دور القضاء الجنائي الدولي في تضييق فجوة الاختلاف بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

Authors

  • محمد بلقاسم رضـــوان جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Keywords:

دور, القضاء الجنائي الدولي, تضييق, فجوة الاختلاف, النزاعات المسلحة الدولية, غير الدولية

Abstract

يتركز هذا المقال على محاولة لبحث الآليات المعتمدة في إطار القضاء الجنائي الدولي لتطبيق نظام "الانتهاكات الجسيمة" للقانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة غير الدولية، بعدما كانت مقتصرة فقط على تلك النزاعات الدولية؛ فنظرا لتباين الأنظمة المطبقة بين كلتا الطائفتين من النزاعات المسلحة في الصكوك الدولية للقانون الدولي الإنساني، و أمام هذا الوضع من الازدواجية، و بسبب ما خلفته النزاعات المسلحة المعاصرة، التي غلب عليها الطابع الداخلي، من فظائع، ظهر الاهتمام المتزايد في أروقة المحاكم الجنائية الدولية، بمحاولة مقاربة الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

محمد بلقاسم رضـــوان, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

References

(1) ففي خلال الفترة بين عامي 1919 و 1994 أنشئت خمس لجان تحقيق دولية خاصة، هي:

لجنة عام 1919 لتحديد مسؤوليات مبتدئ الحرب و تنفيذ العقوبات؛ 2) لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب عام 1942؛ 3) لجنة الشرق الأقصى 1945؛ 4) لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780 لسنة 1992 للتحقيق في الجرائم المرتكبة في إقليم يوغسلافيا السابقة؛ 5) لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 935، للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح الدائر في رواندا.

أنظر لتفصيل أكثر حول هذه اللجان: جورجي (هاني فتحي)، " الخبرة التاريخية لإنشاء نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية "، ضمن: قضايا حقوق الإنسان، إعداد مجموعة باحثين، إشراف نيفين مسعد، إصدار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1998 الصفحات:9-46.

(2) و يرجع السبب في ذلك للتطور المتباين على جهتين، فعلى قدر ما تحقق من إنجازات على صعيد التقنين بالتطور الملحوظ الذي شهده القانون الدولي الإنساني في تنظيمه للأعمال الحربية و تعزيزه المكثف للحماية الدولية للأشخاص و الأعيان أثناء المواجهات المسلحة، ظهر استفحال للأعمال غير الإنسانية و الوحشية، الشيء الذي أثبت عدم نجاعة النظم القانونية في تحقيق النتائج المرجوة منها خاصة ما تعلق بقمع الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة، التي تعتبر من" الانتهاكات جسيمة " كما عبرت عنها اتفاقيات جنيف لعام 1949.

(3) فقد عدّها البروتوكول الأول لسنة 1977، الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع من قبيل جرائم الحرب؛

(4) فضلت الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي، الذي اعتمدت خلاله اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 استخدام اصطلاح "الانتهاكات الجسيمة Infractions Graves " لاقتناعها بأن استعمال مصطلح " الجريمة Crime " قد يعبر عن عدة دلالات قد تختلف باختلاف وجهة نظر الدول في استعمال هذا المصطلح.

فقد جاء في التعليق على اتفاقيات جنيف:

« L’expression elle même Infractions graves a donné lieu à d’assez longues discussion. La délégation de l’URSS aurait préféré l’emploi des mots Crimes graves ou l’expression Crimes de guerre. Si finalement la Conférence a préféré l’expression Infractions graves c’est parce qu’elle a estimé que, bien que de tels fait soient qualifié de crimes dans la législation pénale de tous les pays, il n’en demeure pas moins que le mot Crime a des acceptions différentes selon les législations ».

V. PICTET (J), (Ed), Commentaire I La Convention de Genève : Pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en compagne, CICR, Genève 1952, p. 417.

(5) فقد جاء في الفقرة 5 من المادة 85: ( تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات و هذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرام حرب و ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق).

