الالتزام بضمان السلامة في مجال النقل البحري للمسافرين

المؤلفون

  • عبد السلام عيشور كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة، الجزائر
  • يونس بدر الدين كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، الجزائر.

الكلمات المفتاحية:

الالتزام بالسلامة، الالتزام بتحقيق نتيجة، الالتزام ببذل عناية مسؤولية الناقل، الخطأ، فترة النقل، افتراض الخطأ

الملخص

ان الحلول التي جاءت بها اتفاقية بروكسيل لعام 1961، هذه الحلول التي سيأخذ بها القانون الفرنسي لعام 1966 الخاص بعقود استغلال النقل البحري، و القانون البحري الجزائري، جعلت من التزام الناقل البحري بضمان سلامة المسافرين مجرد التزام ببذل عناية، يقوم على أساس ملاحظتين، اولهما  حرية المسافر في الحركة داخل السفينة يجعل من مسؤولية الناقل قائمة على أساس الخطأ الواجب الاثبات، وثانيهما صعوبة اثبات المسافر لخطأ الناقل في حالة الحوادث الجماعية يجعل من مسؤولية الناقل قائمة على أساس الخطأ المفترض. كما أنّ قيام هذا الالتزام يتوقف على توفر شرطين أساسيين، وجود عقل نقل صحيح تم بمقابل، ووقوع الحادث المؤدي للضرر  الجسماني خلال فترة النّقل.     

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

محمود علي عمران، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود، دراسة فقهية قضائية في كل من مصر و فرنسا، دار النهضة العربية القاهرة، 1980 ، ص03.

Art 1784 du code civil Française " Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leurs sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Art 1382 du code civil Française " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

تقابلها المادة 124(معدلة) من ق م ج " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ، ويسبّب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "

فاضلي إدريس المسؤولية عن الأشياء غير الحيّة في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري، 2006، ص26.

تتلخص وقائع هذه القضية في أن قطارا سريعا كان متأخرا عن الموعد المحدد بالجدول دهس أحد الركاب، فقامت أرملته برفع دعوى تعويض رفضتها محكمة النقض لعدم تمكّن الأرملة من إثبات خطأ شركة النّقل كما رفضت محكمة النقض أن تطبق الأحكام الخاصة بالمسؤولية العقدية على مسؤولية ناقل الأشخاص وأوجبت تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية ، ولقد جاء في هذا الحكم :

Ne saurait être appliqué au transport des personnes, par apport auquel les règles de la responsabilité civile son exclusivement par l’article 1382 et suivantes en conséquences le voyageur demandeur de dommages intérêts doit établir la faut du voiturier

انتقد الاستاذ Sarraut في تعليقه على هذا الحكم، القضاء الفرنسي بقوله من غير المنطق أن يتشدّد في مسؤولية ناقل الأشياء، في الوقت الذي يوجب فيه على المسافر اثبات خطأ الناقل . مشار اليه لدى : محمد علي عمران، المرجع السايق، ص12.

Philippe Delebecque, Michel Germain, Traité de droit commercial, 17eedition, Librairie Générale de droit de jurisprudence , paris, 2004, P 732.

عبدالرحمان خليفاتي، الالتزام بضمان السّلامة في عقد نقل الأشخاص، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، الجزائر، ع2، سنة 2007 ، ص 171.

مختار رحماني، المسؤولية المدنية عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحديدية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2000، ص43.

فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص32.

علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 2006 ص86.

أخدت بهذا الرّأي محكمة Besançon من خلال حكم لها صدر في 05 ديسمبر 1905.

مشار اليه لدى : بلغازي نورالدين ، الحماية القانونية للمسافر عن طريق البحر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد ، 2019، ص100.

عادل علي المقدادي، مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1997، ص 76.

D 223 – 2- 1910 : D’après la cour de pau « Si cet engagement n’avait pas été pris le contrat n’aurait pas été forme et au aucun voyageur ne contenterait a contracter avec un transporteur qui s’engageait a veiller sur ses biens mais lui refuserait toute garantie de s’ecurit à l’égard de sa personne »

مشار اليه لدى : محمد علي عمران، المرجع السابق، ص 14.

CASSATION, sur le pourvoi de la Compagnie Générale Transatlantique, d’un arrêt rendu, le 25 juillet 1908, par la Cour d’appel d’Alger, au profit de Y... Hamida X...

ARRET.

Du 21 Novembre 1911.

Cite dans le site électronique : date de consultation : 15-10-2019

https://www.legifrance.gouve.fr

Philipe Delebecque, Droit maritime, TOMEII, 13e édition, Dalloze, France, 2014 , p577 .

ابراهيم الدسوقي أبو اللّيل، مسؤولية ناقل الأشخاص في القانون الداخلي والقانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص37.

ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، المرجع نفسه ، ص 37 .

محمد علي عمران، المرجع السابق، ص17.

