The responsibility of the bank when refusing to meet the value of the check

Authors

  • Khadidja CHEURFI Laboratory of Contracts and Business Law, Faculty of Law, University of Freres Mentouri Constantine 1, Constantine, Algeria

Keywords:

Bank responsibility, illegitimate refusal to respect the value of a check, egitimate refusal to respect the value of a check

Abstract

The bank is obliged to cash the check to the bearer once it is submitted to him. When the correct value of the check is refused and when the value of the correct check available on sufficient balance is refused, it will be held responsible to the collector, a contractual liability and to the bearer of the latter a tort liability, on this unjustified refusal. However, legal exceptions allow the bank to refuse this undertaking despite the fact that it has received a valid check, when it is unable to act in return for the execution of an opposition or seizure of the balance, its absence or insufficiency, and therefore the refusal of the bank to pay the check is legitimate.

Downloads

Download data is not yet available.

References

(1)-أنظر: فائق محمد الشماع، الحساب المصرفي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2009 ص 202

(2)-أنظر: مؤيد حسن، طوالبة، حسابات الصكوك ومسؤولية المصارف "الشيكات" دار وائل للنشر، عمان 2004 ص 68

(3)- العتابي بشير، الامتناع عن الوفاء بالشيك وآثاره، طبقا لأحدث التعديلات القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ص 07

(4)-المادة 503 فقرة 02 من الأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون التجاري: معدل ومتمم. أنظر الموقع الرسمي لأمانة العامة للحكومة: www.joradp.dz:

"ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله"

(5)-محمد يحي أحمد السلمي، أحكام الشيك في القانون التجاري اليمني، دراسة مقارنة بالقانون المصري، مذكرة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر سنة 2008 ص 236

(6)-محمد حسني عباس، الأوراق التجارية دار النهضة العربية، القاهرة، 1971 ص 88

(7)-زهير عباس كريم، مقابل الوفاء (الرصيد) في الشيك، دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان 1995 ص 256 أنظر أيضا: عزيز العكيلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001 ص 280.

(8)-المشرع الجزائري تحدث عن حالة المعارضة من أجل السرقة في المادة 526 مكرر16 قانون تجاري جزائري:" يجب على المسحوب عليه الذي قام بغلق حساب سلمت بشأنه نماذج من شيكات، أو الذي سجل معارضة من أجل ضياع أو سرقة، أن يخطر بذلك بنك الجزائر."

(9)-سعيد أحمد عبد الرزاق مجدي محمود عبد الحفيظ، قانون الشيك الجديد، والأوراق التجارية، دار المعارف للنشر والتوزيع، 2008 ص 743

(10)- أنظر-عزيز العكيلي، مرجع سابق ص 210

- La loi française n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, a ajouté d'autres cas à l'opposition à l'article 30, paragraphe 01, qui est le viol, le vol de chèques, la contrainte et l'utilisation frauduleuse du chèque. www.legifrance.fr

(11)-فياض مفلي، شرح القانون التجاري الأوراق التجارية الطبعة الثانية دار وائل للنشر والتوزيع عمان 2012 ص 427

(12)-يقصد بإفلاس الحامل هو صدور حكم بشهر إفلاسه ولا تكفي حالة التوقف عن الدفع، غير أن محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 1774 35 ق-جلسة 07/03/1966 م س 17 ص 230) ذهبت إلى جواز المعارضة في هذه الحالة بمجرد وجود دعوى مرفوعة ضد الحامل بطلب شهر إفلاسه

(13)-عبد الفتاح سليمان، استخدام الشيك ومشكلاته العملية وحلولها في المملكة العربية السعودية، دار الكتب القانونية، 2008 ص 141

(14)-زهير عباس كريم، مرجع سابق ص173

-(15)VASSEUR Michel, MARIN Xavier, Le chèque, Tom 2, Sirey, Paris, 1962, P. 12.

