شهادة المطابقة كأداة لتنظيم العمران والمحافظة على نسيجه الحضري

المؤلفون

  • رشا مقدم مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر
  • كريمة خنوسي جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر

الكلمات المفتاحية:

شهادة المطابقة، تنظيم، رقابة، أشغال البناء

الملخص

يسعى هذا المقال إلى التعريف بشهادة المطابقة باعتبارها إحدى الأدوات القانونية الفعالة في مجال التعمير، بإبراز دورها التنظيمي والرقابي في عملية التعمير، من خلال التحقيق الذي تقوم به لجنة مراقبة المطابقة حول مدى مطابقة أشغال البناء المنجزة مقارنة مع التصاميم المصادق عليها وأحكام رخصة البناء، بالتأكد من إقامة البناية ومقاسها واستعمالها وواجهاتها، وكذا أشغال التهيئة المتكفل بها.

   كما تهدف دراسة هذا الموضوع إلى تبيان وظيفة شهادة المطابقة كرخصة لاستعمال البناية واستغلالها حسب الوجهة التي شيدت من أجلها، مع إظهار مكانتها كوثيقة أساسية تمكن صاحبها من تمليك منشأته، إلى جانب الكشف عن حق طالبها المرفوض طلبه، في الطعن الإداري أمام الجهات الإدارية المختصة، أو اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة إن اقتضى الأمر ذلك.

   وستكون أحكام المرسوم التنفيذي رقم: 19 / 15 المؤرخ في 25 جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المصدر الأساسي لدراسة هذا الموضوع، إلى جانب بعض النصوص القانونية الأخرى التي لها علاقة بالموضوع.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

(1)- عبد الرحمان عزاوي، حالة شهادة المطابقة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة سيدي بلعباس، العدد الرابع، سنة 2008، ص 158.

(2)- الزين عزري، قرارات العمران وطرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط1،القاهرة، 2005، ص 67.

(3)- نورة منصوري، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، دار الهدى للنشر، الجزائر، 2010، ص 70.

(4)- عايدة ديرم، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، دار قانة، باتنة، 2010، ص 107.

(5) - أنظر المواد: 64، 65، 66، 68 من المرسوم التنفيذي رقم 15/19 المؤرخ في 25/01/2015، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية العدد 07، سنة 2015.

(6)- محمد الصغير بعلي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون ونظرية الحق، دار العلوم، الجزائر، 2006، ص 25.

(7) - القرار رقم 1037973 المؤرخ في 09 فيفري 2017، المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الخامس، عمر حمدي باشا، منازعات التعمير، دار هومة، الجزائر، سنة 2018، ص 139 و 140.

(9)- عبد الله لعويجي، الرقابة القبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحد من البناء الفوضوي، مجلة الحقوق والحريات، العدد الخاص بالملتقى الوطني: إشكاليات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سبتمبر 2013، ص 277.

(10)- أنظر المادة 15 من القانون رقم 08/15 المؤرخ في 20/07/2008، المتعلق بتحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الجريدة الرسمية، العدد 44 سنة 2008.

(10)- عبد الغاني بوشلوش، القانون رقم 08/15 كآلية للتنمية العمرانية المستدامة للمدينة الجزائرية، مجلة الحقوق والحريات، العدد الخاص بالملتقى الوطني: إشكاليات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سبتمبر 2013، ص 293 - 295.

(11)- أنظر المادة 16، المرجع السابق.

(12)- تنص المادة 07 من قانون التوسع السياحي والمناطق السياحية على ما يلي:" يمنع كل استعمال أو استغلال لمناطق التوسع السياحي والمناطق السياحية يؤدي إلى تشويه طابعها السياحي"، القانون رقم 03/03 المؤرخ في 19/02/2003، المتعلق بالتوسع السياحي والمناطق السياحية، الجريدة الرسمية، العدد 11 سنة 2003.

(13)- تنص المادة 14 من قانون التوجيه الفلاحي على ما يلي:"يمنع بموجب أحكام هذا القانون، كل استعمال غير فلاحي لأرص مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية"، القانون رقم 08/16 المؤرخ في 03/08/2008 المتضمن بالتوجيه الفلاحي، الجريدة الرسمية العدد 46، سنة 2008.

(14)- أنظر المواد من 27 إلى 31 من القانون رقم 84/12 المؤرخ في 23 جوان 1984، المتعلق بالنظام العام للغابات، الجريدة الرسمية العدد 26 سنة 1984.

