النظام القانوني الدولي للفضاء الخارجي

Authors

  • منال بوكورو جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Keywords:

النظام القانوني الدولي, الفضاء الخارجي, الاستخدام السلمي, الإرث المشترك للإنسانية

Abstract

بات الأمن والسلم الدوليين مهددين منذ تنامي الأنشطة البشرية في الفضاء الخارجي خاصة بعد إطلاق أول قمر صناعي سوفياتي (Spoutnik ) في سنة 1957 ليليه إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية  أبولو(Apollo) في سنة 1969 التي إستقرت على القمر بهدف الاستكشاف ، وإقامة البحوث العلمية مما  حول هذا الفضاء الدولي الجديد لحلبة للتنافس العلمي والعسكري بين المعسكر الشرقي ، والغربي مما جعل الأمم المتحدة تتدخل بسرعة لوضع نظام قانوني دولي يحكم أنشطة الدول في الفضاء الخارجي وتخصيصها للأغراض السلمية فقط نظرا لأهمية هذا المجال الدولي من الناحية الاقتصادية والأمنية للبشرية جمعاء. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

منال بوكورو, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

References

- تتكون الأجرام السماوية من 03 أنظمه وهي : الكواكب وهي كل جسم غير ناري يدور حول نجم وتعد الأرض من بين 09 كواكب التي تدور حول الشمس ، وتبعد عنها حوالي 12750 كلم بالإضافة إلى النجوم وهي كل جسم ناري ملتهب ، كما يعد نظامنا جزء من مجرة تدعى درب التبانة وهي مجموعة تتكون من ملايين النجوم ، كما يحتوي الفضاء الخارجي على ملايين الكويكيبات وهي عبارة عن أجرام سماوية صغيرة ويتراوح قطرها 768 إلى كيلومترين وللمزيد من التفاصيل إرجع ل:

- بن حمودة ليلى ، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان، 2008ص ص14،13.

- المرجع السابق ص 11.

-سعد فاروق ، قانون الفضاء الكوني، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1978 ، ص ص 56-68

- سعد الله عمر، المطول في القانون الدولي للحدود ، ج 01 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2010، ص 318.

-سهى حميد سليم الجمعة، تلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص ص ،25، 24.

- بن حمودة ليلى ، مرجع سابق، ص ص 171-172.

- علي صادق أبو هيف ، التنظيم القانوني للنشاط الكوني ، المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد49، الإسكندرية،1963، ص 40

- محمود حجازي محمود ، النظام القانوني الدولي للاتصالات بالأقمار الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 272.

- علي محمد شمو ، تكنولوجيا الفضاء وأقمار الاتصالات ، مطبعة ومكتبة الإشعاع ، ص 63.

- بن حمودة ليلى ، مرجع سابق، ص 132.

- وللمزيد من التفاصيل إرجع لقرار "التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية" المرقم 52/56 الصادر عن الجمعية العامة في الجلسة 69 والمؤرخ 10/كانون الأول 1997.

- سامي أحمد عابدين، مبدأ التراث المشترك للإنسانية بين النظرية والتطبيق ، أطروحة دكتوراه جامعة الإسكندرية ، 1985 ، ص ص 43،44.

- سهى حميد سليم الجمعة، مرجع سابق ، ص 91.

- تتشكل اللجنة الخاصة بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي من الدول الآتية: الأرجنتين، أستراليا إيران، ايطاليا، البرازيل ، بلجيكا، السويد ، فرنسا،كندا، المكسيك، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي، هولندا، تشكوسلوفاكيا، الهند، اليابان وللمزيد من التفاصيل ارجع ل: بن حمودة ليلى مرجع سابق ص 120.

- تتشكل اللجنة الدائمة للإستخدامات السلمية للفضاء الخارجي من الدول الآتية: أستراليا، النمسا ألبانيا ، الأرجنتين، بلغاريا، البرازيل، المجر، المملكة المتحدة، الهند ، ايران، ايطاليا، كندا ، لبنان المكسيك، بلونيا، رومانيا، الاتحاد السوفياتي سابقا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا ، تشكوسلوفاكيا السويد ، واليابان. وللمزيد من التفاصيل إرجع ل بن حمودة ليلى، مرجع سابق ص 21.

- جعفر عبد السلام ، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ، 1986 ، ص ص 746،749.

- المبدأ 4 من إعلان المبادئ المنظمة لاستخدام الدول للتوابع الأرضية الاصطناعية في الإرسال التلفزي الدولي المباشر.

- المبدأ 5 من المرجع السابق.

- المبدأ 8 من المرجع نفسه.

- المبدأ 03 من المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض عن بعد من الفضاء الخارجي.

- المبدأ 09 من الإعلان السابق الإشارة إليه.

- الأمم المتحدة ، مركز الوثائق، الاتفاقيات الدولية والإعلانات ، على الموقع الالكتروني: http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs

تاريخ الزيارة10/09/2017 الساعة14:00

- المرجع السابق ، تاريخ الزيارة11/09/2017، الساعة 10:00.

- إنضمت إلى إتفاقية الفضاء الخارجي حوالي 101 دولة عبر العالم كما صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-342 المؤرخ في 28 ديسمبر1991 ، ج رع 47 المؤرخة في 09 أكتوبر 1991 ، ص 1817.

- محمد المجدوب، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1999 ص445

- لم تنضم الجزائر إلى اتفاق إنقاذ وإعادة رواد الفضاء ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لسنة 1968 إلى يومنا هذا.

- سهى حميد سليم الجمعة، المرجع السابق ص ص 54،55.

- علوي أمجد، النظام القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماوية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة، 1979 ،ص ص 315-318.

- إنضمت حوالي 88 دولة إتفاقية المسؤولية الدولية عن الضرر الذي تسببه أجسام الفضاء لعام 1972 كما صادقت الجزائر عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-225 المؤرخ في 26نوفمبر2006، ج رع 43 المؤرخة في 28 يونيو 2006 ص 03.

- عرفت المادة 02 من إتفاقية المسؤولية لسنة 1972من خلال المادة 02 دولة الإطلاق بأنها الدولة التي تطلق أو تسير إطلاق جسم فضائي أو الدولة التي يطلق الجسم الفضائي من إقليمها أو بواسطة تسهيلاتها .

- صادقت الجزائر على إتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لسنة 1975 بموجب المرسوم الرئاسي رقم06-468المؤرخ في 11 ديسمبر2006، ج ر ع 82 المؤرخة في 17 ديسمبر 200، ص 03.

- لم تصادق الجزائر لحد ألان ولم توقع على الاتفاق الذي يحكم أنشطة الدول على القمر والأجرام السماوية لعام 1979.

- سامي أحمد عابدين، مرجع سابق ، ص ص 281،285.

Published

2018-06-30

How to Cite

بوكورو م. (2018). النظام القانوني الدولي للفضاء الخارجي. Journal of Human Sciences , 29(2), 385–398. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2795

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.