The problems raised by the testament in private international relations

A comparative study

Authors

  • Soumia Bencheikh el Fegoun Contracts and Business Law Laboratory, Faculty of Law, University of Freres Mentouri Constantine 1, Constantine, Algeria
  • Mohamed Salah BENCHABENE Faculty of Law, University of Freres Mentouri Constantine 1, Constantine, Algeria

Keywords:

testament, conflict of laws, adaptation, applicable law, public order

Abstract

The testament that includes a foreign element raises many problems in light of private international relations, most notably the problem of conflicts of adaptations, the legislation differed about their adaptation, while the Algerian legislator included them in the category of personal status and subjected to personal law, in addition to the problem of conflict of laws, and difficulty Finding the appropriate base for resolving the issue in dispute.

 

In the same context, the Algerian legislator submitted the substantive conditions of the testament to the law on the nationality of the testator at the time of his death, while his formal requirements as an act of the law of the testator at the time of thetestament or of the law of the country in which it was made.

Downloads

Download data is not yet available.

References

(1) _ الميراث عند الفقهاء هو عبارة عن استحقاق الوارث نصيبه مما تركه الميت من مال أو حق، أنظر، نصر فريد محمد واصل، فقه المواريث و الوصية في الشريعة الإسلامية، المكتبة التوفيقية، مصر، 1995، ص 9.

(2) _ ناصر عثمان محمد عثمان، القانون الواجب التطبيق على إنحلال الزواج، طبقا لقواعد التنظيم الأوربي، رقم 1259 لسنة 2010، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص 144-145.

(3) _مسعود الهلالي، احكام التركات والمواريث في قانون الأسرة الجزائري، ط1، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص 444.

(4)_علي خليل إسماعيل الحديثي، القانون الدولي الخاص، دط، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص 182.-183.

(5) _ أنظر الأمر رقم 11/84 المؤرخ في 9 رمضان 1404 الموافق ل9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005.

(6) _حبار محمد، القانون الدولي الخاص، الرؤى للنشر والتوزيع، دط، الجزائر، 2013، ص 142.

(7) _مسعود الهلالي، المرجع السابق، ص 45.

(8) _ أنظر نص المادة 190 من قانون الأسرة الجزائري.

(9) _ الياس ناصيف، الوصية (الوصية للمسلمين وفي القانون الدولي الخاص)، ج2، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2007، ص 11-12.

(10) _سورة البقرة، الآية 180.

(11)_ سورة النساء، الآية 11.

(12)_ مسعود الهلالي، المرجع السابق، ص 46، 47.

(13)_جمال محمود الكردي، تنازع القوانين، دط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005، ص 407.

(14)_ أنظر قانون الوصية المصري رقم 71 الصادر سنة 1946.

(15)_ أنظر قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقم 188 لسنة 1959.

(16) _ أنظر قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 الصادر سنة 1953.

(17) _ أنظر مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة سنة 1956.

(18)_خضر حامد علي، القانون الواجب التطبيق على الوصية ( دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2011، ص 27.

(19)_ الياس ناصيف، المرجع السابق، ص 15.

(20)_ أنظر الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1355 الموافق لـ26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005.

(21) _ أنظر القانون المدني المصري الصادر سنة 1948.

(22)_ أنظر المواد: 916 قانون مدني مغربي، 1128 قانون مدني أردني.

(23)_ ممدوح عبد الكريم، تنازع القوانين (الاختصاص القضائي الدولي-تنفيذ الأحكام الأجنبية)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، لبنان، 2005، ص 100.

(24)_للاطلاع على حيثيات القرار، أنظر، باديس ذيابي، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائية، د. ط، دار الهدى، الجزائر، 2012، ص 117.

(25)_تقابلها المادة 917 من القانون المدني المصري.

(26)_أنظر المادة 184 من قانون الأسرة الجزائري.

(27)_ أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دط، دار الكتب القانونية، مصر، 2009، ص417.

(28)_ أمحمدي بوزينة آمنة، إشكالات تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019، ص 25.

(29)_ هي قاعدة قانونية يتكفل المشرع الوطني بوضعها تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بتحديدها للقانون الواجب التطبيق على منازعات تلك العلاقة.

(30)_ عامر محمد الكسواني، تنازع القوانين، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2010، ص 90.

(31)_ علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003، ص 41.

(32) _ عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص 97.

(33) _ نسرين شريقي و آخرون، القانون الدولي الخاص الجزائري، ط1، دار بلقيس ، الجزائر، 2013، ص34.

(34) _ "بارتن" فقيه فرنسي، و يقال أنه أول من صاغ نظرية التكييف و ضرورة إخضاعه إلى قانون القاضي.

(35)_ حبار محمد، المرجع السابق، ص 76.

(36) _ أنظر، المواد: 3 من القانون المدني المصري،11 مدني سوري، 11 مدني أردني، 31 مدني كويتي.

(37) _ شبورو نورية، الميراث والتصرفات النافذة بعد الوفاة في إطار القانون الدولي الخاص، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2010-2011 ، ص12.

(38) _ للاطلاع على وقائع القضيتين، أنظر، عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، ج1، ط3، دار هومة، الجزائر، 2011، ص97، علي علي سليمان، المرجع السابق، ص42.

(39) _ محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص ( دراسة مقارنة للتشريعات العربية و القانون الفرنسي )، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2009، ص77.

