البنك ومبدأ الحيطة عند وفاء الشيك

المؤلفون

  • منى بن لطرش كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر

الكلمات المفتاحية:

بنك، شيك، وفاء الشيك، مبدأ الحيطة

الملخص

إن العمل المصرفي، و منه وفاء الشيك مهم و خطير في الوقت ذاته: هذا ما يبرر أن يُنتظر من البنوك بصفتها محترفة درجة عالية من الحيطة في التعامل بالشيكات و في وفائها على الخصوص، خاصة و أن الدولة تتجه نحو فرض التعامل بوسائل الدفع التي أهمها الشيكات من أجل العمل على توجيه أموال السوق الموازية إلى البنوك.

زيادة على ذلك، فإن حياة البنك مرهونة على مسألة في غاية الحساسية، و هي ثقة الجمهور: أخطاؤه و هفواته و عدم احتياطه ستؤدي إلى صدمة الزبائن و عزوفهم عن التعامل معه.

 الالتزام بمبدأ الحيطة في مجال وفاء الشيكات إذن ليس واجب على البنك فقط، بل أنه ضرورة ملحة في مواجهة المنافسة، و في مواجهة خطر العزوف عن إيداع الأموال لدى البنوك؛ هذا ما يجعل صقل التزامه بمبدأ الحيطة من طرف القانون و القضاء معا و بشكل متناسق مسألة في غاية الأهمية للمصلحة العامة و الخاصة.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

) PIEDELIEVRE Stéphane, Droit bancaire, éditions Thèmis, Paris 2003, p 352.

) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, p 253.

) SAFA GANNAGE Jocelyne, Le devoir de vigilance du banquier, Editions Juridiques SADER, Beyrouth, 1996, p11.

) SAFA GANNAGE Jocelyne, op.cit, p 82.

) هذه البيانات منصوص عليها في المادة 472 من القانون التجاري، و هي :

- إدراج كلمة شيك في نص السند و باللغة المستعملة في تحريره.

- أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين.

- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).

- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع.

- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه.

- توقيع من أصدر الشيك (الساحب).

) المادة 472 من القانون التجاري.

) VEZIAN Jack, La responsabilité du banquier en droit privé français, librairies techniques, France, 1977, p111.

SAFA GANNAGE Jocelyne, op.cit, p 144.

) بينما الشيك الصادر خارج الجزائر و الواجب الدفع فيها، فيجب تقديمه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الإنشاء إن كان صادرا في دول أوروبا أو إحدى البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أو خلال سبعين يوما إذا كان صادرا من دولة أخرى، كل ذلك حسب المادة 501 من القانون التجاري.

) المادة 515 من القانون التجاري.

) المادة 527 من القانون التجاري.

) DE JUGLART Michel, IPPOLOTO Benjamin, Banques et bourses, Montchrestien, France, 1991, P 538.

) idem.

) المادة 491 من القانون التجاري.

) المادة 505 من القانون التجاري.

) المادة 485 من القانون التجاري.

) المادة 484 من القانون التجاري.

) CABRILLAC Michel, Chèque, Revue DALLOZ Commercial, 1994, P 33.

) SAFA GANNAGE Jocelyne, op.cit, p 156.

) المادة 484 من القانون التجاري.

) المادة 555/4 من القانون التجاري بالنسبة لشركتي التضامن و التوصية البسيطة: "لا يُحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة".

المادة 577/3 من القانون التجاري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد: " لا احتجاج على الغير بالشروط التي يتضمنها القانون الأساسي و المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة,"

المادة 638/3 من القانون التجاري بالنسبة لشركة الأسهم ذات مجلس الإدارة: "و في علاقتها مع الغير تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف، مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة

لا يُحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مجلس الإدارة المحددة لهذه السلطات".

المادة 649 من القانون التجاري بالنسبة لشركة المساهمة ذات مجلس مديرين و مجلس مراقبة: "تكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكن تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة.

لا يُحتج على الغير بأحكام الفانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين".

المادة 715 ثالثا 4/4 من القانون التجاري بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم: "تكون بنود القانون الأساسي المحددة لسلطات المسير و المترتبة عن هذه المادة غير قابلة للاحتجاج بها على الغير".

المادة 799 مكرر 2/2 من القانون التجاري بالنسبة للتجمعات: "يلزم القائم بالإدارة التجمع في علاقاته مع الغيرمن خلال كل عمل يدخل في موضوع هذا الأخير، و يكون كل تحديد للسلطات غير قابل للاحتجاج به على الغير".

) SAFA GANNAGE Jocelyne, op.cit, p152.

) DE JUGLART Michel, IPPOLITO Benjamin, op.cit, p 534.

) أنظر المادة 502/2 من القانون التجاري.

) DE JUGLART Michel, IPPOLITO Benjamin, op.cit, p 535.

) SAFA GANNAGE Jocelyne, op.cit, p 104.

) Cass.com 09 Nov 2022, FS-B n° 20-20,031, cité in art: Chèque: obligation de vigilance et anomalies apparentes, www.aupere.fr/chèque_obligation_de_vigilance_et_anomalies_apparentes/ publié le 09 Décembre 2022.

SAFA GANNAGE Jocelyne, op.cit, p 93.

) Cass.com 14 Juin 2016, pourvoi n° 14-19742, cité in www.lagbd.org/les_obligations_du_banquier_liées_a_l_encaissement_d_un_chèque/ publié en Août 2017.

) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, p 258.

) SAFA GANNAGE Jocelyne, op.cit, p 130.

