الالتزامات المادية لمقاول الشحن والتفريغ في النقل البحري للبضائع
الكلمات المفتاحية:
شحن البضائع، الرص، التّستيف، الرمي، الفك، التفريغ، الالتزامات الماديةالملخص
عقد الشحن و التفريغ هو عقد ناتج عن تنفيذ عقد النقل البحري فمن خلال هذا الأخير تمر البضائع بعدة مراحل تبدأ بتلقي الناقل البضاعة لشحنها على متن السفينة ، و تنتهي بتفريغ البضاعة و تسليمها للمرسل إليه أو ممثله القانوني .
تتّم عملية الشحن و التفريغ بواسطة مقاولين مختصين في هذا المجال يمتلكون عمّال و عتاد خاص بهم ، حيث يتّم اختيارهم من قبل الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه للقيام بهذه العمليات ، و عليه فإنّ مقاول الشحن و التفريغ يقوم بمجموعة أعمال منها المادي و منها القانوني و محل الدراسة الأعمال المادية و يطلق عليها اسم المناولة المينائية ،إذ تتّم هذه الأخيرة بموجب عقد يفضي إلى دفع مقابل ، و تشمل هذه المناولة عمليات شحن البضائع و رصّها و فكّها و إنزالها و عمليتي وضع البضائع على السطوح الترابية و المخازن، حيث يسبق تنفيذ هذه الإلتزامات المادية مجموعة من الإجراءات الإدارية و ملئ الاستمارات .
التنزيلات
المراجع
(1) -د/ محمد كمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 1997، ص 409.
- -المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-363 المؤرخ في 08/11/2008 تنص :"تسند ممارسة نشاطات قطر السفن و أعمال المناولة و التشوين في الموانئ إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على امتياز و يستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة و يلتزم باحترام الاتفاقية و دفتر الشروط "
(2)- K.Haddoum ‘’ le nouveau code maritime algérien la nouvelles perspectives pour les ports, annuaire de droit maritime et océanique, tome XVII , 1996 p 114
- د/سعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري و الاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، السنة الجامعية 2011/2012. جامعة تلمسان، ص37.
(3)- المناولة المينائية =la manutention portuaire
(4)- و قد نصّت المادة 912 من القانون البحري رقم 98-05 المؤرخ في 25/06/1998 على هذه العمليات ب:
'' تشمل المناولة المينائية عمليات شحن البضائع ورصها و فكها و إنزالها و عمليتي وضع البضائع على السطوح و المغازات و أخذها
(5) -التشوين =l’acconage
و قد نصّت المادة 920 من القانون البحري الجزائري على هذه العمليات:
" يشمل تشوين البضائع العمليات الموجهة لتأمين الاستلام و التأشير و التّعرف في اليابسة على البضائع المشحونة أو المنّزلة و حراستها إلى أن يتّم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه "
-المرسوم التنفيذي رقم08 – 363 المؤرخ في 8 نوفمبر 2008 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم06 – 139 المؤرخ في 15أفريل 2006،يحدد شروط و كيفيات قطر السفن وأعمال المناولة و التشوين في الموانئ ج .ر العدد رقم 64المؤرخة في 17 نوفمبر2008. .
(6)- تنص المادة 913 من القانون البحري الجزائري على أنّه :
"تجري عمليات المناولة المينائية بموجب عقد و تفضي إلى دفع مقابل."
(7)- تنص المادة 773 من القانون البحري الجزائري على أنّه:
" يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل و رص البضاعة و صيانتها و نقلها و حراستها و يخص البضائع بعناية عادية حسب الاتفاق بين الأطراف و حسب أعراف ميناء التحميل و إذا اقتضت عناية خاصة بالبضائع يجب أن يبّلغ الشاحن عن ذلك و أن يبّين ذلك كتابيا على البضائع إذا أمكن "
(8)-د/ سعيد مراد ، المرجع السابق ، ص 118.
(9)-مثال عن هذا النوع من الشركات ، شركة دبي العالمية و التي تستثمر في الجزائر و موانئها حيث تتولى هذه الأخيرة عمليات الشحن و التفريغ في كل من ميناء جيجل و وهران الجزائر.