دلال يزيد، مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص في الناقل الداخلي والدولي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2009، ص95.

محمود التلتي، النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ص247.

عبدالقادر أقصاصي ، الالتزام بالسلامة في العقود، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ،2010 ، ص246.

محمود التلتي، المرجع السابق، ص 251.

René Rodier, Traité générale de Droit Maritime ,Affrétement Transport, Tom3, éd, D, France, 1970 p101.

مشار إليه لدى : لدى محمد علي عمران، المرجع السابق، ص83 .

صادقت فرنسا على اتفاقية بروكسل (29 أفريل 1961) المتعلقة بتوحيد القواعد المتعلقة بنقل الركاب بطريق البحر بتارخ 23 ديسمبر 1964 و أصبحت نافذة بصدور مرسوم 4 جويلية 1965.

محمد علي عمران، المرجع السابق، ص83.

René rodière , Droit maritime, 12em édition, D, France, 1997, p403.

تقابلها وتطابقها المادة L , 5421_4من قانون النّقل الفرنسي التي تنص على :

Article L, 5421_4 C .T Français" Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causés par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés "

Article L.5421_2 C.T françaises " le transporteur est tenu de mettre et de conserver le navire en bon état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour effectuer le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers.... "

Article L.5421_3 C.T françaises " ………….ou qu’ une faut a été commise par lui-même ou de ses préposés"

Art 4 convention Bruxelles 1961 " 1. Le transporteur sera responsable du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d’un passager, si le fait générateur du préjudice ainsi subi a lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou négligence du transporteur, ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

La faute ou la négligence du transporteur ou de ses préposés sera présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles ont été causées par un nau- frage, abordage, échouement, explosion ou incendie ou sont en relation avec l’un de ces événements.

Sauf dans le cas prévu au par. 2 du présent article, la preuve de la faute ou de la négligence du transporteur ou de ses préposés incombe au demandeur. "

ميردا ابراهيم، الالتزام بضمان سلامة الركاب في عقد النقل البحري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 2011، ص 130.

René Rodier, Traité générale de Droit Maritime ,Affrétement Transport, op, cit, p 277.

مشار اليه لدى : بلغازي نور الدين، المرجع السابق، ص195.

« Il faut donc distinguer entre les accidents collectifs et les accidents individuels , dans le premier cas , le système repose sur la théorie de l’obligation de résultat atténuée , dans le second sur la théorie de l’obligation de moyens » Philippe Delebecque, Droit maritime, TOMEII , 13e édition, Dalloze France, 2014, p 580.

صادقت الجزائر بدون تحفظ على اتفاقية بروكسل (29 أفريل 1961) المتعلقة بتوحيد القواعد المتعلقة بنقل

الركاب بطريق البحر بموجب الأمر 73_02 المؤرخ في 5 يناير 1973.

محمد عبد الفتاح ترك، عقد نقل البضائع بحرا وعقد نقل الأشخاص بحرا، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 2005، ص543.

محمد وحيد علي، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في العقود،دار النهضة العربية، مصر، 2001 ص42.

Pier Bonassies , Christian Scapel, Traité de droit maritime, Librairie Générale de droit de jurisprudence, Paris, 2006, P 798.

محمد علي عمران، المرجع السابق ، ص 9.

محمد عبدالفتاح ترك، المرجع السابق، ص495.

محمود التلتي، المرجع السابق ص233.

محمد عبدالفتاح ترك، المرجع نفسه، ص 497.

محكمة النقض الفرنسية في 26 /02/1940. اشار اليه عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص40.

محمود التلتي، المرجع السابق، ص235.

أعفت الشركة الجزائرية للنّقل البحري في قانونها الداخلي الأطفال دون الثلاث سنوات المرافقين لذويهم من تسديد مستحقات النّقل، و مع ذلك فهي تلتزم بضمان سلامتهم وفق العقد الذي يربطها بذويهم.

https://algerieferries.dz

عادل علي المقدادي، المرجع نفسه، ص53.

ديجون 9 أكتوبر 1928، جاريت باليه 5 ديسمبر 1928، 2 ماي 1929، جاريت باليه 6 جوان 1929،21 أكتوبر 1929. أشار اليه : ابراهيم الدسوقي ابو الليل، المرجع السابق، ص 109.

عادل علي المقدادي، المرجع نفسه، ص 56.

سفاتي، مطول المسؤولية المدنية، بند 123, أشارإليه: عادل علي المقدادي، المرجع نفسه، ص 57.

ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، المرجع السابق، ص110.

ابراهيم الدسوقي ابو الليل، المرجع نفسه، ص 113.

عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأوّل، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2009، ص924.

العرباوي محمد الصالح، مسؤولية الناقل البرّي على نقل البضائع و الأشخاص في القانون الجزائري أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان الجزائر 2009_2010، ص182.

عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص 61.

