إجراءات وسلطة القاضي الإداري في تقرير الغرامة التهديدية

المؤلفون

  • حمـزة نقـاش جامعة الإخوة منتوري , قسنطينة

الكلمات المفتاحية:

إجراءات، سلطة القاضي، الإداري، تقرير، الغرامة التهديدية

الملخص

الأصل أن الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بما لها من حجية، إلا أنها غالبا ما تتجاهل هذا الإلتزام تجاهلا امتد إلى نطاق واسع، وأخذ عدة مظاهر تمثلت في عدم اكتراثها بالحكم، بالامتناع الصريح عن تنفيذه، أو قبوله ظاهريا ثم معالجته بإجراء مضاد يفقده كل أثره .

وقد تعددت الأسباب التي توارت خلفها الإدارة لتمتنع عن تنفيذ الأحكام التي تصدر ضدها، والتي كانت سببا مباشرا لظهور وسيلة الغرامة التهديدية ضدها، كضمانة كافية لتنفيذ تلك الأحكام. وقد أتاح النص على الغرامة التهديدية للقاضي الإداري سلطة اتخاذ الأوامر الموجهة للإدارة بهدف تنفيذ أحكامه و الإنصياع إليه ، ويرجع ذلك إلى طابع الإكراه الذي يميز هذا النوع من الغرامات، وما تفرضه من أعباء مالية ومعنوية ثقيلة على الإدارة تجبرها على الإذعان في النهاية لحكم القضاء.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

حمـزة نقـاش، جامعة الإخوة منتوري , قسنطينة

كلية الحقوق

المراجع

- لم يكن القاضي الإداري الفرنسي يعترف لنفسه قبل صدور هذا القانون بحق توجيه أوامر مصحوبة بغرامة تهديدية إلى الأشخاص العامة حيث أنه كان يعتبر هذا بمثابة تدخل في تسيير المرافق العمومية، كما أنه رفض هذا الحق تجاه المتعاقدين مع الإدارة بحجة أن هذه الأخيرة تملك الوسائل القانونية لحمل المتعاقدين معها على تنفيذ الإلتزام. أنظر:

- أنظر: عصمت عبد الله الشيخ، الوسائل القانونية لضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005، ص 90.

نصر الله عباس، الغرامة الإكراهية والأوامر في التنازع الإداري، منشورات مكتبة الاستقلال، بيروت، لبنان، 2001، ص 11 وما بعدها.

- J.O.R.F, 07/05/2000.

- C.E, 28 Septembre 1995, Jehan, R.F.D.A, 1996, p 345.

- C.E , 4 Juillet 1997, Epx Bourezak, Rec, C.E, p 278, R.F.D.A, 1997, p 815.

- أنظر: قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 08/04/2003، ملف رقم 014989، قضية (ك.م) ضد وزارة التربية الوطنية، مجلة مجلس الدولة، العدد 03، الجزائر، 2003، ص 177-178. حيث جاء فيه: "لا يجوز للقاضي النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية مادام لا يوجد يرخص بها".

أنظر التعليق عل هذا القرار: غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة العدد 04، الجزائر، 2003، ص 145 وما بعدها.

أنظر في جواز الحكم بالغرامة التهديدية من قبل القاضي الإداري استنادا لأحكام المادتين 340 و471 من قانون الإجراءات المدنية –السابق- :

قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 03/03/1999، الغرفة الثالثة، فهرس 97، قضية رئيس مندوبية ميلة ضد (ب.ف)، قرار غير منشور، ذكره: لحسين بن الشيخ أن ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، 2006، ص 33 وما بعدها.

قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 26/07/1999، الغرفة الرابعة، فهرس 370، قضية والي ولاية البويرة، ضد (ق.إ)، قرار غير منشور، ذكره: لحسين بن الشيخ أن ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، طبعة 2005، ص 113 وما بعدها.

- ج.ر.ج.ج، عدد 21، الصادر في 23/04/2008، ص 88-89.

حيث أصبحت الغرامة التهديدية ممكنة في حالات منها:

الحالة المنصوص عليها في المادة 980 عندما تقضي الأحكام القضائية أن يأمر القاضي الإدارة باتخاذ تدابير تنفيذية معينة مع تحديد أجل للتنفيذ أو عندما يقتضي تنفيذ الأحكام القضائية أمر الإدارة بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد.

الحالة المنصوص عليها في المادة 981 عندما تمتنع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تقوم الجهة القضائية بطلب من المتقاضي المستفيد من الحكم القضائي بتحديد تدابير التنفيذ مع تحديد أجل للتنفيذ والأمر بالغرامة التهديدية.

