مكانة السلطة التشريعية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
الكلمات المفتاحية:
الدستور، النظام السياسي، السلطة، التشريع، الرقابة البرلمانية، الحكومةالملخص
تعد السلطة التشريعية من السلطات العامة في الدولة على غرار كل من السلطتين التنفيذية و القضائية ، و الحكم على مكانتها في أي نظام دستوري يستشف من جملة األحكام الدستورية و القانونية و التنظيمية المحددة لصالحياتها و اختصاصاتها في مجال التشريع و الرقابة على أعمال الحكومة خصوصا ، و مدى فعاليتها و قدرتها على ممارستها ، بعيد عن أي قيد لها ،و هو ما يعمل المؤسس الدستوري عليه من خالل التطور الذي شهده النظام الدستوري الجزائري ، بدءا من دستور 1963 و مرورا بدساتير 1976 و 1989 و 1996 ووصوال إل التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016التنزيلات
المراجع
-)طالع:األستاذان العربي شحط عبد القادر وعدة جلول محمد:دعائم وخصوصيات
نظام الغرفتين في األنظمة السياسية المقارنة،مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني
حول:نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية واألنظمة المقارنة،وزارة العالقات
مع البرلمان،الجزء الثاني،مطبعة دار هومة، ص 11.
)6 -)أنظر : المادة 69 من دستور 1611 و المادة 161 من دستور 1691 و المادة
من دستور 1696 .
)1 - )راجع األستاذان العربي شحط عبد القادر وعدة جلول محمد، المرجع السابق،
ص 11.
)4 -)طالع:زهور ونيسي:عرض حول الدور الفكري والسياسي لمجلس األمة،مداخلة
ألقيت بندوة بمجلس األمة حول:المنطلقات الفكرية والسياسية لمجلس األمة،نوفمبر
،المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، الجزائر، 1666،ص 14 و ص
.19
)1 -)األستاذان:العربي شحط عبد القادر وعدة جلول محمد،المرجع السابق، ص 11 و
ص 19.
)1 -)نصت المادة 69 من دستور 1661 على أنه:"يمارس السلطة التشريعية برلمان
يتكون من غرفتين ، وهما المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة . و له السيادة في
اعداد القانون و التصويت عليه " .
)9 -)األستاذان العربي شحط عبد القادر وعدة جلول محمد،المرجع السابق، ص 19.
)9 -)إطلع على الدكتور عمار عوابدي:دور مجلس األمة في ترسيخ دولة
القانون،مداخلة ألقيت في ندوة بمجلس األمة شهر نوفمبر 1669 تحت عنوان:المنطلقات
الفكرية والسياسية لمجلس األمة،المؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر
واإلشهار،الرويبة،الجزائر،1666 ،ص69 .
)6 -)أنظر المادة 119 من التعديل الدستوري لسنة 6111.
)11 -)نصت المادة 11/ف 6 من التعديل الدستوري لسنة 6111 على أنه:"المجلس
المنتخب هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته،ويراقب عمل السلطات
العمومية..."
)11 -)أنظر المادة 116/ف 11 من التعديل الدستوري لسنة 6111.
)16 -)أنظر:المادة 94 من القانون العضوي رقم 11-11 مؤرخ في 66 ذي القعدة عام
الموافق 61 غشت سنة 6111 يتعلق بنظام اإلنتخابات.
)11 -)تنص المادة 96 من القانون العضوي لنظام اإلنتخابات رقم 11-11 على
انه:"يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة، مع مراعاة
أحكام القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 16 يناير سنة 6116."...
)14 -)تنص المادة 96 من القانون العضوي رقم 16-11 مؤرخ في 19 صفر عام
الموافق 16 يناير سنة 6116،يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في
المجالس المنتخبة على أنه:"يجب أال يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو
مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة أدناه،بحسب عدد المقاعد
المتنافس عليها:
*انتخابات المجلس الشعبي الوطني:
- 61 ٪عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة )4 )مقاعد.
- 11 ٪عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة )1 )مقاعد.
د.نذير عميرش
- 11 ٪عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر )14 )مقعد.
- 41 ٪عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق إثنين وثالثون )16 )مقعد.
- 11 ٪بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
)11 -)نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 19-16 المتضمن التعديل الدستوري
لسنة 6119 على أنه:"تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ
تمثيلها في المجالس المنتخبة يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة"
)11 -)تنص المادة 11 من القانون العضوي رقم 11-11 على أنه:"يعد ناخبا كل
جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة )19 )سنة كاملة يوم اإلقتراع وكان
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حاالت فقدان األهلية المحددة في
التشريع المعمول به".
