جريمة استهلاك المخدرات بين العقوبة وتدبير الأمن في التشريع الجزائري
Keywords:
استهلاك المخدرات, العقوبة, المشرع الجزائريAbstract
تعد جريمة استهلاك المخدرات إحدى الجرائم الخطيرة التي تهدد الفرد والمجتمع على حد سواء في جميع الميادين الصيحة (النفسية) والاجتماعية والاقتصادية. وأن مواجهة هذه الظاهرة بالعقوبة التقليدية وحدها التي تهدف إلى الردع والقمع غير كافي.
ومن وضوح قصور مواجهة العقوبة لهذه الظاهرة الخطيرة كان من الضروري إيجاد وسيلة بديلة لا تنفي العقوبة تماما وإنما تكمل نقائصها وهي تدابير الأمن التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة الأولى من قانون العقوبات كما نص عليها القانون الخاص بالمخدرات، وهو يهدف إلى الوقاية و العلاج لهذه الظاهرة بداية من جذورها أخدا بعين الاعتبار شخصية المستهلك واكتشاف خطورته الإجرامية الكامنة بداخله لإمكانية معالجتها وتخليصه منها وهذا ما تحث عليه السياسة الجنائية الحديثة.
Downloads
References
- الأستاذ نبيل صقر المخدرات في التشريع الجزائري، دار الهدى عين مليلة ، الجزائر سنة 2006 ، ص 06.
- الأستاذ نبيل صقر، نفس المرجع السابق ، ص 07.
- الأستاذ نبيل صقر، نفس المرجع السابق، ص 06.
- عزت حسنين، المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة طبيعة -1- القاهرة ، 1986 ، ص 187.
- محمد عوض، قانون العقوبات الخاص بجرائم والمخدرات والتهرب الجمركي والنقدي، القاهرة، سنة 1986 ، ص 187.
- قانون رقم 04-18 المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بالحماية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
- توجد أسماء عديدة للقنب: الكيف، الحشيش، البنج، الغانجا، الحقبك، البانجو، الماريخوانا، الفيزيقا، القنب المكسيكي، القنب الهندي.
- راجع نبيل، صقر جرائم المخدرات في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 22.
- وتشتق أهم المهدئات من مركبات البنزودزولينBENZODIZOLINE وأول مشتق هو "كلوريد زبوكسيد CLORIDEZOPOICIDE " الذي اكتشفته شركة روش لصناعة الأدوية سنة 1957 وتم تصنيعه وتسويقه سنة 1960 باسم الليبليومLIBURIUM
- للتفصيل أكثر راجع نبيل صقر، المرجع السابق، ص ص 22 و23.
- د. محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري قسم خاص، ديوان المطبوعات الجامعية، ط-4 سنة 2003- ص206 .
- د. عبد الله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزائر 2009 ص 85.
- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، سنة 1962 ، ص 43.
- العلمي عبد الواحد، المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي، الجزء الأول "الجريمة" مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، سنة 1990 ، ص 236.
- د.عبود السراج، قانون العقوبات القسم العام، منشورات جامعة حلب ، سنة 1986 ص 220.
- لحسن بن الشيخ أث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، دار هومة الجزائر، سنة 2010 ، ص 52.
- ساد في الربع الأخير من القرن التاسع عشر (19) الآراء الإصلاحية الداعية إلى ضرورة إصلاح الجاني عن طريق الجزاء الجنائي.
فإصلاح الجنائي يقتضي أن نتوجه إلى دراسة شخصية الجاني بأساليب علمية سعيا إلى تحديد نوع خطورته ومقدارها ومن ثم محاولة إصلاحه عن طريق استئصال العوامل الإجرامية لديه بوسائل وأساليب لا تهدف إلى إيلامه بل إصلاحه وتهذيبه أي نضع المجرم في وضع لا يستطيع فيه الإضرار بالمجتمع.
راجع د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، سنة 1967، ص 78.
- د.محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، سنة 1973، ص 35.
- د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، ط-4 ، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 1996 ، ص 521.
- عبد الفتاح الصيفي، علم الإجرام والعقاب، مؤسسة الثقافة الجامعية، سنة 1998 ص132 وما بعدها.
- د.فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، سنة 2001 ص 397.
- د. مأمون سلامة، أصول علم الإجرام وعلم العقوبات، سنة 1975، ص 301.
- راجع المادة 25 من القانون 04-18.
- لحسن بن شيخ أث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، المرجع السابق، ص 76.
- د.عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات القسم العام – الجزء الأول الجريمة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة الجزائر ، ص 319.
- في المواد 54-55-56 من قانون عقوبات جزائري.
- لتفصيل أكثر في حالة العود راجع د. عبد الله سليمان المرجع السابق ص 330 وما بعدها.
- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 336.
- لحسن بن شيخ أث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، المرجع السابق، 80 و 81.
- لحسن بن شيخ أث ملويا، نفس المرجع السابق، 84 و85.
- فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – الجزاء الجنائي ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1998 ، ص 342.
