الجانب التشريعي للثورة الجزائرية

Authors

  • مبارك صايغي معهد الحقوق والعلوم الادارية، جامعة منتوري قسنطينة

Abstract

اتسمت فترة الكفاح المسلح  في الجزائر 1962-54 بتعدد و ازدواج القواعد القانونية التي سادت ونفذت ، فقد طبق إلى جانب القانون الفرنسي ، والفقه الإسلامي ، التشريع الذي وضعته القيادة السياسية والعسكرية للثورة  ، واستمر إلى ساعة انتصارها.

            إن التشريع الموضوع والمطبق من قبل جبهة التحرير الوطني في البداية ، ثم الحكومة المؤقتة في مرحلة لاحقة ، لم يكن قانونا عسكريا محضا ، أو تعليمات و أوامر موجزة ، مقتضية يصعب التعرف عليها و حصرها وفهمها ، وانما كان قانون تتوفر فيه جميع الخصائص الشكلية و الجوهرية للقانون ، وفق ما سنوضحه فيما بعد . علة ذلك تعزى لكون الثورة الجزائرية حركة اجتماعية واعية ، هادفة ذات غاية محددة وواضحة هي :تصحيح وضع خاطئ فرض على الجزائريين من قبل قوى باغية ، حاولت أن تكرس ما رأته صوابا وحقا طبيعيا ، لكنه في الحقيقة جور وظلم شديدين ، غير عابئة بأن موقفها مخالف لنواميس الكون ، ولنسق  الحضارة الإنسانية. وأحسن وصف لذلك الوضع ، ما قاله أحد القادة التاريخيين للثورة ، عندما خاطب جلاديه من الفرنسيين [أننا سننتصر لأننا  نمثل المستقبل الزاهر وأنتم ستنهزمون لأنكم تريدون وقف عجلة التاريخ].(1)

            لقد تطلب القضاء على محاولة وقف عجلة التاريخ، وتحقيق المستقبل الزاهر، تجنيد جميع الجزائريين، و استعمالهم كافة الوسائل المتاحة لهم، مع التقيد في نفس الوقت بالمبدأ المشهور، الهدف النبيل، يتحقق بأنبل وأوضح الوسائل. لذلك كان   النظام والتنظيم أحد السمات البارزة للثورة.ولقد حققته بالمواثيق والمقررات والتشريعات التي أصدرتها وطبقتها.

            هذا ما سنحاول الكشف عنه، والوقوف عليه في هذه الدراسة الموضوعية التاريخية التي قسمناها إلى قسمين. الأول: خصصناه لمعنى القانون وجوهره، والثاني لنموذج التشريع الذي وضعته الثورة.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

مبارك صايغي, معهد الحقوق والعلوم الادارية، جامعة منتوري قسنطينة

معهد الحقوق والعلوم الادارية

References

- الملاحق: صورة عن الوثيقة الصادرة عن قيادة الولاية السادسة سنة 1958

- الشهيد محمد العربي بن مهيدي، ( 1957 - 1923 ).

- حسن كيرة. المدخل للعلوم القانونية. منشأة المعارف الإسكندرية 1971 ص 19. وما بعدها . سمير عبد السيد تناغو. النظرية العامة للقانون. منشأة المعارف الإسكندرية 1973 ص 13 .

- اختلف في تحديد هذا في القانون اختلافا كبيرا ، لقد حال دون الإجماع على فكرة معينة . تعتبر هدفا . اختلاف المذاهب الفلسفية والسياسية و المناهج العلمية ، هذا خلاف الحال في الفقه الإسلامي. فقد اتفق فقهاؤه وخاصة علماء الأصول علي ان غاية الشريعة هي مصالح الناس ، وقسموها إلى مصالح ضرورية ، حاجية تحسينية وقد أجاد الأصولي المحقق إبراهيم بن موسى اللخمي المشهور بالشاطبي . ورائعته الموافقات الذي يعتبر أرقى ما كتب في فلسفة التشريع .للوقوف علي هذا راجع كتابه الموافقات في أصول الشريعة ج2. تحقيق عبد الله دراز.

- عبد الرزاق السنهوري وحشمت أبو ستيت. أصول القانون .ط 1946. ص22 وما بعدها.

- عبد الرحمن البزاز. مبادئ أصول القانون .ط.2.بغداد. 1958.ص 68 وما بعدها.

د.هشام القاسم. المدخل إلى علم القانون .جامعة دمشق.ط.1978.ص49 وما بعدها.

