The right of the child to work between leave and prohibition to protect him from psychological and social risks
Keywords:
child, the right to work, psychosocial risks, leave and prohibition, Work risksAbstract
Considering that the child is that vulnerable being, due to his incomplete mental, psychological and physical development, most international and national legislation, including Algerian legislation, has sought to protect him in various fields, in addition to ensuring his rights and dedicating them to him as a member of society, and among those rights recognized to him : His right to work with reservations about granting him this right in a way that does not conflict with protecting him from the risks he may be exposed to in this field. These risks, which may be physical risks that affect his physical development, may also be psychological risks that affect his psychological balance and his future social life. For this reason, the Algerian legislator has established strict controls and restrictions on child labor to protect them, sometimes related to determining the age, scope and times of work.
Downloads
References
اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 أعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ 2 أيلول/ سبتمبر 1990 وفقا للمادة 49، لعسري العباسية، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي الانساني، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2006، ص 118.
تنص المادة 32/1 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي و من أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل اعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي..."، المرجع نفسه، ص 133.
رشيد زوزو، رابح بن عيسى، عمالة الأطفال في الجزائر – الأسباب الانعكاسات و الحلول- مجلة علوم الانسان و المجتمع، العدد 21، الجزائر، ديسمبر 2016، ص 50.
حماية الطفل من العنف و الاستغلال و الايذاء- عمالة الطفل، تقرير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) التابعة للأمم المتحدة، الموقع الالكتروني : https://www.unicef.org، تاريخ التصفح 01-06-2021، ساعة التصفح 18:00سا.
المرجع و الموضع نفسه.
نشأت منظمة العمل الدولية بعد أحداث الحرب العالمية الأولى، و بمقتضى أحد بنود معاهدة فرساي، انطلاقا من أن السلام العالمي الدائم لا يمكن أن يتحقق الا في ظل العدالة الاجتماعية، تم وضع دستورها في لأبريل 1919 من طرف لجنة العمل للأمم المتحدة مقرها في
تنص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 على أنه " لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه."، لعسري العباسية، المرجع السابق، ص 119.
اتفاقية الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية رقم 59، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة و العشرين، 22 حزيران/ يونيو 1937 تاريخ بدء النفاذ 21 شباط/ فبراير 1941، لعسري العباسية، المرجع نفسه، ص 185.
المادة الثانية من الاتفاقية رقم 59 المتعلقة بالحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية لسنة 1937، لعسري العباسية، المرجع نفسه، ص 186.
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الأعمال غير الصناعية، دخلت حيز التنفيذ في 6 يونيو 1935، أما الاتفاقية رقم 60 الصادرة سنة 1937 فقد دخلت حيز التنفيذ في 29 ديسمبر 1950، من الموقع الالكتروني http://hrlbrary.umn.edu، تاريخ التصفح: 29-05-2021، ساعة التصفح: 9:16.
اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل رقم 138، اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 حزيران/ يونيو 1973، بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 19 حزيران/ يونيو 1976، من الموقع الالكتروني http://www.ohchr.org، تاريخ التصفح: 31-05-2021، ساعة التصفح: 13:22.
الاتفاقية رقم 16 بشأن الفحص الطبي للأحداث لسنة 1921، الموقع الالمتروني http://hrlibrary.umn.edu، تاريخ التصفح: 31-05-2021، ساعة التصفح: 16:00.
الاتفاقيتين رقم 77 و 78 المتعلقتين بإقرار نظام الفحص الطبي عند تشغيل الأطفال في القطاعين الصناعي و غير الصناعي، المرجع نفسه.
عصام أنور سليم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، مصر، 2001، ص 237.
اتفاقية عمل الأحداث ليلا في الصناعة، بدأ النفاذ في 13 حزيران/ يونيه سنة 1921، وعدلت بالافاقية رقم 90 سنة 1948، الموقع الالكتروني:http://hrlibrary.umn.edu، تاريخ التصفح: 31-05-2021، ساعة التصفح: 16:22.
المادة الثانية من اتفاقية عمل الأحداث ليلا في الصناعة، المرجع نفسه.
اتفاقية رقم 90 خاصة بتعديل الاتفاقية رقم 06 المتعلقة بعمل الأحداث ليلا في الصناعة، المرجع نفسه.
اتفاقية حظر العمل الليلي للأحداث في القطاع غير الصناعي، المرجع نفسه.
اتفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال و الاجراءات الفورية للقضاء عليها، الموقع الالكتروني :http://hrlibrary.umn.edu، تاريخ التصفح: 31-05-2021، ساعة التصفح: 18:45.
المادة الثالثة من اتفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال و الاجراءات الفورية للقضاء عليها، المرجع نفسه.
محمد عبد الجواد، عمالة الأحداث في الوطن العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1998، ص 90.
بودالي خديجة، المعالجة القانونية لعمالة الأطفال في الجزائر خطوات ايجابية غير كافية، مجلة الميزان، عدد 02، مخبر الجرائم العابرة للحدود، المركز الجامعي أحمد صالحي النعامة، الجزائر، ب س ن، ص 383، الموقع الالكتروني:http://www.asjp.verist.dz، تاريخ التصفح: 31-05-2021، ساعة التصفح: 18:10.
القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم المؤرخ في 26 رمضان عام 1410ه الموافق 21 أفريل سنة 1990، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 17، السنة السابعة و العشرون، الصادرة يوم الأربعاء أول شوال عام 1410ه الموافق 25 أبريل سنة 1990م، ص 562.