)19 -)أنظر: المادة 119 من التعديل الدستوري لسنة 6111.
)19 -)أنظر: المادة 116 من التعديل الدستوري لسنة 6111.
)16 -)أنظر: المادة 161 من التعديل الدستوري لسنة 6111 .
)61 -)أنظر: المادة 161 من التعديل الدستوري لسنة 6111.
)61 -)أنظر: المادة 166 من التعديل الدستوري لسنة 6111.
)66 -)أنظر: المادة 161 من التعديل الدستوري لسنة 6111.
)61 -)أنظر المادة 16 من القانون العضوي رقم 11-16 مؤرخ في 66 ذي القعدة عام
الموافق 61 غشت سنة 6111،يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس
األمة،وعملهما،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،ج ر،عدد 11 ،سنة
.6111
)64 -)أنظر المادة 11/ف 1 من القانون العضوي رقم 11-16.
)61 -)أنظر المادة 11/ف6 من القانون العضوي رقم 11-16.
)61 -)أنظر المادة 11 من القانون العضوي رقم 11-16.
)69 -)راجع ،الدكتور سعيد بوالشعير،النظام السياسي الجزائري،دار الهدى للطباعة و
النشر و التوزيع ،عين مليلة ، الجزائر، 1661 ،ص 116.
)69 -)بشأن صالحيات كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة،
أنظر أحكام التعديل الدستوري لسنة 6111،وكذا أحكام النظام الداخلي لكل من المجلس
الشعبي الوطني ومجلس األمة.
)66 -)بشأن صالحيات الهيئات اإلستشارية والتنسيقية وسير عملها،وكذلك سير
الجلسات، إرجع إلى أحكام كال من النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس
األمة -كل على حدة-.
)11 -)أنظر المادة 111 من التعديل الدستوري لسنة 6111 .
)11 -)تنص المادة 119/ف 1 من التعديل الدستوري لسنة 6111 على أنه:"تودع
مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي على مكتب
مجلس األمة".
)16 -)باإلضافة إلى الميادين التي يخصصها الدستور للبرلمان للتشريع فيها،عددت
المادة 141 من تعديل الدستور لسنة 6111 تسعة وعشرون )66 )مجاال يمكن التشريع
فيها بموجب قوانين عادية،كما عددت المادة 141 منه ستة )11 )مجاالت يتم التشريع
فيها بموجب قوانين عضوية.
)11 -)أنظر:المادة 61/ف أخيرة من تعديل الدستور لسنة 6111.
)14 -)أنظر مثال المادة: 119/ف 1 ،ف 11 ،ف 19 ،ف 19 ،ف 11 من دستور
.6111
مكانة السلطة التشريعية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 6152
)11 -)حول اإلجراءات والقيود القانونية الواردة على حق المبادرة باقتراحات
القوانين،إرجع إلى أحكام القانون العضوي 11-16 وكذلك إلى كل من النظام الداخلي
للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس األمة،باإلضافة إلى القيد الوارد بنص
المادة 116 من الدستور بقولها،"ال يقبل اقتراح أي قانون،مضمونه أو نتيجته تخفيض
الموارد العمومية،أو زيادة النفقات العمومية،إال إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة
في إيرادات الدولة،أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على
األقل المبالغ المقترح إنفاقها."
)11 -)طالع،سعيد بوالشعير:النظام السياسي الجزائري،دراسة تحليلية لطبيعة نظام
الحكم في ضوء دستور 1661 -السلطة التشريعية و المراقبة - الجزء الرابع،ديوان
المطبوعات الجامعية،الجزائر،6111،ص111 و ص 116.
)19 – )ارجع بشأن تلك القيود إلى أحكام القانون القانون العضوي رقم 11-16 و كذا
إلى أحكام النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان .
)19 -)تنص المادة 111 من دستور 6111 على أنه:"واجب البرلمان في إطار
اختصاصاته الدستورية،أن يبقى وفيا لثقة الشعب،ويظل يتحسس تطلعاته".
)16 -)بشأن إجراءات اللجوء إلى اللجنة.
)41 -)لتفصيل أكثر حول التجربة البرلمانية في الخالف بين الغرفتين،راجع األستاذ
طالب الطاهر:دور اللجنة البرلمانية المتساوية األعضاء في تسوية الخالف بين الغرفتين
البرلمانيتين،الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية
واألنظمة المقارنة،الجزء الثاني،وزارة العالقات مع البرلمان،الجزائر،6116 ؛ص 91
وما بعدها.
