بداية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية
الكلمات المفتاحية:
مسؤولية الناقل البحري، البضاعة، القانون الجزائري، الاتفاقيات الدوليةالملخص
تتناول الدراسة بداية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها في ظل القانون البحري الجزائري و الاتفاقيات الدولية، هذه النصوص إختلفت في تحديد الوقت الذي تقوم فيه المسؤولية، فإتفاقية بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بسندات الشحن لسنة 1924 تحددها ببداية عملية الشحن بمختلف صوره، بينما القانون البحري الجزائري و إتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لعام 1978 فينصان على أنها تبدأ من تاريخ تسلم الناقل أو من يمثله قانونا للبضاعة، ويتميز القانون البحري بإجازة إدراج شروط إتفاقية للإعفاء من المسؤولية و تحديدها في الفترة التي تلي تسليم البضاعة للناقل و إلى غاية شحنها الأمر الذي يطرح في الواقع العملي الكثير من الإشكالات تتعلق بالنظام القانوني المطبق.
التنزيلات
المراجع
- أحمد محمود حسني، أضواء على بروتوكول1968 المعدل لمعاهدة سندات الشحن لسنة 1924، بحث منشور في المجلة البحرية المصرية، العدد الثاني، يوليو84- يناير1985، ص4-5.
- راجع في ذلك المعتز بالله جبر حسني، حقوق السحب الخاصة (خصائصها- استخداماتها مثالبها – دراسة وصفية تحليلية- مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية و الاقتصادية، كلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد السادس والخمسون سنه 1986- ص1 وما بعدها - محمد فريد العريني، تطور النظام النقدي الدولي وأثرة على الاتفاقيات الدولية في مجال القانون البحري والجوى، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية, العددان الأول والثاني. سنه 1991 ص20 وما يليها.
- صلاح المقدم، تنازع القوانين في سندات الشحن ومشارطات إيجار السفينة- دراسة مقارنة في القانون البحري- الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة نشر، ص267- عبد الرحمان سليم، شروط الإعفاء من المسئولية طبقا لمعاهدة سندات الشحن، مطبعة إتحاد الجامعات، القاهرة، سنة1955، ص119- أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة ثانية، ص78.
- Rodiére(R): La fin du sectionnement juridique du contrat de transport maritime, DMF, 1966, p579.
- صلاح المقدم، المرجع السابق، 268.
- عبد الرحمان سليم، المرجع السابق، ص119- أسامة عبد العزيز، التنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات، منشاة المعارف، الإسكندرية، سنة2004، ص55- كما أصدرت محكمة النقض المصرية عدة أحكام في ذلك نذكر:- طعن رقم452 سنة42ق جلسة20/6/1977 س28، ص1452- طعن رقم731 سنة44ق جلسة 23/6/1980 س31، ص1832.
- أمال كيلاني، التقاضي في عقد النقل البحري، مطبعة الرسالة بطنطا، سنة2001، ص382- أنظر في هذا أحكام صادرة عن محكمة النقض المصرية من بينها:- طعن رقم173سنة41ق جلسة 30/4/1975 س26، ص890- طعن رقم388سنة46ق جلسة17/3/1980س31، ص832.
- Sauvage (F): La condition juridique des marchandises à tere avant l'enbarqument et âpres déchargement, DMF, p136.
– عبد الرحمان سليم، المرجع السابق، ص119.
- إبراهيم مكي، دعوى المسؤولية على الناقل البحري، مطبعة المدني بالعباسية، القاهرة، سنة 1973، ص321.
- إبراهيم مكي، دعوى المسئولية على الناقل البحري، المرجع السابق، ص 322.
- أمال كيلاني، المرجع السابق، ص 374.
- إبراهيم مكي، المرجع السابق، ص 322.
- أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص81.
- إبراهيم مكي، المرجع السابق، ص323.
- أمال كيلاني، المرجع السابق، ص375.
- سمير الشرقاوي، العقود البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1990، ص110.
- أسامة عبد العزيز، التنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات، منشاة المعارف، الإسكندرية، سنة2004، ص247.
- Mercadal (B): Les problèmes juridiques de la conteneurisation du transport maritime, DMF, 1982, p371.
