عقد الاعتماد الإيجاري

المؤلفون

  • ليلى بعتاش كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة

الملخص

يعتبر الاعتماد الإيجاري عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل:

- البنوك والمؤسسات المالية و شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحةبهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين تابعين للقانون الخاص أو العام.

    - تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر.    

    -  ويتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

ليلى بعتاش، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة

كلية الحقوق
والعلوم السياسية

المراجع

- أنظر: محمد عثمان إسماعيل حميد أسواق رأس المال وبورصة السوق المالية ومصادر تمويل مشروعات الأعمال دار النهضة العربية طبعة 1993 ص 242 وما بعدها.

- عبد الرحمان السيد قرمان، عقد التأجير التمويلي طبقا للقانون 95 لسنة 1995 دار النهضة العربية دون طبعة، ص7 .

- يهتم بهذا العقد العديد من العلوم لاسيما العلوم الاقتصادية والمحاسبية إلا إذا دراستنا ستقتصر على الجوانب القانونية له فقط.

- للإطلاع على هذا الأمر انظر الجريدة الرسمية العدد 3 المؤرخ ب 14/1/1996 .

- انظر الماد 7 و8 و9 من الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري.

- وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم 66-455 الصادر في يوليو 1966.

- وهذا ما يستفاد أيضا من نص المادة الأولى من القانون 95 لسنة 1995 والتي ورد شرحها عند: عبد الرحمان، السيد قرمان، المرجع السابق ص 21 .

- راجع الفقه الفرنسي:D.LE Geais, crédit – bail mobilier 1993, f, 442

- وهذا ما نصت عليه المادة 08 من الأمر 96-09 السابق.

- كذلك نصت المادة 9 من نفس الأمر.

- انظر:Garelda et Stoufflet : droit bancaire 1992 p :503

- وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من الأمر 96/09 بقولها:"...يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونيا و معتمدة صراحة لهذه الصفة ".

- راجع في هذا الشأن:

د/ هاني دويدار النظام القانوني للتأجير التمويلي دراسة نقدية في القانون الفرنسي دار الجامعة الجديدة للنشر طبعة 1994، ص 95 وما بعدها.

Gavelda Et Cremieux – Isreal : crédit bail- mobilier, banque et crédit p.20 .

- قدري عبد الفتاح الشهاوي موسوعة التأجير التمويلي منشأة المعارف الإسكندرية طبعة 2003 ص 148 وما بعدها.

- عبد الرحمان السيد فرمان المرجع السابق ص 38،39 .

- هاني دويدار المرجع السابق ص 291.

- وقد نصت المادة 81 من القانون المدني: "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب إبطاله ".

- انظر:" محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، دار الهدى، عين مليلة 2007-2008 الطبعة الرابعة الجزء 1 ص ص 73 ،74 .

- راجع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, نظرية الالتزام منشورات الحلبي، بيروت، الطبعة الثالثة 2000 الجزء 1 ، ص 182 .

- عبد الرحمان السيد قرمان، مرجعه السابق، ص 64 .

- حسام الدين عبد الغني، الإيجار التمويلي، القاهرة ،1994 بدون ناشر، ص8.

Gavelda Et Cremieux – Isreal : crédit bail- mobilier, banque et credit op . cit pp 25-32.

- حيث نصت المادة 3 من الأمر السابق على أنه: " يعرف الاعتماد الإيجاري على أساس أنه منقول عندما يخص أصولا منقولة تتشكل من تجهيزات أو مواد أو أدوات ضرورية لنشاط المتعامل الاقتصادي ".

- عبد الرحمان قرمان، المرجع السابق ص 53 .

- إذ نصت المادة 2 من الأمر السابق على انه :" تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول أو استعمالها ".

- ويدخل ذلك في إطار حسن النية في التعاقد والسكوت العمدي عن واقعة مؤثرة في التعاقد يعد تدليسا لاسيما في العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي والتي تبنى على الثقة المتبادلة .

- انظر المواد من 11 إلى 15 من الأمر السابق.

- وهذا ما نصت عليه المادة 16 من نفس الأمر والتي سيأتي توضيحها لاحقا.

- فالكتابة هي إحدى الوسائل لإثبات العقد وليست الوسيلة الوحيدة، وبالتالي يمكن إثباته بكافة الوسائل.

- عبد الرحمان قرمان، المرجع السابق، ص 85.

- بينما لم يفرق المشرع المصري بين إشهار عقود الاعتماد الإيجاري للمنقولات وعقود الاعتماد للعقارات فأخضعت جميعها لإجراءات قيد موحدة ذلك بموجب المادة 3 من القانون 95 المتعلق بالاعتماد الإيجاري لسنة 1995.

- لمزيد من التوضيح انظر في تحديد كيفية إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول الغير منقولة المرسوم التنفيذي رقم 6 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فبراير 2006 الجريدة الرسمية العدد 10 بتاريخ 26 فبراير 2006 ، ص 28 .

- انظر المادتين 135 و136 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 8 المؤرخ في 30-12-1993.

- للمزيد من التوضيح حول التوطين المصرفي انظر نظام رقم 91-13 لسنة 1991 يتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحروقات .

- راجع لاسيما قانون المالية لسنة 1996 ، 2001 ، 2003 ، 2004 ، 2006.

- المادة 38 من الأمر السابق.

- وذلك حسب ما تقرره القواعد العامة في الضمان.

- م 38 في فقرتها السادسة قد نصت على أن :"الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يترتب عليه اتخاذ اجراء من قبل السلطة الأدارية المؤهلة يؤدي إلى إنقاص أو إلغاء انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ".

- وذلك طبقا لما جاء في القانون المدني الجزائري.

- حسب المادة 498 من القانون المدني فإنه لا يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الإيجار في المواعيد المتفق عليها ...."

- وسنتطرق لاحقا للفسخ بسبب عدم تسديد الأجرة.

- عبد الرحمان قرمان المرجع السابق، ص 112.

- انظر المادة 41 من الأمر السابق.

- وهذا ما نصت عليه المادة 39 من نفس الأمر في فقرتها الثانية.

- كذلك انظر الفقرة الثامنة من نفس المادة السابقة.

- وأيضا الفقرة12 من المادة السابقة.

- والفقرة الأخيرة من نفس المادة.

- انظر عبد الرزاق السنهوري مرجعه السابق ص 776، 777 .

- ما نصت عليه المادة 16 من الأمر السابق.

- عبد الرحمان قرمان مرجعه السابق ص 151 .

- وهذا ما نصت عليه المادة 72 من القانون المدني والمتعلقة بالوعد بالتعاقد.

- عبد الرحمان قرمان نفس المرجع ص 154 .

- وبخصوص هذا الشأن ارجع للقانون المدني الجزائري لاسيما فيما يتعلق بعقد البيع.

- م 45 من الأمر السابق.

- انظر الفقرة الثانية من المادة 16 من الأمر السابق.

- وهذا عكس القواعد العامة التي تقر بالتجديد الضمني إذا انتهى عقد الإيجار وما زال المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة.

- المادة 44 من الأمر السابق.

- انظر في هذا الشأن : عبد الرحمان قرمان المرجع السابق ص 116.

التنزيلات

منشور

2010-06-01

كيفية الاقتباس

بعتاش ل. (2010). عقد الاعتماد الإيجاري. مجلة العلوم الإنسانية, 21(1), 215–234. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/588

إصدار

القسم

Articles