الموافقة البرلمانية على المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي

Authors

  • نور الدين رداد جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Keywords:

الموافقة, البرلمانية, المعاهدات الدولية, الطابع المالي

Abstract

تلعب المجالس النيابية دورا هاما في إقرار المعاهدات الدولية التي تتولى إبرامها السلطة التنفيذية، حيث   أن الدساتير المعاصرة وإن كانت تجعل الشؤون الخارجية منضوية ضمن المجال المحفوظ لرئيس الدولة، فإن رغم ذلك تنص على مجموعة من المعاهدات التي لا تكتسب قوتها القانونية ولا تأخذ بعدها العملي إلا بعد موافقة الأمة عليها بواسطة ممثليها. وفي هذا السياق فإن مصادقة المجالس النيابية على المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي يعتبر من صميم عمل السلطة التشريعية التي تتمتع بها هذه المجالس في المجال المالي. وهو ماأخذ به المشرع الدستوري الجزائري، وعليه سنحاول في هذه الدراسة توضيح مسألة موافقة البرلمان الجزائري على المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي وفق ماجاء في القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016 المتضمن تعديل دستور 1996.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

نور الدين رداد, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

References

- ديباجة فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ، الجريدة الرسمية عدد 42 الصادرة بتاريخ 14/10/1987، ص 1571 وما بعدها.

- ولد علي تاكفاريناس، الموافقات البرلمانية وفقا للتعديل الدستوري لسنة 1996، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 2010-2011، ص 28.

- عرف هذا الأسلوب في الملكيات والإمبراطوريات المطلقة مثل الإمبراطورية الفرنسية الثانية (المادة 6من دستور 1852 )، واليابان من دستور 1889 حتى دستور1946 ، وعرفته كذلك بعض الأنظمة الإستبدادية المعاصرة كألمانيا من سنة 1933 حتى 1945 ، وإيطاليا خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين وحكومة فيشي الفرنسية من سنة 1940 إلى 1944 . .

محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام (القاعدة الدولية)، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، مؤسسة المعارف بالإسكندرية، 1995 ،ص 192.

- قشي الخير، مساهمة البرلمان الجزائري في إبرام المعاهدات الدولية، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية،العدد الخامس، الجزائر، 1996 ، ص 12 .

- ويطلق على هذا الأسلوب أحيانا النموذج البلجيكي-الفرنسي نظرا لأنه إعتمد لأول مرة بمقتضى المادة 68 من الدستور البلجيكي لسنة 1831، والمادة 08 من الدستور الفرنسي لسنة 1875.

- القانون رقم 16/01 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 14 لسنة 2016.

- جيهان حسن سيد أحمد خليل، دور السلطة التشريعية في الرقابة على الأموال العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 346.

- محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967، ص 212.

- جيهان حسن سيد أحمد خليل، مرجع سابق، ص 374.

- عبد العزيز محمد سرحان، قواعد القانون الدولي العام في أحكام المحاكم وماجرى عليه العمل في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، ص 33.

- LARABA AHMED , Chronique du droit conventionnel Algérien (1989-1994), Revue Idara, N°01, 1995. , P80

- DAVID RUZIE, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC . EDITION DALLOZ 1999. 14EME edition.p 16

- ولد علي تكفاريناس، مرجع سابق، ص 31.

- تنص المادة 124 من دستور 1976 على مايلي: " يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة و السلم.

تقدم اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم، فورا إلى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا لقانونه الأساسي. كما تعرض على المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور".

- تنص المادة 123 من دستور 1976 على مايلي:" يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الدولة جميع السلطات"

- تنص المادة 122 من دستور 1989 على مايلي:" يصادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهدنة ، ومعاهــدات السلـــم والتـحالف والاتـحاد ، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات الـمتعلقة بقانون الأشخاص ، والـمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني صراحة"

- تنص المادة 131 من دستور 1996 المعدل في 2008 على مايلي:" يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدّولة، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.

-18 laraba ahmed . op.cit. PP 59-99.