- سمير نناغد. المرجع السابق. ص 130 وما بعدها.

حسن كيره.المرجع السابق. ص 99 وما بعدها.

عبد الرحمن الزاز. المرجع السابق. ص 22.

- حسن كيره .المرجع السابق.ص 140 وما بعدها.

- عبد الناصر توفيق العطار. مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية . مطبعة السعادة القاهرة. 79/ ص 138 وما بعدها .

- عبد الرحمن البزاز .المرجع السابق.ص 90.

- جودي الأخضر بوالطمين. مسيرة الثورة الجزائرية من خلال مواثيقها. مطبعة البعث .ط1 1993 .ص15.

- حسن كيره. المرجع السابق . ص140.

- أبو خلدون ساطع الحصري. ما هي القومية. مركز دراسات الوحدة العربية. ط1985. 2 ص.24 . 23.

- صور الفرنسيون ثورتهم وما زالوا كذلك بأنها ذات قيم ونزعة إنسانية شاملة، وأنها نموذج فريد من نوعه، وقد حاولوا أن يجعلوا منها إطارا مرجعيا لغيرها من الحركات ، ومعيار تقاس به الثورات التي حصلت بعدها ، لكن سلسلة الحروب العدوانية التي شنتها الثورة على الغير كالحملة على مصر وروسيا بقيادة نابليون بونبارت، والرجوع للملكية بعد فترة وجيزة من إسقاطها واحتلالها للجزائر وغيره من الحوادث كلها تحيط إيمان الفرنسيين المطلق بالقيم التي ينسبونها لثورتهم بشكوك لا يمكن التخلص منها بسهولة.

- ملحق جريدة المجاهد. سنة 57. طبعة خاصة.

** الجمهوريـــة الجزائريــة **

جبهة التحرير الوطني الجزائري جيش التحرير الوطني الجزائري

ولايـــــــة " 6 " أركــان الحـرب

التحرير في : 11/58 المجالـس البلديــة رقـــم 58/527 طـ

========

إلـى أعضـاء المجالــس البلديــة:

نوجه إليكم هاته النقط لتسيروا على ضوئها لتنير لكم الطريق لبلوغ ما رسمته لكم حكومتكم الجزائرية، ولتعينكم على تسيير شؤونكم الداخلية من تأسس وتشييد، بهذا يحق علينا أن نعمل ونسير بنظام مع العزم والحزم في كل عمل حتى نصبح قادرين على تسيير أعمالنا - والله معنا ما دمنا سائرين في سبيل العدل والأخوة. -

= الطاعـــة (( لله )) ولحكومتنـــا =

تركيب المجالس البلدية:

يتركـب المجلس من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا يسمى (شيخ البلدية) ويحتوي تنظيمه على خمسة مكاتب:

أ- مكتب شؤون الأمة:

يشرف عليه شيخ البلدة، ويشرف على المكاتب الاربعة الأخرى ويتولى رقابتها، وله إتصالا مباشرا بلجنة الأوقاف لمدنية.

ب - مكتب الإصلاحات البلدية والحالة الصحية:

يقوم بتوزيع المياة ، والأراضي ، والغابات ، وبالبناء ، والتعمير و تسجيل الازديادات، والوفاة والإصلاحات الحيوية في دائرة المكان.

جـ- مكتب المالي:

يقوم بمهامين:

- جمع المدخولات:

- زكات - إشتراكات.-

- تبرعات - ضرائب -

- إعانات خاصة أو عامة -

توزيع الإعانات:

- المكاتب الشعبية المستحقة اليها -

- للأئمة - والمعلمين-

- للفقراء من أفراد الشعب -

- للمسجونين -

- المنح العائلي للمجاهدين، والشهداء والأساري -

- الاعانات للفلاحين لمؤازرتهم، وتشجيعهم في الحرث والزراعة.

د- مكتب التجاري:

يتولى - الحالة الاقتصادية، من صادرات، وواردات، وكل ما يطلبه منه العريف الأول السياسي من شراء -

هـ- مكتب الشرطة:

يتولى - حفظ الأمن و اقرار السلام ، ومراقبة الشعب من ظالم ومظلوم ، وكل من ارتكب ما حرم الله، وفي ذلـك الامتثال والسير تحت أوامر شيخ البلدة.

توضيحات:

- مكتب شؤون الأمة:

- كل المسائل الشرعية تتولاها لجنة الأوقاف.

- له إبداء في الرأي في فض المشكلة، اذا طلبت منه اللجنة المذكورة.

