حول ضرورة حماية المستهلك من سوء استخدام اإلشهار التجاري

Authors

  • أنيسة حمادوش جامعة مولود معمري تيزي وزو

Keywords:

إشهار التجاري, مستهلك, سلعة و خدمة, عون اقتصادي, حماية قانونية

Abstract

كثيرا ما يلجأ األعوان االقتصاديين و المهنيين إلى ترويج منتجاتهم و خدماتهم بوسائل عديدة و متنوعة تؤثر مباشرة على المستهلك المتلقي لهذه السلعة أو الخدمة، و التي من خاللها يتعرف المستهلك على نوعية السلعة أو الخدمة المطروحة في السوق و كذا على أسعارها، فيتحصل على كل المعلومات الالزمة عن طريق اعتماد أسلوب اإلشهار التجاري. غير أنه قد يلجأ هؤالء المنتجين و األعوان االقتصاديين إلى سوء استخدام اإلشهار التجاري عن طريق خداع و تضليل المستهلك بهدف إقناعه القتناء السلعة أو الخدمة المعروضة في السوق، مما يتنافى و مصلحته و قد يشكل خطرا على حياته ، األمر الذي استدعى تدخل المشرع الجزائري لتنظيم و ضبط نشاط اإلشهار التجاري بما يحقق حماية للمستهلك و الغاية المرجوة من نظام اإلشهار التجاري.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

أنيسة حمادوش, جامعة مولود معمري تيزي وزو

كلية الحقوق والعلوم السياسية

References

)1 -)عرفت المادة 3 فقرة 1 من قانون رقم 12_13 المتعلق بحماية المستهلك و قمع

الغش المستهلك على أنه: " كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة

أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجات

شخص أو حيوان متكفل به ". ج.ر العدد 13 ،الصادر بتاريخ 1 مارس 9112 ،معدل

متمم.

و أما المادة 3 فقرة 9 من قانون رقم 10_19 المحددة للقواعد المطبقة على

الممارسات التجارية المعدل و المتمم فقد عرفت المستهلك كما يلي:" كل شخص

طبيعي أو معنوي يقتني سلعة قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من

كل طابع مهني"، ج ر العدد 41 ،الصادر بتاريخ 91 يونيو 9114.

)9 - )منى أبو بكر الصديق، االلتزام بإعالم المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة

الجديدة، اإلسكندرية، 9113 ،ص 13.

)3 -)أما تعريف المشرع الفرنسي لإلشهار التجاري فلقد ورد في نص المادة 3 من

قانون رقم 12-113 الصادر بتاريخ 12/19/1212 المتعلق بحماية الالفتات اإلعالنية

المعلقة على الجدران: راجع في ذلك:

HOUTCIEFF(Dimitri), droit commercial, Sirey, Paris, 2011,

p.444.

)4 -)مرسوم تنفيذي رقم 13_311 مؤرخ في 2 نوفمبر 9113 يحدد الشروط و

الكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك، ج ر العدد 31 ،الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 9113.

)3 -)راجع: المادة 91 من قانون رقم 14_19 ،السالف الذكر.

)8 -)ج ر العدد 13 الصادر بتاريخ 1 مارس 9112.

)1 -)عبد الفاضل محمد أحمد، اإلعالن عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية،

مكتبة الجالء الجديدة، مصر، 1221 ،ص 113.

أنيسة حمادوش

)1 -)بتول صراوة عبادى، التظليل اإلعالني التجاري و أثره على المستهلك ، دار

الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، د.س.ن، ص 91.

)2 -)بلقاسم حمدي، الحماية الجزائية للمستهلك من اإلشهار الكاذب والمظلل، مجلة

الباحث للدراسات األكاديمية، العدد التاسع، جوان 9118 ،ص 931.

)11 -)بتول صراوة عبادى، التظليل اإلعالني التجاري...، المرجع السابق ، ص912.

)11 - )المرجع نفسه، ص 999.

)19 -)ممدوح خيري هشام، الحماية المدنية من اإلعالنات التجارية الخادعة، دراسة

مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت 1221 ،ص 91 .

