الترخيص الإجباري لاستغلال براءة الإختراع في القانون الجزائري

المؤلفون

  • موسى مرمون كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، قسنطينة، الجزائر

الكلمات المفتاحية:

الترخيص الإجباري، حماية الملكية الفكرية، براءة الإختراع، الإلتزام بالإستغلال، إحتكار الإستغلال

الملخص

يعتبر مجال حماية الملكية الفكرية أحد أهم المجالات الحساسة نظرا لتنظيمه للحقوق المرتبطة بمنجزات الفكر والإبداع الإنساني، وقد وضعت كافة التشريعات أنظمة قانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها، حقوق الملكية الأدبية والفنية ـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية .

النظام القانوني لحماية الاختراعات هو جانب هام من جوانب الملكية الصناعية, إذ يعتبر من الأسس الهامة للتنمية الصناعية تطوير السياسة الإقتصادية للدولة, ويتمثل هذا النظام في البراءة الممنوحة للمخترع وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون, والتي من أهم الآثار المترتبة على صدورها الحق المخول لصاحبها في احتكار استغلال الاختراع مع منع الغير من القيام بهذا الاستغلال دون موافقة أو ترخيص منه.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

ـ ينظمها في الجزائر الأمر 03/05 مؤرخ في 19 يوليو 2003 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ـ ينظمها في الجزائر الأمر 03/07 مؤرخ في 19 يوليو 2003 يتعلق ببراءة الإختراع.

ـ المادة 11 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الإختراع .

ـ المادة 9 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الإختراع .

ـ محمود مختار أحمد بريري : الإلتزام باستغلال المبتكرات الجديدة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر ، عام 1978، ص 23 وما بعدها .

ـ هاني محمد دويدار : إحتكار المعارف التكنولوجية بواسطة السرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر ، عام 1976، ص 250.

ـ جلال وفاء محمدين : الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر ، عام 2000 ، ص 16.

ـ محمود مختار أحمد بريري : المرجع السابق، ص 96 .

ـ سميحة القليوبي : الملكية الصناعية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، مصر 2003، ص 250 .

ـ إدريس فاضلي: المدخل للملكية الفكرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2007، ص 233.

ـ من أنصار هذه النظرية ( ALLART PAUILLET )

ـ خليل جلال أحمد : النظام القانوني لحماية الإختراعات ونقل التكنولوجيا جامعة الكويت، 1983، ص 343 .

ـ خليل جلال أحمد : المرجع السابق، ص 345 .

ـ عبدالله حسين الخشروم : الوجيز في حقوق الملكية الصناعية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ص 105.

ـ محمود مختار أحمد بريري : المرجع السابق، ص 23 .

ـ خليل جلال أحمد : المرجع السابق، ص 357 .

ـ السيد محمدج اليماني : حقوق الملكية الصناعية ، جامعة أسيوط، مصر 1979، ص 13 .

ـ حسام الدين عبدالغني الصغير : حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية، دار الفكر الجامعي، مصر 2003، ص 254.

ـ تعريف الفقيهان ARNOLD et JANIKA . عبدالله حسين الخشروم : المرجع السابق، ص 102 .

ـ تعريف الفقيه HWARD FORMAN . عبدالله حسين الخشروم : المرجع السابق، ص 103 .

ـ عبدالله حسين الخشروم : المرجع السابق، ص 105 .

ـ خليل جلال أحمد : المرجع السابق، ص 409 .

ـ عبدالله حسين الخشروم : المرجع السابق، ص 105 .

ـ سعيد سعد عبدالسلام : نزع الملكية الفكرية للمنفعة العامة ( براءات الإختراع )، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر 2004، ص 149.

ـ المادة 38 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الإختراع .

ـ تكفل أحكام إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، حق الدول في إتخاذ الإجراءات التشريعية المتعلقة بمنح تراخيص إجبارية لمواجهة تعسف مالك البراءة في إستعمال حقه الإحتكاري، فالإتفاقية تعتبر أن منح الترخيص الإجباري جزاء لتعسف مالك البراءة وليس جزاء لإخلاله بالإلتزام المفروض عليه باستغلال البراءة.

ـ بلال عبدالمطلب بدوي : تطور الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية، دراسة على ضوء إتفاقية التربس TRIPS والإتفاقيات السابقة عليها، دار النهضة العربية ، مصر ، ص 71.

ـ تضيف أغلب التشريعات العربية المنظمة للتراخيص الإجبارية لعدم الإستغلال حالة ثالثة، وهي وقف الإستغلال مدة سنتين بعد إنطلاق الإستغلال ودون عذر شرعي.

ـ سميحة القليوبي : المرجع السابق ، ص 248.

ـ الدواء هو : أية مادة من أصل نباتي أو حيواني أو كيماوي تستخدم لعلاج الأمراض الإنسانية أو الحيوانية أو للوقاية منها، سواء تم تداولها عن طريق الفم أو الحقن أو الإستعمال الخارجي .

ـ محمد إبراهيم موسى : براءات الإختراع في مجال الأدوية، دار الجامعات الجديدة، مصر 2006 ، ص 85.

ـ المادة الثامنة (08) من المرسوم التشريعي رقم 93/17 المتعلق ببراءات الإختراع الملغى.

ـ ذهب البعض إلى أنه يقصد بالمنفعة العامة، أنه كل ما يعود على الناس كافة أو على بعضهم دون تحديد ذواتهم، وقد عرفت الشريعة الإسلامية هذا النفع العام تحت مسمى (الحمى) أي الأرض المحمية، أي الأرض الموضوعة تحت حماية الحاكم للحفاظ عليها لمنفعة الناس.

ـ سعد محمد خليل : نزع الملكية للمنفعة العامة بين الشركية والقانون، دار النهضة العربية، مصر 1993، ص 32.

ـ سميحة القليوبي : المرجع السابق ، ص 250.

ـ وهذا بخلاف المشرع المصري الذي ضمن المادة (26/4) من قانون براءات الإختراع، خمسة أبواب تعتبر من قبيل الممارسات المضادة للمنافسة .

ـ محمود مختار أحمد بريري : المرجع السابق، ص 488 .

ـ المادة 39 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الإختراع .

ـ سميحة القليوبي : المرجع السابق ، ص 288.

ـ خليل جلال أحمد : المرجع السابق ، ص 317.

ـ عبدالله حسين الخشروم : المرجع السابق، ص 404 .

ـ الأمر66/54 المؤرخ في 03 مارس 1966 المتعلق بشهادات المخترعين، وإجازات الإختراع، الجريدة الرسمية، العدد 64، بتاريخ 23/05/1966 .

ـ المرسوم التشريعي رقم 93/17 المؤرخ في 07/12/1993 الخاص بحماية الإختراعات، الجريدة الرسمية ، العدد 81، بتاريخ 08/12/1993 .

التنزيلات

منشور

2020-06-30

كيفية الاقتباس

مرمون م. (2020). الترخيص الإجباري لاستغلال براءة الإختراع في القانون الجزائري. مجلة العلوم الإنسانية, 31(2), 693–710. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3353

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.