الهيئات الإدارية لتسيير الوقف في التشريع الجزائري
الكلمات المفتاحية:
الهيئات الإدارية، تسيير الوقف، التشريع الجزائريالملخص
توجد عدة هيئات إدارية رسمية حكومية للإشراف على الأملاك الوقفية وتسييرها حدد القانون كيفية تكوين هذه الهيئات وشروط عضويتها ومهامها الإدارية . فما هي هذه الهيئات وأنواعها وما أعمالها؟
هذا المقال يحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال بحث موضوع الهيئات الإدارية لتسيير الوقف وفق رأي الفقهاء وأحكام التشريع الجزائري.
التنزيلات
المراجع
- المرسوم التنفيذي رقم 98 – 381 المؤرخ في 1 ديسمبر 1998 .
- محمد شلبي ، الهبة والوصية والوقف ، الطبعة 4 ، دار الجامعية ، بيروت لبنان ، ص 390.
- بلبالي أبراهيم ، قانون الأوقاف دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير ، تخصص شرعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية – الخروبة ، الجزائر، 2003/2004 ،، ص 390.
- ميمون جمال الدين، ناظر الوقف في الشريعة والتشريع الجزائري ، دراسة مقارنة ، مذكرة مقارنة، مذكرة ماجستير ، فرع قانون عقاري وزراعي ، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب ، البليدة ، الجزائر ، 2004/2005 ، ص5.
- ورقة عمل قدمت باسم مديرية الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، الأملاك الوقفية في الجزائر، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدة ، المملكة العربية السعودية، 2000 ، ص 1 .
- الجريدة الرسمية ، العدد 38 لسنة 2000.
حددت الأجهزة المركزية للأوقاف في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000/146 من ضمن هذه الأجهزة المفتشية العامة في نص المادة الأولى منه، وفي نفس الوقت أحال تنظيمها وعملها إلى مرسوم تنفيذي آخر صدر تحت رقم 2000/371 تنص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000/146 على أنه " تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، تحت سلطة الوزير
-على ما يلي: "...المفتشية العامة: ويحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي " ...انظر: الجريدة الرسمية العدد 38 لسنة 2000.
- الجريدة الرسمية ، العدد 69 ، لسنة 2000.
- الجريدة الرسمية ، العدد 73 ، لسنة 2005.
إن المادة الثالثة المرسوم التنفيذي رقم 2000/146 قبل تعديلها كانت تتطرق لمهام ومشتملات مديرية الأوقاف والحج، لكن بعد تعديلها أصبحت تنظم مهام و مشتملات مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة وبالتالي تم توسيع مهام هذه المديرية إلى الشؤون المتعلقة بالزكاة.
- المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000/146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عم 1421 الموافق ل 28 يونيو 2000 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المادة 03 من المرسوم رقم 98/381 .
-المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 98/381 المتعلق بالأوقاف .
- المادة 05 من المرسوم التنفيذي 98/381 والتي أحالت على المادتين 08 و 43 من قانون الأوقاف في إطار هذه التسوية.
- نص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 29 المؤرخ في 21/ 2 /1999 إنشاء لجنة الأوقاف وتحديد مهامها .
- المادة 06 من القرار رقم 29 لستة .1999
-أنظر نص المادة 08 من نفس القرار .
-يتم تفصيل آليات التسيير المالي في المطلب الثاني الخاص بالتسيير المالي للأملاك الوقفية .
- انظر المادة 2 من القرار الوزاري المشترك رقم 31 المؤرخ في 2 مارس 1999 المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف .
- المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91/82 المتضمن إحداث مؤسسة المسجد.
-تنص المادة 25 : يمثل المؤسسة ناظر الشؤون الدينية أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية ...
-انظر المادة 3 من المرسوم التنفيذي 2000/200 المؤرخ في 21/07/2000 المحدد لقواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها.