)13( - DAVIER(P.F), le mensonge en publicité, L.G.D.J, Paris,

, p.20.

)14 - )بلقاسم حمدي، الحماية الجزائية للمستهلك من اإلشهار...، مرجع سابق، ص

.931

)13 -)منى أبو بكر الصديق، االلتزام بإعالم المستهلك...، المرجع السابق، ص 131.

)18 -)بلقاسم حمدي، الحماية الجزائية للمستهلك من اإلشهار...، مرجع سابق، ص

.932

)11 -)بليمان يمينة، اإلشهار الكاذب أو المضلل، مجلة الحقوق و العلوم السياسية،

جامعة اإلخوة منتوري ، قسنطينة، مجلد ب، عدد 39 ،ديسمبر 9112 ،ص 923.

)11 -)أحمد سعيد الزقود، الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمظللة ، دار

الجامعة، اإلسكندرية، 9111 ، ص 39.

)12 -)القاضي أنطوان الناشف، اإلعالنات والعالمات التجارية بين القانون واالجتهاد،

دراسة تحليلية شاملة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1223 ،ص 13.

)91 -)راجع نص القانون المتعلق باإلشهار، الجريدة الرسمية لمداوالت مجلس األمة،

الجلستان العلنيتان العامتان المنعقدتان يومي 91 و 98 جويلية 1222 ،ص 31.و تجدر

اإلشارة أن المشروع التمهيدي لهذا القانون قد تمت المصادقة عليه من طرف المجلس

الشعبي الوطني، إال أنه رفض من طرف مجلس األمة ، و بقي مجرد مشروع و لم

يعرف النور.

)91 -)راجع الفقرة1 من المادة 91 من القانون رقم 14_19 ،السالف الذكر.

)99 -)راجع الفقرة 9 من المادة 91 من القانون رقم 14_19 ،السالف الذكر.

)93 -)مالل نوال، جريمة اإلشهار الخادع في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة

لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص عالقات األعوان االقتصاديين

والمستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران ، 9113 ،ص 89.

)94 -)مرسوم تنفيذي رقم 13_311 المؤرخ في 2 نوفمبر 9113 الذي يحدد الشروط

والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك، ج ر، العدد 31 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 9113.

)93(- BOULOC (B), publicité, trompeuse, notion de publicité,

RTD, com, 2006, p.1.

)98 -)مالل نوال، جريمة اإلشهار المخادع ...، المرجع السابق، ص 11.

)91 -)قانون رقم 12_19 المؤرخ في 1 فبراير 1212 المتعلق بالقواعد العامة لحماية

المستهلك، ج.ر العدد8 ،الصادر بتاريخ 11/19/1212 (ملغى(.

)91 -)عمر محمد عبد الباقي خليفة، الحماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بين

الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 9114 ،ص

.143

)92 -)تنص المادة 81 مرسوم تنفيذي رقم 53_373 السالف الذكر على ما يلي:

"يمنع استعمال أي بيان أو إشارة أو تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وسم و كل

حول ضرورة حماية المستهلك من سوء استخدام اإلشهار التجاري

أسلوب لإلشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن

المستهلك، ال سيما حول الطبيعة و التركيبة و النوعية األساسية و مقدار العناصر

األساسية و طريقة التناول و تاريخ اإلنتاج و تاريخ الحد األقصى لالستهالك والكمية

و منشأ و مصدر المنتوج..."

)31(- FABRE (Gérard) , concurrence, distribution ,édition Dalloz,

Paris , 1983, p.62.

)31 -)بلقاسم حامدي الحماية الجزائية...، مرجع سابق، ص 931.

)39 -)تجدر اإلشارة أنه تم تعديل القانون رقم 12_13 المتعلق بحماية المستهلك و قمع

الغش في 9111 بموجب القانون رقم 11_12 قانون مؤرخ في 11 يونيو 9111 ،ج.ر

العدد 33 ،الصادر بتاريخ 13 يونيو 9111.