- R.GARRAUD, Traité du Droit Pénal français tome II 3èmeed Recueil Sirey 1914 N° 463, p 71.
- فقد تمس العقوبة الحياة فتتخذ صورة الإعدام، وتمس الحرية الشخصية للجاني فتتخذ صورة السجن والحبس وتمس ماله فتتخذ صورة الغرامة أو المصادرة...
- راجع د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، ط 5 ، السنة 1986 ، ص 679.
- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 78.
- يتضمن مصطلح المجرم الشاذ معنيين: معنى واسع ومعنى ضيق:
المعنى الواسع: يشمل كل المجرمين الذين يكونون طبقا للقانون في حالة أو وضع يختلف عن وضع المجرمين العاديين وذلك بسبب حالتهم العقلية الشاذة.
المعنى الضيق: و مضمونه أن المجرمين الشواذ يمثلون الطائفة التي توضع بين الأشخاص المفروض عدم مسؤوليتهم لانعدام مسؤوليتهم و بين المجرمين العاديين والمتمتعين بالأهلية الكاملة.
- د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، سنة 1967، ص ص 73 و74 .
- د.عبد القادر القموجي، د. فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، الإسكندرية، سنة 2003 ، ص 201.
- د. عبد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، دراسة مقارنة، جامعة القاهرة، فبراير 1982، ص 263.
- أنظر الرأي المخالف عند عبد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، المرجع السابق، ص 61.
- د.عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزاء الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1998 ، ص 535.
- ترجم هذا المصطلح إلى اللغة العربية تحت عدة تسميات ففي القانون اللبناني وسوريا والأردن والعراق نجد تسمية التدابير الاحترازية وفي ليبيا والكويت التدابير الوقائية وفي القانون الجزائري نجد تسمية تدابير الأمن.
- د.محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، سنة 1964، ص 126.
- د سليمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي سنة 2002 ، ص 136.
- أنظر تعريف التدبير الاحترازي عند الفقهاء العرب:
- د فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، سنة 1978، ص 188.
- د. محمد حسنين كامل عارف، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، رسالة دكتوراه، سنة 1976، ص 66.
- د.جلال ثروت ، الظاهرة الإجرامية دراسة في علم الإجرام والعقاب، الإسكندرية، سنة 1979 ، ص 243.
- د.عبد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الإجرامية، المرجع السابق، ص ص 84 و 85.
- MERLE (R.), VITU (A.), Traité de droit criminel- Procédure pénale, 3eme ed ,paris 1978, p 764.
- د.عبد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية.
- راجع لحسن بن الشيخ أث ملويا، المخدرات والمؤثرات العقلية، المرجع السابق، ص ص 12 و 13.
- من هذا الرأي في الفقه العربي :
- د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص 133.
- د. جلال ثروة ، الظاهرة الإجرامية، دراسة في علم الإجرام والعقاب، الإسكندرية، سنة 1979، ص224.
- د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب سنة 1978، ص 136.
و في الفقه الفرنسي :
- Merle et Vitu : traite de droit criminel OP Cit ,p 76.
- Stefani Levasseur : Cours de Droit Pénal général Dalloz 1972, p576.
- راجع د. محمود نجيب حسني، المجرمون الشواذ ، المرجع السابق، ص 81 وكذالك.
-Debuste, notion et définition d’état dangereux, Dans le problème de l’état dangereux 1954,p 604.
- د.أحمد عبد العزيز الألفي ، الحالة الخطرة ، الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي القاهرة سنة 1970ص 271 و ما بعدها.
الخطورة الإجرامية و التدابير الوقائية في التشريع الليبي، المجلة الجنائية القومية نوفمبر 1970، ص 380.
- د.محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص 135 ، والمجرمون الشواذ، دار النهضة العربية، القاهرة 1964، ص 69.
- إن فكرة التعاون الدولي لم تكن واردة قبل ذالك حيث أن الاعتقاد الذي كان سائدا آنذاك أن تعاطي المخدرات يرجع إلى عادات متأصلة لدى سكان بعض الدول.
- والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 11 سبتمبر 1963.
- والذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-61 المؤرخ في 25-02-2002.
- د.علاء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، دراسة للإستراتيجية الوطنية لتعاون دولي لمكافحة المخدرات، إتراك للنشر والتوزيع، القاهرة 2002 ، ص 320.
- اتفاقية المؤثرات العقلية المبرمة في 21 فيفري 1971 بمدينة فيينا والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 77-177 المؤرخ في 07 ديسمبر 1977 .
- راجع د.علاء شحاته ، التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، المرجع السابق، ص ص 321 و 322.
- تمتد الحدود الجزائرية على 6000 كم أكثرها موجود في مناطق صحراوية صعبة وقليلة الحراسة.
- نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري ، دار الهدى عين مليلة، الجزائر 2006 ، ص 03.
- الجريدة الرسمية ، العدد 77 لسنة 2007 ، ص ص 3 و 4.