الخصومة التأديبية أمام اللجنة المصرفية في ظل القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي

الخصومة التأديبية أمام اللجنة المصرفية في ظل القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي

Authors

  • خديجة شرفي Author

Keywords:

اللجنة المصرفية؛ تبليغ؛ حق الدفاع؛ الطعن بإلغاء.

Abstract

في ظل قانون 23-09، لم يتغير إجراء تبليغ المعني بقرار اللجنة المصرفية، كما ظل حق الدفاع محفوظًا، مما يسمح للمعنيين بتقديم تفسيراتهم أمام اللجنة. تُعنى الطعون بالإلغاء فقط بقرارات تعيين المسير المؤقت والمصفي والعقوبات التأديبية الواردة في المادة 126، ويُقدَّم الطعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائر، بدلاً من مجلس الدولة كما كان في القانون السابق 03-11. تم تمديد أجل رفع دعوى الإلغاء إلى 4 أشهر بدلًا من 60 يومًا، ولا تزال قرارات اللجنة غير موقوفة التنفيذ بموجب كلا القانونين. تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في قوة تنفيذ قرارات اللجنة، حيث قد تؤدي دعوى الإلغاء الطويلة إلى آثار لا يمكن تداركها، والتفريق بين القرارات القابلة للطعن والأوامر غير القابلة للطعن. يتطلب الأمر تحديث الإطار القانوني بانتظام لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي وضمان حقوق الدفاع، لتعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي.

Published

2026-05-11