The legal status of Individual Combatants in Times of Armed Conflict

Authors

  • Rim BOUTEBDJA Faculty of Law, Laboratory of Research and studies on Morocco and the Mediterranean, University of Constantine 1, Algeria
  • Chemama BOUTERA Faculty of Law, Laboratory of Research and studies on Morocco and the Mediterranean, University of Constantine 1, Algeria

DOI:

https://doi.org/10.34174/ye9rrs65

Keywords:

Combatant, Conflict, Armed, Legitimate, Illegal

Abstract

The existence of armed conflict necessarily leads to a multiplicity of combat groups. which often makes it difficult to determine the legal status of certain groups involved in hostilities, Especially when caught in the suspicion circle by some individuals, it is difficult to distinguish between fighter and civilian on the one hand The distinction between a legitimate combatant and an illegal combatant, on the other hand, There is a profession of mercenaries from the fighting. s role in hostilities and thus poses the problem of the extent to which these groups enjoy international legal protection. In order to determine the legal status of these persons, we try to identify the legal concept and framework of both the legal Combatant and the illegal Combatant.

Downloads

Download data is not yet available.

References

(1) - امل اليازجي، المحكمة الجنائية الدولية و توسيع نطاق القانون الدولي الانساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مطبعة الداودي، دمشق، 2004، ص 102.

(2) - بلقيس عبد الرضا، الحماية الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016، ص 21.

(3) - امل يازجي، القانون الدولي الانساني و قانون النزاعات المسلحة بين النظرية و الواقع، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 20، العدد الاول، 2004، ص ص 124-128.

(4) - فيصل فرج الله، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة العسكرية و الامنية، في ضوء القانون الدولي الانساني ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص63.

(5) - ببدار أدم عبد الجبار عبد الله، حماية حقوق الإنسان ثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة والقانون، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص241.

(6) - رجب عبد المنعم متولي، الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات الدولية المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص6.

(7) - الحاج مهلول، المقاتلون أثناء النزاعات المسلحة بين الوضع القانوني وضمانات الحماية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014 ، ص 40.

(8) - فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفليد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2004، ص 102.

(9)- Du Pasquier (k) , «les violations des conventions de Genève, Droit pénal humanitaire», série 2, volume 4, Bruyant, Bruxelles, 2006,p 83.

(10) – عامر الزمالي، مدخل الى القانون الدولي الانساني، المعهد العربي لحقوق الانسان، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، الطبعة الثانية ، تونس، 1977، ص46.

(11)- تنص المادة 1/ 1من بروتوكول الثاني لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف، و المتعلقة بتعريف النزاعات المسلحة غير الدولية: « تلك التي تدور على اقليم احد الاطراف السامية، بين قواته المسلحة و بين قوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخرى، و تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة و تستطيع تنفيذ احكام هذا البروتوكول ».

(12) - راجع نص المادة 1/ 2 من بروتوكول الثاني لسنة 1977الملحق باتفاقيات جنيف الاربعة :

« 2- لا يسري هذا اللحق " البروتوكول " على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة».

(13)- محمد حازم عثلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 152.

(14) - عمر اسماعيل سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997، ص 206.

(15) – محمد يوسف علوان، مبدأ التمييز بين المدنيين و المقاتلين، مقال من كتاب المحكمة الجنائية الدولية و توسيع نطاق القانون الدولي الانساني، اللجنة الدولية للصليب الاحمر،دمشق،2003، ص 67.

(16) - الحاج مهلول، المرجع السابق، ص ص71-72.

(17) - فليج غزلان، المركز القانوني للأفراد اثناء اللاسلم في القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،2014 ، ص 207.

(18)- العنبكي نزار، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص272.

(19) - تنص المادة 29 من لائحة لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907: « لا يُعد جاسوسا إلا إذا قام بجمع المعلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في النزاع، عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي، بنية تبليغها للعدو».

(20)- راجع نص المادة 30 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907.

(21) - محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الانساني، منشأة المعارف، الطبعة الاولى، الاسكندرية،2005، ص ص 214-215.

(22)- راجع نص المادة 31 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907.

(23) - فليح (غزلان)، المرجع السابق، ص 214

(24) - اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب، المؤرخة في 12 اغسطس 1949. تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950.

(25) - قانون العقوبات الجزائري، امر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن لقانون العقوبات.

(26) - خالد روشو، المركز القانوني لاسرى الحرب في القانون الدولي الانساني، النشر الجامعي الجديد، الجزائر،2020، ص 93.

(27) - لاسيما في دول: انغولا، إثيوبيا، بيفارا، روديسيا، جزر القمر، كينشاسا، الحرب الأهلية النيجيرية...الخ.

(28) - العنبكي نزار، المرجع السابق، ص-ص 274، 275.

(29) - كمبدأ الحق في تقرير المصير، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبدأ المسؤولية الدولية، مبادئ حقوق الإنسان، مبدأ الدفاع الشرعي.

(30)-Rousseau (C), «Le Droit Des Conflits Armés», Edition A- Pedone, Paris, 1983, pp 79-80.

(31)- Hanckaerts (J), Doswald-Beck(L), «Customary International Humanitarian Law », Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge, C.C.I.R , Genève, 2005, pp 393-394.

Downloads

Published

2024-10-31

How to Cite

BOUTEBDJA, R., & BOUTERA, C. (2024). The legal status of Individual Combatants in Times of Armed Conflict. Journal of Human Sciences , 35(3), 297-306. https://doi.org/10.34174/ye9rrs65