(6) نظام "الانتهاكات الجسيمة" المتضمنة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، و البروتوكول الإضافي الأول و التي يمكن أن تمتد كذلك إلى انتهاكات أخرى احتوتها قوانين و أعراف الحرب، نصت عليها المواد 50، 51، 130 من اتفاقيات جنيف الأربع، التي تشتمل على تسعة فئات من جرائم الحرب هي: 1- القتل العمد (الاتفاقيات 1-4)؛ 2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية (الخاصة بعلم الحياة) (الاتفاقيات 1-4)؛ 3- تعمد إحداث آلام أو أضرار أو معاناة شديدة بالسلامة البدنية و الصحية (الاتفاقيات 1-4)؛ 4- الاستيلاء على الممتلكات أو تدميرها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات العسكرية؛ 5- إجبار أسير حرب أو شخص يتمتع بالحماية على العمل لصالح القوة المسلحة للدولة المعادية (الاتفاقيات 3-4)؛ 6 - حرمان أسير الحرب أو شخص يتمتع بالحماية من حقه في محاكمة قانونية و عادلة وبدون تحيز (الاتفاقيات3-4)؛ 7- نفي، أو ترحيل الأشخاص المحمية بطريقة غير مشروعة (الاتفاقية 4)؛ 8- حجز الأشخاص المحمية بطريقة غير مشروعة (الاتفاقية 4)؛ 9- أخذ الرهائن (الاتفاقية 4)؛

- ويجب أن ترتكب الأفعال، المذكورة آنفا، ضد أشخاص أو ممتلكات تتمتع بالحماية التي كفلتها لها اتفاقيات جنيف الأربع.

- وأضاف البروتوكول الأول:

أولا: في المادة 11 فقرة 4 منه، أنه: ( يعد انتهاكا جسيما كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة و بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم قبضة طرف غير الطرف الذين ينتمون إليه و يخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة).

ثانيا: في المادة 75:( تحظر الأفعال التالية حالا و استقبالا في أي زمان و مكان سواء ارتكبها متعمدون، مدنيون أم عسكريون:

(أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية، و بوجه خاص: 1- النقل؛ 2 - القتل؛ 3- التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا؛ 4- التشويه؛ (ب) انتهاك الكرامة الشخصية و بوجه خاص، المعاملة المهينة للإنسان و المحطة من قدره و الإكراه على الدعارة أو أية صورة من صور خدش الحياء؛ (ج) أخذ الرهائن؛ (د) العقوبات الجماعية؛ (هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا.

(7) 1- الاعتداء على حياة الأشخاص و صحتهم و سلامتهم البدنية أو العقلية، و على وجه الخصوص القتل و المعاملة القاسية مثل التعذيب التشويه، أو أي شكل من أشكال العقوبات؛ 2- العقوبات الجماعية؛ 3- أخذ الرهائن؛ 4- أعمال الإرهاب؛ 5 انتهاك الكرامة الشخصية على وجه الخصوص، و المعاملة المهينة و المحطة من قدر الإنسان و الاغتصاب و الإجبار على الدعارة، و كل ما من شأنه أن يخدش الحياء؛ 6- الاستعباد (الاسترقاق) و تجارة الرقيق بكل أشكالها؛ 7- السلب و النهب؛ 8- التهديد بارتكاب أي من الأعمال السابقة.

- و جاءت الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني، الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية بنفس الصياغة الواردة في المادة الثالثة المشتركة.

(8) راجع: بسيوني (محمود شريف)، "الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني: التداخلات و الثغرات و الغموض" ضمن: مدخل في القانون الإنساني الدولي و الرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، تحرير محمود شريف بسيوني، إصدار المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، سيراكوزا، إيطاليا، 1999، الصفحة: 86.

(9) باعتبار أن المفهوم العام Lato sensu للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والمعبر عنها باللغة الفرنسية: Violations graves du droit international humanitaire يستغرق بالإضافة إلى نظام الانتهاكات الجسيمة Les Infractions graves الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة.

