السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في إيقاف تنفيذ العقوبة

Authors

  • نبيلة صدراتي جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Keywords:

السلطة التقديرية, القاضي الجزائي, إيقاف, تنفيذ العقوبة

Abstract

  إن إيقاف تنفيذ العقوبة يعد أحد أساليب واهم دعائم التفريد العقابي في السياسة الجنائية الحديثة، وقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام منذ صدور (ق. ا. ج. ج) بموجب الأمر 66-155 المؤرخ في 8-6-1966 وتضمنته المواد من 592الى 595 (ق. ا. ج. ج)، اذ يقضي بمنح القاضي سلطة تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني، شرط عدم اقترافه جريمة أخرى وهذا خلال مهلة محددة قانونا. وعليه فمتى رأى القاضي من ظروف الدعوى أن الجاني جدير بهذه المعاملة وان كافة الشروط الواردة في القانون محققة فله الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية –سواء أكانت الحبس أو الغرامة-إما كليا أو جزئيا.

    فإذا انقضت مهلة الاختبار دون ارتكاب المستفيد من هذا النظام جريمة اعتبر الحكم كان لم يكن، أما في الفرض العكسي فتطبق عليه العقوبة المعلقة النفاد إلى جانب عقوبة الجريمة الجديدة. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

نبيلة صدراتي, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

References

- مجحوده(احمد)، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن "الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، 2004، ص1021.

- نجيب حسني(محمود)، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة، القاهرة ،1989، ص857

-Stefani(G) et levasseur(G) et Bouloc(B): droit pénal général .Dalloz.16 Édition.1997.N: 722. P 513.

- Larguier( J) ; droit pénal général .Dalloz.19 Édition.2003. p181.

- جروه(علي)، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد3 بعنوان في المحاكمة، 2006، ص681

- نجيب حسني(محمود)، مرجع سابق، ص859.

-7انظر الآراء المختلفة حول تحديد مدة الحبس قصير المدة في كتاب: الدكتور إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة2 ،1991، ص149

- جروه (علي)، مرجع سابق، ص283، 284

- المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ01/06/2005، رقم301132، مجلة المحكمة العليا العدد02 سنة2005، ص483 .

-10 انظر المادة 55من قانون العقوبات المصري رقم 58/ 1937و المعدل بالقانون 95/2003.والتي جاء فيها:" يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ..."،

- انظر المادة54 مكرر من قانون العقوبات الأردني رقم 16/ 1960والمعدل بالقانون (8)2011/. والتي جاء فيها:" يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ..."،

-وقد نادت العديد من المؤتمرات الدولية بضرورة الفحص المسبق للمتهم قبل الحكم: منها المؤتمر الدولي الثاني للدفاع الاجتماعي المنعقد في بلجيكا سنة1949.المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي بهولندا1950 والمؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة1960.كما أوصت الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي في القاهرة 1969 على ضرورة فحص شخصية المتهم. انظر في ذلك نجم، (محمد صبحي)، وقف تنفيذ العقوبة «دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة الحقوق تصدر عن كلية الحقوق بجامعة الكويت، العدد04، السنة12، جمادى الاولى1409 ديسمبر 1988، ص ،179.

-Code Pénal Français .production de droit .Org .Édition 2015. Voir aussi : larguier (J).op.cit183،184 add- Leroy (J).droit pénal général France.2003 p426

-Article 123/30 Code Pénal Français. Voir : Jean Pradel.op .cit. p 656.

وكذلك جروه (علي)، مرجع سابق، ص 685.

-15 المادة 55 من قانون العقوبات المصري رقم 58/ 1937. ونشير إلى أن التشريع المصري كان سابقا بموجب قانون العقوبات الصادر عام 1904 لا يجيز تطبيق نظام وقف التنفيذ على الجنايات ولا المخالفات، إذ كان يحصر نطاقه في الجنح مع استبعاد إمكانية الحكم به على بعض الجنح والتي نص عليها صراحة. انظر في ذلك نجيب حسني(محمود)، مرجع سابق، هامش ص862.

- المادة 54 مكرر من قانون العقوبات الأردني رقم 16/ 1960والمعدل بالقانون (8) 2011.و قد أخد المشرع الأردني بنظام وقف تنفيذ العقوبة حديثا و هذا في قانون العقوبات المعدل و الصادر في1988.انظر نجم (محمد صبحي)، مرجع سابق، ص153 و ص 180 .

- بوسقيعة (أحسن)، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، الطبعة14، 2014، ص465.

- بوسقيعة (أحسن)، المرجع السابق، ص646

- بوسقيعة، (أحسن)المرجع السابق نفس الصفحة.

- جروه(علي)، مرجع سابق، ص686.

-21نجم (محمد صبحي) مرجع سابق، ص152.

