رهن المباني القائمة على أرض الغير في القانون المدني الجزائري
الكلمات المفتاحية:
المباني القائمة على أرض الغير، القانون المدني الجزائريالملخص
يجوز لمالك المباني أو المنشآت القائمة على أرض الغير أن يرهنها. فيتحصل الدائن المرتهن على حقه. إما من ثمن أنقاض العقار المرهون، أو من التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا تملك العقار المرهون، أو من ثمن بيعه في المزاد العلني.
التنزيلات
المراجع
Paul Ourliac & Jehan de Malafosse, Histoire du droit privé ,01 ,3 trimestre, 1969 , p 331 , Presse Universitaire de France .
الدكتور: محمد صبري السعدي: الواضح في شرح القانون المدني الجزائري 7، التأمينات العينية طبقا لأحدث التعديلات و مزيدة بأحكام القضاء ط1 /2008/2009 ص 7
Dupont Delestraint, Pierre, droit civil, 1988 - Mémentos Dalloz. 9e édition, p 139.
الدكتور: محمد حسين منصور: النظرية العامة للائتمان ط 2001 ، ص 5 عن دار الجامعة الجديدة للنشر مصر .
Alex Weill,... et François Terré, droit civil, 2e ed, p 01, Dalloz , 1975.
الدكتور: رمضان محمد أبو السعود، وهمام محمد محمود زهران،التأمينات الشخصية والعينية طبعة 1998 ، ص 12.عن دار المطبوعات الجامعية مصر.
Agostini Eric,Hubrecht George: droit civil, 13e ed 1983 , p 178, Ed SIREY,Paris.
الدكتور: محمد حسين منصور: المرجع السابق ص 7/8.
الدكتور: محمد حسين منصور، المرجع السابق ص 12.
الدكتور: رمضان محمد أبو السعود، و همام محمد محمود زهران، المرجع السابق ص 17 و ما بعدها.
Code civil français , art 2114 /1 ( l’ hypothèque est un droit réel sur les immeubles affecté à l’ acquittement d’ une obligation….) ed 1974/1975
القاضي: حسين عبد اللطيف حمدان: التأمينات العينية ، دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الرهن و التأمين والامتياز، ط 1980 ص 42 فقرة 18 عن الدار الجامعية للطباعة والنشر لبنان.
وهو نفس النص والحكم الذي أخذ به المشرع المصري في نص المادة 1038 ق م م.
الدكتور: عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ج 10، في التأمينات الشخصية و العينية ط 1970ص 299/300 فقرة 136 عن دار أحياء التراث العربي لبنان.
خلافا لحكم بيع ملك الغير حيث قرر المشرع في نص المادة 397 ق م ج قابليته للإبطال لمصلحة المشتري، و لكن أجاز لمالك الشيء إقرار البيع م 397/1 "إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع، و يكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار أعلن أو لم يعلن ببيعه".
م 398/1 ق م ج "إذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه و صار ناجزا في حق المشتري".