النطاق الموضوعي للضمــان العشــري لمهندســي ومقاولي البنـاء

Authors

  • د عياشـي شعبـان جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Keywords:

عقد مقاولة, مهندس معماري, مقاول بناء, الاضرار

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة النطاق الموضوعي للضمــان العشـــري المقررعلى المهندسين المعمارييــن والمقاولين لفائدة صاحب العمـــل في عقــــــود مقاولات البنـــــــاء،والمتمثـــل في ضرورة وجود عقد مقاولــــة يرد علـــــى أعمال معينـــــة، وأن تتهــــدم أو يظـــهر فيهاعيب على درجة كبيرة من الخطــــــورة.    

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

د عياشـي شعبـان, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

References

(1) -راجع في ذلك ، أحمدى عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل ، الجزء السابع، المجلد الأول، دار احياء التراث العربي، 1964، ف 61 ص 108.

Planiol et Ripert par rouast traité pratique de droit civil français ,tom 6,2e édition, librairie générale de droit et de jurisprudence,1954 n° 952 p.195 ; Albert caston ;la ersponsabilité des constructeurs ,2e édition ,édition dumoniteur,1979 , n° 367 p.174 ; Boubli Bernard, la responsabilité et l’assurance des architectes entrepreneurs et autre constructeurs, 2e édition, librairie du journal des notaires et des avocats , 1979, n° 301.p.190 ; v aussi cass civ 3.5 janv 1978, cité par albert caston, ouvrage précité n° 368 p. 175 note (81) ; cass civ 3. 17 mars 1975 cité par albert caston précité note(82).

(2) -Albet caston, ouvrage précité, n°368.p.175.

(3)- المادة 549 من القانون المدني الجزائري.

(4)- راجع في هذا المعنى: محمد ناجي ياقوت: مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال و تسلمها مقبولة من رب العمل ، دون تاريخ ، منشأة المعارف بالإسكندرية ف 10 ص 26.

(5)- وقد نص المشرع الفرنسي على هذا الشرط صراحة في المادة 1792 من القانون المدني الفرنسي بعد تعديلها بالقانون رقم 67-3 بتاريخ 3 يناير 1967 تقنينا منه لما جرى عليه القضاء من قبل ، ثم نص عليه، في المادة 1792-1 بعد تعديلها بالقانون رقم 78-12 في 4 يناير 1978.

Albert caston , puvrage précité , n° 390. P.183 ; André Roussel et collaborateur,Responsabilité et assurance des constructeurs, technique et documentation, 1979.p. A 11 ; Boubli Bernard, ouvrage précité n° 302.p. 190.

(6) En ce sens cass civ 3. 12 Déc 1968 cité par liet-veaux, responsabilité décennale et biennale, juris-classeur,responsabilité civile.1984.2.n°172.

(7) -Albert caston ,ouvrage précité, n°642.p.288.

(8)- و لقد برر هذا الحكم في لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب المصري بما يأتي: " أما المقاول و المقاول من الباطن فهما من الناحية الفنية متساويان فليس هناك إذن حاجة لاستحداث مسؤولية استثنائية فيما بينهما" ، مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الخامس، ص 23،

(9)- هذا التعريف تضمنته اللائحة الوزارية المتعلقة بشروط التأمين الاجباري الصادرة في 17 نوفمبر 1978، لكن مجلس الدولة الفرنسي ألغى المادة 4241-2 " من قانون التأمين المستمدة من اللائحة الوزارية السالفة الذكر لعدم

دستوريتها في 30 نوفمبر سنة 1979، ومع ذلك يتفق الفقه الفرنسي بوجه عام على أن هذا التعريف الذي تضمنته الائحة الملغاة يجمع العناصر التي يتكون منها مفهوم البناء.أشار إلى ذلك

Jean Pierre Karila :les responsabilité des constructeure ,1 re édition , J.Delmas, Tele, 1981,P I 39.p.I27

(10) -V.cass civ, 21 mars 1979,D.1979.I.R.P.406.

