The problem of applying the text of Article 103 of the 2020 constitutional amendment

Authors

  • Kamel Drid Laboratory of Legal and Political Studies, University of Oum El Bouaghi, Algeria
  • Amina Rais Laboratory of Legal and Political Studies, University of Oum El Bouaghi, Algeria

Keywords:

Prime Ministe, Head of Government Executive Authority, President of the Republic, Political Responsibility

Abstract

Article 103 of the 2020 constitutional amendment included two assumptions about the possibility of government leadership. It may be led by a Prime Minister if the legislative elections result in a presidential majority, or a head of government if the legislative elections result in a parliamentary majority.

According to the current Algerian constitutional conception, the executive authority may have a unilateral or bilateral composition, and this is a matter that raises many questions due to the ambiguity and wide academic controversy that it raises because of its direct relationship in influencing the determination of the nature of the Algerian political system as a whole, especially with regard to The principle of political responsibility of the executive branch? !!.

Downloads

Download data is not yet available.

References

(1)- إسماعيل البدوي (1994)، نظام الوزارة في الدولة الإسلامية (دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، ط1 القاهرة، ، ص 340 و ما يليها.

(2)- سليمان محمد الطماوي(1973)، السلطات الثلاث في الدساتير العربية و في الفكر السياسي الإسلامي – دراسة مقارنة – طبعة دار الحمامي للطباعة، دار الفكر العربي ط2، مصر، ، ص 443، 444.

(3)- تنص المادة 103/1 من المرسوم الرئاسي رقم: 20/442، المؤرخ في: 30 ديسمبر 2020 المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 على ما يلي: «....يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية»، ج.ر عدد: 82، بتاريخ: 30 ديسمير2020.

(4)- و هو النمط المميز للنظام السياسي الفرنسي باعتباره نموذجا عالميا رائدا للنظام شبه الرئاسي، حيث يمنح الدستور لرئيس الجمهورية القيادة الأحادية للسلطة التنفيذية رغم وجود وزيرا أول يكلف بتنسيق و متابعة أعمال الحكومة تحت رئاسة رئيس الجمهورية.

- المادتين 08، 09 من الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ: 04 أكتوبر 1958 المصدر:

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/202-09/constitution.pdf

كذلك أنظر: - تيسير عواد(1993) ، محاضرات في النظم السياسية المقارنة، د.م.ج، ط2 الجزائر، ص 88 و ما يليها.

(5)- الأمين شريط(1991) ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، أطروحة دكتوراه المشرف: خليل طعيمة الجرف، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة قسنطينة ـ ص 490 و ما يليها.

(6) - أنظر: المادة 105 من التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي نص على ما ليلي: «....و يكلفه...و إعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي...»، مصدر سبقت الإشارة إليه، ص 25.

(7)- لمزيد من التفاصيل حول خصائص النظام الرئاسي في موطنه الأم راجع: تاريخ الزيارة: 23/10/2021 على الساعة: 10:15 http://aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/

(8)- السعيد بوالشعير(1993)، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين امليلة الجزائر، ، ص 306 و ما يليها.

(9)- زينب عبد اللاوي(2016/2017)، تنظيم السلطة التنفيذية في دستور 28 نوفمبر 1996 الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص: قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة1، إشراف: قريشي علي الجزائر، ص 263.

(10)- المادة 105 من التعديل الدستوري 2020.

(11)- لمزيد من التفاصيل بشأن خلفيات و أبعاد التحالف الرئاسي في الجزائر من وجهة نظر سياسية بحتة، راجع: - نورالدين فلاك(2018)، التحالف الرئاسي في الجزائر و تفعيل عملية التحول الديمقراطي، مجلة المفكر للدراسات القانونية و السياسية المجلد: 01، عدد: 02، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، ص 232 ما يليها.

(12)- أنظر: - لورانس غراهام... [ وآخرون ] (2000)، السياسة و الحكومة، تر: عبدالله بن فهد عبدالله اللحيدان النشر العلمي و المطابع، جامعة الملك سعود، الرياض ص 137 و ما يليها.

