الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن خارج حدود الاختصاص الوطني للدولة

المؤلفون

  • حنان عميور كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، قسنطينة، الجزائر

الكلمات المفتاحية:

بيئة بحرية، حماية، تـلوث، سفن، أعالي البحار

الملخص

من المؤكد أن ظواهر التلوث البحري والخصائص الطبيعية للبيئة البحرية  تتجاهل الحدود المرسومة ،وهو ما يجعل المشاكل التي تطرأ داخل المياه الخاضعة لسيادة الدولة أو ما وراءها يتطلب حلولا موحدة؛عن طريق التداخل المتبادل بين القانون الدولي العام والقانون الخاص.وانطلاقا من ذلك فإن  دراسة موضوع حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر عن السفن،يقتضي الإحاطة بمختلف القواعد والآليات القانونية للتصدي لأخطار هذا النوع من التلوث؛لأن عبارة"الحماية القانونية" تحيل إلى فكرة الوسائل و الأهداف المتبعة،وبالتالي نكون أمان قاعدة جوهرية فحواها أن القانون الدولي ينصب على التلوث كظاهرة ،وليس على النطاق الجغرافي الذي يحدث فيه .الشيء الذي يفرض التزاما دوليا يشمل حماية البيئة البحرية للمناطق الغير خاضعة للاختصاص الوطني.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

(1)-الواحد محمد الفار،الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث ،دار النهضة العربية،القاهرة،1985 ص 76-77.

(2) - جمال محي الدين ،القانون الدولي للبحار،الطبعة الأولى، دار الخلدونية ، الجزائر ، 2009 ، ص224.

(3)- حافظ محمد غانم، النظام القانوني للبحار، معهد الدراسات العربية العالية،القاهرة ، 1960،ص118.

(4)-الواحد محمد الفار،الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث ،مرجع سابق ص 92.

-(5)L.Lucchni- Laurent, Le renforcement du dispositif conventionnel de lutte contre la pollution des mers JDI, 1974 ,N4,P 756.

(6)- بن عامر تونسي، عميمر نعيمة، محاضرات في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2010. ص 275.

(7)-الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، منشأة المعارف بالإسكندرية، القاهرة 1974،ص 279-280.

(8)-و تنص المادة 99 من اتفاقية قانون البحار 1982 على أن "تتعاون جميع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية أي دولة" و على منع نقل العبيد وذلك بأن:"تتخذ كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها برفع علمها ولمنع الاستخدام غير المشروع لعلمها و أي عبد يلجأ على ظهر أية سفينة أيا كان علمها يصبح حرا بحكم الواقع"

- وتنص المادة 100 إلى واجب التعاون في قمع القرصنة، فنصت " تتعاون جميع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية أي دولة"

(9)-المادة 207 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

(10)-المادة 211 الفقرة الثانية من اتفاقية قانون البحار 1982.

- مشار اليه في: صلاح الدين عامر ،القانون الدولي للبحار، دار النهضة ، القاهرة، 2000 ص518،519...

(11)-عبد الواحد محمد الفار،الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية ، مرجع سابق، ص 92 .

(12)-من الجدير بالذكر أن الشهادات والوثائق التي تصدرها دولة العلم تتقبلها الدول الأخرى كبينة على حالة السفينة ودليل اثبات على توافر متطلبات السلامة والصلاحية للإبحار ، وذلك من خلال حجية ما تصدره سلطاتها من شهادات ووثائق مماثلة ، إلا إذا كان هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن حالة السفينة لا تتطابق مع البيانات المدونة في الشهادات وهنا يمكن اعداد تقرير بتلك الوقائع وإخطار دولة العلم بذلك كي تتخذ الإجراءات الضرورية لمعالجة الوضع .

-مشار اليه في: عبد الواحد محمد الفار،الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية ، مرجع سابق، ص 93 .

(13)-المادة 94 ، الفقرة الرابعة من اتفاقية قانون البحار 1982.

-(14)Boyle Alan E , Marine pollution Under the Law of the sea convention , AJIL 1985,P 14

(15)-عبد الحميد محمد سامي، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ،الإسكندرية، 2004،ص551.

(16)-سلطان حامد، القانون الدولي العام في وقت السلم، الناشر دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، القاهرة

. 1976 ، ص 539

(17)-بن عامر تونسي، و عميمر نعيمة، محاضرات في القانون الدولي العام ،مرجع سابق، ص27.

(18)-المواد 31 و42 الفقرة 5 من اتفاقية قانون البحار 1982.

(19)المادة 217 الفقرات 4-8.