)33 -)تنص المادة 38 من المرسوم التنفيذي 53_373 على ما يلي: " يجب أن ال

يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مظللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير

انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك يجب أن تكون

االدعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائية الموضوعة خبر

االستهالك...".

)34 -)أبو العالء علي أبو العالء النمر، " حماية المستهلك في العالقات الخاصة ذات

الطابع الدولي، دار النهضة العربية، 1221 ،ص 19.

)33 -)شوايدية مدية، ضوابط حماية المستهلك من اإلشهار الكاذب وفقا للمرسوم

التنفيذي 13/311 ،مجلة تطوير العلوم االجتماعية، العدد 19 ،جوان 9113 ،ص

.131

)38 -)عبد الفتاح خذران، " دور أهمية اإلشهار في المؤسسة االقتصادية الخدمية،

دراسة حالة مؤسسة، اتصاالت الجزائر للهاتف النقال، ماستر تخصص تسويق

الخدمات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة قاصدي

مرباح، ورقلة، 9119-9113 ،ص 11.

)31 -)أمر رقم 71–13 مؤرخ في 98 سبتمبر 1213 المتضمن القانون المدني، ج.ر

العدد 11 ،الصادر بتاريخ 31 سبتمبر1213 ،معدل ومتمم.

)31 -)راجع: المادة 18 من أمر رقم 71–13 المتضمن القانون المدني، ج.ر العدد

،السالف الذكر.

)32 -)مالل نوال، جريمة الخداع...، المرجع السابق، ص 132.

)41 -)تنص المادة 194 من ق م ج ، المعدلة بالقانون رقم 11_51مؤرخ في 91 يونيو

" : كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان

سببا في حدوثه بالتعويض". ج.ر العدد 44 ،الصادر بتاريخ 98 يونيو 9113 ،يعدل و

يتمم األمر رقم 71_13 المتضمن للقانون المدني الجزائري.

)41 -)حساني علي، شفافية الممارسات التجارية قبل وأثناء مرحلة التفاوض، على

ضوء القانون رقم 14 -19 المؤرخ في 93 يونيو 9114 ،مجلة العلوم القانونية اإلدارية

والسياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان، العدد 11 ،9111 ،ص 21.

)49 -)راجع المواد 98 و 91 ، 91 من قانون رقم 14 – 19 ، السالف الذكر.

)43 -)يراد بالضرر المادي األذى الذي يصيب الشخص في ماله، أما الضرر المعنوي

فهو األذى الذي يصيب الشخص في شرفه وعواطفه.

)44 -)أمر رقم 88 _518 مؤرخ في 1 يونيو لسنة 1288 يتضمن قانون العقوبات،

ج.ر العدد 42 ،الصادر بتاريخ 11 يونيو 1966 ،معدل و متمم.

)43 -)تجدر المالحظة، أن هذه المادة قد تم تعديلها بموجب القانون رقم 18_93

المؤرخ في 91 ديسمبر 9118 ،ج.ر العدد 14 ،الصادر بتاريخ 94 ديسمبر 9118.

)48 -)راجع المادة 031 من قانون العقوبات الجزائري، السالف الذكر.

أنيسة حمادوش

)41 -)راجع المادة 48 من القانون رقم 14_19 المعدلة بموجب المادة 11 من القانون

رقم 11_9111 مؤرخ في 13 غشت 9111 يعدل و يتمم القانون رقم 14_19 الذي

يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر العدد 11 ،الصادر بتاريخ 11

غشت 9111.

قائمة المراجع:

بالغة العربية:

أ_ الكتب:

_أبو العالء علي أبو العالء النمر، " حماية المستهلك في العالقات الخاصة ذات

الطابع الدولي، دار النهضة العربية، .1221

_بتول صراوة عبادى، التظليل اإلعالني التجاري و أثره على المستهلك ، دار

الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، د.س.ن.

_عبد الفاضل محمد أحمد، اإلعالن عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية،

مكتبة الجالء الجديدة، مصر، 1221.

_ممدوح خيري هشام، الحماية المدنية من اإلعالنات التجارية الخادعة، دراسة

مقارنة، دار النهضة العربية 1221.