(16)-شفيق محسن القانون التجاري المصري الأوراق التجارية منشأة المعارف، الإسكندرية 1954 ص 370

(18)-عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق ص 145

(19)-زهير عباس كريم، مرجع سابق ص 256

(20)-أنظر: في سلوك البنك إزاء المعارضة المؤسسة، عبد الحق قريمس المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في قانون الأعمال، جامعة منتوري-قسنطينة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، سنة 2010-2011 ص 280-281

(20)-عبد الفتاح سليمان مرجع سابق ص 128

(21)-نصت المادة 667 من قاﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ على: " يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون، ولم يحل أجل استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال" قانون رﻗﻢ 08 - 09. اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 18 ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 1429 اﻟﻤﻮاﻓق ل 25 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2008 ، المتضمن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ الجريدة الرسمية العدد 21 اﻟﻤﺆرخ في 17 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق ل : 23 أبريل سنة 2008 م

(22)-نصت المادة 677 قانون إجراءات مدنية وإدارية على: " يجب على المحجور لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا عن الأموال المحجوزة لديه، يسلم إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانية ـأيام التالية من تبليغه الرسمي لأمر الحجز، مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت مرفقا بنسخ منها"/ الفقرة 03:"إذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة، يجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو انعدامه." ، القانون سابق الذكر.

(23)-يصطلح عليه بالسر المصرفي ويعني عدم الكشف عن أية معلومة تتعلق بالعميل إلى طرف ثالث، أنظر محمد عبد الحي إبراهيم، إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ص 70-76

(24)-نصت المادة 669 الفقرة 01 قانون الإجراءات المدنية والإدارية،على أنه إذا خالف هذا الالتزام أعتبر مبدد للأموال المحروسة يتابع بعقوبة جزائية طبقا للمادة 376لاقانون العقوبات الجزائري، القانون السابق الذكر.

(25)-محسن شفيق الوسيط في القانون التجاري المصري الجزء 01 مكتبة النهضة العربية الإسكندرية 1959ص 881

(26)-علي جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة، دار النهضة العربية القاهرة 1998ص85

(27)-المادة 679 قانون إجراءات مدنية وإدارية جزائري

(28)-علي جمال الدين عوض مرجع سابق ص 447

(29)-محسن شفيق الوسيط في القانون التجاري المصري الجزء الأول، مرجع سابق ص 771

(30)-علي جمال الدين عوض مرجع سابق ص 447

(31)-محمد محمود المصري أحكام الشيك مدنيا وجنائيا، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية 2000 ص 169-170

-(32)George Ripert et René Robot, Traité le droit commercial, 11éme édition, L GDJ, Paris,1988, p 97.

(33)-المادة 483 قانون تجاري جزائري

(34)-بسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 2014 ص 375

(35)-المادة 03 من الملحق الأول من الاتفاقية الأولى، مؤثمر جنيف الذي انعقد في فيفري 1931 و انتهى 19 مارس 1931 المتعلق بتوجيد أحكام الشيك

(36)-محمد محمود المصري، مرجع سابق، ص 44

(37)-إذا أخل البنك بالتزاماته التي تستتبع رفض الوفاء ، يمكن للجنة المصرفية أن تقضي باحدى العقوبات التي نصت عليها المادة 114 من الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض معدل ومتمم بالأمر 10-04 المؤرخ 26 أوت2010

(38)-أنشئت مركزية المستحقات غير المدفوعة بموجب نظام 92-02 مؤرخ في 22 مارس 1992 يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها، جريدة رسمية عدد 08 المؤرخة في 07/02/1993 الذي حدد وظائفها من خلال نص المادة 03 منه، والمتمثلة في تنظيم فهرس مركزي لعوائق الدفع وما قد يترتب عليها من متابعات، ثم تسير هذا الفهرس وتنظيمه، تبليغ الوسطاء الماليين وكل سلطة أخرى معينة دوريا قائمة عوائق الدفع وما قد يترتب عليها من متابعات.

(39)-المادة 02 من نظام 08-01 المؤرخ في 12 محرم 1426 الموافق ل 20 يناير 2008 جريدة رسمية عدد 33 المؤرخ 22 يونيو 2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار شيك بدون رصيد ومكافحتها.

(40)-المادة 526مكرر قانون تجاري جزائري

-(41)Article 03, instructions de la banque d’Algérie n°01–11 du 09 Mars 2011 fixant les modalités d’application du règlement n°08–01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision.

(42)-المادة 526 مكرر 02 قانون تجاري جزائري.