) Cass.com 14 Juin 2016, pourvoi n° 14-19742, cité in www.lagbd.org/les_obligations_du_banquier_liées_a_l_encaissement_d_un_chèque/ publié en Août 2017.

( SAFA GANNAGE Jocelyne, op.cit, p 143.

) CABRILLAC Michel, op.cit, p41.

Voir aussi DE JUGLART Michel, IPPOLITO Benjamin, op.cit, p 541.

) ROUTIER Richard, Obligations et responsabilité du banquier, Editions DALLOZ 2005, France, p59.

) SAFA GANNAGE Jocelyne, op.cit, p 142.

) idem.

) Routier Richard, op.cit, p 59.

) NEAU-LEDUC Philippe, Droit bancaire ; Dalloz, Paris 2005, p 177.

) CABRILLAC M, op.cit, n° 352.

)idem.

) سنتطرق إلى مفهوم فتح الاعتماد تباعا، أنظر أدناه، ص ...

) قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 1136200، الصادر بتاريخ 21/09/2017، موقع المحكمة العليا https://www.coursupreme.dz

) BONNEAU Thierry, Droit bancaire, Montchrestien, Paris 2003, p 349.

) علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، المكتبة القانونية، القاهرة، 1993، الصفحة 499.

) DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, Droit bancaire, Editions DALLOZ, France, 2001, p. 85

) المادة 68 من أمر 03-11 المتعلق بالنقد و القرض.

Voir aussi GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit du crédit, tome I : Les institutions, Ed. Litec, 1990, p. 72.

) قرار رقم 219، صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 08 أكتوبر 1985، قرار غير منشور، نقلا عن احسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ،طبعة 2008-2009، قرار تحت المادة 374 ق ع,

) المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1271432 قرار بتاريخ 13/9/2018، https://www.coursupreme.dz/، تاريخ الاطلاع 18 فيفري 2023.

) لتفاصيل أكثر، أنظر بن لطرش منى، المسؤولية في مجال القرض البنكي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قانون الأعمال، كلية الحقوق بجامعة منتوري بقسنطينة 2013، ص 301.

) حسب المادة 526 مكرر 14: "يحفظ صاحب الحساب الذي مُنع من إصدار الشيكات ... أو إصدار شيكات مصادق عليها"

) NEAU-LEDUC Philippe, op.cit, p 174.

) CABRILLAC Michel, op.cit, p 14.

) نصت الفقرة 3 من المادة 477 من القانون التجاري على أنه:" و لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحبه نفسه، و بشرط أن لا يكون هذا الشيك لحامله".

) تنص الفقرة الأولى من المادة 188 من القانون المدني على أنه: "أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه."

)فائق محمود الشماع، من مشكلات الحجز على رصيد حساب الشيكات، https://www.iasj.net/iasj/download/88f7b8d3a0ce7664، ص 1, اطلاع يوم 30 جانفي 2023.

) عمر بن سعيد، حجز ما للمدين لدى الغير في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلد 5، رقم1، ص ص 36-55.

) GAVALDA Christan, STOUFFLET Jean, Droit bancaire, éditions Litec, Paris 1998, p 127.

) المادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

) المادة 668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

) فائق محمود الشماع، المرجع السابق، ص 4.

) عمر بن سعيد، المرجع السابق، ص 7.

) محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، الأوراق التجارية، ط/954 ،ص 771، نقلا عن فائق محمود الشماع، المرجع السابق، ص 7.

) جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، دار النهضة العربية، 1993 ، بند 04 ، خاصة ص127، نقلا عن فائق محمود الشماع، المرجع السابق، ص 7.

) ROUTIER Richard, op.cit, p 54.

) idem.

) أنظر المادة 503 من القانون التجاري,

) CABRILLAC Michel, op.cit, p 38.

) المادة 503/2: "و لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله".

المادة 526 مكرر 16:" يجب على المسحوب عليه الذي قام بغلق حساب سلمت بشأنه نماذج من شيكات، أو الذي سجل معارضة من أجل ضياع أو سرقة أن يخطر بذلك بنك الجزائر".

) هذا مع الإشارة إلى أن المشرع في النص العربي للمادة 503 قد استعمل مصطلح "تفليس الحامل" كحالة تبرير للمعارضة؛ لكن الصحيح هو مصطلح إفلاس –و النص الفرنسي للمادة يؤكد ذلك- فالتفليس يقتضي، زيادة على إفلاس الحامل، إدانته بجريمة من جرائم التفليس.. الشيء الذي لا يتماشى مع منطق حماية الدائنين الذي يقصده المشرع.

( Art L131-35 du code monétaire et financier

) Art L131-35 du code monétaire et financier :

« Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou du liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si malgré cette défense le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas ou une instance au principal est engagée, doit, sur demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »

( BIRARD Marjolaine, La vérification de la légalité du motif d’opposition au paiement d’un chèque, La Gazette Juridique n° 04, Mai 2015, p 15.

) RODRIGUEZ Karine, La semaine juridique entreprise et affaires, n°5, 31 Janvier 2019, p 43.

) Cass.com 21 Novembre 2018, cité par RODRIGUEZ Karine, op.cit, p 42.

( SAFA GANNAGA Jocelyne, op.cit, p 125.

التنزيلات

منشور

2023-06-30

كيفية الاقتباس

بن لطرش م. (2023). البنك ومبدأ الحيطة عند وفاء الشيك. مجلة العلوم الإنسانية, 34(2), 393–410. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/4067

المؤلفات المشابهة

1 2 3 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.