- مشار إليه في:صليحة علي صداقة ، النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث في البحر الأبيض المتوسط، الطبعة الأولى ،دار الكتب الوطنية، الطبعة الأولى ،بنغازي ،1996،ص246

(20)-المادة 211 في فقرتها الثانية من اتفاقية قانون البحار 1982.

(21)بمعنى أنه على دولة العلم أن تراعي الحد الأدنى للمعايير الدولية أثناء وضعها لتشريعها الخاص بمنع التلوث ؛ أنظر:

Kiss (Alexandre Charle), Beurier (Jean Pierre) ,Droit international de l'environnement 2°eme Edition Pedone, Paris ,2000,p136.

-(22)BOYLE ALAN E , Marine pollution Under the Law of the sea convention,op,cit – p355.

-(23)DUPUY RENE JEAN ,L'océan partagé,Pedone,Paris,1979,p149.

-(24) ROUX Jean- Marc, Les pavillons de complaisance, thèse setenue pour l'obtention du doctorat en droit, Paris, 1959.

-(25)Du Pontavice. Emmanue Et CORDIER PATRICIA., La mer et le droit, Tome. 1, Droit de la Problèmes actuels, PUF 1984, p. 136

(26)-من أشهر الدول التي تمنح أعلام المجاملة:باناما ليبيريا ، البيونان،الباهاماس اليونان،مالطا،عمان،وعدد من الدول في منطقة المحيط الهادي

-(27) Habib Slim, Les pavillons de complaisance, in Le pavillon, colloque tenu à l’institut océanographique Paris, éd. A. pédone, 2008, pp 81- 104

(28)-إدانة توتال في قضية تسرب نفطي عام 1999 مقال منشور على موقع رويتر الإخباري: https://ara.reuters.com/article

-(29) DU PONTAVICE EMMANUEL, Les pavillons de complaisances, Revue du droit maritime français N°345, éd. société du journal de la marine , Paris, 1977, p 503-512.

(30)-محمد ابراهيم العناني،القانون الدولي للبحار،دار نهضة العربية، القاهرة،1985 ، ص 82.

(31)-تعد منطقة أعالي البحار مجالا بحريا مخصصا للانتفاع العام المشترك ، وليس مجالا مشتركا أو مباحا للأن إباحته تجعله ممكن عن طريق الاستيلاء ، وهو ما لا يتفق مع قواعد القانون الدولي فيما يخص البحار ، كما أن اعتباره مجالا مشتركا معناه أنه مشترك الملكية بين الدول ، والثابت أنه لا يدخل في ملكية أحد .وعليه الاشتراك الخاص به ،ينصب على الانتفاع فقط .

(32)مفيد شهاب، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، دار غريب للطباعة ، القاهرة ،1977، ص 24.

-(33)Michel Lasomble, Droit international public, Dalloz, 1996 ,p71

(34)- حيث حددت المادة الثانية من اتفاقية جنيف لعام 1958 الخاصة بأعالي البحار أربع حريات أساسية:)حرية الملاحة ، وحرية التحليق فوق مياه أعالى البحار، وحرية مد الأسلاك والأنابيب المغمورة وحرية الصيد (

- أما الفقرة الأولى من المادة 87 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 تضمنت الإشارة إلى 06 حريات أساسية تمارسها الدول في أعالى البحار و ذلك بنصها على أن: "أعالى البحار مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية وتمارس حرية أعالى البحار بموجب الشروط التي تبينها هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى و تتمثل في : -حرية الملاحة. -حرية التحليق - حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة-حرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون -حرية الصيد.

(35)-المادة 301 من اتفاقية قانون البحار 1982.

(36)-انظر: المادة 04 من اتفاقية جنيف للأعالي البحار ، و المادة 90 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982.

(37)-أحمد اسكندري ، محاضرات في تلوث البيئة البحرية،الجزء الأول ،مفهوم ومصادر، كلية الحقوق، بن عكنونأ الجزائر، ص 17.

(38)-محمد طلعت الغنيمي،القانون البحري في أبعاده الجديدة ، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1975 ص331

(39)-وتعود وقائع قضية اللوتس عام 1926 في أعالي بحر" ايجه " حيث وقع تصادم بين ناقلة الفحم التركية "بوزكورت" والباخرة الفرنسة " اللوتس " أسفر عنها وقوع ضحايا من الجانب التركي وبعد رسو الباخرة في ميناء اسطنبول؛ ألقت السلطات التركية القبض على ربان السفينة وقضت بسجنه بعد محاكمته مما استدعى احتجاج فرنسا حيث تم الاتفاق بعد ذلك على إحالة القضية الى محكمة العدل الدولية بموجب اتفاق تحكيمي حيث حكمت المحكمة لصالح تركيا بحجة أنه لا توجد قواعد في القانون الدولي تحدد الاختصاص بهذا الشأن ، غير أن الحكم أثار جدلا في الفقه الدولي أدى بعد ذلك الى انتصار المذهب الفرنسي من حيث عدم ثبوت الاختصاص لتركيا .

