سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة
Keywords:
سلطة القاضي, الجنائي, تقدير الخبرةAbstract
رغم الدور المهم الذي تلعبه الخبرة في مجال الإثبات الجنائي لكونها تسمح بالكشف عن الحقيقة، وأنها في العديد من الأحيان ما تكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا المقصد، إلى جانب ما وصلت إليه الأدلة العلمية من حجية ثبوتية صادقة بحكم ما رافقها من تطور علمي وتقني، إلا أن ذلك لم يعد يجدي نفعا لبقائها عقيمة في ترتيب أثر لها حيث الفيصل في الأمور كلها يعود للقاضي الذي بقي يتمتع بكامل سلطته التقديرية.
هذه الحقيقة تتنافى إلى حد ما مع المنطق العلمي، الذي مفاده أن الحقائق العلمية تفرض ما تضمنته من نتائج على العقل البشري، إلا أن المشرع، ولاعتبارات تتصل بتحقيق العدالة حسبه، لم يساير هذا المنطق.
Downloads
References
الذنيبات غازي مبــارك، الخبرة الفنية في إثبات التزوير في المستندات الخطية فنا وقانونا، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005، ص282.
عــوض محــي الدين، قانون الإجراءات الجنائية السوداني، القاهرة، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1980، ص667.
GARRAUD (R), Traite théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure, T.V, Paris, Sirey, 1929, p564.
ARSICO (A), Lezioni di dirittoprocessualepenale, Napoli, Jovene, 1952, p185.
عثمــان أمال عبد الرحيم، الخبرة في المسائل الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1964، ص307.
مــروان محـــــمد، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج1، ج2، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1999، 404.
الشـواربي عبد الحــميد، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، الإسكندرية، منشأة المعارف، دون تاريخ، ص20.
أبو عـامر محمد زكـــي، الإثبات في المواد الجنائية، الإسكندرية، الفنية للطباعة والنشر، دون تاريخ، ص190.
عبد الستار فوزيــــة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، بيروت، دار النهضة العربية،1975، ص469.
حسنـــي محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988، ص480.
زبــدة مســـــعود، القرائن القضائية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 2001، ص66.
محــمد فــاضل زيدان، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، عمان، دار الثقافة، 2006، ص316.
أحمــد هلالــي عبد الله، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1987، ص1100.
أحمــد هلالــي عبد الله، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، المرجع نفسه، ص1100.
أحمــد هلالــي عبد الله، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، المرجع نفسه، ص1103.
أحمــد هلالــي عبد الله، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، المرجع نفسه، ص1103.
من مستحدثات هذه الوسائل، معالجة مختلف الآثار المادية عن طريق التحاليل الكيماوية المختبرية للأنسجة والأثربة وبصمات الأصابع وآثار الأقدام، كذلك الأجهزة المنظورة بمجال فحص الأسلحة النارية ومخلفاتها، واستخدامات الأشعة السينية والتحليل الطيفي الكيماوي في منطقة الأشعة فوق البنفسجية هذه الأخيرة التي تقوم بدور إيجابي هام كإحدى طرق الفحص الطبيعي للمستندات لكشف ما تتضمنه من آثار التزوير، وكذلك الكشف عن الكتابات السرية لإظهار البصمات على أسطح متعددة. والكشف عن بقع الدم المزالة.
للأشعة الحمراء دور أيضا في مجال الإثبات فهي تستخدم للبحث عن آثار البارود في حوادث الأسلحة النارية لتحديد المسافة بين القاتل والضحية والكشف عن البقع الخفية على الأسطح القاتمة وكذلك في التمييز بين أنواع الأنسجة المختلفة ذات الألوان التي تظهر للعين المجردة بلون واحد.
أنظر، نجاح حشمو، دور الأشعتين فوق البنفسجية وتحت الحمراء في مجال الخبرة الجنائية الفنية، مجلة المحامون السورية، العدد: 10، سنة1985، ص1229، وما بعدها.
ذكره: محمد فاضل زيدان، المرجع السابق، ص153.
الشهاوي قدري عبد الفتاح، أساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية المتقدمة، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1999، ص156.
أشار المشرع الجزائري إلى هذه المحاضر بمقتضى المادة 216 من ق.إ.ج قائلا "في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص... تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود"، ومن أمثلة المحاضر التي تعتبر حجة تقيد اقتناع القاضي إلى أن يقوم الدليل على عكس ما ورد فيها المحاضر المحررة في مواد المخالفات.
تنص المادة 218/1 قانون إجراءات جنائية على أنه: "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة". ومثال ذلك ما نص عليه في المادة 254 من قانون الجمارك.
المحكمة العليا، القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية، قرار بتاريخ: 22 جانفي 1981، رقم: 22.641. الغرفة الجنائية الأولى، وقرار بتاريخ: 4 جانفي 1983، رقم: 30.093.
ذكرهما: بغدادي (جيلالي)، المرجع السابق، ص410.
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، قرار بتاريخ: 4 ديسمبر 1988، رقم: 30.093.
المحكمة العليا، القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية، قرار بتاريخ: 22 جانفي 1981، غير منشور.
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الثانية، القسم الثاني، قرار بتاريخ: 24 ديسمبر 1981، رقم: 390، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية، المرجع السابق، ص185.
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ: 30 فيفري 2000، رقم: 243470، نشرة القضاة، العدد: 62، سنة2008، ص355.
