نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري

المؤلفون

  • عمار رزيق كلية الحقوق جامعة باتنة

الملخص

تطرح مسألة إدراج الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ضمن النظام القانوني الجزائري إشكالية النشر ويعتبر النشر إجراء ضروري

 لتطبيق الاتفاقية داخليا ، لكن المشرع الدستوري الجزائري لم ينص على إجراء النشر ضمن المادة 132 من الدستور. وقد اغتنم المجلس الدستوري الفرصة المناسبة ليقرر بما لا يدع مجالا للشك مبدأ نشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها طبقا للأوضاع الدستورية وكان ذلك في قراره رقم: 01 المؤرخ في 20 أوت 89 بشأن دستورية أحكام قانون الانتخابات رقم: 89 - 13 المؤرخ في 07 أوت 89 .وتأكيدا لقرار المجلس الدستوري اصدر المشرع التنظيمي المرسوم الرئاسي رقم: 90 - 359 المؤرخ في : 10 نوفمبر 90 الذي اسند لوزير الخارجية اختصاص السعي لنشر الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجزائر . لكن أسلوب التعبير الذي استعمله هذا المرسوم يوحي بان مسألة النشر أمر متروك للسلطة التقديرية للوزير يستعمله متى قرر ذلك . وهذا ما أدى في الممارسة العملية إلى تعطيل التطبيق الداخلي  لاتفاقيات دولية متعلقة بحماية حقوق الإنسان وبالتالي تعطيل استفادة المواطنين من مزاياها . وهذا ما يعالجه موضوع هذه

المقالة (1).

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

عمار رزيق، كلية الحقوق جامعة باتنة

كلية الحقوق

جامعة باتنة

المراجع

أنظر :

- P. Level, "La publication en tant que condition d’application des traités internationaux", 1961, R.C.D.I.P., pp. 83-104.

- F. Loroy, "La publication des engagements internationaux de la France", 1962, A.F.D.I., pp. 888-905.

- A. Mabroukin, "L’Algérie et les traités dans la constitution de 1976, mémoire de magister", Institut de Droit d'Alger, 1980.

- F. Anjak, "La conclusion des traités internationaux à la lumière de la constitution", R.A, 1978.

- Bekhechi Mohamed Abdelwahab, la constitution algérienne de 1976 et droit international, thèse de doctorat en Droit, Paris II, 1986.

- وتنص المادة 18 من عهد عصبة الأمم على ما يلي : "كل معاهدة أو التزام دولي يعقده في المستقبل أي عضو في عصبة الأمم يجب أن يسجل فورا في الأمانة التي تنشره في أسرع وقت ممكن .وكل معاهدة أو التزام دولي لا يعتبر ملزما إلا بعد تسجيله.

- أنظر:

Ian Brownlie, Principes of public international law, Clarendon Press, Oxford, 3rd, 1979, pp. 608-610.

- ونصت هذه المادة على أن تحال الاتفاقيات بعد دخولها دور النفاذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها أو قيدها وحفظها وفقا لكل حالة على حدة ونشرها.

- في قضية إفريقيا الجنوبية الغربية 11 فيفري 1955، وفي قضية الرصيد الذهبي المصادر في روما حكم 15 حزيران 1954 وفي قضية شركة الزيوت البريطانية - الإيرانية حكم 22 تموز 1955، ولم تأخذ المحكمة في جميع هذه القضايا بالحجج التي أدلي بها للطعن بالاتفاقيات غير المسجلة.

- ونجد أن الدساتير الجزائرية السابقة لم تتضمن هي الأخرى شرط النشر.

- فدستور 1963 نص في المادة 42 على أنه: " يقوم رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني بإمضاء الاتفاقيات والاتفاقيات والمواثيق الدولية وبالمصادقة عليها والعمل على تنفيذهــا.

- ودستور 1976 نص في المادة 159 على أن: " الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور تكتسب قوة القانون".

- أما دستور 1989 فقد نصت المادة 123 منه على أن: " الاتفاقيات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون" وهو نفس النص الذي نجده في دستور 28 نوفمبر 1996.

P. Level -7. المرجع السابق

F. Leroy. المرجع السابق

- أنظر: إسحاق إبراهيم منصور : نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 1990، ص 144.

- أنظر: Nguyen Quoc Dinh, droit public international, L.G.D.J, Paris, 1987

- إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص 147.

- أنظر: الجريدة الرسمية، العدد 50 المؤرخة في 21 نوفمبر 1990.

- لقرار المجلس الدستوري أنظر : ق ق - مد مؤرخ في 20 غشت سنة 1989 والمتعلق بدستورية أحكام القانون 89 - 13 المؤرخ في 7 غشت 1989 والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 32 المؤرخة في 7 غشت 1989 ولقد تم النظر في دستورية بعض المواد من القانون المذكور بناء على إخطار من رئيس الجمهورية السابق السيد الشاذلي بن جديد بتاريخ 8 غشت 1989 ومسجل بالمجلس الدستوري في 13 غشت 1989 تحت رقم 1 أ.م.د. 1989. ولمضمون القرار أنظر الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 30 غشت 1989.

- الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 30 غشت 1989.

أنظر أيضا: Document C.C.P.R./C/62/ADD2, p. 9, § 18

- أنظر الجريدة الرسمية رقم 91 المؤرخة في 23 ديسمبر 1992، ص ص 1885 - 1894.

- أنظر الجريدة الرسمية رقم 6 المؤرخة في 24 جانفي 1996.

- انظر الجريدة الرسمية رقم 20 المؤرخة في 17 ماي 1989، ص 437.

- المرجع السابق.

- انظر الجريدة الرسمية العدد 11 المؤرخة في 26 فيفري 1997.

- أنظر الهامش رقم 12.

- وفيما يتعلق بأحداث أكتوبر 1988 أنظر:

Benkheira Hocine, Un désir absolu: Les éléments d’octobre 1988 en Algérie, in Peuple Méditerranéens, 52 - 53, Juillet - décembre 1990, pp. 7-18.

- جبار عبد المجيد "تأملات حول قرار المجلس الدستوري فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية" المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية الجزء 34، رقم: 01، 1996، ص148 .

- المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي 1994 / 1995 المصادق عليه من طرف الجمعية للمرصد في دورتها المنعقدة في 14 فيفري 1996، ص. ص

- 135

التنزيلات

منشور

2000-06-01

كيفية الاقتباس

رزيق ع. (2000). نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري. مجلة العلوم الإنسانية, 11(1), 105–115. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/1166

إصدار

القسم

Articles