العلاقة بين المناولة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية
Keywords:
المناولة, المسؤولية الاجتماعية, المؤسسات الاقتصادية الصنغيرة والمتوسطة, المناولة المسئولة اجتماعيا, ترقية المتوج الوطنيAbstract
تقوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية على إدراجها لاهتمامات أصحاب المصالح ضمن إستراتيجيتها ،فهي تمتد إلى مختلف نشاطات المؤسسة وعلاقتها مع مختلف فئات أصحاب المصالح بما فيهم المؤسسات الاقتصادية المناولة،إذ تعد المناولة آلية تلجأ إليها المقاولات التي تتولى القيام بمشاريع اقتصادية من خلال الاستعانة بمؤسسات أخرى للقيام بجزء من نشاطاتها إذ غالبا ما تكون المؤسسات المناولة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، فعلاقة التعاون بين المؤسستين إذا ما أُحترمت فيها المبادئ الأخلاقية ومصلحة الطرفين ترتبت عنها مزايا عديدة لهما وهذا ما يسمى بالمناولة المسئولة اجتماعيا، كما أنها تؤدي تكثيف النسيج الصناعي الوطني وبالتالي ترقية المنتوج الوطني.
Downloads
References
(1)-المرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 28 نوفمبر 1996 المتضمن دستور 1996 – ج ر رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 المعدل بالقانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 و القانون 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 و القانون 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016.
(2)-Samuel mercier, théorie des parties prenantes en management stratégique, une synthèse de la littérature, conférences de l’association international de management stratégique, 2001, université Laval, Québec, p3.
متوفر على الموقع :
(3)-معجم المعاني الجامع، تعريف معنى المناولة،متوفر على الموقع: www.almarny.com/ar/dict/ar
(4)- المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16سبتمبر 2015 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية العدد 50 لسنة 2015 الصادرة في 20 سبتمبر 2015.
(5)-القانون رقم 17-02 المؤرخ في 10 جانفي 2015 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية العدد02 لسنة 2017الصادرة في11يناير 2017.
(6)-هذا القانون ما زال ساري المفعول وعدل عدة مرات في سنوات 1984_1994_1996_2000_2005_2010_2015 و2015 النسخة السارية المفعول حاليا متوفرة على الموقع :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000889241
Article1 « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ».
(7)- Dominique CASIN, Sous-traitance responsable et création de valeur, Université Nancy-Metz, P4.
« l’opération par laquelle, une entreprise (donneur d’ordre) confie à une autre (preneur d’ordre ou sous-traitant) le soin d’exécuter pour elle et selon un certain cahier des charges préétabli une partie des actes de production ou de service dont elle conserve la responsabilité économique final » .
-(8) Bernard BOUBLI, Contrat d’entreprise, répertoire Dalloz, Paris, droit civile, 2003, P41.
-(9)IBID, P43.
(10)- محمد الأسود،المناولة وديناميكية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر –حالة قطاع المحروقات-أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ، جامعة ورقلة، 2016 ، ص1.
https://bu.univ-ouargla.dz/Theses%20DOCTORAT/Mohammed-elasoid-Doctorat.pdf
(11)-علالي فتيحة، فاطمة الزهراء أعراب ،تنشیط المناولة الصناعیة كخیار استراتیجي هام لدعم وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر ، الملتقى الوطني الأول حول مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة ورقلة.متوفر على الموقع :https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2623/1/34.pdf
تم الاطلاع عليه بتاريخ : 15-01-2018.
(12)- القانون رقم 88-25 الصادر في 12 يوليو1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية . ولقد ورد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة منه :''ترقية نشاطات المقاولة من الباطن والصيانة قصد زيادة فعالية القدرات الإنتاجية الوطنية ...''
(13)-أ. صيد ماجد، د. رقايقية فاطمة الزهراء " المناولة الاقتصادية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات، مجلة اقتصاديات المال والأعمال جامعة محمد شريف مساعدية، سوق أهراس، الجزائر، ص 333.
(14)-موقع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ،www.unido.org.
(15)- جريدة البلاد، 24-10-2017 ، الكاتب سعاد بوربيع، تحت عنوان " توسيع نظام التشغيل عبر المناولة للشركات الخاصة".
(16)-جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية : البيع ، الإيجار ، المقاولة ، دراسة في النصوص القانونية معززة بالاجتهادات القضائية ، دار الثقافة ، الطبعة الثالثة ، 2014،ص410.