(15)- تنص الفقرة الثالثة من المادة 66 من المرسوم رقم 15/19 على ما يلي:"عندما لا يودع التصريح بانتهاء الأشغال، حسب الشروط وفي الآجال المطلوبة التي يمكن بغيابها الاستناد إلى تاريخ الانتهاء من الأشغال تبعا لآجال الإنجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجري عملية مطابقة الأشغال وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي". المرجع السابق.

(16)- أنظر المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 15/19، المرجع السابق.

(17)- أنظر المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 15/19، المرجع السابق.

(18)- أنظر الفقرة الرابعة من المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 15/19، المرجع السابق.

(19)- أنظر المادة 78 من القانون رقم 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية العدد 52 لسنة 1990.

(20)- أنظر المادة 68 فقرة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 15/19، المرجع السابق.

(21)- تنص المادة 65 من المرسوم التنفيذي رقم 15/19 على أنه:"تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان استغلال المؤسسات الخطرة أو غير الملائمة أو غير الصحية". المرجع السابق.

(22)- تنص المادة 94 من قانون البلدية على ما يلي:"...يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص، بما يأتي: السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات" وتنص الفقرة الثانية من المادة 95 على ما يلي:" يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير ...على كامل إقليم البلدية" القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 الجريدة الرسمية العدد 37، سنة 2011.

(23)- تنص المادة 113 من قانون الولاية على ما يلي:" يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات..."، وتنص المادة 114 على أن:"الوالي مسول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية"، القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21/02/2012، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد 12، سنة 2012.

(24)- عبد الرحمان عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري (أطروحة دكتوراه في القانون العام) جامعة الجزائر، كلية الحقوق، منشورة، سنة 2005، ص 157.

(25)- القرار رقم 1007917 المؤرخ في 13 أكتوبر 2016 المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث، عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص 139.

(26)- مجدوب قوراري، الحماية القانونية للجوار من منظور عمراني بيئي، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، نوقشت سنة 2005، ص 145.

(27)- القرار رقم 050169 المؤرخ في 25 فيفري 2014، مجلس الدولة الغرفة العقارية، عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص 142 و 143.

(28)- انظر المادة 76 مكرر5 من القانون رقم 04/05 المؤرخ في 14/08/2004 المعدل والمتمم للقانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية العدد 51 سنة 2004.

(29)- تنص المادة 78 الملغاة من القانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير على ما يلي:" تأمر الجهة القضائية المختصة في إطار أحكام المادتين 76 و 77 أعلاه إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت أو بإعادة تخصيص الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت عليه من قبل"، المرجع السابق.

(30)- المرسوم التشريعي رقم 94/ 07 المؤرخ في 18/05/1994، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، الجريدة الرسمية العدد 32 سنة 1994.

(31)- تنص المادة 76 الملغاة من القانون رقم 90/29 على أنه:" في حالة إنجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يمكن السلطة الإدارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر بوقف الأشغال، طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي..."، المرجع السابق.

(32)- القانون رقم 04/05 المؤرخ في 14/08/2004 المعدل والمتمم للقانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المرجع السابق.

(33)- تنص المادة 76 مكرر5 من القانون رقم 04/05 المعدل والمتمم للقانون رقم ى90/29 على ما يلي:"في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله فورا إلى الجهة القضائية المختصة، كما يرسل أيضا نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة.

في هذه الحالة، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبت في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده.

في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصين، تلقائيا، بتنفيذ الأشغال المقررة، على نفقة المخالف، المرجع السابق.

(34)- أنظر المادة 76 مكرر من القانون رقم 04/05 المعدل والمتمم للقانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، نفس المرجع.

(35)- انظر المادة 76 مكرر5 من القانون رقم 04/05 المؤرخ في 14/08/2004 المعدل والمتمم للقانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، نفس المرجع.

(36)- عبد الغني عبان، الرقابة على الأنشطة العمرانية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، جامعة باتنة 01، نوقشت سنة 2018، ص 131.

(37)- القرار رقم 118097 مؤرخ في 15 جوان 2017، مجلس الدولة الغرفة الثالثة، عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص 147.

(38)- المرجع نفسه، المرجع السابق، ص 148.

(39)- أنظر المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 15/19، المرجع السابق.

(40)- نصت الفقرة الأخيرة من المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 15/19 على أنه:" يمكن رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة"، المرجع السابق.

التنزيلات

منشور

2020-06-30

كيفية الاقتباس

مقدم ر. ., & خنوسي ك. (2020). شهادة المطابقة كأداة لتنظيم العمران والمحافظة على نسيجه الحضري. مجلة العلوم الإنسانية, 31(2), 123–139. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3297

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.