تجريم تجنيد الأطفال على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الكلمات المفتاحية:
تجنيد الأطفال، نزاعات مسلحة، اتفاق روما 1998، جرائم الحرب، محكمة الجنائية الدوليةالملخص
تعد فئة الأطفال الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها، خاصة وقت النزاعات المسلحة ، ولم يتوقف الأمر على حرمانهم من حقوقهم الأساسية المعروفة، إنما تم استغلالهم أبشع استغلال دون مراعاة لطفولتهم ولضعفهم الجسدي والنفسي، من خلال تجنيدهم في النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية ، باستعمالهم المباشر و غير المباشر في العمليات العسكرية ، لذا فقد جرَّم اتفاق روما 1998، عمليات تجنيد الأطفال و صنفها كجرائم حرب تستوجب المسؤولية و العقاب، وتدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ، وفقا للمادتين (5) و (8) من نظامها الأساسي.
التنزيلات
المراجع
(1) _ خالد إسماعيل، قاسم حسين ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم القتل العمد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسراء، 2010، ص 76 .
(2) - بارعة القدسي، المحكمة الجنائية الدولية، طبيعتها واختصاصاتها، موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد2، 2004، ص 124.
(3) - Ameth Fadel Kane, La protection des droits de l’enfant pendant les conflits armes en droit international ,thèse de doctorat , Université de Lorraine, 2014,p328.
(4)_ المادة(5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متوفر في : وائل أنور بندق، موسوعة القانون الدولي للحرب، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، دون طبعة ، ص ص 291- 390.
(5)_حوبة عبد القادر ، حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ، دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية ، مجلة البحوث والدراسات، العدد 15، السنة 10 ، شتاء 2013 ، ص 137.
(6) _ اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة ، رقم 44/ 25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 ، للاطلاع عليها أنظر : دباح عيسى، موسوعة القانون الدولي، أهم الاتفاقيات والقرارات والبيانات و الوثائق الدولية للقرن العشرين في مجال القانون الدولي العام ، القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، المجلد 5، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة 1، 2008، ص ص 363 – 382 .
(7) _ صفوان مقصود خليل، التجريم الدولي لتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، المجلد 16، العدد 2 ، ديسمبر 2019 ، ص 279 ، 280.
(8) _ رانا رفيق سعيد، جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة و سبل مكافحتها ، مجلة دراسات قانونية وسياسية ، السنة 5، العدد9 ، حزيران 2017، ص 83.
(9) _ لعطب بختة ، جرائم الحرب المرتكبة في حق الأطفال وفقا للنظام الأساسي لمحكمة روما الجنائية الدولية ، مجلة الاجتهادات للدراسات القانونية و الاقتصادية ، المجلد 8 ، العدد 1 ، السنة 2019 ، ص 324 ، 325 .
(10)_ Anahita Karim zadeh Meibody ,Les enfants soldat ,aspects de droit international humanitaire et de droit comparé, thèse de doctorat ,Ecole doctorale , droit ,science politique et histoire ,Université de Strasbourg,2014,p86.
(11) _ المادتين (1) و(3/3) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 2000 ،، متوفر في : دباح عيسى ، القانون الدولي الإنساني ، قانون الحرب ، المجلد6 ،المرجع السابق ، ص ص 304 – 310.
(12) _ لعطب بختة ، المرجع السابق، ص 325،326 .
(13) _ منال مروان منجد ، الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في أعمال قتالية مجرم أم ضحية ؟ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 31، العدد1، 2015 ، ص 129.
(14) _ طارق محمد الشفيع، حماية حقوق الأطفال المجندين في القانون الدولي، دراسة مقارنة، بحث مقدم لتكملة متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون، جامعة الخرطوم، 2008، ص 85.
(15) _ منال مروان منجد ، المرجع السابق ، ص 130.
(16) _ يسر نصير جواد ، جريمتي التجنيد و الاغتصاب الواقعة على الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية ، من قبل الكيانات غير الدولية ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2018، ص 69 ، 70 .
(17) _ يسر نصير جواد، المرجع السابق، ص 71.
(18) _ زيادة محمد سلامة جفال ، دور المحكمة الجنائية الدولية في منع ظاهرة الأطفال المحاربين ، مجلة رؤى استراتيجية ، جانفي 2017 ، ص 10 ، 11.
(19) _ طارق محمد الشفيع، المرجع السابق، ص 84 ، 85 .
(20) _ الفقرة (3) من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن ، المعنون: الأطفال و النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصادر بتاريخ 30 جوان 2014، متوفر في وثيقة الأمم المتحدة رقم s/2014/453
(21) _ زيادة محمد سلامة جفال ، المرجع السابق ، ص 11.
(22) _ حلا محمد سليم زودة ، دور المحكمة الجنائية الدولية في النظر بجرائم تجنيد الاطفال ، مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية ، المجلد 39 ، العدد 6 ، 2017 ، ص 456 .
(23) _ زياد محمد سلامة جفال ، المرجع السابق ، ص 11 ، 12.
(24) _ روان محمد الصالح ، الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، 2008-2009 ، ص89.
_ المواد (22/1) و (23) و(77) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (25)
(26)_ مخلط بلقاسم ، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 2014، 2015، ص 74.
(27) _ حلا محمد سليم زودة ، المرجع السابق ، ص 458 ،459.
(28) _ نصت المادة (25/ 3/ج) من اتفاق روما 1998 على أنه :" تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر ، لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة ،أو الشروع في ارتكابها ، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها ".
(29) _ حلا محمد سليم زودة ، المرجع السابق ، ص459 ، 460.
(30) _ رانا رفيق سعيد ، المرجع السابق ، ص 97.
(31) _ المادة (30) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(32) _ يسر نصير جواد، المرجع السابق، ص 137.
(33) _ المواد (61) و (64/8) و (74/5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(34)_ برطال عبد القادر ، بن عطية لخضر، محاربة جريمة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، جمهورية الكونغو الديمقراطية نموذجا، مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي، المجلد6، العدد2، ديسمبر 2019، ص 165 ، 166 .
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.