- Lahouari Addi, « Les partis politiques en Algérie », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [ En ligne], 111-112, mars 2006, mis en ligne le 08 décembre 2011, consulté le 12 novembre 2011, URL :http://journals.openedition.org/ remmm/2868

(13)- أندريه هوريو(1988)، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، ج1، الأهلية للنشر و التوزيع، ط2 بيروت، ، ص 330 و ما يليها.

(14)- المادة 112/7 من التعديل الدستوري 2020.

(15)- نبيل أمالو(2020)، قاعدة التضامن الحكومي في النظام القانوني الجزائري: " بين الحتمية الدستورية و الممارسة العملية "، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، جامعة المسيلة، المجلد: 05عدد: 01، ، ص 102و ما يليها.

(16)-النظام السياسي البريطاني – نموذج تطبيقي لنظم الحكم – ملتقى الباحثين السياسيين العرب، ص 9، تمت زيارة الرابط أدناه بتاريخ: 12/11/2021.

https://drive.google.com/file/d/1TPnuJdzKtqMipxFpL3ZlxPos80U-otO/view

(17)- المادة 161، 162، من التعديل الدستوري 2020.

(18) - Georges Hubrecht(1996), Jacques Moreau, Notions Essentielles de Droit Public, Sirey, 2éme edition, Paris, , P:20.

(19)- الأمين شريط، مرجع سابق، ص 332، 333.

(20)- السعيد بوالشعير ، مرجع سابق، ص 142.

- مولود ديدان(2005) ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، دار النجاح للكتاب، الجزائر، ، ص 340، 341.

- راجع كذلك: كمال دريد(2005/2006)، نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية، مذكرة ماجستير حقوق تخصص: مؤسسات دستورية و إدارية، المشرف: أ.د/ عمار بوضياف، قسم العلوم القانونية و الإدارية كلية الحقوق و الآداب و العلوم الاجتماعية جامعة 8 ماي 1945 قالمة، ص 21، 22.

(21)- تنص المادة 115 من دستور 1976 على ما يلي: « نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسئولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه، أمام رئيس الجمهورية »

(22) - راج في هذا الصدد: السعيد بوالشعير(1993)، وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ: 11/01/1992 و حل المجلس الشعبي الوطني إدارة، عدد: 01، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، ص 09 و ما يليها.

(23)- حيث تم إصدار المرسوم الرئاسي رقم: 92/44 المؤرخ في: 09 فيفري 1992، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج.ر.عدد: 10، بتاريخ: 09/02/1992. حيث تم تبرير إصداره بشكل صريح في فقرتي بديباجته و هما: « - و اعتبار للمساس الخطير و المستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني. – و اعتبارا للتهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات، و المساس الخطير و المتكرر بأمن المواطنين و السلم المدني.» التي تم تمديدها بموجب المرسوم التشريعي رقم: 93/02، المؤرخ في: 06/02/1993، ج.ر.عدد: 08، بتاريخ: 07 فيفري 1993 يتضمن تمديد حالة الطوارئ، و التي استمرت حوالي عقدين من الزمن إلى أن تم رفعها رسميا بموجب الأمر رقم: 11/01، المؤرخ في: 23 فيفري 2011 ج.ر.عدد: 11، بتاريخ: 23 فيفري 2011.

(24)- نصت المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم: 92/44 المؤرخ في: 09 فيفري 1992، المتضمن إعلان حالة الطوارئ – المشار إليه أعلاه – على ما يأتي: « تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت لأجله حالة الطوارئ ».

(25) - و هو ما يستفاد من نص المادة 77 في فقرتيها 5 و6، و المواد 79، 80، 81 من القانون رقم: 08/19، المؤرخ في: 15 نوفمبر 2008، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.عدد: 63 بتاريخ: 16 نوفمبر 2008.

(26)- أحمد بن مسعود(2015) ، العلاقة بين الوزير الأول و رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2008، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، عدد: 03، المجلد: 08 جامعة زيان عاشور، الجلفة، ص 464 و ما يليها.

