Maritime delimitation of the territorial sea in accordance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea

Authors

  • Meriem Halaimia Laboratory of the Algerian Constitution and Prospective Legal Studies, Frères Mentouri University Constantine 1, Algeria

Keywords:

territorial sea, Demarcation, counterpart States, Adjacent States Baselines

Abstract

This study addresses the method of delimitation of the territorial sea, any rule adopted to determine the baselines from which the extent of the territorial sea and other maritime areas is measured, as well as the status of the territorial sea located in one State, or the situation of opposite or adjacent States, under the provisions of the 1982 Convention on the Law of the Sea, having established its own legal nature.

Downloads

Download data is not yet available.

References

لا تزال آراء الفقه إلى اليوم متباينة بشأن ظهور فكرة البحر الإقليمي، وإن كان البعض يرجح أن الإمبراطورية الرومانية هي أول من عرفت هذه الفكرة، أين تم عقد معاهدتين بين مدينتي روما وقرطاجنة لتحديد منطقة من البحر لكل منها، أما بالنسبة لعرضها فلم يخضع لأي قياس في بادئ الأمر، بل ارتبط بأهداف أمنية واقتصادية، وحددت في البداية بـ03 أميال على أساس المدى الذي لا يتجاوزه المدفع، ثم جاء معهد القانون الدولي في دورته سنة 1894 وحددها بـ06 أميال، وظلت الاختلافات قائمة إلى أن جاء مؤتمر جنيف 1958 في اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة وحددها بـ12 ميلا بحريا (المادة 24/02)، وهو ما أكدته أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 (المادة 03). للتفصيل أكثر، راجع: جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام (المجال الوطني للدولة البري، البحري، الجوي)، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2009، ص: 234.

المبرمة بمونتيغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982، ودخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994، ولقد صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/53 المؤرخ فير 22 جانفي 1996، والمتضمن التصديق إلى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، الجريدة الرسمية العدد 60، الصادرة بتاريخ 26 جانفي 1996 (لم ينشر مضمون الاتفاقية).

ظهر هذا الاتجاه خلال القرن السابع عشر وواكب الفكر القائل بحرية البحار، ومن أبرز هؤولاء الفقهاء G.Scelle""، "P.Fauchille"، De lapradelle”"، راجع: جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص: 241.

ومن بين أنصار نظرية حق حفظ الدولة ومؤيدي الفقيه "P.Fauchille" نجد: "جورج سيل G.Scelle"، "ودو لا براديل "De lapradelle، حيث يرون ان أن النظام القانوني للبحر الإقليمي يتميز بالحرية المحدودة ببعض القيود لمصلحة الدول الساحلية. للتفصيل راجع: محمد سعيد الخطيب، الوضع القانوني للبحر الإقليمي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص: 259.

صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار (دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982)، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص: 108.

لخضر زازة، الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الإقليمي (دراسة في ضوء القانون الدولي للبحار)، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة محمد بن احمد، وهران، 2009/2010، ص: 247.

صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص: 110.

تعتبر هذه النظرية الوجه الثاني لنظرية الملكية المشتركة، على ان البحار ملك مشاع يعود للجماعة الدولية وان السيادة عليها تمون لتلك الجماعة لا للدولة الساحلية لوحدها، وهي الفكرة التي سبق للفقه التقليدي أن أبرز خصائصها، ولاحقا لاقت رواجا كبيرا في فكرة التراث المشترك للإنسانية في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 (قيعان البحار وأرض المحيطات)، واتفاقيات دولية أخرى. راجع: جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص: 242.

المرجع نفسه، ص: 242.

محمد طلعت الغنيمي، القانون الدولي البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998، ص: 138.

محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص: 127.

جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص: 243.

ICJ: Report 1951. P: 133.