الحالة المنصوص عليها في المادة 946 المتعلقة بقضاء الاستعجال في مادة العقود والصفقات عندما تخطر المحكمة الإدارية بإخلال الإدارة "بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود والصفقات العمومية" في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر "المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته".

أنظر: غناي رمضان، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة مجلس الدولة العدد 09، الجزائر، 2009، ص 47-48.

- منصور محمد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2002، ص 136 وما بعدها.

- C.E, 8 Avril 1994, Mme Latchou Maninchetty, Rec, p 1143.

- CHAPUS (R), Droit administratif, 12è édition, Montchrestien, Paris, 2006, p 1143.

- DUGRIP (O), Exécution des décisions de la juridiction administrative, répertoire de contentieux administratif, Dalloz, mise à jour 1993, T1, p 21.

- C.E, 24 Juillet 1987, Brolin, D, 1987, p 188.

- تنص المادة L.911-6 من قانون العدالة الإدارية على أن "الغرامة الموقعة من قبل القاضي تكون وقتية أو نهائية، ويجب اعتبارها وقتية ما لم يحدد مجلس الدولة طبيعتها النهائية".

- CHAPUS (R), Droit du contentieux administratif, 12 è édition, Montchrestien, Paris, 2006, p 905.

- محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها (الأسباب- الأساليب- كيفية المواجهة)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2009، ص 677 وما بعدها.

- محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2001، ص231.

أنظر: قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 03/03/1999،قرار سابق الإشارة إليه، ص 39.

- BON (P), Un progrès de l’Etat de droit, la loi du 16 Juillet 1980, R.D.P, Paris,1981, p 39.

- C.E, 2 Juillet 1982, Rouzaud, Rec, p 264.

C.E, 6 Mai 1983, Couderc, Rec, p 187.

- C.E, 2 Juillet 1982, Narboni, Rec, p 264.

- C.E, 28 Mai 1986, Société « Notre-Dame Fleur », Rec, p 151.

- أنظر في هذا المعنى: محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص 244 وما بعدها.

- لمزيد من التفاصيل أنظر: منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص 181 وما بعدها.

محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص 666.

- Mme Denis- Linton, concl, sur l’arrêt du C.E, 6 Janvier 1995, M. Daniel Boivin, M. Jean- Louis Soulat, R.D.P, 1995, p 531.

- يسري محمد العصار، مبدأ توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وخطر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000، ص 266.

–منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص 182.

– ويذهب رأي عكس ذلك إلى أن وجود القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ينبغي أن يؤدي إلى زوال الغرامة، وليس مجرد إمكانية تعديلها. أنظر: حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، ص 504.

- C.E, 24 Juillet 1987, Brolin, D, 1987, p 188.

- BON (P), op, cit, p43.

–محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص 264.

– عصمت عبد الله الشيخ، المرجع السابق، ص 95.

– حسني سعد عبد الواحد، رسالته السابقة، ص 504.

ومن تطبيقات مجلس الدولة في القضاء بغرامة تزيد على مقدار ما طلبه المدعي:

C.E, 7 Octobre 1994, Lopez, Lebon, p 430 concl, R. Schwartz, R.F.D.A, 1994, p 1090, concl, R.Schwartz, note D.Pouyaud.

–محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص 276.

- CHAPUS (R), op, cit, p 913.

- أحمد حسن درويش، ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2012، ص 641.

- ج.ر.ج.ج، عدد 2، الصادر في 09/01/1991، ص 25.

-القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26/06/2001، ج.ر.ج.ج، عدد 34، الصادر في 27/06/2001، ص 17.

- أنظر المادتين 14 و9 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006، ج.ر.ج.ج، ع

..دد 84، الصادر في 20/12/2006، ص 13.

– أنظر في انتقادات الغرامة التهديدية والتصدي لها:

محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص 298 وما بعدها.

محمد سعيد الليثي، رسالته السابقة، ص 648 وما بعدها.

عبد المحسن سيد ريان عمار، أثر الطعن على التنفيذ في القانونين المصري والفرنسي (دراسة مقارنة في الإجراءات الإدارية القضائية)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، 1992 ، ص 609.

التنزيلات

منشور

2018-06-30

كيفية الاقتباس

نقـاش ح. (2018). إجراءات وسلطة القاضي الإداري في تقرير الغرامة التهديدية. مجلة العلوم الإنسانية, 29(1), 95–104. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2676

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.