_منى أبو بكر الصديق، االلتزام بإعالم المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة

للنشر، اإلسكندرية، 9113.

ب_الرسائل و المذكرات الجامعية:

_عبد الفتاح خذران، دور أهمية اإلشهار في المؤسسة االقتصادية الخدمية، دراسة

حالة مؤسسة، اتصاالت الجزائر للهاتف النقال، ما ستر تخصص تسويق الخدمات، كلية

العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

-9119

_عمر محمد عبد الباقي خليفة، الحماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بين الشريعة

والقانون، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 9114.

ج_ المقاالت العلمية:

_بلقاسم حمدي، الحماية الجزائية للمستهلك من اإلشهار الكاذب والمظلل، مجلة

الباحث للدراسات األكاديمية، العدد التاسع، جوان 9118 ،ص .931

_حساني علي، شفافية الممارسات التجارية قبل وأثناء مرحلة التفاوض، على ضوء

القانون رقم 14 -19 المؤرخ في 93 يونيو 9114 ،مجلة العلوم القانونية اإلدارية

والسياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان، العدد 11. ،9111

_شوايدية مدية، ضوابط حماية المستهلك من اإلشهار الكاذب وفقا للمرسوم التنفيذي

/311 ،مجلة تطوير العلوم االجتماعية، العدد 19 ،جوان 9113.

د_ النصوص القانونية و التنظيمية:

_ النصوص التشريعية:

_أمر رقم 88 _518 مؤرخ في 1 يونيو لسنة 1288 يتضمن قانون العقوبات، ج.ر

العدد 42 ،الصادر بتاريخ 11 يونيو 1966 ،معدل و متمم.

حول ضرورة حماية المستهلك من سوء استخدام اإلشهار التجاري

_أمر رقم 71–13 مؤرخ في 98 سبتمبر 1213 المتضمن القانون المدني، ج.ر

العدد 11 ،الصادر بتاريخ 31 سبتمبر1213 ،معدل ومتمم.

_قانون رقم 32_19 المؤرخ في 1 فبراير 1212 المتعلق بالقواعد العامة لحماية

المستهلك، ج.ر العدد8 ،الصادر بتاريخ 11/19./1212

_قانون رقم 10_19 المحددة للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر العدد

،الصادر بتاريخ 91 يونيو 9114 .المعدل و المتمم.

_قانون رقم 11_51 مؤرخ في 91 يونيو 9113 ،ج.ر العدد 44 ،الصادر بتاريخ

يونيو 9113 ،يعدل و يتمم األمر رقم 71_13 المتضمن للقانون المدني الجزائري.

_قانون رقم 12_13 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المستهلك ،ج.ر العدد

،الصادر بتاريخ 1 مارس .9112

_قانون رقم 51_9151 مؤرخ في 13 غشت 9111 يعدل و يتمم القانون رقم

_19 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر العدد 11 ،الصادر

بتاريخ 11 غشت .9111

_قانون رقم 53_12 قانون مؤرخ في 11 يونيو 9111 ،يعدل و يتمم القانون12_13

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج.ر العدد 33 ،الصادر بتاريخ 13 يونيو

.9111

_ النصوص التنظيمية:

_مرسوم تنفيذي رقم 53_373 مؤرخ في 2 نوفمبر 9113 يحدد الشروط و الكيفيات

المتعلقة بإعالم المستهلك، ج ر العدد 31 ،الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 9113.

_ باللغة الفرنسية:

a_ OUVRAGE :

_ FABRE (Gérard), concurrence, distribution, édition Dalloz,

Paris, 1983.

_ DAVIER(P.F), le mensonge en publicité, L.G.D.J, Paris, 1972.

b_ Article:

_ BOULOC (B), publicité, trompeuse, notion de publicité, RTD,

com, 2006.

Published

2019-07-01

How to Cite

حمادوش أ. (2019). حول ضرورة حماية المستهلك من سوء استخدام اإلشهار التجاري. Journal of Human Sciences , 30(3), 127–141. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3005

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.