Heneri et Len mazeaud ,Traité théorique et pratique de la responsabilité civile,T.I.N ,p 286 "le passager na pas d’ordre a donner, il n’est pas gardien " المسافر لا يعطي أمرا ،اذن هو ليس بحارس.

أشار اليه : محمد علي عمران، المرجع السابق، ص 58.

Cassation civile (ch. Mixte) 20/12/1968 , Dalloz 1969, P 37.

و مما ورد في هذا الحكم

" La responsabilité résultant de l article 1384 put être invoqué contre le gardien de la chose par le passager transporté dans un véhicule a titre bénévole, hors le cas ou la loi en dispose autrement "

أشار اليه : محمد علي عمران ، المرجع نفسه، ص57.

تقابله المادة 138 من القانون المدني الجزائري" كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال و التسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ويعفى من هذه المسؤولية ، حارس الشيء أذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن توقعه، مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة "

محمود التلتي ، المرجع السابق، ص242.

إ ياد عبدالجبّار ملوكي، المسؤولية عن الأشياء، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2009 ص246.

قرار رقم 21286، المحكمة العليا الغرفة المدنية بتاريخ 20/01/ 1982 ، مجلة قضائية 198، ع2، ص20.

ابراهيم الدسوقي ابو الليل، المرجع السابق، ص135.

نصت الفقرة الأولى من المادة 545 ق ب ج " يعاقب بعقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس(5) سنوات و بغرامة مالية من 10000دج إلى 50000 دج، كل شخص يتسرب إلى سفينة بنية القيام برحلة"

تعتبر المنافذ البحرية أهم وسيلة للهجرة غير الشرعية من خلال التسلل الى سفن نقل البضائع و سفن نقل المسافرين ، ولمواجهة ذلك تبنى المجتمع الدولي عن طريق المنظمة البحرية الدولية معاهدة بروكسيل الخاصة بالركاب المتسللين عبر البحر التي أبرمت في 10 أكتوبر 1957 بمدينة بروكسيل ، التي تعد محاولة لإقامة نظام دولي موحد لمعالجة موضوع الركاب المتسللين ، الّا أنّها لم تدخل حيز النفاذ لحد الأن

تم ابرام اتفاقية تسيير حركة الملاحة البحرية في 09 أفريل 1965 بلندن ، دخلت حيز التنفيذ في 05 مارس 1967 ، عدلت بعض أحكامها في 2002 و دخلت حيز التنفيذ في 2003 ، ثم كان آخر تعديل في 2005 ودخل حيز التنفيذ في 2006، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 83_531 المؤرخ في 12 ذي الحجة 1403 الموافق ل 19 سبتمبر 1983 المتضمن الإنضمام للاتفاقية ، ج ر 39 لسنة 1983.

نقض فرنسي، جلسة 17/10/1945، دالوز 1946، قضاء، ص165. اشار اليه : محمود التلتي، المرجع السابق، هامش ص237.

هنري مازو، دروس لطلبة الدكتوراه، جامعة باريس، سنة 1952ـ1953، ص284. اشار اليه : عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص65

نقض جنائي، 18 جويلية 1929، دالوز1929، ص492. اشار اليه : ابراهيم الدسوقي ابو الليل، المرجع السابق، ص137.

عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص 66.

محكمة النقض الفرنسية في 4 ماي 1955 .

ابراهيم الدسوقي أبو الليل ، المرجع السابق، ص 136.

ابراهيم الدسوقي ابو الليل، المرجع السابق، ص140.

https://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/fal-34-4-f.pdf

Phelip Delebecque ,Michel Germain , op .cite, P 732.

محمود التلتي، المرجع السابق، ص255.

المعزوز البكاي، خصوصيات الالتزام بضمان السلامة في مجال نقل الأشخاص، مجلة القضاء التجاري المغرب، العدد 6، 2015، ص13.

مدني فرنسي أول جويلية 1969، أشار إليه : ابراهيم الدسوقي أبو الليل ، المرجع نفسه، ص 185.

مريم تيانتي، دور قانون حماية المستهلك في عقد النقل البحري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 2018، ص62.

عبدالقادر أقصاصي ، المرجع السابق، ص37.

ابراهيم الدسوقي ابو الليل، المرجع السابق، ص161.

جاء في المادة 824 من نفس القانون " لايمكن استبعاد من أحكام هذا الباب أضرارا المسافرين . و تسري عند الحاجة في مدة نقل المسافرين و أمتعتهم المتمم بين الموانئ، الجزائرية و الموانئ الأجنبية الأحكام الخاصة للاتفاقيات الدولية والخاصة بهذا المجال، والتي تكون الجزائر طرفا فيها.

التنزيلات

منشور

2021-10-03

كيفية الاقتباس

عيشور ع. ا., & بدر الدين ي. . (2021). الالتزام بضمان السلامة في مجال النقل البحري للمسافرين. مجلة العلوم الإنسانية, 32(2), 483–506. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3680

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.