Conditions for placing foodstuffs for human consumption according to executive decree N° 17-140 of April 11th, 2017..
Keywords:
foodstuffs, food safety, food hygiene, food security, food facilities, food chainAbstract
The recent and rapid developments in the field of food at all stages of the food chain have made attention to consumer protection based on assessing and managing risks in food, whether the sources of risk are biological, chemical or natural, therefore, the Algerian legislator and like other legislators has set conditions for hygiene and hygiene of foodstuffs during the process of placing them for human consumption through Executive Decree No. 17-140, where by food facilities are required to ensure the hygiene and safety of foodstuffs based on the principles of the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system
Downloads
References
تعرف الأغذية المحورة جينيا : بأنها أغذية استخدمت فيها مواد خام تم تطويرها من خلال تقنية الهندسة الوراثية.
أنظر فهد بن محمد الجساس. مبادئ سلامة الأغذية.مكتبة الملك فهد الوطنية للعلوم التقنية.سنة 2011. ص123.
تشعيع الأغذية: عبارة عن تقنية تستعمل لحفظ الأغذية و يقصد بها تعرض الغذاء إلى أحد مصادر الطاقة الإشعاعية.
أنظر فهد بن محمد الجساس.مبادئ سلامة الأغذية. المرجع نفسه. ص 137.
السلسلة الغذائية : كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية و مناولتها و معالجتها و تحويلها و تلفيفها و توضيبها و نقلها و خزنها و توزيعها و عرضها للبيع أو تصديرها انطلاقا، من إنتاج المنتجات الأولية حتى عرضها للبيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي، و تشمل أيضا استيراد المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية المذكورة.
أنظر المادة رقم 3 فقرة رقم 12 ظهير شريف رقم 1.10.08 صادر في 11 فيفري 2010 بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما تعرف السلسلة الغذائية بأنها مجموعة العمليات التي تتعرض لها المادة الغذائية الأولية بداية من استلامها و حتى الاستهلاك النهائي، وتشمل الاستلام، التخزين، التجهيز، الطهي،الخدمة، وإدارة المخلفات.
أنظر عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر.صحة الغذاء .الجزء النظري. جامعة بغداد. كلية علوم الزراعة-قسم علوم الأغذية-. سنة 2018. ص 24.
القانون 09-03 .المؤرخ في 25 فيفري 2009.المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ج ر عدد 15. الصادرة في 08 مارس 2009.
الهاسب نظام رقابي متكامل لتحقيق السلامة المنشودة للأغذية حيث يعتبر الأسلوب الأمثل الذي يمكن تطبيقه بنجاح في عمليات تصنيع و انتاج الأغذية في المنشآت الغذائية و كامل السلسلة الغذائية، كما يمكن تطبيقه في جميع المنشآت الغذائية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، و هو نظام مقرر و معترف به من الهيآت و المنظمات العالمية المتخصصة.
أنظر نظام الهاسب. تخصص إنتاج الطعام- الطهي-.الإدارة العامة لتصميم و تطوير المناهج .المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني. المملكة العربية السعودية .سنة 2008.ص 2
و يعتبير نظام الهاسب برنامج وقائي يتعامل مع مصادر الخطر قبل وقوعها وذلك بتطبيق وسائل للتحكم في منع مصادر الخطرأو تقليل تكرار حدوثها،و يفضل على أساليب التفتيش التقليدية التي تعتمد فقط على اختبار المنتج النهائي، له سبع أساسيات تتمثل في: تحليل المخاطر، تحديد نقاط التحكم الحرجة، تحديد الحدود الحرجة، تحديد طريقة المراقبة و التتبع، تحديد الإجراءات التصحيحية، تحديد طرق التحقق، التوثيق.
أنظر أشرف محمد عبد المالك.النظام الحديث لسلامة الغذاء (الهاسب). مجلة أسيوط للدراسات البيئية. عدد 33 .جانفي 2008.ص 40- ص 48.
سيد عبد النبي محمد. النظام الحديث لسلامة الغذاء (HACCP) . وكالة الصحافة العربية مصر. سنة 2019.ص 26
عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر.صحة الغذاء .الجزء النظري.المرجع السابق.ص 4.
أنظر المادة رقم 3 .المرسوم التنفيذي رقم 17-140 السالف ذكره .