(43)-أنظر الملحق الثاني من نظام 11-07 المؤرخ في 19 أكتوبر2011، المعدل والمتمم للنظام رقم 08/01 المؤرخ في 20 يناير 2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، جريدة رسمية عدد 08 مؤرخة في 15 فبراير 2012 الصفحة 35

-(44)Article14 instructions de la banque d’Algérie n°01–11 du 09 Mars 2011 fixant les modalités d’application du règlement n°08–01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision. Voir : www.bank-of-algeria.dz

(45)-المادة 526 مكرر03 قانون تجاري جزائري، والمادة 09 مكرر من النظام رقم 08-01 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار شيك بدون رصيد ومكافحتها.

(46)-المادة 526مكرر 10 قانون تجاري جزائري

(47)المادة 526 مكرر 11 قانون تجاري جزائري

(48)- المادة 02 من نظام 11-07 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها.

(49)- المادة 536 فقرة قانون تجاري جزائري.

(50)-أنظر الملحق الأول النظام 11-07: شكل شهادة عدم الدفع " تسلم هذه الشهادة وتعد بمثابة احتجاج بموجب التنظيم والتشريع المعمول بهما حاليا"

(51)-يتضح هذا من نص المادة 374 قانون العقوبات الجزائري

-(52)Vasseur Michel et Marin Xavier op.cit. p 68

(53)-المادة 537الفقرة الأخيرة قانون تجاري جزائري

(54)-المادة 472 قانون تجاري جزائري

(55)-أحمد محمد محرز السندات التجارية، الكمبيالة السند الإدني، الشيك، النسر الذهبي للطباعة القاهرة 1995 ص 230

-(56)Vasseur Michel et Martin Xavier, op.cit. P47

-(57) Vasseur Michel et Martin Xavier, op.cit. p 51

(58)-زهير عباس كريم، مرجع سابق ص 241

(59)-جمال عبد الناصر المسالمة العيوب الشكلية والعيوب الشكلية والعيوب الموضوعية في الشيك وفقا للقانون السوري منتديات كلية الحقوق 2010

(60)-محمد مسعودي الحماية الصرفية لحامل الشيك بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وحدة التكوين والبحث في قانون المقاولات جامعة محمد الخامس أكدال-الرباط المغرب 2007-2008 ص 176 -177

-(61)Michel jean tin et Paul le connu instruments de paiement et crédit entreprises en difficulté 5 édition Dalloz 1999 p 57

(62)-المادة07 من قانون رقم 05-01 مؤرخ في 06 فبراير سنة 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، جريدة رسمية 11 مؤرخة في 09-02-2005، معدل ومتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ في 13 فبراير سنة 2012 جريدة رسمية مؤرخة في 15-02-2012: ..."يتم التأكد من الهوية بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية متضمنة للصورة"،

-(63)Michal Cabrillac. Le chèque et le virement, 4 édition librairies technique paris.1’ 1969 p 35

(64)- المادة 505 من القانون التجاري الجزائري: (يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك أن يسلمه إليه مع التأشير عليه بالمخالصة)

(65)-عبد الرحمان خليفاتي، الحماية القانونية للمتعامل بالشيك في القانون الجزائري المقارن دار الخلدونية القبة القديمة الجزائر 2008 ص 48

(66)-عزيز العكلي انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، مرجع سابق، ص 57

-(67)Juris classeur, banque et crédit, éditions technique- Dalloz, juris-classeurs 1993 fascicule 320 p07

(68)-زهير عباس كريم مرجع سابق ص 165

(69)-مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري المصري الأوراق التجارية والإفلاس الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2012 ص 232

(70)-في شروط مقابل الوفاء، أنظر: -كريم زهير عباس مرجع سابق ص 38-39

-العكيلي عزيز مرجع سابق ص 58 -61

-فوزي محمد سامي فائق الشماع، الأوراق التجارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 1988ص 212

-سميحة القيلوبي الأوراق التجارية، الكمبيالة، السند لأمر، الشيك السياحي، الشيك المسطر، الشيك المعتمد، وسائل الدفع الحديثة، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006ص 387

-علي جمال الدين عوض الشيك في قانون التجارة وتشريعات البلاد العربية الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة 2000ص 207-229