وتشرح السيدة إليزابيث زيغفيلد قائلة: ( ...من الممارسات الشائعة لدى الهيئات الدولية قراءة القواعد الجوهرية للبروتوكول الأول واتفاقيات جنيف من داخل المادة 3 المشتركة والبروتوكول الثاني، إن كلا من المادة 3 المشتركة والبروتوكول الثاني يضم أحكامًا قليلة وبسيطة، ولا تُناسب دائمًا واقع النزاعات الداخلية المُعقد؛ ولهذا لجأت الهيئات الدولية إلى البروتوكول الأول واتفاقيات جنيف كمعيار لتفسير المادة 3 المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني..).

BOURGON (S), « Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie: Avancées jurisprudentielles significatives » In. Un siècle de droit international humanitaire (Sous la direction de) Paul Tavernier et Laurence Burgorgue-Larsen, Bruylant Editions, Bruxelles, 2001, p. 10 ; WAGNER (N), « The development of the Grave breaches regime and of Individual criminal responsibility by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia », International Review of The Red Cross, N ° 850, 2003, p. 356.

(10) ABI-SAAB (R), « Humanitarian law and internal conflicts: The evolution of legal concern », in: Astrid J.M. Delissen and Gerard J. Tanja, Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead – Essays in Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff, Dordrecht, Netherlands 1991, p. 209.

أطلع على المرجع، و أخذت الصياغة باللغة العربية عن:

بارتلز (روجيه)، "الجداول الزمنية و الحدود و النزاعات: التطور التاريخي للتقسيم القانوني بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية" مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 2009، المجلد 91 العدد 873 جينيف، مارس 2009، الصفحة: 10.

(11) وفي قضية “هاراديناج”، أوضحت الدائرة الابتدائية تعريف النزاع المسلح غير الدولي الذي كانت تستخدمه “المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة” منذ قضية “تاديتش " وكانت قد قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في حكمها في قضية " تاديتش" أن (... اللجوء إلى القوة المسلحة بين الدول، أو العنف المسلح المتطاول بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو في ما بين هذه الجماعات داخل دولة " يُعد نزاعًا مسلحًا...).

ZEGVELD (L), The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 33.

اُطلع على المرجع الأصلي و أخذت الترجمة إلى اللغة العربية عن:

بارتلز (روجيه)، المرجع السابق، ص: 10.

(12) فقد جاء في قرارها الخاص بمسألة الاختصاص: ( لقد انتهينا إلى رأي مفاده أن النزاعات في يوغسلافيا السابقة لها جانبان أحدهما دولي و الآخر داخلي، و أن أعضاء مجلس الأمن لم يغفلوا عن هذين الجانبين عندما اعتمدوا النظام الأساسي للمحكمة الدولية، و أنهم يعتزمون تمكين المحكمة الدولية من سلطة الفصل فيما يقع من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في كلا السياقين) بتصرف.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Dusko Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94- 1-A, 2 October 1995, § 70.

(13) V. WAGNER (N), Op. Cit, p. 356.

(14) V. BOURGON (S), « Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie: Avancées jurisprudentielles significatives » In. Un siècle de droit international humanitaire (Sous la direction de) Paul Tavernier et Laurence Burgorgue-Larsen, Bruylant Editions, Bruxelles, 2001, p. 111 ;

(15) V. WAGNER (N), Op. Cit, p. 356.

(16) Ibidem, p. 354 and Footnote (16).

(17) شيندلر (ديتريش)، "أهمية اتفاقيات جنيف بالنسبة للعالم المعاصر"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 1999، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،1999، الصفحة: 20.

(18) BOURGON (S), Op. Cit, p. 113.

(19) هنكرتس (جون ماري)، دراسة حول القانون الإنساني العرفي: إسهام في فهم و احترام حكم القانون في النزاع المسلح، ترجمة محسن الجمل، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة 2005، الصفحة: 5.