"حيث قضى هذا الحكم بتطبيق المسؤولية العشرية على العمل الوارد على مبنى تم تشييده من مادة الزجاج بقصد ايواء بعض النباتات التي تحتاج لنموها إلى جو حار"

(11) - راجع في هذا المعنى، السنهوري: المرجع السابق، ف61 ص 107.

(12). -cass civ,27 janv 1959 ,cité par Bernard .soinne : la responsabilité des Architectes et des Entrepreneurs après le réception des travaux.(contribution a L’Etude comparative de la Garantie décennale et de Responsabilité de droit commun ) ,Lille ,1968 ,éd 1969. thèse précité , tom 1.p.462. note(26).

و جاء في هذا القرار بأن الأعمال المتنازع في شأنها" تكون في الحقيقة بناء مثله في ذلك مثل مختلف الأجزاء الأخرى المكونة للمبنى في مجموعه" ، و تتلخص وقائع القضية في عيوب ظهرت في تركيب المصعد الكهربائي.و يقول الأستاذ السنهوري: المرجع السابف ف61ص 107 هامش1 " المصعد، و هو يرتفع و يهبط يعتبر في حكم الثابت في مكانه، لأنه لا يتعدى دائرة محدودة في تحركه، ومن ثم يعد من المنشآت الثابتة".

(13) -V.cass civ.3.18 oct 1968, cité par A.Caston , ouvrage précité, ,n°469.p.218,note(74) .

(14) -En ce sens :Jean pierre Karila,ouvrage précité, p.I240.

(15) - En ce sens : A.Caston, ouvrage précité, n°469.p.219.

(16) -Article.12 du décret précité.

(17)محمد كمال مرسي: شرح القانون المدني الجديد –العقود المسماة –الجزء الرابع ، 1953 ، ف 61 ص 108-محمد ناجي ياقوت:المرجع السابق: ف 34ص 88.

(18) -Dijon,13mai 1862, D 1862.2.p.139.

(19) -Cass Req,9Fev1874,d.1877.5.288 ;cass civ,5 janv 1960.

G.P.1960.1.p.189 ;cass civ.3,13 juin 1968,cite par A.Caston, ouvrage précité, n°453,note(16).

(20)-Douai, 28 juin 1837,cité par planiol et ripert par rouast, ouvrage précité, n°950,p.193,note(6).

(21)-cass civ,5 mars 1946,D.H.j.p.268.

(22)-Conseil d’Etat, 7 Avril 1967,J.C.P 1967.2.15103.note liet-veaux.

(23)-Cass civ,15 Fev 1947,J.C.P.1947.2.3599.

(24)-Conseil D’Etat,21 Juil 1853,cite par P.Peter : la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs, 2e édition ,Dunod,1969.P.49.

(25)Conseil D’Etat,23 Juil 1938,cité par P.Peter,ouvrage précité,P.51.

(26)Montpelliet,2 nov 1949,J.C.P 1950,P.43.

(27)-V.en ce sens ; Jean Luis Costa,la responsabilité des constructeurs d’après la loi du 4 Janv 1978,D.1979,chronique p.36 ; Jean Pierre karila, ouvrage précité ,P.I26 ;B.Bernard,ouvrage précité,1979,n°374.P.241.

(28)- تنص المادة 554 من القانون المدني الجزائري على أنه " يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنيـــن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى و لو كــــان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض، و يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجــد في المبــاني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته".

(29) -محمد ناجي ياقوت:المرجع السابق ، .ف 49 ص 118.

(30)- المادة: 1792 مدني فرنسي، سواء في صيغتها القديمة لسنة 1804 التي تقضي بأنه " يكون المهندس المعماري و المقاول مسؤولين عن الهلاك الكلي أو الجزئي فيما شيداه من مبان، إذا كان مرجع هذا الهلاك إلى عيب في البناء، أو حتى عن عيب في الأرض و كان البناء قد شيد بأجر جزافي، و ذلك لمدة عشر سنوات".

Article.1792 .ancien « si l’édifice construit à prix fait , périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ».