أنظر المادة رقم 3.ظهير شريف رقم 1.10.08 الصادر في 11 فيفري 2010 بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أنظر المادة رقم 7 .مرسوم تنفيذي رقم 17-140.المرجع السابق.
أنظر المادة رقم 8 .مرسوم تنفيذي رقم 17-140.المرجع نفسه.
أنظر المادة رقم 9 .مرسوم تنفيذي رقم 17-140.المرجع نفسه.
أنظر المادة رقم 3 .المرسوم التنفيذي النافذ رقم 91-53 المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك. مؤرخ في 23 فيفري . جر عدد 09 الصادرة في 27 فيفري 1991.
رمضان الصالحين وغيره.جودة بعض المنتجات الغذائية من حيث المضافات الغذائية و الملوثات .
Alex. J. Fd. Sci. &Technol.Special Volume Conference, pp. 31. Mar. 2008
أنظر المادة رقم 3 من المرسوم التنفيذي12-214.المؤرخ في 15 ماي 2012 .الذي يحدد شروط و كيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.ج ر عدد 30. الصادرة في 16 ماي 2012.
عبد الحفيظ بقة. التنظيم القانوني للمضافات الغذائية و السلامة الصحية للمستهلك .مجلة الحقوق و الحريات. العدد الرابع. أفريل 2017. ص 453.
الإضافات الغذائية. مجلة العلم و التقنية الجزء الأول. مدينة الملك عبد العزيزللعلوم التقنية .عدد 106.سنة 2013.ص 4.
أنظر المادة رقم 5 من القانون09-03 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. المرجع السابق.
علي كامل يوسف سعد. المضافات الغذائية. قسم التغدية .التصنيع الغذائي.كليةا لزراعة.الجامعة الأردنية.طبعة 2.سنة2007. ص 31
عبد الحفيظ بقة-. التنظيم القانوني للمضافات الغذائية و السلامة الصحية للمستهلك. المرجعالسابق.ص 461
أنظر المادة رقم 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 15 ماي 2012 يحدد شروط و كيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.ج ر عدد 30 .الصادرة في 16ماي 2012.
أنظر المادة رقم 3 المرسوم التنفيذي رقم 05-484 المؤرخ في 22 ديسمبر 2005 المتعلق بوسم السلع الغذائية و عرضها. ج ر عدد 83، الصادرة في 25 ديسمبر 2005 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم90-367.
سامية سرحان. أثر المتطلبات البيئية للتعبئة و التغليف على صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية.أطروحة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية.كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير.جامعة سطيف 1. السنةالجامعية 2016-2017. ص11 إلى ص13.
أنظر المادة رقم 51 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 المرجع السابق.
أنظر المادة رقم 52 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 المرجع نفسه.
أنظر المادة رقم 20. المرسوم التنفيذي النافذ رقم 91-53 المؤرخ في 23 فيفري 1991. المتعلق بالشروط الصحية عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك.ج ر عدد 9 .الصادرة في 27 فيفري 1991.
أنظر المادة 42 من المرسوم التنفيذيرقم 99-158. المؤرخ في 20 جويلية 1999 . المحدد لتدابير حفظ الصحة و النظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصعيد البحري، ج ر عدد 49. الصادر في 25 جويلية 1999.
و كذا المادتين 19 و 21 من المرسوم التنفيذي النافذ رقم 91-53 المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك السالف الذكر.
محمد شكري سرور.مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة.دار الفكر العربي.القاهرة. سنة 1983.ص 23.
أنظر الموقع الالكتروني: http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/Tr/boo1
أنظر المادة رقم 34 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر
أنظر المادة رقم 35 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر
أنظر المادة رقم 36 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر
أنظر المادة رقم 37 مرسومتنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر
أنظر المادة رقم 38 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر
أنظر المادة رقم 43 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر
أنظر المادة 45 مرسوم تنفيذيرقم 17-140.
أنظر المادة 46 مرسوم تنفيذي رقم 17-140.
أنظر المادة رقم 47 مرسوم تنفيذي رقم 17-140
أنظر المادة رقم 48 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر
أنظر المادة رقم 50مرسوم تنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر
الصناعات الغذائية. الجزء الأول. مجلة العلوم الملك عبد العزيز للعلوم التقنية. العدد 22. جويلية 2008. ص 10.