(20) وفي هذا السياق صرح القاضي أنطوني كاسيس، رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: (بأن تقاربا قد حدث بين كيانين القانون الدولي، مما أسفر عن أن المنازعات المسلحة غير الدولية أصبحت تخضع الآن، و بدرجة كبيرة، لحكم القواعد و المبادئ التي لم تكن تطبق تقليديا إلا على النزاعات المسلحة الدولية)

GRADITZKY (T), « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international », RICR, N° 829, 1998, p. 35.

(21) و بأسلوب التفكير نفسه، بما يتعارض و أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كان واحد على الأقل من قضاة "دائرة الاستئناف" يرى كذلك: (أن تعاظم ممارسات الدول و الفتاوى القانونية، سواء لدى الدول أو المنظمات الدولية قد أدى إلى تأسيس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الأعمال الواردة في المواد المتعلقة "بالانتهاكات الجسيمة" (...) حتى عند ارتكابها في مجرى نزاع مسلح غير دولي)

لكن القاضي " لي" (عضو دائرة الاستئناف) عارض، في رأيه المستقل، فكرة وجود تطور للقانون الدولي العرفي حتى تشمل المادة 3 من النظام الأساسي النزاعات المسلحة غير الدولية، و بين أنه إذا كان هناك مثل هذا التطور فلماذا لم يؤخذ به في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لكنه بين أنه يتفق مع بقية قضاة المحكمة بأن المادة 3 من النظام الأساسي تغطي جميع الجرائم غير المذكورة في المواد 2، 4 و 5 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية.

انظر: السيد (مرشد أحمد)، الهرمزي (أحمد غازي)، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى الإصدار الأول، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2002، الصفحة: 120.

(22) دومستيسي- مت (ماري جوزيه)، "مائة عام بعد لاهاي و خمسون عاما بعد جنيف: القانون الدولي الإنساني في زمن الحرب الأهلية"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 1999، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1999، الصفحتان: 71-72.

(23) « There has been a convergence of the two bodies on international law with the result that internal strife is now governed to a large extent by the rules and principles which had traditionally only applied to international conflicts… ». Memorandum of 22 March 1996 to the Preparatory Committee for the Establishment of the International Criminal Court.

V.STEWART (J.G), Op. Cit., p. 323.

(24) « A growing practice and opinio juris, both of States and international organizations, has established the principle of personal criminal responsibility for the acts figuring in the grave breaches articles (…) even when they are committed in the course of an internal armed conflict. ». Tadic Jurisdiction Appeal, Separate Opinion of Judge Abi-Saab

Ididem, p.323.

(25) درومان (كنوت)، "اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية: أركان جرائم الحرب"، ضمن المحكمة الجنائية الدولية: الموائمات الدستورية و التشريعية، إعداد المستشار شريف عتلم، الطبعة الثانية، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، القاهرة، 2004، ص: 423.

(26) المرجع نفسه، ص: 445.

(27) لا شك أن السنوات الأولى من الألفية الجديدة كانت سنوات صعبة و غالبا مأساوية لسير العمليات الإنسانية فاستقطاب العالم الذي يظهر أكثر فأكثر، و الحرب ضد الإرهاب وتنوع الأطراف الفاعلة المنخرطة في النزاعات التي تعصف بالعالم أحدثت تغيرات في البيئة التي يدار فيها العمل الإنساني، و إذ يتوافق هذا الواقع مع مفهوم الإدارة المتكاملة للأزمات (التي تجمع بين الأدوات السياسية و العسكرية و الإنسانية) فإنه يثير مخاطر إما تتعلق بالرفض أو باستغلال الموظفين العاملين في الحقل الإنساني من قبل أطراف النزاع.

كراينبوهل (بيير)، " نهج اللجنة الدولية إزاء التحديات الأمنية المعاصرة:

مستقبل العمل الإنساني المستقل و المحايد"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 2004، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف 2005، ص: 26.

(28) TAVERNIER (P), « L’expérience des Tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », R.I.C.R, n° 828, 1998, p.661.

.

Published

2016-12-01

How to Cite

بلقاسم رضـــوان م. (2016). دور القضاء الجنائي الدولي في تضييق فجوة الاختلاف بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. Journal of Human Sciences , 27(4), 177–188. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2422

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.