(10)-د/ فريد العريني ، محمد السيد الفقي ، القانون البحري و الجوي ، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان ، الطبعة الأولى ، ص 331.
(11)- تنص المادة 752 من القانون البحري الجزائري على أنّه :
" يجب أن تتضمن وثيقة الشحن من جملة ما يجب أن تشتمل عليه :
أ-العلامات الرئيسية و الضرورية للتعريف بالبضائع على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل البدء بتحميل هذه البضائع إذا كان طبع و ختم هذه العلامات واضحا بأي شكل كان و على كل قطعة من البضاعة أو تحزيمها .
ب-عدد الطرود و الأشياء و كميتها و وزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن و ذلك حسب كل حالة .
ج-الحالة و التكييف الظاهرانللبضاعة ."
(12)- د/ محمد كمال حمدي، عقد الشحن و التفريغ في النقل البحري ، منشأة المعارف الإسكندرية ،طبعة2002 ،ص 26.
(13)- د/ علي حسين يونس ، القانون البحري ، القاهرة سنة 1965 ، بند 215
(14)- د/ محمد كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص 26.
(15)- تنص المادة 748 من القانون البحري الجزائري على أنّه :
" بعد استلام البضائع، يلتزم الناقل أو من يمثله، بناء على طلب الشاحن بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف و البضائع الواجب نقلها و عناصر الرحلة الواجب إتمامها و أجرة الحمولة الواجب دفعها "
(16)- تنص المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم02 - 01المؤرخ في 6 يناير 2002 المحدد للنظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها على ما يلي : " لا يسمح بعبور البضائع بميناء إلا بترخيص من السلطة المينائية التي ينبغي احترامها حسب احد أشكال العبور و المذكورة في المادة 18 أعلاه دون المساس بعمليات المراجعة "
(17)- تنص المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02/01 السابق على أنّه :
" يعني عبور البضاعة انتقال هذه الأخيرة من وسيلة نقل بحري إلى وسيلة نقل بري أو عكس سواء مكثت أو لم تمكث على السطوح الترابية أو في المخازن و المباني و المنشآت المتخصصة أو تّم تفريغها مباشرة بواسطة نقل بري أو شحنها مباشرة على السفينة .
تدخل أيضا ضمن عمليات العبور عمليات نقل البضائع من السفينة إلى أخرى و التي تتّم في الحدود الإدارية للميناء ''
(18) – G. Ripert Droit maritime, traité élémentaire de droit commercial éd 3, tome1, LGDJ ,1954 , N°18 P350 .
(19)- تنص المادة 23 من المرسوم رقم 02/01 السابق على أنّه " طبقا لنظام العمل المطبق في الموانئ و هو نظام التوقيت المستمر ينبغي أن تتّم عمليات الشحن و التفريغ فور إرساء السفينة بدون انقطاع.
و يجب أن تنجز هذه العمليات حسب تنظيم و توقيت العمل و كذا في ظروف التوقيت و الحمولة و الأمن المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.
تطبق نفس الأحكام على جميع عمليات سحب البضائع و استلامها داخل حصن الموانئ "
(20) - تنص المادة 772 ق ب ج على أنّه :
" يجب على الشاحن أو من ينوب عنه أن يقدم البضائع في الأوقات و الأمكنة المحددة بالاتفاقية المبرمة بين الأطراف أو حسب العرف في ميناء التحميل. و في حالة عدم تقديم الشاحن البضائع في الأوقات و الأمكنة المحددة ،يدفع تعويضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على ألا تتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق عليها "
(21)- د/ علي جمال عوض ، القانون البحري ،دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1987 ، بند 267.
(22) - تنص المادة 770 ق ب ج على أنّه : " يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة ،السهر على العناية اللازمة بما يأتي :
أ-وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة ،
ب-تزويدها بالتسليح و التجهيز و التموين بشكل مناسب ،
ج-تنظيف و ترتيب و وضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع فيها البضائع و جعلها بحالة جيدة لاستقبالها و نقلها و حفظها "
(23) د/ محمد كمال حمدي ، مسؤولية الناقل البحري ،منشأة المعارف الإسكندرية ،سنة 1995 ، بند 20.