- للتفصيل أكثر بخصوص تنظيم المسجد وتسييره وتحديد وظيفته، انظر المرسوم التنفيذي رقم 13/377 المؤرخ في 09/11/2013 المتضمن القانون الأساسي للمسجد ، الجريدة الرسمية ، العدد 58 لسنة 2013.
- لتوضيح شروط توظيف وترقية وكلاء الأوقاف انظر المادتين: 30-31 من المرسوم التنفيذي 08-411 المؤرخ في 24/11/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية و الأوقاف ، الجريدة الرسمية العدد 73 لسنة 2008
للتفصيل بخصوص كيفية اجتياز مسابقة سلك وكلاء الأوقاف و مواد المسابقة انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر 2009 المحدد لإطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية و الأوقاف الجريدة الرسمية العدد 3 لسنة 2010 و أيضا القرار الوزاري المشترك و المؤرخ في 8 نوفمبر 2009 يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية و الأوقاف .
-الجريدة الرسمية العدد 3 لسنة 2010 .
تنص المادة 11 من المرسوم التنفيذي 98/381 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك على ما يلي : "يراقب وكيل الأوقاف على صعيد مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية موقع الملك الوقفي و يتابع أعمال نظارة الأملاك الوقفية و يراقبها وفقا
-لأحكام القانون رقم 10-91 المؤرخ في 27أفريل 1991 المذكور أعلاه " .
-انظر المادة 28 من المرسوم التنفيذي 8-411 المؤرخ في 24 -12 – 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك.
-انظر المادة 29 من المرسوم التنفيذي 08-411 المؤرخ في 24/12/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية و الأوقاف ، الجريدة الرسمية العدد 37 لسنة 2008.
-انظر المادة 06 من القرار الوزاري المشترك المتعلق بإنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية ، الجريدة الرسمية ، عدد 32 لسنة 1999.
-انظر المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 1 ديسمبر 1998 المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك.
-انظر المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 .
- إذا لم يعين الواقف ناظرا للملك الوقفي الخاص فإنه يتم اقتراحه من قبل مدير الشؤون الدينية والأوقاف على الوزير على الوزير من أجل اعتماده وفي كلتا الحالتان فإنه يشترط في الشخص الذي يتولى مهام ناظر الوقف في الأوقاف الخاصة نفس الشروط في الأوقاف العامة: الإسلام و البلوغ و سلامة العقل و البدن ، و العدل و الأمانة ، و الكفاءة و القدرة على حسن التصرف ، و يتمتعان بنفس الحقوق بخصوص الأجرة و الضمان الاجتماعي ، إلا أنهما لا يخضعان لنفس المهام بخصوص التسيير و التي تسند إليه بمفرده و تحت مسؤوليته ، و هذا بالرجوع إلى قانون الأوقاف 91/10 المعدل و المتمم ، الذي خص تسيير الوقف الخاص بالأحكام التشريعية المعمول بها .
- الدكتور / عبد المالك سيد إدارة و تثمير ممتلكات الأوقاف ، دون دار النشر و طبعة . ص 209 .
-انظر : رمول خالد : الإطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر – دراسة مقارنة لأحكام الشريعة الإسلامية مدعمة بأحدث النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية ص 121 .
-انظر المادتين : 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 98/381 .
-انظر المادة 13 من المرسوم التنفيذي 98/381.
-انظر المادة 14 من المرسوم التنفيذي 98/381 .
- انظر المادة 15 من المرسوم التنفيذي 98/381 .
-انظر المواد 18 ، 19 ، 20 من المرسوم 98/381 .