- يتولى رقابة كل التسجيلات للمكاتب الأربعة الآخرين.

- مكتب الاصلاحات البلديةوالحالة الصحية:

- يتولى تسجيل كل من ازداد أو توفي في نفس الوقت، وأن يتجاوز التسجيل أكثر من اسبوع.

- عليه أن يدرس كل الأراضي الصالحة للتعمير، والبناء، ويقوم بتقديم تقريرا موضحا في كل ما يراه صالحا للشعب.

- مكتب المالي:

- يجب عليه أن يتصل بكافة أفراد الشعب، ويرفع منهم الاشتراكات وغيرها.

- كـل ما دفع له من المال يقيده.

- يجب عليه أن يدفع المال كله الى العريف الأول السياسي شهريا.

- كل من فرضت عليه الاعانة وامتنع يسجل.

- كل شخص لم يصل اليه الطلب يسجل.

- ينفذ الضرائب، ويرفعها من أصحابها.

- كل مقبوض أو مدفوع أن يكون إلا بالتوصيل الرسمي ، سواء من المكتب المالي الى الشعب أو من العريف الأول السياسي الى المكتب .-

- مكتب التجاري :

- لا يعترف بأي طلب كان غلا من العريف الأول السياسي.

- كل شراء لابد أن يكون مصحوبا بالحجة.

- إذا احتاج المال فليطلبه من العريف الأول الاتصال والأخبار.

- مكتب الشرطة :

- يجب عليه الطاعة والتنفيذ لكل ما يأمر به شيخ البلدة.

- يقوم بالحراسة التامة، وصيانة الشعب والدفاع عن كيانه وشرفه.

- كـل مشاجرة الا ويقوم ببحثها وتدقيقها ويقدم تقريرا عن ذلك الى شيخ البلدة.

- يمنـع عليـه جعـل ضرائب ويكتفي بإبلاغ الأمر الى شيخ البلـدة في كل حادث وقع وهو يتولى التنفيذ.

تعليمات :

- يجب على كل فرد من الأعضاء المذكورين أن يحتل مكانه حسب معرفته ومقدرته لأن الشعب يحاسب كل واحد منا عن أعماله، ومسؤوليته.

-يشترط في أعضاء هذا المجلس أن يكونوا متخلقين بالأخلاق الاسلامية متشبعين بالروح الوطنية رمزهم الاخلاص - متمتعين بثقة الشعب والرابطة فيما بينهم متعدين عن الحزازات القديمة - والأغراض الشخصية التي من عادتها تزرع روح الانشقاق بين أفراد وطبقات الشعب.

-الأحكام تكون مستمدة من الشريعة الاسلامية أو العرف الموجود.

- إذا عجز المجلس عن فض مشكلة أو تنفيذها:

- أن كانت من الناحية العسكرية فيقدمها الى العريف الأول السياسي.

- وإذا كانت شرعية فيلقدمها الى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والثقافيـة.

- يمنع على المجالس البلدية إصدار حكم الاعدام - أو التأديب - من أي مدني كان - وما لهم الا أن يقدموه الى العريف الأول السياسـي مصحوبا بالحجج والبراهين الدالة عن اجرامه وهو يتولى الحكم في ذلك.

- كــل نزاع أو خصام أدى الى قتل أحد الخصمين . فيحجـز قبل كل الشيء الذي وقع عليه النزاع ثم القاتل يرفع الى الجيش.

- يمنع أخذ الأجرة من العقـود - والزواج - والطلاق - والتركة.

-شراء الأملاك إذا جاوزت خمسمائة ألف فرنك (000 500) يدفع الشاري الجزائري ثلث المال المشترى به - هذا إذا كان البيع والشراء بين الجزائرييـن.-

كما يرخس للجزائريين شراء أملاك المعمرين.

- يجب على المكتب الشعبي أن يعتني بالمحافظة على محارم وأولاد - وأملاك الشهداء، والأسرى-والمسجونين، عسكريين ومدنيين - مع تعيين الكفيل للقصراء وأملاكهم.

-يجب على كل مجلس عقد اجتماعين في كل شهر لدارسة شؤونهم العامة وفحص تقاريرهم الشهرية وكل ** يقدم أعماله التي قام بها، والتي هو مأمور بتنفيذها.

وكما يدرسون الأعمال المقبلة وتسييرها مع توزيعها على أقسامها وبعد الاجتماع كل مكتب يجتمع مع أعضائه، ليقدم لهم الاعمال التي كلف بها.