- محمد طاهر أرحمون، دليل معاهدات وإتفاقيات الجزائر المنشورة في الجريدة الرسمية 1963-1998، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2000، ص 183.

- موقع المجلس الشعبي الوطني www.apn.dz، موقع مجلس الأمة www.majliselouma.dz.

- مرسوم رئاسي رقم 01/239 مؤرخ في 22 أوت 2001 يتضمن التصديق على إتفاق المقر بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الموقع عليه بالجزائر في 31 جويلية 2001، الجريدة الرسمية سنة 2001، العدد 48، ص 6-8.

- الملحق ص 08 في إتفاقية المقر بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراعة.

- نفس الحكم ينطبق على كل المعاهدات المنصوص عليها في المادة 146 من القانون 16/01 المتضمن التعديل الدستوري، من بينها المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة.

- المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 30 جويلية 2000 التي تنص في فقرتها الأولى والرابعة على مايلي:" تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية وبالاتفاقيات والمعاهدات، وبالتعاون الدولي، وبقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ..... تدرس المعاهدات والاتفاقيات الدولية المحالة عليها وتقدمها إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها".

- نفس الحكم ينطبق على مجلس الأمة، لم يتطرق النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في 28 نوفمبر 2000 للموافقة البرلمانية إلا عند التطرق إلى إختصاصات لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج حيث تنص المادة 19: "تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".

- تنص المادة 38 من القانون العضوي 99/02 المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة على مايلي:" يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور ......." .

- بن عبو فتيحة، الدستور الجزائري والمعاهدات الدولية، حلقة دراسية ملقاة على طلبة الماجستير فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، السنة الجامعية 2009-2010.

- الرأي الإستشاري للمجلس الدستوري المؤرخ في 13/05/2000 المتعلق بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، الجريدة الرسمية رقم 46 المؤرخة في 20 جويلية 2000، ص06.

- لقد أخرج المجلس الدستوري الموافقة البرلمانية على المعاهدات من إختصاص النظام الداخلي لكلتا الغرفتين، معتبرا أياه تعديا على الإختصاصات الحصرية لرئيس الجمهورية في توجيه السياسة العامة للبلاد طبقا للمادة 77 الفقرة الثالثة والتاسعة من الدستور.

- رأي المجلس الدستوري المؤرخ في 31 جويلية 1997 المتضمن مراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، الجريدة الرسمية عدد 53 المؤرخة في 13 جويلية 1997، ص23.

- هذا الطرح للمجلس الدستوري ليس خاليا من الخلفيات السياسية، حيث ترك لرئيس الجمهورية وحده تنظيم التفاصيل عن طريق الممارسة، ليقرر بحرية من خلال الممارسة طبيعة وشكل الموافقة البرلمانية، أي الحرية في التحكم في شكل الموافقة، مادام المجلس الدستوري قد أقر له ذلك بشكل ضمني.

- المادة 156 من القانون رقم 77/01 المؤرخ في 15 أوت 1977 المتضمن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي تنص:" عندما يقدم إلى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون للترخيص بالمصادقة على إحدى المعاهدات طبقا للمادة 158 من الدستور فإنه لا يصوت على المعاهدات التي تضمنها بالتفصيل ولا يجوز تقديم أي تعديل"

كما تنص المادة 157 من نفس القانون على مايلي:" يقرر المجلس الشعبي الوطني إقرار مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله ويجب تعليل الرفض أو التأجيل".

- الرأي الإستشاري للمجلس الدستوري رقم 10 المؤرخ في 13 ماي 2000 المتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، جريدة رسمية رقم 46 المؤرخة في 30 جويلية 2000.

- نأخذ على سبيل المثال القانون المتضمن الموافقة على العمل التأسيسي للإتحاد الإفريقي الذي تم التصويت عليه في 17 أفريل 2001 على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وفي 09 ماي 2001 على مستوى مجلس الأمة لعدم وجود معاهدة تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة وافق عليها البرلمان كنمودج للدراسة.

- المادة 136/3 من التعديل الدستوري لسنة 2016:" تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة".

- لجنة الشؤون الخارجية والجالية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بالنسبة لمجلس الأمة.

