12-01.

- المادة 29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق.

- انظر لمزيد من التفصيل المواد:30، 31 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق.

- المادة 145 من القانون العضوي 12-01، المرجع السابق.

- عبد الله حنفي، الرقابة القضائية على تمويل الحملات الانتخابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2001 ،ص 22.

- أنظر نص المادة 209 من القانون العضوي12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق.

- المادة 203 من القانون العضوي 12-01 ، المرجع السابق .

- أنظر نص المادة 34 من القانون الداخلي للمجلس الدستوري، المرجع السابق.

- أنظر نص المادة 232 من القانون العضوي 12-01 ، المرجع السابق.

- لعبادي سماعين، المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أطروحة دكتوراه ،جامعة محمد خيضر بسكرة، 2013، ص 347.

Published

2015-12-01

How to Cite

لرقم ر. (2015). دور المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية. Journal of Human Sciences , 26(3), 381–398. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2197

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.