@article{بوزرارة زقار_2018, title={جريمة إجهاض الحامل لنفسها في التشريع الجزائري}, volume={30}, url={https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2939}, abstractNote={<p dir="RTL">جريمة إجهاض المرأة الحامل لنفسها من أخطر صور الإجهاض الجنائي تعقيدا، تهدف إلى الاعتداء على الحياة المستقبلية للجنين المحمية من طرف المشرع الجزائري. نص المشرع الجزائي الجزائري على أركانها و العقوبة المقررة لها في المادة 309 من قانون العقوبات ، حيث تسري  الأركان العامة للإجهاض على هذا الصنف من السلوك المجرم، و المتمثلة في : الركن المفترض (محل الجريمة) أي أن تكون المرأة حاملا أو مفترض حملها، و الركن المادي المتمثل في الفعل الإجرامي، و الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي ، وعلاوة على ذلك يجب أن ينصب الفعل من المرأة على جنينها ، سواء قامت بذلك بمفردها أو باقتراح من الغير، بصرف النظر عن الوسيلة المستعملة في إجهاضها ولا يهم إن تحققت النتيجة أو لم تتحقق ، وكقاعدة عامة لا يعتد المشرع الجزائري في إقراره للعقوبة بالباعث على السلوك الإجرامي سواء كان شريفا أو دنيئا ، أما العقوبة المقررة لها فهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح من 20.000 إلى 100.000 دينار.</p>}, number={2}, journal={Journal of Human Sciences }, author={بوزرارة زقار مريم}, year={2018}, month={Dec.}, pages={361–372} }