(24)- تنص المادة 45 من المرسوم رقم 02/01 السابق على أنّه :
" أثناء عمليات شحن البضائع أو تفريغها يفضل استعمال الآلات و المنشآت المينائية الموجودة على باقي الوسائل التي تمتلكها السفن و التي قد تستعملها و إلا في حالات ضعف مردودها .
(25) -د/ مختار السويفي ، أساسيات النقل البحري و التجارة الخارجية، مطابع مذكور القاهرة 1981 ، ص381.
(26) -د/ مصطفى كمال طه،مبادئ القانون البحري،الطبعة الثانية، دار الجامعة ،الإسكندرية 2006 ، بند 236
- د/ علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق ، ص 353.
(27) -د/ عبد الرحمن سليم،شروط الإعفاء من المسؤولية، رسالة دكتوراه جامعة الإسكندرية 1956 ص 153.
(28)- تنص المادة 913 من القانون البحري الجزائري رقم 89/05 مؤرخ في 25 جوان 1998 ، على أنّه :
" تجري عمليات المناولة المينائية بموجب عقد و تقضي إلى دفع مقابل "
- Chavaudret (I) : la responsabilité du transporteur maritime(29)
D’après la loi du 2 avril 1996, paris, p4 .
(30)- د/ سميحة القليوبي، القانون البحري ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 354.
(31)– د/ عبد القادر العطير،الحاويات و أثرها في تنفيذ عقد النقل البحري ،رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،ص 214.
(32)-نصت المادة 774 من القانون البحري الجزائري على أنّه '' لا يجوز تحميل البضائع على سطح السفينة إلا ضمن الشروط التي لا تحد من أمن الرحلة و عندما يكون التحميل في هذه الحالة نظاميا و متعارف عليه بواجه العموم .
و في حالة تحميل البضائع على السطح السفينة يجب على الناقل إعلام الشاحن بذلك ما عدا في حالة ما إذا كان التحميل قد تم بالاتفاق مع الشاحن ''.
(33)-د/علي البارودي ، مبادئ القانون التجاري و البحري، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، سنة 1977 ، ص 165 .
(34)- د /جمال علي عوض، المرجع السابق، بند 492 .
(35)- د/كمال حمدي ، المرجع السابق، ص 29 .
(36)- نصت المادة 780 من القانون البحري الجزائري على أنّه : '' بعد وصول السفينة إلى مكان الوصول المتفق عليه ،يبدأ الناقل بعمليات فك و إنزال البضائع بنفس العناية حسب ما جاء في المادة 607 المتعلقة بتحميل البضائع و مع مراعاة أعراف ميناء التفريغ
(37)- نصت المادة 3/ ف 2 من معاهدة بروكسل :
'' le transporteur , sous réserve des dispositions del’article 4 procédera dé façon appropriée et soigneuse au chargement à la manutention , à l’arrimage , au transport , à Lagarde auxsoins et au déchargement des marchandises transportée''
(38)-د/ محمد سمير الشرقاوي،القانون البحري القاهرة سنة1978 ،ص265 .
-د/ سميحة القليوبي،موجز القانون البحري، دار الحداثة للطباعة و النشر ،بيروت ، الطبعة الأولى، سنة1969 ،بند465.
(39)-د/محمدالسيدالفقي، د/ المعتصم بالله الغرياني ،أساسيات القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2008 ، ص 286.
(40)-د/محمد كمال حمدي،عقد الشحن والتفريغ ، ص 34 .
(41)-د/محمد سمير الشرقاوي، المرجع السابق ،ص 338 و ما بعدها .
)42(- D/(G). Ripert, droit maritime, traité élémentaire de droit commercial, tome1, 3éd, LGDJ, 1954n°1865, P456.
)43(- D/(R).Rodiére, traité général de droit maritime ,affrètement et transport ,les contrats de transport de marchandises, éd ;dalloz ,paris,1968 ;n506,p40 .
(44)-نص المادة 778 من القانون البحري الجزائري السابقة الذكر .
