تأثير التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في تحديد أهلية المتعاقد على ضوء قانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
الكلمات المفتاحية:
تعاقد، أهلية، وسائل اتصال حديثة، متعاقدالملخص
مع التطور التكنلوجي الحاصل في الثورة المعلوماتية، أصبحت تقنية التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة الأكثر استخدامًا في مجال التعاقد، وما لها من آثار إيجابية، فليس من المعقول أن يتوقف ابرام العقود والصفقات التجارية بسبب اشكالية وصعوبة التحقق من الهوية والأهلية القانونية للمتعا قد الالكتروني.
وهذا ما دفع بمعظم القوانين الدولية والوطنية والخبراء القانونيين والفنيين المتخصصين في وسائل الاتصال الحديثة إلى إيجاد السبل المناسبة التي من شأنها المساعدة في حل هذه الإشكالية القانونية.
التنزيلات
المراجع
ـ المادة 25 من القانون المدني
ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، طبعة، 1998، ص 344.
ـ تنص المادة 101 من القانون المدني : " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمسة (5) سنوات ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي، يزول فيه هذا السبب ..."
ـ خالد ممدوح إبراهيم ، ابرام العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، سنة 2011، ص 173.
ـ عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه،تخصص قانون جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سنة 2014، ص 209.
ـ مصطفى يوسف كافي، التجارة الإلكترونية ، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا ، ص 142.
ـ تنص المادة 81 ق أ على أنه "من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أوسفه ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذاالقانون".
ـ أنظر المادة 04 من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006
ـ ميكائيل رشيد علي الزيباري، العقود الإلكترونية على شبكة الأنترنت بين الشريعة والقانون، أطروحة دكتوراء، تخصص فقه مقارن، كلية الشريعة، الجامعة العراقية، سنة 2012،ص 250.
ـ بالقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، أطروحة دكتوراء،تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 2014/2015، ص 127
ــ حمودي محمد ناصر، عقد البيع الدولي الالكتروني المبرم عبرالأنترنت، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة 2012، ص 216.
ــ مرزوق نور الهدى، التراضي في العقود الإلكترونية، مذكرة ماجستير، تخصص المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملود معمري تيزي وزو، سنة 2012، ص 127
ــ طبقا للمادة 134 من القانون المدني: " كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية، أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار..."
ـ عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 210.
ـ أنظر المادة 83 من قانون الأسرة.
ـ بالقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، مرجع سابق، ص128
ـ عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 211.
ـ د/ أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص 162.
ـ صدر هذا القانون في 12 جوان 1996 عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وتم إقراره بناء على التوصية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51-162 في 16 ديسمبر 1996، يتكون هذا القانون من 17 مادة قابلة للزيادة في المستقبل، وهذه المواد مقسمة إلى بابين، الباب الأول يعالج موضوع التجارة الإلكترونية بصفة عامة في المواد من 1 إلى 10، أما الباب الثاني فمكون من فصل وحيد متعلق بعقود نقل البضائع والمستندات في المادتين 16 و17 منه، ويلحق بهذا القانون ملحق داخلي يوجه خطابا للدول الأعضاء بكيفية إدماجه ضمن تشريعاتها الداخلية.
ويتضمن هذا القانون نوعين من القواعد، قواعد آمرة تتعلق بالتطبيق العام للقانون، وأخرى تكميلية لا تطبق على المستخدمين إلا في حالة عدم وجود اتفاق يخالفها، وتكمن مزاياه في توحيد القواعد القانونية المعمول بها في مجال التجارة الإلكترونية ، كما يساعد الدول والأشخاص المتعاملين في هذه التجارة الأخذ بأحكامه، كما أن يسري أن التجارة الإلكترونية والدولية على حد السواء. ويلاحظ على هذا القانون أخذه بمفهوم واسع للتجارة الإلكترونية، ولم يهتم بالتفاصيل الفنية المستخدمة فيها، ويعد بذلك عملا تشريعيا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل الإطلاع
على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية وملاحقه المفسرة له، راجع
. www.uncitral.org
ـ القانون الفرنسي رقم 575/2004، الصادر في 21 جوان 2004 بشأن حماية الثقة في الاقتصاد الرقمي.
ـ بالقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، مرجع سابق، ص 128
ـ Catherine Guigou: Les contrats avec les consommateurs un autel de développement du commerce électronique , presses univers tains daix Marseille, 2002 p 145
ـ أنظر المادة 323 مكرر 1 من القانون المدني، قانون رقم 05/10 ، المؤرخ في 20 يونيو2005، ج ر 44
ــ عبد الحميد بادي، الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني، مذكرة ماجستير،تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر، سنة 2011/2012، ص 70.
ـ خالد ممدوج إبراهيم، ابرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص 438.
ـ مرداس سيد علي، رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بمديرية التجارة ، المديرية الولائية للتجارة لولاية بومرداس، مداخلة حول موضوع التجارة الالكترونية من منظور القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
ـ اسم النطاق: هي سلسلة أحرف أو أرقام ، تسمح بالولوج إلى الموقع الإلكتروني، بشرط أن تكون مسجلة في السجل الوطني لأسماء النطاق.
ـ الزهرة جقريف، الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني كضمانة لحماية المستهلك الإلكتروني، دراسة على ضوء قانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مجلة المعيار، مجلد 24، سنة 2020، العدد 51، ص 719.
ـ المادة 12/1مدني أردني، والتي تنص على أنه: " يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته".
ـ عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص213.
ـ بالقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص 129
ـ ميكائيل رشيد علي الزيباري، مرجع سابق، ص 252.
ـ أ. مصطفى يوسف كافي، التجارة الإلكترونية ، مرجع سابق، ص 132.
ـ قانون رقم 15/04 المؤرخ في 01 فبراير ،2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ج.ر. ج06. صادر في 10/02/201
ـ إكرام رقيعي، خصوصية التوقيع الإلكتروني في العقد التجاري الإلكتروني على ضوء القانون رقم 18/05، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 02، ص ص1670ـ 1687، سبتمبر 2019 ، ص 1678
ـ المادة 02 ــ 11 من قانون رقم 15/04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني
ـ عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 213.
ـ تم تنظيم هذه الخدمة في العديد من القوانين الصادرة بشأن التجارة الإلكترونية ومنها: المادة 08 من القانون التونسي رقم 83 لسنة 2000، والمادة 02 من القانون الأردني رقم 85 لسنة 2001، والمادة 02 من القانون الإمراتي رقم 2 لسنة 2002.
ــ يقصد بالموقع حسب المادة 02 ــ 2 من قانون 15/04 :" هوشخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء توقيع الالكتروني، ويتصرف لحسابه الخاص، أو حساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله".
ـ هالة جمال الدين محمد محمود، أحكام الإثبات في عقود التجارة الالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة( مصر)، سنة 2011، ص393.
ـ أنظر المادتين 8 و9 من قانون رقم 15/04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكتروني
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.