(40)-عبد الحميد محمد سامي، أصول القانون الدولي العام،الطبعة 5 ، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1980، ص 343.

(41)-ورد في نص المادة (97 فقرة 1) من اتفاقية قانون البحارأنه< في حالة وقوع مصادمة أو أية حادثة ملاحية أخرى تتعلق بالسفينة في أعالي البحار ، وتؤدي إلى مسؤولية جزائية أو تأديبية ضد الشخص إلا أمام السلطات القضائية أو الإدارية لدولة العلم أو للدولة التي يكو ن الشخص من رعاياها >

(42)-فتحي حسين، التلوث المغزو للسفن وآليات الحد من المسؤولية، من أبحاث المؤتمر العلمي الأول للقانونيين المصريين، القاهرة، 1992.

(43)-عبد الواحد محمد الفار ، الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية، مرجع سابق ، ص 77.

(44)-أحمد عبد الكريم سلامة ،قانون حماية البيئة ، جامعة الملك سعود لنشر العلمي والمطابع الرياض،1997، ص 101-102.

(45)-المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.

l'Annuaire de l'institut de droit international 1969 Tome 1 p 652 (46)-

(47)-l'Annuaire de l'institut de droit international 1969 Tome 1 p 260

(48)-Claude.Douay ,Le droit de la mer et la preservation du milieu marin, RGDIP Tome84, 1980,p192.

-(49)حضرت المؤتمر 48 دولة : أين تم تشكيل 3 لجان تلوت ما يلي: قضايا التلوث البحري في إطار القانون الدولي العام،و قضايا التلوث البحري في إطار القانون الدولي الخاص،و الأحكام الاختتامية . وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف 19 دولة.

-(50)تجدر الاشارة أنه قبل صدور هذه الاتفاقية ، كانت قد تم ابرام اتفاقية أخرى : حول الوقاية من التلوث البحري الناتج عن الزيوت(les édracarbures) وذلك سنة 1954 وعدلت بموجب اتفاقية لندن 1962.

-(51)المادة الثانية من الاتفاقية.

-(52)تم تحديد عناصر "الحادث البحري"حرفيا في اتفاقية قانون البحار 1982 في نص المادة221 من الفقرة الثانية .

-(53)الجدير بالذكر أنه في سابقة توري كانيون ، يمكن اعتبار أن تدمير ناقلة النفط الليبرية من طرف القوات المسلحة البريطانية جوا ، يتناسب إلى حد ما مع الخطر الذي داهم سواحلها من جراء النفط المتدفق.

-(54)المادة 6 من اتفاقية بروكسل 1969.

-(55)المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل 1969 للتدخل في أعالي البحار

- وهو نفسه النص الذي تضمنته المادة 231 من اتفاقية قانون البحار 1982:تخطر الدول على وجه السرعة دولة العلم أو أية دولة معنية أخرى بأية تدابير تتخذها ضد السفن الأجنبية..."

-(56)عبد السلام منصور الشيوي ، الحماية الدولية للبيئة المائية من التلوث،دار النهضة العربية،القاهرة 2010 مرجع سابق، ص43.

-(57)عند مناقشة هذه المسألة في مؤتمر لندن من أجل التوقيع على اتفاقية لندن 1972 للوقاية من التلوث الناجم عن صرف المخلفات الضارة.عارضت الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بشدة تطبيقها على سفنها الحربية وحتى على سفنها الحكومية والتي تعمل في أغراض غير تجارية .لذلك أخذت الاتفاقية بالاستثناء الذي يشير إلى تطبيقها مع شرط النية السليمة.

-(58)المادة 8 و9 من اتفاقية جنيف 1958 لأعالي البحار.

(59)-Morin Jacques-Yvan, La pollution des mers au regard du droit international Colloque e l'académie du droit international "La protection de l'environnement et le droit international" Sijthoffleiden 1975. P 302.

-(60)راجع: البروتوكول(2 نوفمبر 1973)

-(61) إن عدم إدراج قائمة الملوثات في البروتوكول ذاته، هي خطوة ايجابية حتى تتمكن مستقبلا الدول من إدراج أي مادة خطيرة يتم استحداثها مستقبلا.

-(62)عبد السلام منصور الشيوي ، الحماية الدولية للبيئة المائية من التلوث، مرجع سابق، ص43.

التنزيلات

منشور

2020-06-30

كيفية الاقتباس

عميور ح. (2020). الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن خارج حدود الاختصاص الوطني للدولة . مجلة العلوم الإنسانية, 31(1), 335–351. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3265

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.