(71)-انظر، مالك نسيمة دراسة لعقد الوديعة النقدية المصرفية ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، فرع العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر 2001-2002 ص 79- 80 و أنظر أيضا: الطاهر لطرش تقنيات البنوك دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائرية الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2003ص 17

(72)-أنظر محمود الكيلاني الموسوعة التجارية والمصرفية الـأوراق التجارية دراسة الالتزام الصرفي – سند الكمبيالة الشيك درسة مقارنة المجلد الثالث الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2009 ص 66

-(73)Vasseur Michel et marin Xavier, op.cit. p 78

(74)-أنظر محمد مسعودي مرجع سابق ص 19 وزهير عباس كريم، مرجع سابق ص 178

(75)-عبد الغفار إبراهيم موسى الحكماوي المشاكل القانونية للشيكات وكيفية معالجتها من الناحية المدنية والجنائية والمصرفية، مكتبة النهضة المصرية مطبعة افرست 1997ص 89

(76)-المادة 505 قانون تجاري جزائري

(77)-المادة 273 مدونة التجارة المغربية صيغة محينة بتاريخ 21 جانفي 2019 القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة المعدل بالقانون رقم 89.17 الصادر بتنفيده لبظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ 02 جمادى الأول 1440( 9 جانفي 2019) الجريدة االرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأول 1440 (21 جانفي 2019) ص 142".... إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك فإن المؤسسة البنكية المسحوب عليها ملزمة بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة المتوفرة. ولا يمكن للمسحوب عليه أن يرفض هذا الأداء الجزئي"

(78)-محمد مسعودي، مرجع سابق ص 197-198

(79)-المادة 277 من القانون المدني الجزائري

(80)-علي جمال الدين عوض، مرجع سابق ص 45

(81)-المادة 505 قانون تجاري جزائري

(82)- هذا النوع من القروض الاستغلالية، يوجه إلى تمويل الاحتياج المالي الذي يعاني منه صندوق المؤسسة، ومدته تكون قصيرة تبدأ في أغلب الأحيان من 24 ساعة إلى ثلاثة أشهر. أنظر، عبد القادر بحيح، الشامل لتقنيات أعمال البنوك، دراسة تحليلية لتقنيات النظام المصرفي الجزائري الطبعة الثانية، منشورات دار الخلدونية الجزائر العاصمة، 2017 ص 270

(83)-هذا النوع من قروض الاستغلال، يشبه تماما تسهيلات الصندوق في حركة الحساب، لكنه يختلف عنه في المدة التي يأخذها، التي تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى. أنظر: عبد القادر بحيح، المرجع نفسه ص 271

(84)-عبد القادر بحيح، المرجع نفسه ص 272

-(85) VEZIAN Jack, La responsabilité du banquier en droit privé français, 3e édition, Litec, Paris, 1983, P.99

(86)-محمد مسعودي، مرجع سابق ص 120-121-122

(87)-تمييز جزاء رقم 531/2000 في تاريخ 01/01/2003 مجلة نقابة المحامين الأردنيين العدد 06 لسنة 2003 ص 1315

(88)-سميحة القيلوبي، الأوراق التجارية، المرجع السابق ص 387

(89)-سميحة القيلوبي، الأسس القانونية لعمليات البنوك، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ص 465

(90)-المادة 537 فقرة 07 من القانون التجاري.

(91)-علي فلالي، الإلتزامات، العمل المستحق للتعويض، الجزء الثاني دون طبعة، دار موفم للنشر و التوزيع، الجزائر العاصمة، 2002 صفحة 20

(92)-المادة 503 قانون تجاري جزائري.

(93)-المادة537 الفقرة الأخيرة قانون تجاري جزائري:" ... يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ أمره وعما لحقه في سمعته"

(94)-جمال الدين عوض، مرجع سابق ص328

(95)-المادة 279 من قانون التجارة الأردني رقم 12 سنة 1966

-(96)Michel Cabrillac le chèque et le virement 4 e édition Librairies techniques Paris1967 p35

(97)-عزيز العكيلي، مرجع سابق ص 234

-(98)GAVALDA Christian, STOUFELET Jean, Droit de la banque, PUf, Paris, 1974, P. 333.

