الحملة الإنتخابية في الجزائر بين قانونية الممارسة والتطبيق
Keywords:
الحملة الإنتخابية, الجزائر, قانونية الممارسة, التطبيقAbstract
على أعتبار أن الحملات الإنتخابية تعد جوهر الإتصال السياسي، الذي يسبق موعد الإنتخابات المحددة رسميا وقانونيا، بموجب قانون الإنتخابات، حيث يتقدم المرشحون خلالها بعرض برامجهم وسياساتهم على الناخبين، فقد لجأ المشرع الجزائري إلى تأمين مبدأ المساواة بين المواطنين وضبط وسائل وأسالبيب الدعاية الإنتخابية، ذلك أن مبدأ المساواة يفرض على الدولة أن تؤمن لجميع المرشحين السياسيين، التسهيلات اللازمة لتنفيذ الحملة الإنتخابية، وأن تحول دون تجاوز أحد المرشحين استعمال امتيازاته، وخاصة الأموال ووسائل الإعلام العامة، استعمالا غير متكافئ مع غيره من المرشحين، وكذلك مبدأ الحياد الذي يجب أن تتسم به السلطات العامة، الذي يجعل منها لاتمثل أي طرف ولا تؤيد أيا من المرشحين.
Downloads
References
ـ محمد بوطرفاس، الحملات الإنتخابية ،دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،الجزائر سنة المناقشة 2011/ 2012 ،ص 84
ـ محمد منير حجاب،الدعاية السياسية وتطبيقاته قديما وحديثا، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1998،مصر، ص ص 21 22.
ـ المرجع السابق،ص ص 26 27.
ـ صفوت العالم، الإتصال السياسي والدعاية الإنتخابية، دار النهظة العربية، مصر، 2005،ص27
ـ المرجع السابق، ص 90.
ـ بشير العلاق، أسس الإدارة الحديثة، دار البازوزي العلمية للنشر والتوزيع، ط1 ،عمان، 1998، ص 183
ـ صفوت العالم: مرجع سابق، ص26
ـ زكرياء بن صغير، الحملات الإنتخابية( مفهومها، وسائلها، أساليبها )، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،الجزائر، 2004، ص ص 11 12 ص15 .
ـ محمد بوطرفاس، مرجع سابق، ص 87 9
ـ زكريا بن صغير، مرجع سابق، ص ص 16 17
ـ محمد بوطرفاس، مرجع سابق، ص 10611
ـ محمد منير حجاب، مرجع سابق ص61
ـ زكرياء بن صغير، مرجع سابق، ص 19 ص 22
- محمد بوطرفاس مرجع سابق،ص،130
ـ صفوت العالم، مرجع سابق،ص 97
ـ المرجع السابق، ص ص 96 97
ـ لكن هذا لايعني أن هذه الميزة متأصلة في كل التجارب الإستفتائية الجزائرية.
ـ شعيبي عبد الجبار، (آليات التحكيم لرئيس الجمهورية وفقا لدستور 1996)، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة، 2007،ص ص 110 111 ص 113.
ـ لقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون العضوي رقم 04_01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق ل 7 فبراير 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 97_07 المؤرخ في 6مارس 1997 المعدل والمتمم ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
ـ المادة 172 من الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06/مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بتنظيم الإنتخابات << بإستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88/89 من الدستور تكون الحملة الإنتخابية مفتوحة 21 يوما قبل يوم الإقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع وإذا جرت دورة ثانية للإقتراع فإن الحملة الإنتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتتح قبل إثنتي عشر يوما من تاريخ الإقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع>>
ـ المادة 173 من نفس القانون << لايمكن لأحد مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون >>
ـ نص المادة 210 من نفس القانون
- محمد بوطرفاس، مرجع سابق، ص240
ـ شعيبي عبد الجبار، مذكرة ماجستير، مرجع سابق، ص 112
ـ محمد بوطرفاس، مرجع سابق، ص ص 241، 242