التكامل الوظيفي بين هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال تسوية المنازعات الدولية
Keywords:
التكامل الوظيفي, هيئة الأمم المتحدة, المنظمات الإقليمية, مجال, تسوية المنازعات الدوليةAbstract
إن دور المنظمات الاقليمية بات يشكل خطوة جدية في ظل التعاون الدولي وذلك في مواجهة الكثير من التحديات التي يصعب على الأمم المتحدة أن تعمل فيها بمفردها وضمن ميثاقها وفي ظل المتغيرات الدولية المختلفة، ففي المرحلة التي أعقبت الحرب الباردة وجد مجلس الأمن الدولي نفسه مخولا لأن يقوم طبقا للفصل السابع من الميثاق بأعمال حفظ السلم والأمن الدوليين وقد تبين من خلال عمل المجلس أنه لم يستطع احتكار الأعمال القانونية المبنية على التفويض الدولي بمفرده، بل عمد إلى القيام بتفويض المنظمات الإقليمية حق التدخل وتسوية المنازعات الدولية تحت إشرافه المباشر طبقا للمادة الثانية والخمسين من الميثاق، هذا الأمر يعني أنه في وسع المنظمات الإقليمية توفير الإمكانيات المطلوبة من اجل تسوية المنازعات الدولية ومنه فرض السلم والأمن الدوليين بسرعة وفاعلية، ولما يتوفر عليه أعضاء هذه التنظيمات من وحدة في المقومات التاريخية والسياسية والاقتصادية، ما يجعلها الأقرب للنزاع والأصلح لحله.
Downloads
References
_ علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف،الاسكندرية،2010،ص459.
_ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية،ط8،دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص32.
_ محمد المجدوب، التنظيم الدولي، ط8، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص63.
_ علي صادق أبوهيف، المرجع السابق، ص205.
_مصطفى أحمد فؤاد،القانون الدولي العام-قانون المنظمات الدولية، منشأة المعارف،الاسكندرية، دت،99.
_ بطرس غالي، التنظيم الدولي، مكتبة الانجلومصرية، القاهرة،1956 ، ص73.
_ عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام-الكتاب الرابع- المنظمات الدولية، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1997، ص13.
_ محمد المجدوب، التنظيم الدولي، المرجع السابق ، ص67.
_ إيمان أحمد علام، التنظيم الدولي الإقليمي، مركز التعليم المفتوح، جامعة بنها، بنها، مصر، دت، ص13.
_ خلف رمضان محمد الجبوري، دور المنظمات الاقليميةفي تسوية المنازعات،دار الجمعة الجديدة، الاسكندرية، 2013، ص21.
_ يمكن تعريف المنظمة الدولية الاقليميةبأنها:"تجمع دولي يستند وجودها إلى اتقاق دولي بين مجموعة من الدول المتجاورة جغرافيا، والتي ترتبط فيما بينهابروابط خاصة بغية تحقيق أهداف محددة مشتركة للدول الاعضاء فيها، والتي لا تنتقص سيادتها بالرغم من إنضامها إليها، وتتمتع بإرادة ذاتية يتم التعبير عنها بواسطة أجهزة دائمة تمكنها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها. أنظر: سعاد سالم مفتاح المهدي، دور الاتحاد الافريقي في تسوية المنازعات الأفريقية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق –جامعة القاهرة، 2014، ص14.
_ حازم محمد عتلم، المنظمات الدوليةالاقليمية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2006، ص26.
_ نصت المادة 1 فقرة 1 من ميثاق الامم المتحدة على أنه:" حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها."
