The System of Judicial Mediation in the Algerian Law of Civil and Administrative Procedure

Authors

  • Hamma MERAMRIA Badji Mokhtar University Annaba, Algeria

Keywords:

judicial mediation, characteristics, area of its implementation

Abstract

The system of judicial mediation as an alternative way to solve the conflicts through the optional, secret and fast procedures based on the trial to make the point of views of the parties in conflict convergent, which will be done through a third party called “the judicial mediator” who is in charge of the management of negotiation until achieving an accepted compromise between the parties.

Regarding the advantages and characteristics of this system, the Algerian legislator begins with the establishment of this system within the law of civil and administrative law, and considers this system a compulsory procedure exposed by the judge to the parties in conflict. In this study, we treat the dispositions of the mediation focusing on its characteristics and the procedures of its implementation, in addition to the legal status of the judicial mediator.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Hamma MERAMRIA, Badji Mokhtar University Annaba, Algeria

Faculty of Law

References

(1) وتعني العلنية أن تقع جميع الإجراءات المتعلقة بالمرافعة في جلسة علنية يسمح فيها للجمهور بالحضور إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام والآداب العامة، وجرائم الأحداث حيث تكون فيها الجلسة سرية ويصدر الحكم بصفة علنية وذلك ما نصت عليه المادة 162 من التعديل الدستوري الأخير (قانون 16 – 01 مؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن تعديل دستور 1996)، مع العلم أن هذا المبدأ يتجسد أكثر ويحقق أهدافه في القضايا الجزائية لأن المرافعة فيها تتم بصفة شفوية على خلاف المرافعة في الخصومة المدنية لأنها تتم عن طريق تبادل العرائض لا يعرف الحضور مضمونها.

(2) ورغم أهمية هذه الميزة التي تدفع الأطراف وتشجعهم على حرية الحوار وتقديم تنازلات، نلاحظ أن المشرع أغفل التنصيص عليها.

(3) نص على الالتزام في المادة 1005 من ق إ م د على أنه: "يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير".

(4) محمد عدلي ناصر: نظام الوساطة في الأردن – تقرير مقدم إلى رئيس المجلس القضائي الأعلى الأردني سنة 2003 ص 91.

(5) بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص 526.

(6) محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص 1.

(7) تنص المادة 997 من ق إ م د على أنه: "تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية.

عندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضاءها لتنفيذ الاجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك".

(8) المرسوم التنفيذي رقم 09 – 100 المؤرخ في 10 مارس 2009 يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، ج ر عدد 16 مؤرخ في 15 مارس 2009.

(9) وذلك ما أضافته المادة 03/ف2 من المرسوم أعلاه من شروط الالتحاق بالمهنة.

(10) نصت على ذلك المادة 05 من المرسوم أعلاه.

(11) عملا بالمادة 07 من المرسوم التنفيذي أعلاه.

(12) تنص المادة 10 من المرسوم 09 – 100 على ما يلي: "يؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه اليمين الآتية:

"اقسم بالله العلي العظيم ان أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص، وان اكتم سرها وان اسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة والله على ما أقول شهيد".

(13) نصت على ذلك المادة 12 من المرسوم التنفيذي 09 – 100.

(14) وذلك بالرجوع الى المادة 1005 من ق إ م د، والمادة 14 من المرسوم التنفيذي 09 – 100 التي تنص على أنه: "يتعرض الوسيط القضائي الذي يخل بالتزاماته أو يتهاون في تأدية مهامه إلى الشطب".

(15) محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص 6.

(16) محمد عدلي ناصر: ما قبله ص 7.

(17) بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص 533 .

(18) محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص 2.

(19) لمزيد من الاطلاع راجع محمد عدلي ناصر – المرجع أعلاه ص2 وما بعدها.

(20) بربارة عبد الرحمان. المرجع السابق ص 526.

(21) نصت عليها المادة 11 /ف2 من المرسوم التنفيذي 09 – 100 وهي:

- إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع.

- إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه وبين أحد الخصوم.

- إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم

- إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته.

- إذا كن بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.

وهي نفس حالات رد القضاة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومنه كان عليه الإحالة عليها وفقط.

(22) تنص المادة 1000 من ق إ م د على أنه: "بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط، يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط.

يخطر الوسيط القضائي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة".

(23) بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص 529.

(24) تراري تاني مصطفى: الوساطة كطريق في حل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد – الطرق البديلة لحل النزاعات – الوساطة والصلح والتحكيم – مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الجزء الثاني، سنة 2009 ص ص 563، 564.

(25) محمد عدلي ناصر – المرجع السابق – ص 4.

(26) كمال فنيش: الوساطة، الطرق البديلة لحل النزاعات – الوساطة والصلح والتحكيم – مجلة المحكمة العليا عدد خاص الجزء الثاني سنة 2009 ص ص 579 580.

(27) علاء أبريان: الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية، دراسة مقارنة – منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان 2008 ص 68.

(28) تنص المادة 1003 من ق إ م د على أنه: "عند إنهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه.

في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه والخصوم.

ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا".

(29) يستخلص من نص المادة 1004 من ق إ م د والآتي نصها: "يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن."

(30) بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص 531.

Published

2019-07-01

How to Cite

MERAMRIA, H. (2019). The System of Judicial Mediation in the Algerian Law of Civil and Administrative Procedure. Journal of Human Sciences , 30(5), 23–33. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3135

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.