(45)–تنص المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 02 / 01 المؤرخ في 6 يناير 2002 على أنّه '' يجب أن يتم إيداع البضائع في مساحات التخزين مع الأخذ في الحسبان طبيعة البضاعة و طريقة توضبيها طبقا لعلامات الطرود و كذلك قواعد الأمن و الرص و الرزم و الحمولات المسموح بها المنصوص عليها في النظام الخاص بالميناء المعني"
قائمة المراجع :
أولا: الكتب العامةوالخاصة:
-د/ سميحة القليوبي:موجز القانون البحري، الطبعة الأولى، دار الحداثة للطباعة والنشر، سنة 1969.
-د/ سميحة القليوبي: القانون البحري الطبعة الثانية،دار النهضة العربية ، سنة1997.
-د/ علي البارودي:مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،سنة 1977.
-د/ علي جمال عوض: القانون البحري، دار النهضة العربية ، القاهرة، طبعة 1987.
-د/ علي حسن يونس، القانون البحري، القاهرة، سنة1965.
-د/محمدفريدالعريني،د/محمد السيد الفقي :القانون البحري و الجوي، منشورات الحلبي الحقوقي،لبنان الطبعة الأولى ،سنة2005 .
-د/ محمد السيد الفقي،د/ المعتصم بالله الغرياني:أساسيات القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة ،سنة 2008 .
-د/ محمد كمال حمدي: القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية ، سنة 1997 .
-د/ محمد كمال حمدي:مسئولية الناقل البحري منشاة المعارف الإسكندرية، سنة1955.
-د/ محمد كمال حمدي : عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، منشأة المعارف الإسكندرية سنة 2002 .
-د/ محمد سمير الشرقاوي: القانون البحري، دار المعارف، القاهرة ،سنة1978.
-د/ مختار السويفي :أساسيات النقل البحري والتجارة الخارجية، مطابع مدكور،القاهرة1981.
-د/ مصطفى كمال طه:مبادئ القانون البحري، الطبعة الثانية، دار الجامعة الإسكندرية 2006
ثانيا:الرسائل:
-د/سعيد مراد:عقدا لنقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري و الاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه ،بجامعة تلمسان ،سنة 2012
- د/ عبد الرحمن سليم : شروط الإعفاء من المسؤولية، رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندرية، سنة 1956
- د/ عبد القادر العطير: الحاويات وأثرها في تنفيذ عقد النقل البحري،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة
ثالثا:النصوص القانونية:
أ-الاتفاقيات الدولية:
-الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924المصادق عليها بمقتضى المرسوم رقم 64 – 70 المؤرخ في02 مارس سنة 1964 جريدة رسمية رقم28 1964 ( اتفاقية بروكسل ) .
ب –النصوص القانونية الوطنية:
القوانين و الأوامر:
- القانون رقم10 – 4 المؤرخ في 15 أوت 2010 المعدل والمنظم للأمر رقم 76 – 80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،جريدة رسمية عدد 46 المؤرخة في18 أوت سنة2010.
-الأمررقم76 - 80المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المعدل والمتمم بالقانون رقم98-05 المؤرخ في 25 يونيو 1998 يتضمن القانون البحري ،ج. ر ، رقم 29 سنة 1977،ج . ر ،رقم 47 سنة 1998..
-المرسوم التنفيذي رقم02 - 01المؤرخ في 6 يناير 2002 المحدد للنظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها.
- المرسوم التنفيذي رقم08 – 363 المؤرخ في 8 نوفمبر 2008 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم06 – 139 المؤرخ في 15أفريل 2006 ،يحدد شروط وكيفيات قطر السفن وأعمال المناولة و التشوين في الموانئ ج .ر ،العدد رقم 64،المؤرخة في 17 نوفمبر2008. .
رابعا :المراجع بالأجنبية :
CHavaudret (I) : la responsabilité du transporteur maritime d’après la loi du 2 avril 1996, paris .
(G).Ripert : Droit maritime Traité élémentaire de droit commercial, tome1, 3éd, LGDJ, 1954.
(K).Haddoum : ‘’ le nouveau code maritime algérien, de nouvelles perspectives pour les ports, annuaire de droit maritime et océanique, tome XVII.
(R).Rodiére, traité général de droit maritime , affrètement, et transport, les contrat de transport de marchandises ,éd Dalloz , paris ,1968, N°506.