يتزعم هذا الاتجاه الذي تبلورت أفكاره خلال القرن العشرين، الفقيهGeorges Gidel ، وله عباراته المشهورة في ذلك: "البحر الإقليمي ما هو إلا إقليما مغمورا"، ويرتكز في ذلك على فكرة الملاصقة الجغرافية والتي تعود إلى القرنيين 15 و16 عشر. جمال عبد الناصر مانع، ص: 244.

محمد منصوري، المصالح المشتركة للدول في المناطق البحرية على ضوء اتفاقية قانون البحار لسنة 1982، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2019/2020، ص: 60.

لقد اعتمدت أغلب الدول في قوانينها الوضعية على مد سيادتها على البحر الإقليمي، ومن أمثلة ذلك ما جاء في اللائحة البريطانية الصادرة عام 1908 واللائحة الجمركية السويدية الصادرة في 17 أكتوبر1927، والقانون الإيراني الصادر في 12 جوان 1959، والقانون البيروفي المتعلق بالطيران المدني رقم 15720، الصادر في 11 نوفمبر 1965، لتفصيل راجع: محمد منصوري، المرجع السابق، ص: 61.

حيث أكدت محكمة العدل الدولية مجددا في القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية بين قطر والبحرين، في حكمها الصادر بتاريخ 16 مارس 2001، أن: "الحقوق البحرية مستمدة من سيادة الدولة الساحلية على الأرض"، وهذا مبدأ يمكن تلخيصه أن: "الأرض تسيطر على البحر".

عقدت الأمم المتحدة سنة 1956 مؤتمرها الأول لقانون البحار في جنيف بسويسرا، والتي أسفرت عن إبرام أربع اتفاقيات: اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والتي دخلت حيز التنفيذ 10 سبتمبر 1964، اتفاقية الجرف القاري والتي دخلت حيز التنفيذ 10 جوان 1964، اتفاقية أعالي البحار والتي دخلت حيز التنفيذ 30 سبتمبر 1962، اتفاقية الصيد وصيانة الموارد الحية لأعالي البحار والتي دخلت حيز التنفيذ 20 مارس 1966.

المادة 01 من اتفاقية جنيف المبرمة بتاريخ 29 أفريل 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.

المادة 02 من الاتفاقية نفسها.

المادة 02/01 من الاتفاقية نفسها.

المادة 02/02 من الاتفاقية نفسها.

المادة 14/01 من اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، تقابلها المادة 17 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وهو من الحقوق التقليدية التي يضمنها القانون الدولي العرفي، وقنّنته اتفاقيات قانون البحار، ويقصد بالمرور هنا، الملاحة عبر المياه الإقليمية دون دخول المياه الداخلية للدولة الساحلية، أو التوقف في موانئها أو محطاتها البحرية، أو المرور عبر هذه المياه لبلوغ المياه الداخلية والتوقف في الموانئ، مادام عبورها منه يتسم بالبراءة ولا يضر بأمن وبمصالح الدولة الساحلية (المادتين:17، 19/01 من الاتفاقية نفسها).

ظهر هذا المفهوم لأول مرة في أوائل القرن 19 عشر في معاهدة مصائد الأسماك بين إنجلترا وفرنسا سنة 1839، ولقد كانت هناك محاولات متكررة لتدوين هذه الممارسة الدولية لا سيما في مؤتمر لاهاي لتدوين القانون الدولي سنة 1930، إلا انها لم تنجح، وبالرغم من ذلك يمكن القول انها وفرت الأساس لأعمال لجنة القانون الدولي بشأن خطوط الأساس، كما استندت عليها جهود الامم المتحدة في اتفاقيات قانون البحار لسنتي 1958، 1982. راجع: حسني موسى محمد رضوان، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2013، ص: 51.

محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص: 210.

المادة 05 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وهو نفس الحكم الذي أوردته المادة 03 من اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.

المادة 06 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وهذا النص لم يكن له وجود في اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.

حسني موسى محمد رضوان، المرجع السابق، ص: 55.

المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، تقابلها المادة 11 من اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.

محمد الحاج حمود، المرجع السابق، ص: 102.

