"الاعتراف بالمسؤولية بين الحظر و المشروعية "في حوادث المرور
Keywords:
الاعتراف بالمسؤولية, الحظر, المشروعية, حوادث المرورAbstract
تعد مسألة إقرار المؤمن له بالمسؤولية من المسائل التي تثير في الواقع العملي مشكلة بالغة الأهمية تصدت لها الشركات بشروط وثائقها الصريحة و تدخلت بشأنها تشريعات التأمين المعاصرة و أثارت و لا تزال تثير الكثير من الجدل بين الشراح، و تعرض هذه المشكلة بصفة خاصة في مجال التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
و تهدف هذه الدراسة لشرط حظر الاعتراف بالمسؤولية إلى بيان مضمونه و أسباب حضره و إبراز الجزاءات القانونية المترتبة على مخالفته.
Downloads
References
النصوص القانونية :
ـ الأمر 95/07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات،الجريدة الرسمية عدد 13 الصادرة في 8 مارس 1995، المعدل و المتمم بالقانون 06/04 المؤرخ في 20 فيفري 2006 الجريدة الرسمية عدد 15 الصادرة في 12 مارس 2006.
الكتب:
باللغة العربية:
ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ـ عقود الغررـ،المجلد الثاني، الجزء السابع،الطبعة الثالثة الجديدة،منشورات الحلبي،لبنان،2009.
ـ البشير زهرة، التأمين البري، الطبعة الثانية، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس، 1985.
ـ بهاء بهيج شكري ، التأمين من المسؤولية في النظرية و التطبيق، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 2010.
ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على الالتزام بالتعويض، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2006.
ـ محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان- دراسة في عقد التأمين البري ـ، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، دون بلد النشر، 1979-1980.
ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين (عقد ضمان)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1999.
باللغة الفرنسية:
- M . PICARD et A.BESSON : les assurances terrestres en droit français. Tome premier.3eme édition. Librairie générale de droit et de jurisprudence. Paris. 1970.
- YVONE LAMBERT-FAIVRE . droit des assurances .11 ème édition .Dalloz .2001 .
البحوث و الرسائل:
باللغة العربية:
ـ بشوع علاوة، التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، 2005/2006.
ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية،رسالة ماجستير،جامعة النجاح، فلسطين، 2008.
ـ محمد كمو، التأمين من المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس الرباط، 2001/2002.
ـ موسى جميل النعيمات،النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية،رسالة دكتوراه منشورة ، الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،2006.
باللغة الفرنسية:
-Noureddine toujgani : assurance de responsabilité du commettant. thèse de doctorat. Université de lille 2.1986.
الهوامش:
ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود الغرر، عقود المقامرة، و الرهان و المرتب مدى الحياة و عقد التأمين،المجلد الثاني، الجزء السابع،الطبعة الثالثة الجديدة،منشورات الحلبي،2009،لبنان،ص 1658.
ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية،رسالة ماجستير،جامعة النجاح، فلسطين، 2008، ص 68.
ـ محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان- دراسة في عقد التأمين البري ـ، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، دون بلد النشر، 1979-1980، ص 150.
-M . PICARD et A.BESSON : les assurances terrestres en droit français. Tome premier.3eme édition. Librairie générale de droit et de jurisprudence. Paris. 1970.p 532.
ـ YVONE LAMBERT-FAIVRE : droit des assurances .11 ème édition .Dalloz .paris.2001 .p489.
ـ موسى جميل النعيمات،النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية،رسالة دكتوراه، الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،2006،ص282.
ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على الالتزام بالتعويض، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2006،ص 210.
ـ أنظر كلا من: ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1658. ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص 282.
ـ هناك من الفقه من يرى عكس ذلك بأن شرط المنع من الاعتراف يشمل تابعي المؤمن له على اعتبار أن الالتزام الملقى على عاتقه بعدم الاعتراف بالمسؤولية إنما يلتزم به أصالة عن نفسه و بصفته ممثلا للمجموعة التي تتبعه و تعمل تحت إمرته، و إلا فلن يكون لمثل هذا الشرط أية قيمة خاصة و أن أغلب الحوادث التي يكون المؤمن له مسؤولا عنها تقع بواسطة تابعيه.أنظر
-Noureddine toujgani : assurance de responsabilité du commettant. thèse de doctorat. Université de lille 2.1986.p 214 .
ـ البشير زهرة، التأمين البري، الطبعة الثانية، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس، 1985، ص 222.
ـ لقد حدا المشرع الجزائري في هذا النص حدو المشرع الفرنسي الذي جاء بهذا الفصل في قانون 1930 على سبيل الحل التوفيقي للموازنة بين مصالح المؤمن و المضرور و التي تضعها في تعارض أقوال المؤمن له الخاصة بالحادث.
ـ محمد كمو، التأمين من المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس الرباط، 2001/2002، ص 72.
- M . PICARD et A.BESSON : op. cit.p.489.
ـ محمد شكري سرور، المرجع السابق،ص 149.
ـ بشوع علاوة، التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، 2005/2006، ص292.
ـ محمد كمو، المرجع السابق، ص 72.
ـ فايز أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 216.
ـ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 154.
ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1657.
ـ فايز أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 219.
ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين (عقد ضمان)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1999،ص 438.
ـ فايز أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 227.
ـ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 170.
ـ البشير زهرة، المرجع السابق، ص 221.
ـ فايز أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 229.
ـ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 173.
- Noureddine toujgani : op. cit.p.214.
- YVONE LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.489.
ـ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 158.
ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية و التطبيق، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 2010، ص 147.
ـ محمد كمو، المرجع السابق،ص73.
ـ فايز أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 226.
ـ محمد شكري، سرور، المرجع السابق، ص 165.
ـ فايز أحمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 226.
ـ محمد شكري، سرور، المرجع السابق، ص 168.