إشكالية التنازع الإيجابي أمام محكمة التنازع في الجزائر
Keywords:
محكمة التنازع, التنازع الإيجابي, التنازع السلبي, الإحالة, المعيار العضويAbstract
تصدى القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، لحالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي، و وحد شروط وإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع في الحالتين، غير أن تنظيم التنازع الإيجابي بموجب المواد 16، 17 منه، أفرز إشكالات قانونية وعملية على الصعيدين الإجرائي والموضوعي، ويحاول هذا البحث عرض هذه الإشكالات، والوقوف على أهم العقبات التي تحول دون ممارسة محكمة التنازع دورها الكامل في الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي.
Downloads
References
(1)- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996، ج.ر.عدد:76المؤرخة في 08 ديسمبر1996.
(2)- لقد كان موضوع محكمة التنازع موضوع كتابات عديدة من قبل مجموعة من الباحثين، لكن الملاحظ أن أغلبها كانت دراسات سطحية، وصفية لا تقف على الإشكالات التي يتضمنها القانون العضوي 98-03 المتضمن اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، أنظر على سبيل المثال:
- سعاد عمير، النظام القانوني لمحكمة التنازع في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات، العدد 08، جوان 2009،جامعة الوادي، ص 101 وما يليها.
- عادل بوعمران، حسم إشكالات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في النظام القانوني الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 08، جانفي 2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.
(3)- القانون العضوي رقم 98-03 مؤرخ في 3 يونيو سنة 1998، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، ج ر عدد: 39 ، الصادرة بتاريخ 07 يونيو 1998.
(4)-رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013، ص 208.
(5)- عدل التعديل الدستوري 1996 بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 ج.ر عدد:14 المؤرخة في 7 مارس 2016.
(6)- أصبح رقم المادة السابقة 171 ضمن التعديل الدستوري 2016.
(7)- رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 207.
(8) Bernard Pacteau, contentieux administrative,7eme édition, Refondue, P.U.F, Droit, p 192.
(9)- ده شتي صديق محمد، القضاء الإداري وتنازع اختصاصاته مع القضاء العادي، الطبعة 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016، ص 149.
(10)- يرى الأستاذ مسعود شيهوب أن النظام الجزائري يظهر أكثر موضوعية، فالتنازع الإيجابي في الجزائر مقرر لحماية توزيع الإختصاص بين النظامين القضائيين الإداري والعادي، لمزيد من التفاصيل راجع:
- مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني: نظرية الاختصاص، الطبعة 06، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2013، ص 184.
(11)- وجاء فيها: :" يمكن الأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين، ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي...".
(12)- تشير الكثير من المراجع إلى التنازع الإيجابي دون الخوض في مدى إمكانية تحقق شروطه المنصوص عليها في المادة 17 ، أنظر على سبيل المثال:
- عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2011، ص 285.
(13)- مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، 2009، ص 73. (14)- مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، 2009، ص 227. (15)- أشارت الباحثة آمال عباس إلى أنها تحوز معلومات من مصادر مقربة من رئيس محكمة التنازع إلى أنها تعمل دون نظام داخلي، أنظر: - آمال عباس، محكمة التنازع و عملها القضائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع: الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، 20009/2010، ص 18. (16)- التنازع السلبي: يعرف بأنه التنازع الناتج عن تصريح القضاء الإداري والقضاء العدلي بعدم اختصاصهما بخصوص قضية واحدة، أنظر: - رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 224. (17)- ظهر هذا النظام في فرنسا بعد أن ظهرت العيوب في صورتي تنازع الاختصاص الايجابي والسلبي، وأراد المشرع الفرنسي بموجب هذا النظام القضاء على البطء الذي ميز النظام السابق، لمزيد من التفاصيل أنظر: - عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، الطبعة 2، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص 196.
(18)- لمزيد من التفاصيل حول المعيار العضوي كمعيار محدد لاختصاص الجهات القضائية في الجزائر، راجع:
- Mokhtar BOUABDELLAH, L’expérience algérienne du contentieux“ administratif“ , Etude critique , Thèse, pour le Doctorat d’Etat en Droit, 13 décembre 2005, FACULTE DE DROIT, Université des frères MENTOURI Constantine, Algérie 96 et suite.
(19)- لمزيد من التفاصيل راجع : - مختار بوعبدالله، تقرير تمهيدي حول الملتقى المغاربي: " المقاربة المغاربية لمعيار القانون الإداري"،المنعقد أيام 09/10/11 ديسمبر 2014، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 01، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،2015، ص 17.
(20)- محمد زغداوي، مدى تماشي المعيار العضوي مع استقلالية المنازعة الإدارية في ظل الإصلاح القضائي الجديد، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 13،جامعة قسنطينة، 2000، ص 120.
(21)- أنظر :
- مراد بدران، تحديد اختصاص القضاء الإداري: دور المشرع أم دور القاضي؟، الملتقى المغاربي:" المقاربة المغاربية لمعيار القانون الإداري"،المنعقد أيام 09/10/11 ديسمبر 2014، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 01، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،2015، ص 108 وما بعدها.
(22)- لمزيد من التفاصيل أنظر:
- عبد العزيز نويري، الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي بشأن تحديد المنازعة الإدارية في الجزائر-دراسة تطبيقية- الملتقى المغاربي:" المقاربة المغاربية لمعيار القانون الإداري"،المنعقد أيام 09/10/11 ديسمبر 2014، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 01، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،2015، ص 69 وما بعدها.
(23)- أنظر: المواد 45، 55،56 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة الاقتصادية، ج ر عدد 02، المؤرخة في 13/01/1988.
(24)- القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29/10/2013، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج ر عدد: 55 المؤرخة في 30/10/2013، المواد 41، 42، 96.
- القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، ج ر عدد: 14، المؤرخة في 08/03/2006، المادة 56.
(25)- جاء في المادة 802 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:" خلافا لأحكام المادتين 800، 801 أعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية:
- مخالفات الطرق
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية".
(26)- لقد حددت المادة 272 اختصاص جهة القضاء الجزائي في نظر كل من الدعويين العمومية والجبائية معا بمناسبة الفصل في الجرائم الجمركية المرتكبة. حيث ذكرت، قائلة: " تنظر الجهة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي. وتنظر أيضا في المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام."
كما نصت المادة273 على أنه: " تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية في الاعتراضات المتعلقة برفع الحقوق والرسوم واستردادها ومعارضات الإكراه البدني وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي."
(27)- مجلة المحكمة العليا، العدد 02، 2013، ص 479 وما يليها.
(28)- حول عدد القرارات التي صدرت عن محكمة التنازع ونوعها، بصورة خاصة في بداية ممارستها لاختصاصها، راجع:
- آمال عباس، المرجع السابق، ص 89.