(17)- Bernard BOUBLI, Op-Cit, P48.
(18)- نص المادة 307 من القانون المدني « ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته».
نص المادة 127 من القانون المدني « إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ أوقوة قاهرة أوخطأ صدر من المضرور أوخطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أواتفاق يخالف ذلك ».
(19)- جيروم هويبة ، ترجمة منصور القاضي ، العقود الرئيسية الخاصة ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع ، الطبعة الأولى ، 2003 ، ص14.
(20)-المادة168 من القانون المدني :''إذا كان المدين الملزم بالقيام بعمل يقتضي تسليم شيء ولم يسلمه بعد الإعذار فان الأخطار تكون على حسابه ولوكانت قبل الإعذار على حساب الدائن''.
(21)-عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، العقود الواردة على العمل ، المقاولة ، الوكالة ، الوديعة والحراسة ، بيروت ، منشورات حلبي الحقوقية ، الطبعة الثالثة الجديدة ، 2000، ص306.
-(22) Bernard BOUBLI, Op-Cit, P 50.
(23)- ناصر جرادات ، عزام أبوالحمام ، المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للمنظمات ، الأردن ، دار إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2013،ص 12.
-(24) François Lépineux et autres, la RSE la responsabilité sociale des entreprises, Paris DUNOD 2012, P28
-(25) François Lépineux et autres Op-Cit, P29, 30.
-(26)Isabelle Cadet, responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), responsabilités éthiques et utopies, les fondements normatifs de la RSE, étude de la place du droit dans les organisations, thèse de doctorat, école doctorale abbé Grégoire, 22 janvier 2014, P130
-(27)« la société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail , soit en assurent les moyens d’exister à ceux qui sont hors état de travaille ».
مأخوذ عن:p37 Ibid,.
(28)- فيليب كوتلر، نانسي لي، ترجمة علا أحمد إصلاح، المسؤولية الاجتماعية للشركات، الدار الدولية للاستشارات الثقافية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2011، ص 7.
(29)- ناصر جرادات، عزام أبوالحمام، المرجع السابق، ص 217.
- (30) Isabelle Cadet, Op-Cit. P130.
-(31) R.S.E une dimension sociale ou sociétale.
متوفر على الموقع: www.kritsalmon.com ،تم الإطلاع عليه بتاريخ : 20 مارس 2018.
(32)- -د. ناصر جرادات ، عزام أبوالحمام، المرجع السابق، ص 30.
(33)- مقدم وهيبة، تقييم مدى استجابة منظمات الأعمال في الجزائر للمسؤولية الاجتماعية ، دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات في الغرب الجزائري، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران، 2013-2014، ص 79.
(34)-فيليب كوتلر ، نانسي لي ، المرجع السابق ، ص9.
-(35) Dominique CASIN, Op-Cit, P2.
-(36) Nathalie Ravidat , Christophe Faurie , sous la direction de Jean-Jacques PLUCHART et Odile UZAN responsabilité sociale de l’entreprise Ma éditions, Paris, 2017, P;53. « tout groupe ou individu qui influence ou peut être influencé par la réalisation des objectifs de l’Entreprise ».
- (37)Dominique CASIN, Op-Cit, P3.
«Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire aux obligations juridique applicable mais aller ou delà et investir davantage dans la capital humain l’environnement et la relation avec les parties prenantes ».
-(38) Jean-Marie COURENT, RSE et développement durable en PME, Comprendre pour agir, DeBoeck Bruxelles, Belgique, 1er édition, 2012, P 17.
(39)-IBID, P18
(40)- فيليب كوتلر، نانسي لي، المرجع السابق، ص22.
(41)-د. محمد عبد الحسين الطائي، المسؤولية الاجتماعية للشركات وأخلاقيات الأعمال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن الطبعة الأولى، 2016،ص 234.
(42)-فيليب كوتلر، نانسي لي، المرجع السابق، ص24.
(43)-د. محمد عبد الحسين الطائي، المرجع السابق، ص 195-196.
(44)-فيليب كوتلر، نانسي لي، المرجع السابق، ص 10-21-27.
-(45) Michel Coster, entrepreneuriat, Pearson édition, Paris, France, 2009, P345-346.
(46)- فيليب كوتلر، نانسي لي، المرجع السابق، ص24.
(47)-نجم عبودنجم، البعد الأخضر للأعمال، دار الوراق للنشر والتوزيع، الأردن،الطبعة الأولى، 2008، ص 25.