أحمــد إبراهيم سيـــد، الخبرة في المواد المدنية والجنائية فقها وقضاء، مصر، دار الكتب القانونية، 2000، ص151.
يمكن للقاضي الجنائي سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة أن يلجأ إلى الاستعانة بالخبرة في مسائل عديدة كالموت المشبوه لبيان فيما إذا كان يوجد جرم أم لا، وفي حالات الإيذاء الجسدي والجروح لتحديد ماهيتها وخطورتها وآثارها على المجني عليه، وحالات إطلاق النار على الضحية، لتحديد نوع السلاح المستعمل والقذائف المستخدمة والمسافة التي أطلقت منها العيارات النارية، ولمعرفة مسار المقذوف لربط ذلك كله بالجريمة، لتحديد أسباب الوفاة، وفي حالات الإيذاء الجنسي وفي جرائم السموم...
المنشاوي عبد الحمـــيد، الطب الشرعي ودوره الفني في البحث عن الجريمة، الإسكندرية، دارالفـكر الجامعي، 1998، ص464.
عبد التواب معوض، دوس سينوت حليم، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، ط2، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1999، ص917،918.
عبد التواب معوض، دوس سينوت حليم، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، المرجع نفسه، ص917،918.
وهو شائع الحصول، ترجع أسبابه إلى إصابة الأم بأمراض أهمها: الزهري، الالتهاب الرئوي، أمراض عامة كسوء التغذية أو القيء المستعصي والعلل القلبية، وقد يكون سبب الإجهاض أمراض خاصة بأنسجة البويضة أو الأنسجة الجنينية.
المنشاوي عبد الحميد، المرجع السابق، ص464، 465 ، 466.
يتبع العامة في إحداث الإجهاض طرقا معينة قاسية ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة وهي:
العنف الموجه للجسم عامة كالقفز من أماكن مرتفعة أو حمل أشياء ثقيلة...إلخ. هذا الطريق لا يحدث الإجهاض إلا في حالات قليلة يكون فيها الحمل غير ثابت بطبيعته.
العنف الواقع موضعيا على أعضاء التناسل كإدخال مواد سامة داخل المهبل مثل الزرنيخ لإحداث تهيج للرحم وإخراج محتوياته.
استخدام العقاقير المجهضة. وتدل الإحصائيات على أن العنف الموضعي أو العام أكثر استعمالا في الإجهاض الجنائي من استخدام العقاقير، هذا الأخير الذي يعد أشد أنواع الإجهاض الجنائي خطرا للتسمم الذي يرافق استعمالها ثم يليه العنف الموضعي ثم استعمال العنف العام الذي لا يخلو على كل حال من الأخطار...
الغمري أسامة رمضان، الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، مصر،دار الكتب القانونية، 2005، ص84، 85، 86.
عبد التواب معوض، دوس سينوت حليم، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، المرجع السابق، ص169.
بوسقيعــة أحســــن، الوجـيز في القانون الجزائي العام، ط3، الجزائر، دار هومة، 2006، ص192.
نص القانون المصري بموجب المادة 62 عقوبات على الجنون وعاهة العقل، وبهذا شمل كل حالات اضطراب القوى التي يزول فيها الاختيار أو الإدراك.
الشواربي عبد الحميد، الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي وأبحاث التزييف والتزوير والبحث الفني عن الجريمة، الإسكندرية، منشأة المعارف، دون تاريخ، ص 29.
فرج رضا، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دون تاريخ، ص376.
المرض العقلي هو لفظ مبهم ويشمل حالات مختلفة باختلاف درجة إصابة القوى الذهنية للأشخاص من التخلف العقلي إلى الخلل العقلي. لمزيد من التفصيل.
دردوس مكي، الموجز في علم الإجرام، قسنطينة، ديوان المطبوعات الجامعية، دون تاريخ، ص82 .
يختلف حكم الجنون بحسب ما إذا كان لاحقا للجريمة أو معاصرا لها، فالجنون اللاحق للجريمة يوقف المحاكمة حتى يزول ويعود إلى المتهم من الإدراك والرشد ما يكفي لدفاعه عن نفسه، أما الجنون المعاصر للجريمة فإنه يرفع العقاب عن مرتكبها لانعدام الإدراك فيه ومسؤوليته الجزائية عملا بأحكام المادة 47 من قانون العقوبات.
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، قرار بتاريخ: 10 مارس 1981، رقم: 21200.
بغدادي جيلالي، المرجع السابق، ص327.
لا يجوز إعفاء المتهم بسبب الجنون إلا استنادا إلى تقرير خبير.
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ: 19 ديسمبر 1993، رقم: 10179، المجلة القضائية، العدد: 3، سنة1994، ص283.
لا يسمح إلا للنيابة العامة استئناف هذا الأمر والتي لها حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق، فكان على المشرع أن يمكن الخصم مكنة استئنافه ويساوي بين الأطراف في ذلك.
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، قرار بتاريخ: 2 جويلية 1985، رقم 39.408.
بغدادي جيلالي،المرجع السابق، ص327.
يعد تدبير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي، وهو جزاء حديث مقارنة بالعقوبة، يرجع الفضل في ظهوره إلى المدرسة الوضعية في منتصف القرن 19. وقد نص المشرع الجزائري عليه بمقتضى المادة 4 من قانون العقوبات.