(27)- المادة 91 في فقرتها الخامسة و المواد 93، 94 و 95 من القانون رقم: 16/01 المؤرخ في: 06 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر. عدد: 14، بتاريخ: 07 مارس 2016.

(28)- محمد بركات، أسباب و أهداف التعديل الدستوري في الجزائر، دراسة في ظل التحولات العربية الراهنة، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خنشلة، المجلد: 03، عدد: 01، ص 107 و ما يليها.

(29)- نصت المادة 103 في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري 2020، على ما يلي: « ...- يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية ».

(30) - المادة 110 من التعديل الدستوري 2020.

(31)- و هو ما اتضح جليا بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية الحالي من خلال تخويل رئيس الحكومة صلاحيات واسعة في مجال التعيين في الوظائف المدنية العليا، و من ثم الإلغاء الصريح للمرسوم الرئاسي رقم: 99/240 الذي جرده سابقا من أي صلاحية في ذات المجال، حيث تم إصدار مرسوم رئاسي رقم: 20/39 مؤرخ في: 02/02/2020 يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة ج.ر.عدد: 06 بتاريخ: 02/02/2020، لاسيما المواد 2، 3، و 4 منه..

(32) - تجلى ذلك بوضوح من خلال اختيار و تعيين وزيرا أولا لقيادة الحكومة بما يفيد تطبيق نص المادة 103 في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري 2020، رغم عدم الإعلان عن طبيعة الأغلبية البرلمانية الفائزة في نتائج الانتخابات التشريعية بتاريخ: 12 جوان 2021، التي أسفرت عن عدم تحصل أي حزب على الأغلبية البرلمانية المتطلبة دستوريا.

- أنظر: - إعلان رقم: 01/ إ.م د/ 21 مؤرخ في 12 ذي القعدة 1442 الموافق 23 يونيو 2021 يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى في أول ذي القعدة 1442 الموافق لـ: 12 يونيو 2021. مأخوذ من الموقع:

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1919-202107

(33)-عبد الوهاب دربال(ماي 2004)، نظام الغرفتين في البرلمان الجزائري – نظرة نقدية – الملتقى الوطني حول: نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية، غير منشور كلية الحقوق و الآداب و العلوم الاجتماعية، جامعة 08 ماي 1945 قالمة الجزائر.

(34)- أنظر: المواد من 185 إلى 198 من التعديل الدستوري 2020 من الفصل الثاني الموسوم بـ: " السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات " من الباب الرابع تحت عنوان: " مؤسسات الرقابة ".

و كذلك أنظر: المواد من 7 إلى 49 من الباب الأول تحت عنوان: إدارة العملية الانتخابية و مراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأمر رقم: 21-01 مؤرخ في: 10 مارس2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر عدد: 17، بتاريخ: 10 مارس 2021.

(35) - عصام حوادق(ديسمبر 2020)، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كضمانة قانونية لنزاهة العملية الانتخابية، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد: 31، عدد: 04 جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، ص 431 و ما يليها.

(36)- أنظر: المواد من 185 إلى 198 من التعديل الدستوري 2020 من الفصل الأول الموسوم بـ: "المحكمة الدستورية" من ذات الباب – المشار إليه أعلاه –

راجع في هذا الصدد: - أحسن غربي(جوان 2021)، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، المجلد: 01، عدد: 01، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، ص 64 و ما يليها.

(37) - المادة 129 في فقراتها 9، 10، 11، و المادة 183 في فقراتها 5، 6، 7 و كذلك المادة 186 في فقراتها 5، 6، 7 من الأمر رقم: 21-01 مؤرخ في: 10 مارس2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

(38)- الأمر رقم: 21-01 مؤرخ في: 10 مارس2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

Published

2022-03-31

How to Cite

Drid, K., & Rais, A. (2022). The problem of applying the text of Article 103 of the 2020 constitutional amendment. Journal of Human Sciences , 33(1), 159–169. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3785

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.