- لم ينظم القانون العضوي 99/02 ضمن مواده كيفية الموافقة على المعاهدات وعدم تطابق أي صنف من أصناف المناقشة ( المناقشة العامة، المناقشة المحدودة، بدون مناقشة) المنصوص عليها في المادة 39 منه على الإجراء المتبع أمام البرلمان للموافقة على المعاهدة، حيث لجأ المجلس إلى الإجراء المعمول به سابقا في المادة 67 من النظام الداخلي لسنة 2000 قبل إلغائها من طرف المجلس الدستوري.

- بالنسبة للتصويت بالموافقة على المعاهدة نصت المادة 67 من إقتراح لائحة النظام الداخلي المتبنى في 25 مارس 2000 وقبل إخضاعها للرقابة الدستورية على حالتي التصويت الإيجابي والسلبي، أما المادة 89 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997 نظمت إجراء التصويت بالنص على المجلس الشعبي الوطني إما إقرار مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله.

- لم تتضمن النصوص الدستورية ولا القانونية لنوع الأغلبية الواجب الحصول عليها من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لإعتبار أن مشروع الموافقة على المعاهدة تمت الموافقة عليه بطريقة صحيحة، وبالرجوع إلى الممارسة ( القانون المتضمن الموافقة على العمل التأسسي للإتحاد الإفريقي) نجد أن مشروع القانون المتضمن الموافقة على المعاهدة يخضع لنفس الأغلبية المطلوبة لإعتماد القانون العادي، الأغلبية البسيطة في المجلس الشعبي الوطني، ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة.

- Fikri Elkbir, Le parlement marocain et les finances publiques…, thèse précitée, p.105

- تنص المادة 53 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 على مايلي:" " معاهدات السلام ومعاهدات التجارة والمعاهدات أو الإتفقات المتعلقة بالتنظيم الدولي، والمعاهدات الملزمة لمالية الدولة وتلك المعدلة للمقتضيات ذات الطبيعة التشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص والمعاهدات المتعلقة بالتنازل أو التبادل أو ضم التراب، لا يمكن التصديق عليها أو قبولها إلا بقانون

- مثل إتفاق المقر بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة لإقامة ممثلية لها بالجزائر الموقع عليه بالجزائر في 31 جويلية لسنة 2001 والمصادق عليه في 20 أوت من نفس السنة السابق الذكر.

- Laraba (A) : Chronique du droit conventionnel Algérien (1989-1994), Revue Idara, N°01, 1995, P73

- طبقا لنص المادة 91 الفقرة 09 التي تنص: " يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها أياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات التالية: ...... يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها ........."

- نصت عليها المادة 11 من إتفقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة في 23 ماي 1969.

- أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1995-1996، ص 103.

- المرسوم رقم 87/222 المؤرخ في 13 صفر 1987 المتضمن الإنضمام إلى إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

- تنص المادة 91 من التعديل الدستوري لسنة 2016 في فقرتيها الثالثة والتاسعة على مايلي:" يظطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات التالية:

- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها.

- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها"

- ولد علي تكفاريناس، مرجع سابق، ص 44.

- بن عبو كيران فتيحة، الدستور الجزائري والمعاهدات الدولية، حلقة دراسية، مرجع سابق.

- النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 13 أوت 1997.

- تنص المادة 136 من التعديل الدستوري على مايلي:" لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين

تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون ( 20 ) نائبا أو عشرون ( 0 2) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أدناه ."

-50 Saidj luc, Le parlement et les traités, la loi relative à la ratification ou à l’approbation des engagements internationaux, L.G.D.J, Paris, 1979, p 50.

-51 Benabbou-Kirane Fatiha, Droit Parlementaire Algérien, Tome 1, O.P.U, Alger, 2009 , p

-52 Djebbar Abdelmadjid, La Politique Conventionnelle De L’Algérie, O.P.U, Alger, 2000, p 278.

Published

2016-12-01

How to Cite

رداد ن. ا. (2016). الموافقة البرلمانية على المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي. Journal of Human Sciences , 27(4), 469–484. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2444

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.