The objective of “the divorced woman box” to insure the execution of the expenses towards the divorced woman and her children – A study in law 15-01
Keywords:
Child custody, the divorced women, the expense fund, expense, Guarantee of implementationAbstract
Expenses in favour of the divorced woman via justice (and her children) are at aim of preserving their dignity. In spite of the fact that law punishes who doesn’t pay these expenses remain insufficient that’s why Algerian law has created (the divorced woman box) according to 15-01 law to insure the execution of law verdict, as far as expenses are concerned. In other words (the divorced woman box) pays these expenses so as to take them later from the ex-husband (the father) as law dictates using lawful means.
Downloads
References
( ) -قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق لـ 4 يناير 2015، المتضمن إنشاء صندوق النفقة، الجريدة الرسمية العدد 01 المؤرخة في 7 يناير سنة 2015.
( ) -جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي، لسان العرب، ضبط نصه وعلق حواشيه د. خالد رشيد القاضي، الجزء العاشر، باب النون، دار صبح وإديسوفت، بيروت، لبنان،1427هـ - 2006، ط1 جديدة ومنقحة، ص: 232.
( )- شوقي (ضيف)، معجم الوسيط، باب النون مكتبة الشروق الدولية، مصر، 2004، ط 4، ص، 942.
( )- الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، ج 4، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت لبنان، 2002، ط 1، ص 254
( )- العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 2005، ص، 169.
( )- قانون رقم 84/11 مؤرخ في 9 رمضان 1404هـ الموافق لـ 9يونيو 1984، والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرخ في 27/02/2005، ج ر، عدد 15 الصادرة بتاريخ 2005.
( )- إن المشرع أحسن صنعا عندما أغفل تعريف النفقة وترك ذلك للفقه، وأصاب عند ذكره لمشتملات النفقة على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، فاتحا الباب أمام العرف والعادة في إدخال عناصر أخرى في النفقة تختلف باختلاف الزمان والمكان وما جرى به الاستعمال، وتاركا المجال للسلطة التقديرية للقاضي في تحديد مشتملات النفقة حسب هذه المعايير مع مراعاة حال الطرفين من حيث الاستحقاق وظروف المعاش، كما أن القاضي إذا قدر النفقة فيجب أن لا يعيد تقدير مرة أخرى إلا بعد مرور سنة من تاريخ الحكم بها.
( )- المشرع التونسي في مجلة الأحوال الشخصية في الفصل (50) نص على مشتملات النفقة على أنها: ( الطعام الكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من ضروريات العرف والعادة).
( )- الأمر رقم: 66-156، مؤرخ في:18 صفر 1386هـ الموافق لـ: 8 يونيو1966، المتضمن قانون العقوبات، ج. ر، عدد: 04 لسنة 1966، المعدل والمتمم بالقانون 16-02 المؤرخ في 14 رمضان1437هـ ، الموافق لـ: 19 يونيو 2016، ج ر، العدد: 37، لسنة 2016.
( )- نعيمة عميمر، ضمانات الحقوق والحريات الأساسية، محاضرات لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة ببن عكنون، الجزائر، 2012 ، 2013.
( )- قانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5/ 6/ 1993، المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
( )- رشدي شحاتة أبو زيد، الإجراءات القانونية لمسائل الأحوال الشخصية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2008 ط 1، ص 124.
( )- أحمد محمد بخيت، إسكان المحضون في الفقه الإسلامي والتقنينات العربية، دار النهضة العربية، القاهرة 2001، ط 1، ص 56 .
( )- أحمد نصر الجندي ، النفقات في الشرع والقانون – نفقة الزوجة ، نفقة الصغير، نفقة الأقارب- دار الكتاب القانونية، مصر، 1995، ص 30.
( )- الأمر رقم: 70 -86 المؤرخ في 15/12/ 1970 المتضمن قانون الجنسية، ج ر عدد 10 الصادرة بتاريخ 18/12/1970 المعدل والمتمم بالأمر رقم: 05- 01 المؤرخ في: 17/ 2/ 2005، ج ر عدد 15، بتاريخ: 27/ 2/ 2005.
( )- الأمر رقم: 75- 58 المؤرخ في:20 رمضان 1395هـ الموافق لـ: 26 سبتمبر 1975، المتضمن: القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07 -05 المؤرخ في: 13 مايو 2007،ج ر، عدد:18، لسنة 2007.
( )- سورة الطلاق، الآية 1.
( )- المادة 58 من ق.أ.ج " تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من الحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.
( )- المادة 60 من ق.أ.ج " عدة الحامل وضع حملها..."
( )- المادة 78 من ق.أ.ج.
( )- المادة 79 من ق.أ.ج.
( )- سورة البقرة، الآية 241.
( )- سورة الأحزاب، الآية 49.
( )- المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ: 21/11/1988، ملف رقم: 516114، المحكمة القضائية، عدد 4 سنة 1990، ص 67.
( )- المادة 33 من الأمر 05- 02 .
( )- ينظر: المادة 76 من ق.أ.ج.
( )- المادة 54 ( الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 )
( )- ينظر: المادة 2 الفقرة 1 و2 من قانون رقم 15-01
( )- ينظر: المادة 331 من قانون العقوبات .
( )- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت 1950، ط2، ص 385.
( )- سورة البقرة، الآية 280 .
( )- ينظر: المادة 76 من قانون الأسرة الجزائري.
( )- قانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر 1428 الموافق لـ 25 فبراير 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر، عدد 21، بتاريخ 23/ 04/ 2008.
( )- ينظر المواد 612، 613 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
( ) -نموذج طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة (ملحق رقم 1)
( )- القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 18يونيو2015 يحدد الوثائق التي يشكل منها ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، ج ر، عدد 35 الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2015.
( )- نموذج أمر قضائي بدفع المستحقات المالية لصندوق النفقة، صادر عن مجلس قضاء ميلة، محكمة فرجيوة، قسم شؤون الأسرة، رقم: 0001/ 2021 بتاريخ03/02/2012. (ملحق رقم 2).
( )- عبد الحكيم بلعيدي، رئيس مصلحة، مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، ولاية ميلة، مقابلة يوم 01/03/2021 على الساعة 10 صباحا.
( )- المادة 2 من القرار الوزاري المشترك.
( )- يجب التقيد بالمادة 79 من ق.أ.ج. بخصوص مضي سنة من الحكم بالنفقة.
( )- عبد الرحيم مقدم، صندوق النفقة الجزائري الجديد – دراسة تحليلية مقارنة بالتشريعات، مجلة البحوث والدراسات الأساسية، كلية الحقوق، 20 أوت1955 سكيكدة، عدد 12، ص 64.
( )- المادة 10 من ق 15-01 نصت على أنه: (يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 142 – 302 وعنوانه صندوق النفقة)
( )- قانون رقم: 90- 21 المؤرخ في 15-08- 1990، المتعلق بالمحاسبة العمومية، ج ر، عدد 35.
( )- ينظر: عمر حمدي باشا، طرق التنفيذ –وفقا للقانون رقم: 08-09 – المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، ط: 2015- 2016، ص 16.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.