- إبراهيم مكي، أوعية الشحن، مجلة القانون و الاقتصاد، مارس يونيو سنة 1975، السنة45، ص13-عبد القادر حسين العطير، الحاويات وأثرها في تنفيذ عقد النقل البحري بدون اسم الناشر، سنة 1981، ص43.
- عبد القادر حسين العطير، اتفاقية الأمم المتحدة حول النقل الدولي متعدد الوسائل للبضائع لسنة 1980، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الثامنة، ص173.
- هشام رمضان الجزائري، متى يعتبر الناقل قد تسلم البضاعة في عقد النقل البحري للبضائع، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة العاشرة، عدد1 مارس 1986، ص 137.
- عبد القادر حسين العطير، الحاويات وأثرها في تنفيذ عقد النقل البحري، بدون اسم ناشر، سنة1981، ص170.
- هشام رمضان الجزائري، المرجع السابق، ص139.
- مصطفى كمال طه، القانون البحري ، دار الجامعة للنشر، الإسكندرية، سنة 1990، ص295- جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة1997 ص319-
Ripert (G): La responsabilité du transporteur maritime d'après la loi du 2/4/1936, DMF, 1949, p6.
- طعن رقم 252س42ق جلسة30/6/1977س48، ص1452- طعن رقم377س46 ق جلسة17/3/1980س31، ص832- طعن رقم713س44ق جلسة23/6/1980س31، ص1832- وفي القضاء الفرنسي نذكر:
Trib.Marsseille,18/4/1950,DMF,1950,p198 - Trib. Bordeu 8/5/1951, DMF, 1951,393-Trib d'Alger, 8/12/1949, DMF, 1950, p510.
- طعن رقم124س25 ق جلسة11/2/1960 س11، ص137.
- محمد عبد الفتاح ترك، بداية مسئولية الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها في ظل اتفاقية هامبورغ 1978، بحث منشور في النشرة الدورية لمركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحري بالإسكندرية ، السنة الخامسة عدد23، يناير 1989، ص33.
- محمد بهجت عبد الله قايد، مسئولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورج، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة1992، ص4.
- Le Gendre(C): La Convention des nation unies sur le transport de marchandises par mer, D.M.F, 1978, p390- Bokalli (V-E): La protection des chargeurs a travers les règles de Hambourg, DMF, 1997,246.
– محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق،ص35.
- الأمر رقم 66-88المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن القانون البحري منشور بالجريدة الرسمية عدد 29، الصادرة بتاريخ10/4/1977.
- صادقت الجزائر على اتفاقية بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 بموجب المرسوم رقم 64-71 المؤرخ في2/3/1964 دون بروتوكولي تعديلها لسنتي 1968و1979.
- قانون رقم98-05 المؤرخ في 25/6/1998المعدل والمتمم للأمر رقم 76-80 المتضمن القانون البحري، منشور بالجريدة الرسمية عدد47 الصادرة بتاريخ 27/6/1998.
-Rodiére (R):Traité générale de droit maritime, Tome2, Dalloz, Paris, 1968 ,p138.
- كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة1990، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة1995.ص41.
- د/ هاشم رمضان الجزائري، المرجع السابق، ص142.
- كمال حمدي، القانون البحري، منشاة المعارف، الإسكندرية، سنة 2003، ص443.
- و قد أخد المشرع الجزائري في نص هذه المادة إلى حد ما بما جاء في القانون الفرنسي لسنة 1966 في مادته 27 التي نص فيها على:
Le transporteur est responsable des pertes ou dommage subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’ à la livraison".
وهو نفس الحكم الذي أخذت به معاهدة هامبورغ لسنة 1978راجع في ذلك :
Victor Emmanuel (B): La protection des chargeurs a travers les règles de Hambourg, DMF, 1997, p246.
- تنص المادة 772 من القانون البحري الجزائري على أن " يجب على الشاحن أو من ينوب عنه أن يقدم البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة بالاتفاقية المبرمة بين الأطراف أو حسب العرف في ميناء التحميل...".
- نص على هذه القواعد في المواد من 39-55 من القانون التجاري الصادر في سنة 1975 بالأمر رقم75-59 المؤرخ في 26/9/1975.
- كمال حمدي، مسئولية الناقل البحري للبضائع، المرجع السابق، ص43.