"ملاحظات حول النظام القضائي الاداري "المستحدث
الملخص
كانت إحدى محاور التعديل الدستوري الذي تم في 28/11/1996 أن أعلن في مادته 152 تأسيس نظام الإزدواجية القاضئية على حساب نظام وحدة القضاء الذي كان سائدا من قبل بمقتضى الامر65/278 الصادر في 16/11/1965
لمعرفة أهمية هذا الإصلاح القضائي الجديد و جب معرفة الأسباب التي تكمن وراء هذا الإصلاح و مضمونه و حدوده.
التنزيلات
المراجع
/ (أنظر: المادة 152 من التعديل الدستوري لسنة 1996 ، الجريدة الرسمية العدد 61 (ملحق.
/ بمقتضى الامر 65/278 الممؤرخ في 16 نوفمبر 1965 المتضمن التنظيم القضائي.
/ أنظر: المادة 153 من دستور 1996 ، الجريدة الرسمية العدد 61 (ملحق).
/ أنظر: الجريدة الرسمية عدد 37 الصادرة في 01/06/98.
/ أنظر: الجريدة الرسمية عدد 37 الصادرة في 01/06/98.
/ أنظر: الجريدة الرسمية عدد 39 الصادرة في 07/06/98.
/ أنظر: المادة 16/1 من الـقانون العضوي 98/03 "يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان احداهما خاضعة للـنظام الـقضائي العادي و الاخرى خاضعة للنظام القضائي الاداري باختصاصهما او بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع"
- Charles Debbasch : «contentieux administratif» , précis Dalloz 2 édition , Paris , 1978 , P. 137 et s.
- Charles Debbasch : op. cit. P. 150 et s.
/ أنظر: المادة 32 من القانون العضوي 98/03 .
/ الغي نظام المحاكم الادارية الـتي كانت موجودة و لو بصفة انتـقالـية في كل من قسـنطـيـنة و الـجزائر الـعاصمة و وهران بمقتضى الـمادة 16 من المرسوم 53/934 الصادر في 30/09/1953 بمقتضى المادة 05 من الامر 65/278.
/ أنظر : عـوابدي عمار : "الـنظرية الـعامة للمنازعات الادارية في الـنظام القضائي الجزائري"O.P.U. الـجزائر 1995 ، ص. 168. "و لو ان وحدة الـقضاء بدت معالمها ترتسم (حسب الاستاذ/ عوابدي عمار) ابتداءا من انشاء المجلس الاعلى (المحكمة العليا حاليا) بموجب قانون 18/06/1963 التي اصبحت من اختصاصها النظر كجهة اسـتـئـناف في الـطعون الـمرفوعة اليها ضد الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية الـموجودة في كل من قـسـنـطـينة و الجزائر العاصمة و وهران".
/ أنظر: احمد محيو: "الـمنازعات الادارية" ، ترجمة: فائـز انجق و بيوض خالـد، ديـوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 1993، ص. 70.
/ أنظر : الـمواد 07، 231، 274 مـن الـقانـون 66/154 الـصادر فـي 08/جـوان/ 1966 المعدل و المتمم.
/ أنظر: مسعود شيهوب: "امتـيـازات الادارة امام الـقضاء"، مجلة الـفكر الـقانـوني، مجـلة دورية تصدر عن اتحاد الحقوقيين الجزائريين، العدد الرابع، نوفمبر 1987، ص. 34 .
/ أنظر بـهـذا الـخصـوص: 169 و 169 مـكـرر، 171 مـكـرر، 275، 276 من قـانـون الاجراءات المدنية .
/ أنظر: احمد محيو، المرجع السابق ، ص.70.
/ لمجلس الدولة اختصاصات أخرى تتمثل في اختصاصات ذات الطابع الاستشاري المنظمة بالمادة 12/ من القانون العضوي رقم 98/01 "يبدي مجلس الدولة رايه في المشاريع التي يتم اخطاره بها حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 04 اعلاه و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية ".
/ أنظر: المادة (09) من القانون العضوي 98/01.
/ أنظر: المادة (10) من القانون العضوي 98/01.
/ أنظر: المادة (11) من القانون العضوي 98/01.
/ أنظر: الاستاذ / احمد محيو : "المنازعات الادارية" ، المرجع السابق ، ص.70
/ أنظر: حكم محكمة تنازع الاختصاص الفرنسية في قضية الشركة التجارية لغرب افريقيا بتاريخ 22 /01/1921 « T.C. ste. commerciale de l’ouest Africain / bac d’eloka »
/ أنظر: احكام مجلس الدولة بخصوص مؤسسات
C.E. du 20/12/1935 «établissements Vézia »
و حكم الغرفة النقابية لتجارة التفصيل لمدينة نيفر C.E. 30/05/1930 (chambre syndicale de commerce de détail de Nevers)
/ أنظر: عوابدي عمار: المرجع السابق، ص. 99 .
/ أنظر: Charles Debbasc : « contentieux administratif » , op. cit. P. 02.
/ أنظر: الـمادة 40 من الـقانون الـعضوي 98/01 " تخضع الاجراءات ذات الـطابع الاجرائي امام مجلس الدولة لاحكام قانون الاجراءات المدنية".
/ أنظر: المادة من القانون 98/02 " تخضع الاجراءات المطبقة امام المحاكم الادارية لاحكام قانون الاجراءات المدنية".
/ أنظر: Charles Debbasc:« contentieux administratif » , op. cit. P.15.
/ أنظر: CharlesDebbasch:«contentieux administratif», op.cit. P. 463