أنظر المادة رقم 53 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر.
أنظر المادة رقم 54 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر.
كذلك أنظر الموقع الالكتروني www.fao.org/docrep//005y1579a02.htm
نقصد بمنشآت التعامل مع الأغذية بأماكن تواجد المادة الغذائية سواء محلات تصنيع أو معالجة أو تحويل أو تخزين،
و قد تم تعريف المنشأة ( المحلات ة ملحقاتها) بأنها كل وحدة أو كل منطقة يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية و كذا محيطها التابع لنفس المتدخل أنظر المادة رقم 3 المرسوم التنفيذي رقم 17-140. المرجع السابق.
عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر. صحة الغذاء –جانب نظري-.كلية الزراعة .قسم علوم الأغذية. جامعة بغداد..2017.ص 78 .
أنظر المادة 13 مرسوم تنفيذي 17-140.السالف الذكر.
عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر. صحة الغذاء –جانب نظري-.المرجع السالف الذكر.ص 79.
أنظر المادة رقم 16 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 المرجع نفسه.
أنظر المواد 16 و 17.المرسوم التنفيذي رقم 17- 140 المرجع نفسه
أنظر كذلك عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر. صحة الغذاء –جانب نظري-.المرجع السالف الذكر.ص 80.
أنظر المادة رقم 18 من المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المرجع نفسه.
عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر. صحة الغذاء –جانب نظري-.المرجعنفسه. ص80-81.
أنظر المادة رقم 22 مرسوم تنفيذي رقم 17-140.السالف الذكر.
تنص المادة رقم 7 فقرة 2 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش السالف الذكر على ما يلي:" يجب أن لا تحتوي التجهيزات و اللوازم و العتاد و التغليف، و غيرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائية الا على اللوازم التي لا تؤدي إلى فسادها"
أنظر المادة رقم07 فانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.المرجع السابق.
أنظر المادة رقم 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-140السالف الذكر
وهو ما نصت علية كذلك المادة رقم 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 جانفي 1991 المتعلق بالمواد المعدة كي تلامس الأغذية و بمستحضرات تنظيف هذه المواد.ج رعدد 04. الصادرة في 23 جانفي 1991.
أنظر المادة رقم 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91 -04 السالف الذكر.
أنظر المادة رقم 24 مرسوم تنفيذي رقم 17-140 . المرجع السابق.
أنظر المواد من رقم 25 إلى رقم 29 من المرسوم التنفيذي رقم 17-140. المرجع نفسه
أنظر المعيار العالمي لسلامة الغذاء. مجلة بي آر سي غلوبال ستاندردز. أوت 2018. ص28.
عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر.صحة الغذاء.جانب نظري.المرجع السابق.ص 80
عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر.صحة الغذاء–جانب نظري.نفس المرجع نفسه. .ص 81
أنظر نص المادة رقم 39 مرسوم تنفيذي 17-140 المرجع السابق.
أنر المادة رقم 40 من المرسوم التنفيذي 17-140 المرجع نفسه.
أنظر المعيار العالمي لسلامة الغذاء، مجلة بي آر سي غلوبال ستاندردز. المرجع السابق. ص28
أنظر المادة رقم 41 .مرسوم تنفيذي رقم 17-140 المرجع السابق.
عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر. صحة الغذاء –جانب نظري-.المرجع السابق .ص 115.
علي كامل الساعد.ضبط و مراقبة جودة الأغذية. ط 1. دار المكتبة الوطنية.سنة 2000. .ص 246-247.
أنظر المواد رقم 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 17-140 السالف الذكر.
فهد بن محمد الجساس. مبادئ سلامة الأغذية. مكتبة الملك فهد الوطنية للعوم التقنية .الرياض. سنة 2011.ص 90.
أنظر المادة 55 من المرسوم التنفيذيرقم 17-140.
علي كامل الساعد، ضبط ومراقبة جودة الأغذية .المرجع السابق.ص 239-240.
المعيار العالمي لسلامة الغذاء، المرجع السابق.ص 48.
المعيار العالمي لسلامة الغذاء، المرجع نفسه.ص 48.
عامر عبد الرحمان الشيخ ظاهر. صحة الغذاء –جانب نظري-.المرجع السابق .ص104.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.