Béranger- 22 هو صاحب مشروع "قانون نظام وقف التنفيذ "إذ قدم اقتراحه هذا على مجلس الشيوخ الفرنسي عام1884 ليكون بعدها نظام وقف التنفيذ محل نقاش المؤتمر العقابي المنعقد في روما 1885و هو ما جعل المشرع البلجيكي يسارع بالنص على هذا النظام، لينص عليه فيما بعد القانون الفرنسي في26/03/1894 وذلك بسبب بطء إجراءات التشريع البرلمانية. انظر: نشأت (إبراهيم أكرم)، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،1998، هامش الصفحة215.

- نجم (محمد صبحي)، مرجع سابق، ص 153.

-24 -ظهر هذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كان أول تطبيق له على الشبان الذين انساقوا إلى الجريمة لأول مرة وبغية إصلاحهم تم وضعهم تحت مراقبة الشرطة مع تقديم المساعدة لهم طوال فترة الاختبار، بينما كان النشوء الحقيقي لهذا النظام عندما تضمنه أول تشريع في مدينة "بوسطون" وبالضبط بولاية ماساشوستس في عام 1878، وقد ذاعت أنباء نجاح هذا النظام ليشمل فيما بعد كافة تشريعات الولايات الأمريكية. انظر في ذلك: تشارس تشوت (ومارجوري)، الجريمة والمحاكم والاختبار القضائي، ترجمة اللواء محمود صاحب، دار المعرفة، القاهرة، 1962، ص39/45

-kolb(P) et leturmy(L), droit pénal général .gualino editeur.paris.2005.n423.p454

- Leroy (J).428 Add: larguire(J).op.cit.p188 et- kolb(P) et leturmy(L),.op. Cit ،n424. 425 p454.

-Jean Larguire.op.cit.189.

-Leroy(j).op.cit.428 .

- Larguier(J.op.cit.191

-Larguier(J).op.cit.192.193

-Kolb(P) et leturmy(L), op cit .N :430 .p 458.

-kolb (P) et Leturmy(L), ibid.p459

- جروه(علي)، مرجع سابق،690 .

-34 بوسقيعة (أحسن)، المرجع السابق، 467 .

-35ع جروه(علي)، المرجع السابق، ص 690

-انظر في القرار غ.ج.13-6-1989ملف57427المجلة القضائية 1991-2(والمؤيد لنقض الحكم) والقرار:غ.ج.م.ق 3قرار26-6-1994ملف 113036(قرار غير منشور لا يعتد بالإنذار كقاعد جوهرية ) بوسقيعة (أحسن)، ص 469

- 37جروه (علي)، المرجع السابق، ص 693.

-38الامر15-02 المعدل والمتمم للأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في 23 يوليو 2015، الجريدة الرسمية، العدد:40.

.

-Stefani(G) et levasseur(G) et Bouloc(B) : op cit. p 518.

-40ا نجيب حسني (محمود)، مرجع سابق، ص 871

-41نجيب حسني(محمود)، مرجع سابق، ص 858

-42نجيب حسني(محمود)، مرجع سابق، ص 872.

وان كان قد نص في المادة 593 المعدلة بموجب الامر 15-02 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية على ان تباشر النيابة تنفيذ العفوبة الأولى المحكوم بها دون ان تلتبس بالعقوبة الجديدة.

-الإلغاء التلقائي: هو الذي تتولاه النيابة العامة فبعد أن يحوز الحكم الثاني قوة الشيء المقضي فيه تتولى تنفيذ الحكم الأول بصفة تلقائية، حيث يقوم وكيل الجمهورية آو النائب العام حسب الأحوال بإصدار قرار يفيد بإلغاء وقف التنفيذ والذي يرسله إما إلى ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنفيذ قرار القبض وتحويل المحكوم عليه للسجن وإما أن يرسل هذا القرار مباشرة إلى السجن متى كان المحكوم عليه محبوسا. انظر جروه(علي)، مرجع سابق، ص698

-4بوسقيعة (أحسن)، قانون الاجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائية، منشورات بيرتي، الجزائر، طبعة2010-2011، ص234

- على جرو، المرجع السابق، ص701.

بوسقيعة (أحسن)، المرجع السابق نفس الصفحة- 46

بكار (حاتم حسن موسى)، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، الطبعة الأولى ،1425 ميلادي، ص 321. - 47

- 48نشأت (براهيم أكرم)، مرجع سابق ص282 وانظر كذلك: يسلم حبتور (فهد هادي)، التفريد القضائي للعقوبة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2010، ص299

يسلم حبتور (فهد هادي)، مرجع سابق، ص 301 - 49

بكار (حاتم حسن موسى)، مرجع سابق، ص 321 -50

- 51سني (محمود نجيب)، مرجع سابق، ص875

-Larguier (j). Op cit. p 186.

Published

2017-12-01

How to Cite

صدراتي ن. (2017). السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في إيقاف تنفيذ العقوبة. Journal of Human Sciences , 28(4), 281–292. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2641

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.