(99)-المادة 182 مكرر قانون مدني جزائري: يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس في الحرية أو الشرف أو السمعة" والمادة 537 فقرة الأخيرة قانون تجاري جزائري

-(100)Tribunal com seine 20/12/1951 gaz pal p 160

(101)-علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية الطبعة الثالثة دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ص 141

-(102) Cass.com03 janvier 1970.not jack Vézina ; la responsabilité du banquier en droit privé français librairies technique 1974 p 121

-(103)Michel. Cabrillac, le chèque et le virement, op.cit. p 22

(104)-المادة 124 القانون المدني الجزائري 'كل من فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض'

(105)-عزيز العكيلي ، مرجع سابق ص 370

-(106) Michel, Cabrillac, le chèque et le virement, op. Cit. P 36

(107)-المادة 124 من القانون المدني الجزائري

(108)-رغم القاعدة المسلم بها في قانون الصرف أن مجرد حيازة الحامل الشيك دليلا على مشروعية حقه في الوفاء.

-(109) Loi n° 10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques

(110)-المادة 526مكرر 15 قانون تجاري جزائري

(111)-المادة 542/02 من القانون التجاري الجزائري

(112)-المادة 542 فقرة 02 قانون تجاري جزائري " ... فإن المستفيد من الشيك الذي يدعي بالحق المدني يجوز له المطالبة...."

(113)-المادة 542 فقرة 02 قانون تجاري جزائري " ... إذا أقيمت الدعوى الجزائية على الساحب...."

قائمة المراجع:

-المراجع باللغة العربية:

-1النصوص القانونية:

-1 –أ النصوص القانونية الجزائرية

• النصوص التشريعية

-أمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 يونيو 19966 يتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم، لاسيما بالقانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 فبراير سنة 2014

-الأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجاري ، معدل ومتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993، الأمر رقم 96-27 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 و القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فيبراير سنة 2005

-أمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 مايو سنة 2007

-الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض معدل ومتمم بالأمر 10-04 المؤرخ 26 أوت2010 ومتمم بالأمر رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتضمن قانون المالية لسنة 2014

-قانون رقم 05-01 مؤرخ في 06 فبراير سنة 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، جريدة رسمية 11 مؤرخة في 09-02-2005، معدل ومتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ في 13 فبراير سنة 2012 جريدة رسمية مؤرخة في 15-02-2012

- قانون رقم 08-09 مؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

• النصوص التنظيمية

-نظام 92-02 مؤرخ في 22 مارس 1992 يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها، جريدة رسمية عدد 08 المؤرخة في 07/02/1993

-نظام 08-01 المؤرخ في 12 محرم 1426 الموافق ل 20 يناير 2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار شيك بدون رصيد ومكافحتها.

-نظام 11-07 المؤرخ في 19 أكتوبر2011، المعدل والمتمم للنظام رقم 08/01 المؤرخ في 20 يناير 2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، جريدة رسمية عدد 08 مؤرخة في 15 فبراير 2012 الصفحة 35

-1-ب النصوص القانونية العربية

-قانون التجارة الأردني رقم 12 سنة 1966

-مدونة التجارة المغربية صيغة محينة بتاريخ 21 جانفي 2019 القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة المعدل بالقانون رقم 89.17 الصادر بتنفيده لبظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ 02 جمادى الأول 1440( 9 جانفي 2019) الجريدة االرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأول 1440 (21 جانفي 2019)

-2الكتب:

-1أحمد محمد محرز السندات التجارية، الكمبيالة السند الإدني، الشيك، النسر الذهبي للطباعة القاهرة 1995

-2الطاهر لطرش تقنيات البنوك دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائرية الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية 2003

-3بسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان –2014

-4بشير العتابي ، الامتناع عن الوفاء بالشيك وآثاره، طبقا لأحدث التعديلات القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010

-5جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة، دار النهضة العربية القاهرة –1998

-6حسن شفيق الوسيط في القانون التجاري المصري الجزء 01 مكتبة النهضة العربية الإسكندرية 1959

-7زهير عباس كريم، مقابل الوفاء (الرصيد) في الشيك، دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان 1995

-8سميحة القيلوبي، الأسس القانونية لعمليات البنوك، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003

-9سميحة القيلوبي الأوراق التجارية، الكمبيالة، السند لأمر، الشيك السياحي، الشيك المسطر، الشيك المعتمد، وسائل الدفع الحديثة، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة 2006

