الاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ووسائل ممارسته
الكلمات المفتاحية:
الاختصاص التنظيمي، الجنة تنظيم، مراقبة، عمليات، البورصة، وسائلالملخص
خول المشرع لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قصد تحقيق الضبط الاقتصادي عدة سلطات اهمها السلطة التنظيمية والتي تخول اليها بطريقتين: الاولى بصفة مباشرة بواسطة القانون، الثانية بتدخل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عن طريق الصلاحيات الاستشارية المخولة لها.
تمارس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة السلطة التنظيمية بطرق مختلفة وبأشكال متعددة ، تتراوح بين اصدار انظمة الزامية منشورة في الجريدة الرسمية مرفوقة بعقوبات في حالة الاخلال بها، وكذا اصدار تعليمات ،ابداء آراء و توصيات دون المعاقبة عليها في حالة خرقها. بالإضافة الى تقديم مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية للحكومة.
التنزيلات
المراجع
(1)-لباد ناصر، الوجيز في القانون الاداري، الطبعة الرابعة ،دار المجد للنشر و التوزيع، سطيف، الجزائر، 2010، ص 101.
(2)- المادتين 85 و 125 من دستور الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية 28/11/1996 المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ في 70 ديسمبر 1996 (الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996)، المعدل والمتمم بالقانون رقم 02/03 المؤرخ في 10 ابريل 2002(الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 افريل 2002، و بالقانون رقم 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ( الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008).
(3)-ZOUAIMIA Rachid ,Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algerie , Edition Houma ,Alger ,2005,p7.
(4)- المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10،مرجع سابق.
(5)- مرسوم تنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 11 مارس سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 ،مرجع سابق، جريدة رسمية عدد 18، الصادرة في 23 مايو 1996.
(6)- ZOUAIMIA Rachid: Les Autorités Administratives Indépendantes et la Régulation Economique en Algérie. Alger :Edition Houma, 2005,p.58.
- بوجملين وليد ،قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر،2015، ص289.(7)
(8)- ناصر لباد، القانون الاداري، الجزء الاول، التنظيم الاداري، طبعة 3.الجزائر: لباد للنشر، 2005، ص 350.
(9)- RIVERO Jean, Droit Administratif , 8 emeEdition .Paris: Précis Dalloz ,p.94.
(10)- المادة 09 من المرسوم التشريعي رقم 93-10،مرجع سابق.
(11)- المادة 03 من التعليمة رقم (97-01) مؤرخة في 30/11/1997 المحددة لكيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة.
(12)- المواد 06/01 و18 و42 من الأمر رقم (96-08) المؤرخ في 10/01/1996 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الجريدة الرسمية رقم (03) بتاريخ 14/01/1996.
(13)-المادة 45/1 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 مرجع سابق، والمواد 69 و22/01 و15/01 من النظام رقم (97-03) المؤرخ في 18/11/1997 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية عدد87، الصادرة في 29-12-1997.
(14)- المادة 03 من نظام اللجنة رقم 96-02، المؤرخ في 22 جوان 1996 المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة ،جريدة رسمية عدد 36، صادرة في 01 جوان 1997.
(15)- المادة 05من نظام اللجنة رقم 96-02 المرجع نفسه.
-(16)PAOLI Vanina, Les commissions des valeurs mobilières , étude comparative ,Thèse de Doctorat en Droit, Université René Descartes, Paris V,1998, p. 224.
(17)-BERTRAND Christine, l’agrément en droit public, LGDJ, Paris, 1990, p.45.
(18)- هاني علي الطهراوي، القانون الاداري، الطبعة الاولى، مكتبة دار الثقافةللنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1998، ص 70.
(19)- انظر المادة 43 من نظام ل-ت-ع-ب. م رقم 97-03، مرجع سابق معدل بالنظام رقم 03-01 المؤرخ في 18 مارس 2003، المتعلق بالنظام العام للمؤتمر المركزي على السندات، جريدةرسمية العدد 73، المؤرخ في 30-11-2003.
(20)- راجع المواد من 31 الى 46 من نظام ل-ت-ع-ب.م رقم 97-03 مرجع سابق.
(21)- راجع المواد من 69 الى 75 من نظام ل.ت.ع.ب.م رقم 97-03 المرجع نفسه.
(22)- راجع المادة 58. من الأمر رقم 96-08 ، مرجع سابق.
(23)- راجع في هذا الشأن: لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تقرير سنوي: 2007، ص09.
(24)- آيت منصور كمال، "خوصصة البنوك العمومية عن طريق بورصة القيم المنقولة" ،مجلة العلوم القانونية والادارية، العدد 2، 2006 ،ص182.
-(25)Art 25 du règlement intérieur de la COSOB « les instructions sont des actes qui précisent, par des règles de fond et de procédures, les conditions par lesquelles les décisions de la commission sont appliquées ».
-(26)DE VAULPANE Hubert et BORNET Jean-Pierre , Droit des marchés financiers, Edition Litec, Paris,1998, p136 et 137.
(27)-تعليمة رقم 98-01،صادرة عن لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، مؤرخة في 30 أفريل 1998، تتعلق بقبول القيم المنقولة في البورصة.
(28)-تعليمة رقم 99-03،صادرة عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، مؤرخة في 16 جوان 1999، تتعلق بإصدار البطاقات المهنية.
(29)- تعليمة رقم 2000-01،صادرة عن لحنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، مؤرخة في 11 مارس 2000، تتضمن قواعد الحذر في تسيير القيم المنقولة من طرف الوسطاء في عمليات البورصة.
-(30)DE VAULPLANE Hubert et BORNET Jean-Pierre, Droit de la bourse. Edition Litec, Paris,1994, P.137.
-(31)Art 26 du règlement intérieur de la COSOB « les recommandations ont pour objet :
- Une meilleure information de tous les acteurs du marché des valeurs mobilières.
- Un respect de légalité entre les investisseurs.
- Une application conforme aux dispositions légale et réglementaire.
-(32)Art 27 du règlement intérieur de la COSOB. «Les avis rendus par la commission ont pour object l’interprétation de certaines dispositions législatives et règlementaires. Elle formule également des avis lorsqu’ elle est saisie par toutes les institutions ou organismes publics ou privés»
-(33)GUILLAUME Hoffman, “Les actes juridiques de la commission des opérations de bourse”, Revue d’actualité juridiques et droit administratif, AJDA, 1982, pp 683-688.
-(34) BONNEAU Thierry et DRUMMOND France, Droit des marchés ,2 émeEdition, Economica Paris ,2005, p. 261.
(35)- المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، مرجع سابق.
(36)- المادة 30 فقرة 5 من القانون رقم 03-04، مرجع سابق.
(37)-المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، مرجع سابق .