الرقابة القضائية على سلطات الضبط القطاعية في الجزائر
الكلمات المفتاحية:
الرقابة القضائية، سلطة الضبط، قطاعية، منازعات، توقيع الجزاءالملخص
تهدف هذه الدراسة لعملية الرقابة القضائية إلى إبراز هذه الصورة من خلال تبيان طبيعة العلاقة بين القاضي و سلطات الضبط و كذا القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط من حيث قواعد الاختصاص و الإجراءات ، و من حيث طبيعة و مجال رقابة القاضي.
و هذا لأجل معرفة ما مدى مسايرة النصوص القانونية للتطوّر الاقتصادي الحاصل في الجزائر و بالخصوص القوانين التي تحكم سلطات الضبط القطاعية على أساس وجود مقاربة وظائفية بين القاضي و سلطة الضبط في توقيع الجزاء.
التنزيلات
المراجع
(1) ـ تنص المادة 139 من الدستور على أنّ: السلطة القضائية تحمي المجتمع و الحريات ، و تضمن للجميع المحافظة على حقوقهم الأساسية.
(2) ـ المادة 34 من الأمر رقم 03 ـ 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة ، ج ر 42.
(3) ـ المادة 48 من نفس الأمر.
- f . dupuis . toubol , le juge en en complémentarité du régulateur , les régulations économiques , opcit , p135.
- c . bellamy , le juge contrôleur du régulateur , les régulations économiques , opcit , p174.
- conseil d'etat , opcit , p329.
(7) ـ المادة 40 من القانون رقم 03 ـ 04 المؤرخ في 17 فيفري 2004 المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر 11.
(8) ـ المادة 38 من الأمر رقم 03 ـ 03 السالف الذكر.
(9) ـ المادة 66 من الأمر رقم 03 ـ 03 السالف الذكر.
(10) ـ المادة 38 من الأمر رقم 03 ـ 03 و هو إجراء كرّسه المشرع كذلك في الأمر رقم 95 ـ 06 من خلال الفقرة الثانية من المادة 27 إذ يمكن للهيئات القضائية المختصة طلب استشارة مجلس المنافسة لمعالجة القضايا المعروضة عليها.
(11) ـ نص المشرع في المادة 150 من القانون رقم 02 ـ 01 بخصوص سلطة العقاب للجنة ضبط الغاز و الكهرباء على أن العقوبات لابد أن تكون مبررة ، أما المادة 45 من قانون المنافسة فتنص على أنّ مجلس المنافسة يتخذ أوامر معللة ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المقيدة للمنافسة.
(12) ـ المادة 44 من القانون رقم 01 ـ 10 المؤرخ في 3 جويلية 2001 المتعلق بالمناجم ج ر 35 ، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 14 ـ 05 المؤرخ في 24 فبراير 2014 يتضمن قانون المناجم ، ج ر 18.
(13) ـ المادة 132 من القانون رقم 02 ـ 01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عن طريق القنوات ، ج ر 08.
(14) ـ المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و سابقا المادة 07.
(15) ـ المادة 68 من القانون رقم 05 ـ 12 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بالمياه ، ج ر 60.
(16) ـ المادة 12 من القانون رقم 05 ـ 07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات ، ج ر 50.
(17) ـ المادة 13 من القانون رقم 2000 ـ 03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المتعلق بالقواعد العامة للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ، ج ر 48.
(18) ـ بالرغم من أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا يكرّس فئة سلطات الضبط ضمن مجال اختصاص مجلس الدولة إلا أن الفقرة الثانية من المادة 901 من القانون رقم 08 ـ 09 تشير إلى اختصاص المجلس في القضايا المخوّلة له بموجب نصوص خاصة ، حيث يمكن إدراج النصوص المنشئة لسلطات الضبط في هذا المجال.
(19) ـ المادة 63 من الأمر 03 ـ 03 السالف الذكر.
(20) ـ قرار مجلس الدولة المؤرخ في 01 أفريل 2003 ، مجلة مجلس الدولة ، 2005 ، 06 ، ص 65.
(21) ـ سواء بالنسبة لقرارات اعتماد الوسطاء( المادة 09 من قانون 03 ـ 04 و بالنسبة لقرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي المادة 57.
(22) ـ المادة 17 من القانون رقم 2000 ـ 03 السالف الذكر.
(23) ـ و هو أجل يمكن أن يقتصر على 8 أيام في حالة اتخاذ تدابير مؤقتة من طرف المجلس للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق.
(24) ـ المادة 48 من القانون رقم 01 ـ 10 السالف الذكر.
(25) ـ المادتان 139 و 150 من القانون رقم 02 ـ 01 السالف الذكر.
(26) ـ قرار مجلس الدولة المؤرخ في 30 ديسمبر 2001 ، البنك الصناعي و التجاري / اللجنة المصرفية ، مجلة مجلس الدولة ، 2005 ، 06 ، ص86.
(27) ـ المادة 33 من القانون 03 ـ 04 السالف الذكر.
(28) ـ حيث تنص المادة 152 من الدستور في فقرتها الثالثة على أن المحكمة العليا و مجلس الدولة يضمنان توحيد الاجتهاد القضائي.