-10شفيق محسن القانون التجاري المصري الأوراق التجارية الطبعة الأولى منشأة المعارف، الإسكندرية 1954

-11عبد الرحمان خليفاتي، الحماية القانونية للمتعامل بالشيك في القانون الجزائري المقارن دار الخلدونية القبة القديمة 2008

-12عبد الغفار إبراهيم موسى الحكماوي المشاكل القانونية للشيكات وكيفية معالجتها من الناحية المدنية والجنائية والمصرفية ، مكتبة النهضة المصرية مطبعة افرست 1997

-13عبد الفتاح سليمان، استخدام الشيك ومشكلاته العملية وحلولها في المملكة العربية السعودية، دار الكتب القانونية2008

-14عبد القادر بحيح، الشامل لتقنيات أعمال البنوك، دراسة تحليلية لتقنيات النظام المصرفي الجزائري الطبعة الثانية، منشورات دار الخلدونية الجزائر العاصمة 2017

-15علي جمال الدين عوض الشيك في قانون التجارة وتشريعات البلاد العربية الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة 2000

- علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية الطبعة الثالثة دار النهضة العربية، القاهرة، 2000

-عزيز العكيلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001

- علي فلالي، الإلتزامات، العمل المستحق للتعويض، الجزء الثاني دون طبعة، دار موفم للنشر و التوزيع، 2002

-فائق محمد الشماع، الحساب المصرفي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- 2009

-فوزي محمد سامي فائق الشماع، الأوراق التجارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 1988

-21فياض مفلي، شرح القانون التجاري الأوراق التجارية الطبعة الثانية دار وائل للنشر والتوزيع عمان- 2012

-22مؤيد حسن، طوالبة، حسابات الصكوك ومسؤولية المصارف "الشيكات" دار وائل للنشر، عمان- 2004

-23محمود الكيلاني الموسوعة التجارية والمصرفية الـأوراق التجارية دراسة الالتزام الصرفي – سند الكمبيالة الشيك درسة مقارنة المجلد الثالث دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2009

-24محمد حسني عباس، الأوراق التجارية دار النهضة العربية، القاهرة، 1971

-25محمد عبد الحي إبراهيم، إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012

-26محمد محمود المصري أحكام الشيك مدنيا وجنائيا، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية 2000

-27مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري المصري الأوراق التجارية والإفلاس الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012

-3الرسائل و المذكرات:

-عبد الحق قريمس المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في قانون الأعمال، جامعة منتوري-قسنطينة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، 2010-2011

-مالك نسيمة دراسة لعقد الوديعة النقدية المصرفية ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ، فرع العقود و المسؤولية، جامعة الجزائر 2001-2002

-محمد مسعودي الحماية الصرفية لحامل الشيك بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وحدة التكوين والبحث في قانون المقاولات جامعة محمد الخامس أكدال-الرباط المغرب 2007-2008

-محمد يحي أحمد السلمي، أحكام الشيك في القانون التجاري اليمني، دراسة مقارنة بالقانون المصري، مذكرة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر 2008

-المراجع باللغة الفرنسية

-1 Textes juridiques

-Loi n° 10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques.

- Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement.

-2Les ouvrages

-Juris classeur, banque et crédit, éditions technique- Dalloz, juris-Classeurs 1993 fascicule 320

-Gavalda Christian et Stofflet jean Droit de la banque presse universitaire de France, paris 1974

-George Ripert et René Robot, Traité le droit commercial, 11éme édition, L GDJ, Paris,1988,

-Michal Cabrillac. Le chèque et le virement, 4 édition librairies

Technique paris.1’ 1969

-Michel Cabrillac le chèque et le virement 4 e édition 1967

-Michel jean tin et Paul le connu instruments de paiement et crédit entreprises en difficulté 5 édition Dalloz 1999

-Vasseur Michel et Marin Xavier ; le chèque, Tom 02 Sirey Paris 1969

- Vézina Jack, La responsabilité du banquier en droit privé français, 3e édition, Lite 1983

Published

2020-06-30

How to Cite

CHEURFI, K. (2020). The responsibility of the bank when refusing to meet the value of the check. Journal of Human Sciences , 31(2), 91–110. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3294

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.