رقابة محافظو الحسابات على البنوك قواعد متميزة من أجل فعالية أكبر

المؤلفون

  • إيمان رتيبة شويطر جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

الكلمات المفتاحية:

رقابة، محافظي الحسابات، البنوك، قواعد، فعالية أكبر

الملخص

يلعب محافظ الحسابات دورا فعالا ومتميزا في الرقابة على البنوك، يبدو من خلال الطابع الفني والتقني لمهامه الرقابية، ومن خلال تواجده المستمر في البنك، وما يسمح به هذا التواجد من تحري وتفتيش في سبيل كشف المخالفات والأخطاء المصرفية التي قد تؤدي إلى تزعزع القطاع البنكي خصوصا، والاقتصاد الوطني عموما.

وبالرغم من الدور الذي يمارسه محافظ الحسابات، إلا أن رقابتة تبقى محدودة، وعاجزة عن تحقيق الهدف المرجو منها أحيانا، وهو الشيء الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى محاولة تعزيزها بإخضاعها إلى قواعد صارمة في مجال البنوك.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

إيمان رتيبة شويطر، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

المراجع

-1تعتبر لجنة بازل للرقابة المصرفية لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية، وإنما أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية، وقد ساعدت مقترحات هاته اللجنة (25 مبدأ) على تقوية سلامة واستقرار النظام العالمي، وهي مقترحات تضطر إلى تنفيذها المصارف التي تود الخروج إلى الأسواق العالمية.

-2 فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبيض الأموال، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية-2014، ص219.

-3عبد الكريم طيار، الرقابة المصرفية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية-1988، ص6.

-4 الأمر 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض(ج ر.عدد 52 الصادر في 27 أوت 2003) المعدل والمتمم بالأمر 10/04 المؤرخ في 26 أوت 2010(ج ر.عدد 50 الصادرة في 01 سبتمبر 2010).

-Mémento pratique Francis LEFEBVRE, Droit des affaires, Sociétés Commerciales, édition Francis LEFEBVRE, 2013, P54

-6 القانون 10/01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد (ج.ر عدد 42 الصادرة في 11 جويلية 2010).

- KPMG, Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, édition KPMG Algérie , 2012, P96

-8أنظر المادة 8 من القانون 10/01 التي حددت شروط تعيين شخص طبيعي كمحافظ للحسابات والمادة 46 وما بعدها من نفس القانون التي حددت شروط تعين شخص معنوي كشركة محافظة حسابات.

-9حالات التنافي نصت عليها المادة 715 مكرر6 من القانون التجاري والمواد من 64 إلى 70 من القانون 10/01 والمادة 102 فقرة 2 من الأمر 03/11.

-RIPERT.G & ROBLOT.R, Traité de droit commercial, Tome 2, Droit commercial et des société, par Germain. M & MAGNIER.V, LGDJ , 20 ème édition , 2011, P670

-11عجرود وفاء، اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2014، ص133.

-Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE , Droit des affaires, Sociétés commerciales , édition FRANCIS LEFEBVRE ,2000, p705.

-DEKEUWER- DEFOSSEZ.F & MOREIL.S , Droit Bancaire, 10e édition, 2010, MEMENTOS DALLOZ, P96

-14الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة، 2010، ص205.

-15النظام 11/08 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية (ج. ر عدد 47-الصادرة في 29 أوت 2012).

-16أنظر المادتين 31 و32 من القانون 10/01.

-Thierry BONNEAU , Droit bancaire, MONCHRETIEN, 5éne édition,2003,p173

التنزيلات

منشور

2016-12-01

كيفية الاقتباس

شويطر إ. ر. (2016). رقابة محافظو الحسابات على البنوك قواعد متميزة من أجل فعالية أكبر. مجلة العلوم الإنسانية, 27(4), 229–236. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2426

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.