الاختصاص بإبرام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
DOI:
https://doi.org/10.34174/rbcksp95الكلمات المفتاحية:
صفقة عمومية، مجموعة طلبات، اختصاص، رأي استشاري، مداولةالملخص
تعتبر مرحلة ابرام الصفقة العمومية المرحلة الاساسية في هذا النوع من العقود، ولذلك احاطها المشرع بمجموعة من الشروط والضمانات القانونية التي من اهمها تحديد الجهات الادارية المختصة بإبرام العقد سواء على صعيد الادارات المركزية او على صعيد الادارات المحلية، حيث تولى المشرع توزيع هذا الاختصاص بين الادارات فيما بينها وايضا داخل الشخص المعنوي العام المعني بإبرام الصفقة العمومية من جهة ثانية.
وقد اورد المشرع ضمن المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بعض القيود على عنصر الاختصاص تتمثل بصورة اساسية في ضرورة الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات العمومية.
التنزيلات
المراجع
1. مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الاداري ، الطبعة الثالثة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، 2005، ص 173.
2. نواف كنعان، القانون الاداري ، الكتاب الثاني، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للطباعة و النشر والتوزيع، الاردن، 2007، ص 251.
3. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الاداري ، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية ،مطبعة جامعة بغداد، العراق، 2009، ص161.
4. ماهر صالح علاوي الجبوري ، المرجع نفسه ،ص161.
5. Souhir fourati, La mise en concurrence dans les marchés publics : essai de comparaison des droits français et tunisien, thèse de doctorat en Droit public, sous la direction de Didier Truchet,université Panthéon Assas Paris 2, 2006,p.60.
6. تنص في هذا الصدد المادة 6 من المرسوم الرئاسي 15/247، المؤرخ في 20 سبتمبر 2015 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 50 ، سنة 2015 على انه " لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات: الدولة والجماعات الإقليمية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية، وتدعى في صلب النص بالمصلحة المتعاقدة.
7. انظر المادتين 10 و 11 من قانون الصفقات العمومية الفرنسي الصادر بموجب الامر رقم 2015/899 المؤرخ في 23 جويلية 2015 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية JORF ، الرقم 0169 ، المؤرخة في 24 جويلية 2015.
8. انظر المادة 11 من قانون الصفقات العمومية الفرنسي السابق الذكر.
9. عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011 ، ص 48 .
10. عمار بوضياف نفس المرجع ، ص 49. ويتعلق الامر في هذا الاطار بالنصوص التالية ،
- الامر 67/90 المؤرخ في 17 جوان 1967، الجريدة الرسمية ، العدد 52 ، سنة 1967.
- المرسوم 82/145 المؤرخ في 10/04/1982،الجريدة الرسمية ، العدد 15 ، سنة 1982.
- المرسوم التنفيذي 91/434 المؤرخ في 9 نوفمبر 1991، الجريدة الرسمية ، العدد 57 ، سنة 1991.
11. مانع عبد الحفيظ ،طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري، رسالة ماجيستير ، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان ، 2008 ، ص 18.
12. مانع عبد الحفيظ، نفس المرجع ، ص 19.
13. القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 37، سنة 2011.
14. شايب الراس عبد القادر، المؤسسة العمومية ومبدأ المنافسة، مذكرة ماجيستير، جامعة وهران2، 2017 ، ص17.
15. شايب راسو عبد القادر، المرجع نفسه، ص20.
16. مختار مهند نوح، الايجاب والقبول في العقد الاداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2013 ، ص 286.
17. هوشات فوزية، المشاركة في اعداد القرار الاداري، مجلة العلوم الانسانية ، جامعة قسنطينة 1، المجلد أ، العدد 46، سنة 2016 ،ص 197.
18. تنص المادة 200 من المرسوم الرئاسي 15/247 على انه: " يترتب في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشيرة ما يأتي:
- يمكن الوزير او مسؤول الهيئة العمومية المعني ، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة ان يتجاوز ذلك بمقرر معلل،
- يمكن الوالي في حدود صلاحياته و بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، ان يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية و الجماعات المحلية بذلك ،
- يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي و بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، ان يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك.
وفي جميع الحالات ترسل نسخة من مقرر التجاوز المعد وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما الى مجلس المحاسبة والى الوزير المكلف بالمالية ( لجنة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام و المفتشية العامة للمالية ) والى لجنة الصفقات المعنية .
19. المادة 3 من القرار الوزاري المؤرخ في 28 مارس 2011 الذي يحدد كيفيات تشكيل وسير مجموعات الطلبات ، الجريدة الرسمية ، العدد 24 ،سنة 2011.
20. تنص المادة الرابعة من القرار الوزاري المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 على انه " يمكن المصالح المتعاقدة اعضاء المجموعة ان تكلف المصلحة المتعاقدة المنسقة بتوقيع وتبليغ الصفقة ، كما يمكن كل منها توقيع وتبليغ الصفقة بالنسبة للجزء الذي يعنيها من الصفقة".
21. مختار مهند نوح ، المرجع السابق، ص 322.
22. المرسوم الرئاسي 10/236 المتعلق بالصفقات العمومية ،المؤرخ في 7 اكتوبر 2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 58، سنة 2010.
23. تنص في هذا الاطار المادة 15 من القانون 11/10 المتعلق بالبلدية على انه: "تتوفر البلدية على :
- هيئة مداولة : المجلس الشعبي البلدي ،
- هيئة تنفيذية : يرأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي......"
كما تنص ايضا المادة 2 من القانون 12/07الخاص بالولاية ، المؤرخ في 29 فيفري 2012 ، الجريدة الرسمية ، العدد 12 ، على انه " للولاية هيئتان هما :
- المجلس الشعبي الولائي ،
- الوالي."
24. مختار مهند نوح، المرجع السابق، ص 351.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة العلوم الإنسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.






