Sexual harassment of working women from legalization to criminalization

the silent crime

Authors

  • Saida Bouzennoune Faculty of Law, Frères Mentouri University Constantine 1, Algeria

Keywords:

sexual harassment, criminalization, permissibility, sexual criminality, electronic harassment, honor and consideration, show crimes

Abstract

   Sexual harassment of working women is one of the dangerous phenomena that threaten the Algerian society in its values ​​and morals, as it appeared from the manifestations of the abuse of power at work as physical violence practiced on women. Even children alike is what necessitated legislative intervention by criminalizing the act with the text of Article 341 bis first, then the text of Article 333 bis of the Penal Code and other articles that prohibit verbal and physical harassment at work.

Downloads

Download data is not yet available.

References

- إن القول بان جريمة التحرش الجنسي تطال النساء دون الرجال قول مردود عليه لأنه يطال الرجال و حتى الأطفال ، وتعتبر هذه الجريمة جديدة من حيث تجريمها لا من حيث وجودها ذلك انج دورها تمتد إلى التاريخ القديم و ليست قضية سيدنا يوسف مع زوجة العزيز إلا صورة من صور التحرش تعرض لها القران الكريم بشكل بليغ في سورة يوسف حيث قال تعالى" و راودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب و قالت هيت لك.." ، و عرفته المجتمعات القديمة فيما بعد وبخاصة في النظام الإقطاعي في أوروبا بحيث كان الإقطاعيون يتمتعون "بحق التفخيد" و هو أولوية مضاجعة زوجة العامل ليلة الزفاف وهو ما اعتبره البعض جذور التحرش الجنسي.

دليلة ليطوش، جرائم العرض وانتهاك الآداب العامة في تشريعات المغرب العربي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق قسنطينة ، 2016-2017، ص 136.

- احمد براك، السياسة الجنائية المعاصرة في مكافحة التحرش الجنسي، متوفرة على الرابط التالي:

www.ahmedbarak.ps/category/syudy

-وفي بيان عقوبة المتحرش بالنساء قد جعل الله حد الحرابة لمعاقبة كل من سولت له نفسه سفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل. والتحرش بالنساء يتضمّن إفسادًا في الأرض كقطع الطريق على المتحرَّش بها، أو إلجائها إلي الطريق الضيقة بغية النيل منها أو إسماعها ما تكره، أو إجبارها على الرضوخ له بطريقة أو أخرى، وقد يتضمن إخافتها أو إرعابها لتحقيق مقصوده، وذلك يكوِّن جريمة حرابة متكاملة الأركان، قال الله تعالي {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } المائدة اية 33، وذلك لقطع دابر هذه الجريمة من المجتمع.

انظر: رضوان عبد الباقي: خطر التبرج و الاختلاط، مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة، سنة 1418ه، ص85.

- سعدو حورية، ظاهرة التحرش الجنسي بين القانون ودور و مكانة المرآة في الثقافة التقليدية، مجلة أفكار وآفاق، المجلد 6 العدد 1، السنة 2018، ص126.

- وردة دلال، السياسة التشريعية المتبعة في تجريم التحرش الجنسي: التشريع الجزائري والتشريع السعودي نموذجا، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، المجلد 4 العدد7، جوان 2017، ص100.

- محروق كريمة، التحرش الجنسي بالمرأة العاملة بين التجريم والعقاب، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1، المجلد 31، عدد1، جوان 2020، ص 373.

- السيد عتيق، التحرش الجنسي، دراسة جنائية مقارنة، دار النهضة العربية، دون طبعة، دون سنة نشر، ص 22.

- قانون 15-19 المؤرخ في18 ربيع الأول عام 1437الموافق ل 30ديسمبر 2015 المعدل و المتمم لقانون العقوبات رقم 66-156 المؤرخ في 08 جويلية 1966، جريدة رسمية رقم 71.

- تعاقب المادة 333 مكرر 2 "بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة20.000 إلى 100.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول او إشارة تخدش حياءها، وتضاعف العقوبة اذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة ".

أما 333 مكرر2 فتنص على انه: " تكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها “.

- ين يطو سليمة، جريمة التحرش الجنسي بالأطفال في التشريعين الجزائري والتونسي، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 05، العدد 02، سنة 2020، ص 568.

- خلفة سمير، المواجهة الجنائية لظاهرة التحرش الجنسي ضد المراة العاملة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 6 العدد 2 (2021)، ص 132.

- جرم قانون العمل التحرش الجنسي و لكن بشكل غير مباشر بنص المادة السادسة من الباب الثاني في الفصل الأول المتعلق بحقوق العمال على النحو التالي:" يحق للعمال أيضا في إطار علاقة العمل ما ياتي: - التشغيل الفعلي،

- احترام السلامة البدنية و المعنوية و كرامتهم،...."

- المادة 21 من القانون 90/02 المتضمن قانون العمل.

- الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 يوليو 2006 يتضمن قانون الوظيفة العامة.

- نسرين عبد الحميد نبيه، الاجرام الجنسي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2008، ص 174.

- الاعتــراف المادة 212 ق.ا.ج والشهادة المادتين 220 و 234 ق.ا.ج،

- المحررات المادتين 214 و 17- ق.ا.ج وأخيرا الخبرة المادة 219 ق.ا.ج .

- ليطوش دليلة، المرجع السابق، ص 226.

- معاكسات اونلاين..التحرش الالكتروني جريمة بلا عقاب، البوابة نيوز ، مقال بتاريخ 16 أكتوبر 2017، متوفر على الرابط التالي : https://www.albawabhnews.com/2758312

- سورة النورآية 30 و 31.

- سورة النور آية 31.

- سورة النور آية 33

Published

2022-12-31

How to Cite

Bouzennoune, S. (2022). Sexual harassment of working women from legalization to criminalization : the silent crime. Journal of Human Sciences , 33(4), 275–286. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/4223