- يجب على شيخ البلدة أن يراقب المكاتب الخمسة.

- تسجيل القوم ولمن ينتمون، مع ملاحظة عن أساب اخراطهم.

-دفع التقارير الشهرية الى الجيش في اليوم المعين لخروج البريد منكم، ودخوله من الجيش اليكم، وفي ذلك البريد الأسبوعي، بين المجلس والقسمة في بومه المعين من طرف المساعد.

-كل من لم يبلغه البريد في اليوم المعين يدفع تقريرا الى مسـؤول الناحية - أو المنطقة.-

-التعليم للبنين والبنات أمر أكيد .

- يمنع عن أي مكتب الغير المنخرط في هاته المكاتب، أن يتدخل في شؤونها أو يعارضها في أعمالها، وإذا صدر منها ما يخالف القانون فليرفع شكواه - الى العريف الأول السياسي.-

- يمنع عن كافة المكاتب الشعبية الاطلاع أو التدخل في شؤون بعضهم وكل فرع له عمله وأسراره.

- يمنع عن كل فرد من أفراد الشعب أو المجالس البلدية أن يتدخل أو يتصل أو يرفع شكواه من غير مسؤوليه - أين قسمته أو ناحيته.-

- يمنع المنع البات بتأسيس المنظمات، أو الأحزاب السياسية أو الانخراط فيها وكل من لوحظ عنه ألا ويمر في المجلس العسكري.-

-كل مجاهد أو مدني عثر عليه بدون رخصة ، يرفع حالا الى الجيش على طريق رجال الدرك .-

- كل من أراد أن يكاتب مجاهدا فاليكن ذلك عن طريق المجلس، وهو يبلغ ذلك الى العريف الأول الإتصال والاخبار في البريد الأسبوعي. وكل من كاتب على غير هذا الطريق فاليعاقب، أولا بثمن (000 5) خمسة آلاف فرنـــك وإذا تكرر ذلك يرفع صاحبه الى الجيش.-

- كل خطية جاوزت (000 5) خمسة آلاف فرنك يرفع أمرها الى الجيش ومنها أقل من ذلك بالمكتب الشعبي، هو الذي يتولى تنفيذه .-

محكمة المدنيين:

أن للمدنيين حكما ينفذها الجيش في مجالسـه العسكرية - ويحاكمون بالنقط التالية:

- التأديب. -

- الغرامة.-

- الإبعاد. -

- الإعدام. -

والعقوبات تنص على الفصول الآتية:

الفصل الأول الإعدام :

- كل ما يمس بأمن الحكومة. -

- اختلاس المال من الجيش.-

- ارتكاب ما يمس بمبدأ الإسلام.-

الفصل الثاني التأديب :

-أفشاء السر.-

- رفض الأمر.-

- عصيان المكاتب الـة

منها: بلدية .-

رجال الدرك .-

الشرطة .-

الفصل الثالث الغرامة :

- رفض المشاركة في تأدية الواجب الوطني .-

- التعدي على ممتلكات الغير .-

- المشاجرة .-

الفصل الرابع الابعاد :

- التهم بدون حجج .-

- قلة الثقة وفقدانها .-

- حسن الجوار .-

تأكيـد : من الآن فصاعدا تلغى كل التسميات القديمة وتكون كمايل :

- اللجان يسمون المجلس البلدية -

- المسبلون يسمون رجال الدرك -

- المنظمات لشعبية تسمى المكاتب الشعبية

- خلايا الجوسسة تسمى المكاتب السرية.

تنبيـه: هذا القانون مؤقتا موفي ذلك جميع المقررات الموجود بين أيديكم ، لا تستندوا عنها ، فليكن السير عما ذكر أعلاه، وبما يبلغكم في المستقبل - وهذا القرار يعتمد تنفيذه عن اخلاصكم وتضحيتكم لوطنكم المفدى - وجمهوريتكم الفتية .

عاشت الجزائر بأبنائها المخلصين .

الصدور في : فبراير 1959 الضابط الثاني للولاية

أحمد بن عبد الرزاق

ملاحظة: الوثيقة ألحقت كما هي في الأصل دون محاولة تصليح أي خطأ سواء كان لغويا، أو قانونيا، أو ماديا . (الباحث)

Published

1999-06-01

How to Cite

صايغي م. (1999). الجانب التشريعي للثورة الجزائرية. Journal of Human Sciences , 10(1), 211–229. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/1218

Issue

Section

Articles