العلاقة بين الإدارة والمواطن: قراءة في جدلية الإدارة الحاكمة أو الخادمة - الوضع في الجزائر-
الملخص
تتناول هذه القراءة بالتحليل وضعية العلاقة بين الإدارة والمواطن، في ظل الجدل القائم حول طبيعة دورها الجوهري في المجتمع.
فبين اعتبارها أداة حكم وُجدت أساسا لتنظيم المجتمع، وفقا لما تراه من قواعد ضرورية لوجود الحياة المشتركة وضمان استمرارها، هناك في المقابل الاعتبار القاضي بأن الإدارة العامة لم توجد إلا لتعويض عجز الأفراد عن تلبية حاجاتهم المشتركة، بالتالي فهي – في أساسها - أداة مكرسة لإشباع الحجات العامة.
بين هذا وذلك "تتمدد" العلاقة بين الإدارة والمواطن، فتنجذب إلى هذا الطرف حينا، ثم لا تلبث أن تميل إلى ذاك حينا آخر.
هذه قراءة متواضعة في محاولة لفهم محددات هذه الجاذبية، والعوامل المؤثرة فيها، وذلك انطلاقا من الواقع الجزائري الذي شهد و يشهد تقلبات – أحيانا عنيفة - تعكس بجلاء حساسية هذه العلاقة، أي قابليتها الشديدة للتأثر بمستجدات المحيط.
أنها قراءة أود أن إسقاطها في ثلاثة محاور أساسية:
أولها: تشخيص وضعية العلاقة بين الإدارة والمواطن، وذلك من خلال استعراض محدداتها النظرية، بتبيان الطبيعة الوظيفية لهذه العلاقة، وكذا استعراض العوامل التي تتحكم في اتجاه جاذبيتها، لأصل إلى رسم انعكاساتها على واقع الحال.
ثانيها: تحليل الإطار التنظيمي الذي يؤطر هذه العلاقة (1)
وثالثا وأخيرا: تقديم جملة من الاستنتاجات، تليها مقترحات أقدر –شخصيا –أنها قد تساعد على رسم أفق أفضل – أو لأقل أقل سوء - لهذه العلاقة.
التنزيلات
المراجع
الهوامش
- المقصود به المرسوم رقم 88/131المؤرخ في 04 جويلية 1988الذي ينظم العلاقة بين الإدارة والمواطن.
- عن كتاب:الوظيفية العامة دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري . د. عبد العزيز السيد الجوهري ديوان المطبوعات الجامعية 1985 صفحة 12.
- من أمثلة الضبط الإداري العام: الترخيص المسبق، غلق المحلات التجارية غير المستوفية لشروط النظافة، الحجر الصحي، لوائح المرور، حظر التجول..... أما الضبط الإداري الخاص فهو الذي يهدف إلى حماية و تنظيم نشاط خاص بعينه مثل قواعد الصيد و قواعد العمران، البيئة ...
- مفهوم القهر في العمل الإداري هو حرمان الأفراد من ممارسة حرياتهم بشكل مطلق ، في حين يحمل معنى الإكراه قيام الإدارة بإجبارهم على القيام بما لا يريدون.
- يمكن التوسع في هذه النقطة بالرجوع إلى طرق تنفيذ القرارات الإدارية في مراجع القانون الإداري .من ذلك كتاب الأستاذ نواف كنعان : القانون الإداري الكتاب الثاني دار الثقافة للنشر و التوزيع 2007 عمان الأردن ، ص 296 و ما بعدها .
- تنص المادة 22 من دستور 1996 على " يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة ".
- هناك مثل شائع لدى الانجليز مؤداه : "إذا لم تجد ما تقول لصاحبك ، فاذكر الإدارة بسوء ، فسيوافقك الرأي حتما ".
- لحد الآن ليس هناك قانون أساسي خاص بالوظائف السامية كالولاة أو رؤساء الدوائر مثلا . بحث يعينون و تنهى مهامهم انطلاقا من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراحات وزير الداخلية، وذلك طبقا لأحكام المادة 78 من دستور 1996.كما صدر المرسوم الرئاسي رقم 99/240 بتاريخ 27 أكتوبر 1999 المتضمن التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة والذي "أطلق" يد رئيس الجمهورية في التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية بدءا بالولاة وانتهاء بالأمناء العامين للبلديات مقرات الولايات.
- المقصود بذلك أحداث أكتوبر 1988.
- انشئت بتاريخ 23/03/1996.
- تم تعيين السيد عبد السلام حباشي وسيطا للجمهورية. وهو من كبار مجاهدي الثورة التحريرية ، تقلد عدة مناصب سياسية وإدارية عقب الاستقلال.
- يطلق مصطلح البريد الوارد في العرف الإداري على كل الرسائل والوثائق الإدارية الواردة إلى الإدارة من المؤسسات الخارجة عنها، ويقابله مصطلح البريد الصادر، أي ذلك البريد الذي تنتجه الإدارة وترسله إلى المؤسسات الخارجة عنها.
- حلت بتاريخ 02/08/1999.
- قسم الأمر 06 /03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية العقوبات التي تطبق على الموظفين المرتكبين لأخطاء مهنية إلى 04 درجات، تظم في مجموعها 10 عقوبات متدرجة من التنبيه إلى التسريح وهي: 01- عقوبات الدرجة الأولى: التنبيه، الإنذار الكتابي و التوبيخ 2- عقوبات الدرجة الثانية : التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام ، الشطب من قائمة.
- المادة 178 الفقرة 02 من القانون الأساسي العام الوظيفة العمومية .