تنص المادة 15 من قانون العمل 90-11 على أنه " لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ستة عشرة (16) سنة الا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و لا يجوز توظيف القاصر الا بناءا على رخصة من وصيه الشرعي، كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته."، المرجع و الموضع نفسه.
العرابي خيرة، حقوق الطفل المدنية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 2012-2013، ص 238.
تنص المادة 140 من قانون العمل 90-11 المعدل و المتمم على أنه " يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000 الى 2000 دج على كل توظيف عامل قاصر لم يبلغ السن المقررة، الا في حالة عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع و التنظيم المعمول به، و في حالة العود يمكن اصدار عقوبة حبس تتراوح من 15 يوما الى شهرين، دون المساس بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة."، قانون العمل، المرجع السابق، ص 574.
القانون رقم 81-07 المتعلق بالتمهين المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 26، السنة الثامنة عشرة، الصادرة يوم الثلاثاء 27 شعبان 1401ه الموافق 30 يونيو سنة 1981م، ص 880.
الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 155 الصادرة في 22 جوان 1981 المتعلقة بأمن و صحة العمال داخل أماكن العمل و التي دخلت حيز التنفيذ في 11 أوت 1983 المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-59 المؤرخ في 11-02-2006، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 07، السنة الثالثة و الأربعون، الصادرة يوم الأحد 13 محرم عام 1427ه الموافق 12 فبراير 2006م، ص 05.
تنص المادة 55 فقرة 02 من دستور الجزائر لسنة 1996 المعدل و المتمم على أنه "يضمن القانون أثناء العمل الحق في الحماية و الأمن و النظافة".
القانون رقم 83-13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية المعدل و المتمم الجريدة الرسمية عدد 28 لسنة 1983 ص 1809، القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل الجريدة الرسمية عدد 4 لسنة 1988 ص117، المادة 05 فقرة 5 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل و التي تنص على أنه "يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية: ...الوقاية الصحية و طب العمل..."، القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المرجع السابق، ص 562.
تنص المادة 19 من القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل على أنه " يعد التعليم و الاعلام و التكوين المتعلق بالأخطار المهنية واجبا تضطلع به الهيئة المستخدمة، المرجع السابق، ص 121.
بن عزوز بن صابر، حق العمال في الوقاية الصحية و الأمن داخل أماكن العمل في التشريع الجزائري، مجلة القانون، المجلد الأول، العدد الأول، كلية الحقوق، جامعة غليزان، الجزائر، 2010، ص 45.
المادة 17 من القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل، المرجع السابق، ص 120.
المادة 16 من القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل، المرجع و الموضع نفسه.
المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413ه الموافق 15 مايو 1993 المتعلق بتنظيم طب العمل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 33، السنة الثلاثون، الصادرة يوم الأربعاء 27 ذي القعدة عام 1413ه الموافق 19 مايو سنة 1993م، ص.ص 12-11.
محمد بوكماش- عطايلية شيماء، النظام القانوني لعمالة الأطفال في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، المجلد الخامس، العدد 2، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خنشلة، الجزائر، 2014، ص 455.
تنص المادة 22 من قانون العمل 90-11 المعدل و المتمم على أنه "المدة القانونية للعمل أربع و أربعون (44) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية. و تتوزع هذه الساعات على خمسة أيام كاملة على الأقل."، المرجع السابق، ص 565.
تنص المادة 23 من قانون العمل 90-11 المعدل و المتمم على أنه " يجوز استثناءا للمادة 22 أعلاه، أن تكون مدة العمل الأسبوعية كما يأتي:- أن تخفض للأشخاص الذين يقومون بأشغال شاقة و خطيرة أو تترتب عليها متاعب بدنية أو عصبية.- و أن ترفع لبعض مناصب العمل المتضمنة فترات التوقف عن النشاط. و تحدد الاتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنية و توضح لكل منصب مقدار تخفيض العمل أو رفعها."، المرجع و الموضع نفسه.
كيرواني ضاوية، التنظيم الدولي للعمل في مواجهة عمل الأطفال، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 2013، ص 68.
القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير 1990 يتعلق بمفتشية العمل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 6، السنة السابعة و العشرون، الصادرة يوم الأربعاء 11 رجب 1410ه الموافق 7 فبراير 1990م، ص 237.
تنص المادة الخامسة من القانون رقم 90-03 المتعلق بمفتشية العمل على أنه " يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات الى أماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية. و يمكنهم بهذه الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل، الى أي مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية و التنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها. غير أنه اذا كانت الورشة أو وسائل الانتاج الصناعية أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني، يمكن مفتشي العمل، في اطار ممارسة صلاحياتهم، أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل الى أماكن الانتاج."، المرجع نفسه، ص 238.
تنص المادة 15 من قانون العمل 90-11 المعدل و المتمم على أنه "...كما لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته."، المرجع السابق، ص 564.
المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب 1411 الموافق 19 يناير 1991 المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة و الأمن في أماكن العمل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 4، السنة الثامنة و العشرون، الصادرة يوم الأربعاء 7 رجب 1411ه الموافق 23 يناير سنة 1991م، ص 74.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 يحدد قائمة الأعمال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 75، السنة الرابعة و الثلاثون، الصادرة في 11 رجب عام 1418ه الموافق 12 نوفمبر 1997، ص 41.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Human Sciences Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.