(40)_علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 41.

(41)_عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص 97-98.

(42) _ محمد سعادي، القانون الدولي الخاص و تطبيقاته في النظام القانوني، ط1، المصرية للنشر و التوزيع، القاهرة، 2019، ص117.

(43) _ أنظر المواد: 17 قانون مدني مصري، 18 مدني أردني، 23 مدني عراقي.

(44)_خضر حامد علي، المرجع السابق، ص 29-30.

(45) _ صاحب هذا التوجه هو الفقيه الايطالي "مانشيني" الذي نادى باعتماد قانون الجنسية كمرادف للقانون الشخصي واجب التطبيق، أنظر عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص147.

(46) _ أصحاب هذا التوجه هم رجال مدرسة الأحوال الايطالية القديمة الذي استقر العمل لديهم منذ القرن الخامس عشر على اخضاع حالة الشخص الى قانون موطنه، أنظر عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص146.

(47)_ ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص 147.

(48)_شبورو نورية، المرجع السابق، ص 28.

(49) _ ممدوح عبد الكريم، المرجع السابق، ص100.

(50 )_شبورو نورية، المرجع السابق، ص 28.

(51)_شبورو نورية، نفس المرجع، ص 28.

(52)_ ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص 145-146.

(53)_ امحمدي بوزينة آمنة، المرجع السابق، ص 506.

(54) _ حبار محمد، المرجع السابق، ص 77.

(55)_إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص 441.

(56)_ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص 145.

(57)_عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص 182.

(58)_ ممدوح عبد الكريم، المرجع السابق، ص 102.

(59)_جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص 414.

(60)_حبار محمد، المرجع السابق، ص 143.

(61)_محمد سعادي، المرجع السابق، ص 142.

(62)_ ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص 148.

(63)_ عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص 182.

(64)_ عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص 268.

(65)_عليوش قربوع كمال، نفس المرجع، ص 269.

(66) _ محمد أبو زهرة، شرح قانون الوصية (دراسة مقارنة لمسائله و بيان لمصادره الفقهية)، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، 2001، ص 54.

(67)_ أنظر المادة 192 من قانون الأسرة الجزائري.

(68)_ هشام صادق و آخرون، القانون الدولي الخاص، ( تنازع القوانين_الاختصاص القضائي الدولي)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د ت، ص 320.

(69)_ أنظر نص المادة 185 من قانون الأسرة الجزائري.

(70)_ أنظر المواد 187-188-189 من قانون الأسرة الجزائري.

(71)_ هشام صادق و آخرون، المرجع السابق، ص 319.

(72) _ عرفه الفقهاء بأنه:" تلك الوسيلة التي يستبعد بها القانون الأجنبي الواجب التطبيق على العلاقة القانونية، و إحلال القانون الوطني محله بسبب اختلافه مع هذا الأخير اختلافا جوهريا بحيث يتنافى مع المصالح الحيوية للدولة.

(73) _ أنظر كذلك قرار المحكمة العليا، الملف رقم 63219، الصادر بتاريخ 17/10/1990، غرفة الأحوال الشخصية، للاطلاع على حيثيات القرار،أنظر،الطيب زروتي، اجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقا عليه، دار هومة، الجزائر، ط2، 2016، ص43.

(74) _ أنظر نص المادة 187 من قانون الأسرة الجزائري.

(75) _ عبد اللطيف دريان، فقه الوصية في المذاهب الإسلامية و القوانين العربية، المجلد1، ط1، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 2009، ص 36.

(76) _ محمد أبو زهرة ،المرجع السابق، ص60.

(77) _ أنظر نص المادة 200 من قانون الأسرة الجزائري.

(78) _ محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص61.

(79)_هشام صادق و آخرون، المرجع السابق، ص 321.

(80)_جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص 410-411.

(81)_ممدوح عبد الكريم، المرجع السابق، ص 102.

(82)_تكتمل فيه إجراءات العقود من بيان صفة الموصي، الموصى له، الموصى به.

(83)_مسعود الهلالي، المرجع السابق، ص 55.

(84)_ علي خليل إسماعيل الحديثي، المرجع السابق، ص 183.

(85)_ هشام صادق و آخرون ، المرجع السابق، ص 322.

(86)_ خضر حامد علي، المرجع السابق، ص 153.

(87)_علي خليل إسماعيل الحديثي، المرجع السابق، ص 183.

(88) _ أنظر، المادة 18 من القانون المدني الأردني، المادة 18 من القانون المدني السوري، المادة 23 و 26 من القانون المدني العراقي...الخ.

(89) _ علي علي سليمان، المرجع السابق،ص 82.

(90)_علي علي سليمان، نفس المرجع، ص 82.

(91)_تنص الفقرة 2 من المادة 16 (الملغاة) على: «يسري على شكل الوصية، قانون الموصي، وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية...».

(92)_أنظر نص المادة 19 من القانون المدني الجزائري.

(93)_أمحمدي بوزينة آمنة، المرجع السابق، ص 507.

Published

2020-06-30

How to Cite

Bencheikh el Fegoun, S., & BENCHABENE, M. S. (2020). The problems raised by the testament in private international relations: A comparative study. Journal of Human Sciences , 31(2), 711–727. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3354

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.