)41 -)أنظر : المادة 616 من دستور 6111.
)46 -)تنص المادة 69 من الدستور على أنه:"ينفذ الوزير األول وينسق مخطط العمل
الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني."
)41 -)تنص المادة 61 من دستور 6111 على أنه:"يقدم الوزير األول استقالة حكومته
لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل
الحكومة. يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوال حسب الكيفيات نفسها".
)44 -)راجع: الدكتور األمين شريط:خصائص التطور الدستوري في الجزائر -
أطروحة دكتوراه دولة - مارس 1661،جامعة قسنطينة،الجزائر، ص 461.
)41 -)راجع: األستاذ بولحية ابراهيم:عالقة الحكومة بالبرلمان،وقائع الندوة الوطنية
حول العالقة بين الحكومة والبرلمان،أكتوبر 6111،الجزائر، ص 11.
)41 -)تنص المادة 61 من دستور 6111 على أنه:"إذا لم تحصل من جديد موافقة
المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا .تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية
إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثالثة )1 )أشهر" .
)49 -)إرجع حول ذلك إلى األستاذ بن مالك بشير: عالقات مجلس األمة بالبرنامج
الحكومي نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية واألنظمة المقارنة -الجزء
األول، سنة 6116،الجزائر، ص 116.
)49 -)أنظر األحكام ذات الصلة بإيداع ملتمس الرقابة الواردة بالدستور السيما المواد
و 114 و 111 منه،وكذلك األحكام الواردة بالقانون العضوي رقم 11-16،وكذا
بالنظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة.
)46 -)ارجع بشأن ذلك إلى : الدكتور األمين شريط،خصائص التطور الدستوري في
الجزائر،المرجع السابق، ص 469.
)11 -)إرجع إلى:األستاذ بولحية إبراهيم، المرجع السابق، ص 14.
)11 -)راجع الدكتورة حنان ريحان مبارك ماجد المضحكي االستجواب البرلماني كأداة
من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية -دراسة مقارنة- المكتب
الجامعي الحديث،البحرين،6114،ص 19 و ص 16.
د.نذير عميرش
)16-)طالع:األستاذ موسى بودهان:الفصل بين السلطات في النظام القانوني
الجزائري،مجلة النائب،العدد الثاني،الجزائر،6111،ص 41.
)11 -)طالع الدكتور محمد هاملي : هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في
النظام الدستوري الجزائري- دراسة مقارنة بالنظامين الدستوري المصري والفرنسي-
دار الجامعة الجديدة للنشر،اإلسكندرية،مصر،1666،ص 114 و ص 111.
)14 -)إرجع بشأن القيود والشروط ذات الصلة بإنشاء لجان التحقيق إلى أحكام القانون
العضوي رقم 11-16 وأحكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس
األمة.
)11 -)إطلع على عبد هللا بوقفة:أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري -
راسة مقارنة- دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،6116 ،ص 111.
)11 -)إرجع بشأن ذلك إلى الدكتور األمين شريط:خصائص التطور الدستوري في
الجزائر،المرجع السابق، ص 116.
)19 -)راجع:الدكتورعبد هللا بوقفة :الدستور الجزائري ، نشأته - أحكامه - محدداته،دار
ريحانة للنشر والتوزيع،الطبعة األولى،6116،الجزائر،ص 116 و ص 111.
)19-)أنظر : المادة 61 من دستور 6111.
)16 -)أنظر : المادة 61 من دستور 6111.
)11 -)أنظر : المادة 146 من دستور 6111.
)11 -)أنظر المادة 111 من دستور 6111.
)16 -)راجع األستاذ مزود أحسن:عالقة الحكومة بالبرلمان، وقائع الندوة الوطنية حول
العالقة بين الحكومة والبرلمان، أكتوبر6111،الجزائر،ص 49.
)11 -)أنظر المادة 141 /نقطة 11 من الدستور.
)14 -)راجع كال من: سيدي محمد ولد سيد آب: الوظيفة التشريعية في دول المغرب
العربي،دار النشر المغربية،الدار البيضاء،المغرب،1669،ص 461
-Maurice Duverger,’’ Finances publiques’’. P . U. F, PARIS, 1978
, P 140 - 141 .
)11 -)أنظر: المادة 141 من الدستور.
)11-)راجع . الدكتورة سعدى محمد الخطيب:العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
في األنظمة الدستورية العربية -دراسة مقارنة-منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة
األولى،6119،بيروت،لبنان،ص 69 و ص 66.