وقد أستلهمت المادة 04 من اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة كل هذه الشروط من قرار محكمة العدل الدولية في قضية المصائد بين بريطانيا والنرويج لسنة 1951، وهو ما اقتصرت على إعادة صياغته المادة 07 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. للتفصيل راجع: محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص: 212.

المادة 07/01 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

وقد تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، هذه الحالة بموجب المادة 09 منها.

محمد الحاج حمود، المرجع السابق، ص: 106.

المادة 10/01-05 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

للتفصيل أكثر بشأن حالات طريقة خطوط الأساس المستقيمة، راجع: جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص: 257-264.

المادة 10/06 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

ومن شروط المطالبة بالحقوق التاريخية على هذه الخلجان: التمتع بالاستغلال المنفرد للخليج والثروات الموجودة به، أن يمتد هذا الاستغلال على مدة طويلة من الزمن، عدم وجود معارضة خلال تلك الفترة من الممارسة قبل الدول الأخرى. ومن أمثلة تلك المطالبات: خليج سيرت الذي تطالب ليبيا بأنه تابع لها تاريخيا بينما ترفض الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، وتحاول ممارسة حقها في المرور في هذا الخليج على أساس أن جزء يشكل مياها إقليمية والآخر يعتبر من أعالي البحار. راجع: محمد سلطان، المرجع السابق، ص: 214-215.

المرجع نفسه، ص: 215.

المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص: 146.

المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وتقابلها المادة 09 من اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.

المرسوم رقم 84/181 المؤرخ في 07 ذي القعدة عام 1404 الموافق لـ 04 أوت 1984، والمحدد للخطوط الأساسية التي يقاس منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري، الجريدة الرسمية العدد 32، الصادرة في 10 ذي القعدة الموافق لـ 07 اوت 1984.

المادتين: 01 و02 من المرسوم نفسه.

وقد عرف تحديد المياه الإقليمية الجزائرية مرحلتين، مرحلة أولى أثناء الفترة الاستعمارية بموجب القانون المؤرخ في 01 مارس 1888، أين تم تحديد امتدادها إلى ثلاثة أميال بحرية فقط تحسب من حد أدنى الجزر التي تنحصر عنها المياه، ومرحلة ثانية عقب الاستقلال صدر المرسوم رقم 63/403 المؤرخ في 12 أكتوبر 1963، المحدد لامتداد المياه الإقليمية إلى 12 ميل بحري، وهو أول إجراء من حيث مد ولاية القضاء الوطني في عرض البحر. علي اليازيد، شهرزاد نوار، "المحكمة الدولية للقانون البحار ومدى إمكانية النظر في النزاعات البحرية الجزائرية"، مجلة العلوم الإنسانية، مجلة العلوم الإنسانية، صادرة عن جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة1، المجلد 32، العدد 02، جوان 2021، ص: 357.

حمود الحاج حمود، المرجع السابق، ص: 117.

المادة 04 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وتقابلها المادة 06 من اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.

ويستثنى من هذه الأحكام المرتفعات التي تنحصر عنها المياه وقت الجزر، الجزر الواقعة فوق حلقات مرجانية أو الجزر المحاطة بشعاب مرجانية، الجزر الاصطناعية والتركيبات، منشآت البحث العلمي البحري لأنها لا تتمتع ببحر إقليمي. راجع على التوالي المواد التالية: 07/04، 06، 60/08، 259 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

المادة 121/02 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وهو نفس الحكم الذي سبق وأن نصت عليه اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة في المادة 10/02 منها.

عمر سعد الله، المطول في القانون الدولي للحدود (عالمية القانون الدولي للحدود)، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص: 212- 213.

المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، والتي تقابلها المادة 12 من اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة.

عمر سعد الله، المرجع السابق، ص: 215.

لخضر زازة، المرجع السابق، ص: 273.

المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982

Published

2023-06-30

How to Cite

Halaimia, M. (2023). Maritime delimitation of the territorial sea in accordance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Journal of Human Sciences , 34(2), 631–644. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/4139

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.