أو في صيغتها بعد تعديلها بقانون 1967 التي تنص على " يكون المهندسون المعماريــــون و المقاولون وغيـــــرهم من الأشخاص الآخرين المرتبطين مع رب العمل بعقد إيجار عمل مسؤولين عن الهلاك الكلي أو الجزئي، إذا كان مرجع هذا الهلاك إلى عيب في البناء، أو حتى في الأرض وذلك لمدة عشر سنوات".

Article .1992.( loi n° 67-3 du 3 janv 1967 « si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol , les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans ».

(31)- راجع السنهوري: المرجع السابق، الوسيط الجزء 7 ف 65 ص 113 حيث يقول " و ليــــــس من الضــروري أن يتهدم البناء كله أو بعضه، بل يكفي أن يظهر فيه عيب يترتب عليه الضمان".

(32)- وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه " لم تشترط المادة 409 من القانون المدنــــي القديـــــم ( المادة 651 من القانون المدني الجديد) ، ( و المقابلة للمادة 554 من القانون المدني الجزائري ) لقيام مسؤولية

المقاول و المهندس المعماري غير حدوث التهدم الكلي او الجزئي، و من ثم فإنه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة يكفـــي لقبول دعوى الضمان أن يكون العيب المدعى به في البناء خلالا في متانته".

نقض مدني مصري في 9 يونيو 1955، مجموعة أحكام القض السنة 6 رقم 65، ص 1235.

(33) -من المعلوم أن المادة 1792 من القانون المدني الفرنسي، كانت تقصر المسؤولية العشرية على الهلاك الكلي أو الجزئي للمبنى فقط دون أن تمدها إلى العيوب التي تهدد متانة البناء و سلامته، سواء في قانــون 1804، أو بعــــــــــــد تعديلها بقانون 3 يناير 1967.

(34) -v.cass civ .3.9 déc 1970,D.1971 sem.p.65 ;conseil d’etat 19 janv 1966, j.c.p 1966.2.14594.note liet-veaux ; conseil d’état 8 nov 1968, j.c.p 1969 .2.16129 .note moderne,

(35) -و مثال ذلك العيب في الدهان أو في البياض، أو في الأبواب، أو في النوافذ، أو في الزجاج، أو في غيــــــر ذلك من الأجزاء الصغيرة.

(36)-راجع في هذا المعنى محمد كمال مرسي: المرجع السابق، ف 597 ص 499-السنهوري: المرجع السابق، الوسيـــــط جزء 7 ف 65، ص 114، حيث يقول" تسري في شأنه القواعد العامة فتنتفي المسؤولية بتسلم العمل إلا إذا كان خفيا فيكون الضمان لمدة قصيرة يحددها عرف الصناعة" و راجع في الفقه الفرنسي على سبيل المثال:

Planiol et Ripert, ouvrage précité N° 951.p.194.

(37) -cass civ.3.22 avril 1975, cité par jaen pierre karila, précité p. 132.note (198) ;T.G.I Seine, 1 mars 1961, D.1962.p.160.

(38) -cass civ.3.7juin 1978, D.1978.I.R.P.502

(39) -V.en ce sens : Andrée roussel et collaborateurs, ouvrage précité P.A 8.

(40) -لكن هذا النوع من العيوب التي أعتبرها القضاء من الأضرار الخطيرة أصبح يخضع لضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل، و ذلك بمقتضى المادة 7 من قانون 4 يناير 1978.

(41) -cass civ.3.18 juin 1975, cité par andrée roussel et collaborateurs ouvrage précité, P.A8 ; C.A Besançon ,8 mars 1974, D, 1974.juin.P.383 ,note jean mazeaud.

(42)-cass civ.13.avril 1976, J.C.P.1976.4.189.

(43)-en ce sens : Andrée roussel et collabora

Published

2018-12-30

How to Cite

عياشـي شعبـان د. (2018). النطاق الموضوعي للضمــان العشــري لمهندســي ومقاولي البنـاء. Journal of Human Sciences , 30(1), 07–21. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2820

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.