_تخلط الكثير من الدراساتبين مفهومي تسوية النزاع وحل النزاع، فبينما في الواقع تسوية النزاع تعني التوصل إلى إتفاق بشأن بعض القضاياالمحددة من خلال الوسائل السلمية السياسية مثل المفاوضات والوساطة... ويجوز أن تكون التسوية بالوسائل العسكرية دون معلجة الجذور العميقة للنزاع، بينما حل النزاع في مفهومه حل كل القضايا المرتبطة بأصول النزاع وإقامة علاقة متجانسة بين أطرافه، وبالتالي فإن التسوية غالباما تكون متؤقتة ويكون الحل في أغلب الحوال يتسم بالديمومة. عمر عبد الحفيظ شنان، نزاعات الدول الداخلية: الأسباب والتداعيات، دار الجمعة الجديدة، الاسكندرية، 2015، ص349. أنظر أيضا: عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص ص13-15.
_ المادة 2 فقرة 3 من ميثاق الامم المتحدة.
_ جنان نايف ملاعب ، التعاون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2015، ص ص100-102.
_ سعاد سالم مفتاح المهدي، المرجع السابق، ص6.
_ عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام-الكتاب الثاني- القانون الدولي المعاصر، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،1997، ص194.
_ المادة 10 من ميثاق الامم المتحدة.
_ المادة 11 من ميثاق الامم المتحدة.
_ المادة 14 من ميثاق الامم المتحدة.
_ خلف رمضان محمد الجبوري، المرجع السابق، ص75.
_ محمد المجدوب، القانون الدولي العام، ط6، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007، ص810.
_إذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد خصص الفصل السادس لحل المنازعات حلا سلميا، فإننا نجده قد خصص الفصل السابع منه فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان.
_مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية وطرق تسويتها، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2013، ص252.
_ محمد المجدوب، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص812.
_ عبد الكريم علوان خضير، القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص197.
_ المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة.
_ المادة 38 من ميثاق الامم المتحدة.
_ محمد المجدوب، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص814.
_ المادة 34 من ميثاق الامم المتحدة.
_ المادة 36 من ميثاق الامم المتحدة.
_ محمد المجدوب، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص815.
_ بدر حسن الشافعي،قراءات نظرية تسوية الصراعات والدبلماسية الوقائية، ورقة بحثية، المعد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية،أفريل 2016، ص7.
_ نصت المادة 34 من ميثاق الامم المتحدة على أنه:" لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي."
_ محمد المجدوب، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص817.
_ عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص356. أنظر أيضا: مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص258.
_ إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة 2005، ص863.
_ المادة4 فقرة ه من القانون التأسيسي للاحاد الافريقي.
_ حازم محمد عتلم، المرجع السابق، ص176.
_ محمد المجدوب، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص818.
_ المادة 52 فقرة 1 من ميثاق الامم المتحدة.
_ المادة 52 فقرة 2 من ميثاق الامم المتحدة.
_ المادة 52 فقرة 3 من ميثاق الامم المتحدة.
_ المادة 53 فقرة 1 من ميثاق الامم المتحدة.
_ المادة 54 من ميثاق الامم المتحدة.
_ ممدوح شوقي مصطفى كامل، الامن القومي والامن الجماعي الدولي، دار المنهضة العربية، القاهرة، 1985، ص291.
_ المرجع نفسه،ص291.
_ المادة 53 فقرة1 من ميثاق الامم المتحدة.
_ ممدوح شوقي مصطفى كامل، المرجع السابق، ص293.
_ تنص المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة على أنه" إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق"
_ ممدوح شوقي مصطفى كامل، المرجع السابق، ص294.
_ يشار في أغلب الأحيان إلى أعمال القمع التي تقوم بها المنظمات الدولية على أنها الصورة المقابلة للوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية فيشار إليها بعبارة الوسائل القصرية لتسوية المنازعات الدولية
_ المادة 48فقرة 1 من ميثاق الامم المتحدة.
_ ممدوح شوقي مصطفى كامل، المرجع السابق، ص ص 296-298.
_ المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
_ يتحدد نطاق نشاط المنظمات الإقليمية وفقا لمعيار القرب الجغرافي، اي أن تكون دولة عضوا أم دولة مجاورة للدول الأعضاء، وهذا ما يلاحظ في تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن سنة 2015.
_ ممدوح شوقي مصطفى كامل، المرجع السابق، ص 298.