- تكاد تتفق وجهات نظر فقهاء الشريعة الإسلامية حول حق القاضي و الواقف في عزل الناظر ، فللواقف عزل الناظر مطلقا ، و به يفتى عندهم ، و لو لم يجعل الواقف ناظرا فنصبه القاضي لم يملك الواقف إخراجه . و يجب عل القاضي عزل الناظر سواء أكان هو الواقف أم غير الواقف إذا كان خائنا غير مأمون أو عاجزا ، أو ظهر به فسق كشرب خمر أو نحوه ، أو كان يصرف مالا في غير المفيد ، و حتى و إن شرط الواقف عدم عزل الناظر ، أو أن لا ينزعه قاض و لا سلطان – و هي إحدى الحالات التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف - . ولا يجوز للقاصي عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة أو عدم أهليته . و يصح عزل الناظر المعين من قبل القاضي لا من قبل الواقف بلا خيانة . و ليس للقاضي الثاني ان يعيده و إن عزله الأول بلا سبب لحمل أمره على السداد إلا أن تثبت أهليته . و للناظر عزل نفسه عند القاضي بتعيين غيره ، و لا ينعزل بعزل نفسه حتى يبلغ القاضي .
و هذا بيان موجز عن أهم حالات عزل الناظر من قبل القاضي ، في الفقه الإسلامي ، فمن موجبات عزل الناظر ما يلي :
الخيانة : لا ينعزل الناظر بادعاء الخيانة عليه ، و لكن بثبوت تلك الخيانة ، و الخيانة هي التصرف المخل بالشرف كالسرقة و الاختلاس لأموال الوقف أو أموال المستحقين في الوقف ، كما تشمل الخيانة عدم قيامه بالمسؤوليات و الواجبات التي تقتضيها النظارة ، و لو كان الناظر يتولى نظارة عدة أوقاف ، و ثبتت خيانته لأحد الأوقاف التي يتولى نظارتها يعزل من نظارة الأوقاف الأخرى . وإذا خربت أرض الوقف و أراد الناظر أن يبيع بعضها ليرمم الباقي ، فليس له فعل ذلك ، و إن باعه فهو باطل ، فإن هدم المشتري البناء أو صرم النخل فعلى القاضي أن يخرج النظر عن هذا الوقف لأنه صار خائنا ، و لا ينبغي للقاضي أن يأمن الخائن بل سبيله أن يعزله .
الفسق : فسق الناظر إذا شرب خمرا أو نحوه ، أو إذا تمادى في الإضرار بالوقف كالامتناع عن عمارة الوقف مع وجود غلة في يده تكفي لعمارته ، أو تهاونه في جمع أجور الوقف من المستأجرين ، حتى تتعرض تلك الحقوق للضياع ، أو عدم صرف غلة الوقف للمستحقين و صرفها على نفسه .
الجنون المطبق : إذا جن جنونا مطبقا و استمر على حالته لأكثر من سنة فيعتبر غير أهل للنظارة ، أما إن عاد إلى وعيه و شفي من جنونه قبل أن تمضي السنة يعاد إلى نظارة الوقف .
المرض : إذا مرض الناظر مرضا يعيقه عن مباشرة أمور الوقف فيعزل الناظر، كالمرض الذي يقعده يؤدي لفقده الوعي.
التأجير بأقل من أجرة المثل: إذا أجر الناظر الوقف بأجرة أقل من أجرة المثل وكان متعمدا في ذلك يعزل الناظر.
مخالفة شرط الواقف: إذا تصرف الناظر في أمور الوقف تصرفا مخالفا لشرط الواقف عالما ومعتمدا في ذلك يعزل.
للاستزادة حول هذه الجزئية راجع: محمد الأمين بن عابدين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، مشار إليه ، ص 579 ، وفيصل بن جعفر ، عبد الله بالي ، يد الناظر على الوقف بين ا؟لأمانة والضمان مشار إليه ، ص 33 .
-المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم : 98/381 .
- غير أن قانون 02/10 قد ألغى الإدارة الخاصة و أبقى على الإدارة العامة المادة 3 من قانون : 02/10 عدلت المادة 06/ من قانون 91/10 و المادة 06 من قانون 02/10 ألغت المواد 07،19،22 من قانون 91/101.