مدى أهمية الأجر في علاقة العمل الفردية
Keywords:
قانون العمل, أهمية الأجر, حماية الأجرAbstract
لقيام علاقة العمل الفردية بين صاحب العمل و العامل و انعقاد عقد العمل يستوجب توافر عنصر الأجر لأنه أحد أركان عقد العمل الفردي ، و بدون الأجر يصبح العمل تطوعيا و لا تقوم علاقة العمل ، و يحظى الأجر بحماية قانونية من الدائنين ، كما أن عدم المطالبة به يؤدي إلى سقوطه طبقا لأحكام القانون المدني .Downloads
References
(1)د/هيثم حامد المصاروة، المنقى في شرح قانون العمل ( دراسة مقارنة بالقانون المدني ) دار الجامد للنشر و التوزيع –عمان – الأردن 2007 ص 93.
(2)المرسوم رقم 85/3 المؤرخ في 05/01/1985 المتعلق بالسلم الوطني للأجور ج.ر عدد 02 المعدل و المتمم
( حاليا في التعديل الأخير حدد الحد الأدنى للأجر المضمون 18 ألف دينار)
(3) د/ فتحي الرصفاوي ، النظرية العامة في عقد العمل ط 01 المكتبة الوطنية – بنغازي 1973- ص 98.
(4)د/محمد حسنين منصور-قانون العمل –منشورات الحلبي الحقوقية –لبنان-2010 ص187
(5) د/ شاب توما منصور – شرح قانون العمل – دراسة مقارنة – المكتب الوطنية بغداد – العراق – 1972 ص 357
(6) G .GUERY –PRATIQUE DE DROIT DE TRAVAIL – CLET 3 EM 1985 – P 193.
(7) G .H . CAMERLYNCK – DROIT DE TRAVAIL T 1 LE CONTRRAT DE TRAVAIL 1 EM ED – DAL 02 1982 P 511
(8) قانون العمل الفرنسي رقم 1088/16الصادر في 08/08/2016 ج.ر للجمهورية الفرنسية الصادرة في 09/08/2016.
) G .GUERY .OP . CIT O 194
(10) JEAN REVERO – JEAN – SAVATIER DROIT DU TRAVAIL – THEMIS PARIS 1993 P 606.
(11)G.H . CAMERLYNCK O.P CIT P .516.
(12) محمد حسنين منصور المرجع السابق ص 190.
(13) G.GUERY O.P CIT P 172
(14)الأمر 75/31 المؤرخ في 29/4/1975 المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص –ج ر – عدد 39 بتاريخ 16/05/1975 ص 527.
(15) القانون 78/12 المؤرخ في 05 أوت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ج ر عدد 22 المؤرخة في 08/08/1978 ص 724 الملغى بموجب القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في 21/4/1990.
(16) المادة 139 من القانون 78/12 ينص على "انه بالإضافة إلى اجر المنصب يمكن أن يستفيد العامل من بعض المكافآت الأخرى، مثل تعويض المنطقة و العنصر المسمى بالأجر التكميلي المرتبط بالكم و إنتاجية العمل