عقد الاعتماد الإيجاري
الملخص
يعتبر الاعتماد الإيجاري عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل:
- البنوك والمؤسسات المالية و شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحةبهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين تابعين للقانون الخاص أو العام.
- تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر.
- ويتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية.التنزيلات
المراجع
- أنظر: محمد عثمان إسماعيل حميد أسواق رأس المال وبورصة السوق المالية ومصادر تمويل مشروعات الأعمال دار النهضة العربية طبعة 1993 ص 242 وما بعدها.
- عبد الرحمان السيد قرمان، عقد التأجير التمويلي طبقا للقانون 95 لسنة 1995 دار النهضة العربية دون طبعة، ص7 .
- يهتم بهذا العقد العديد من العلوم لاسيما العلوم الاقتصادية والمحاسبية إلا إذا دراستنا ستقتصر على الجوانب القانونية له فقط.
- للإطلاع على هذا الأمر انظر الجريدة الرسمية العدد 3 المؤرخ ب 14/1/1996 .
- انظر الماد 7 و8 و9 من الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري.
- وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم 66-455 الصادر في يوليو 1966.
- وهذا ما يستفاد أيضا من نص المادة الأولى من القانون 95 لسنة 1995 والتي ورد شرحها عند: عبد الرحمان، السيد قرمان، المرجع السابق ص 21 .
- راجع الفقه الفرنسي:D.LE Geais, crédit – bail mobilier 1993, f, 442
- وهذا ما نصت عليه المادة 08 من الأمر 96-09 السابق.
- كذلك نصت المادة 9 من نفس الأمر.
- انظر:Garelda et Stoufflet : droit bancaire 1992 p :503
- وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من الأمر 96/09 بقولها:"...يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونيا و معتمدة صراحة لهذه الصفة ".
- راجع في هذا الشأن:
د/ هاني دويدار النظام القانوني للتأجير التمويلي دراسة نقدية في القانون الفرنسي دار الجامعة الجديدة للنشر طبعة 1994، ص 95 وما بعدها.
Gavelda Et Cremieux – Isreal : crédit bail- mobilier, banque et crédit p.20 .
- قدري عبد الفتاح الشهاوي موسوعة التأجير التمويلي منشأة المعارف الإسكندرية طبعة 2003 ص 148 وما بعدها.
- عبد الرحمان السيد فرمان المرجع السابق ص 38،39 .
- هاني دويدار المرجع السابق ص 291.
- وقد نصت المادة 81 من القانون المدني: "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب إبطاله ".
- انظر:" محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، دار الهدى، عين مليلة 2007-2008 الطبعة الرابعة الجزء 1 ص ص 73 ،74 .
- راجع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, نظرية الالتزام منشورات الحلبي، بيروت، الطبعة الثالثة 2000 الجزء 1 ، ص 182 .
- عبد الرحمان السيد قرمان، مرجعه السابق، ص 64 .
- حسام الدين عبد الغني، الإيجار التمويلي، القاهرة ،1994 بدون ناشر، ص8.
Gavelda Et Cremieux – Isreal : crédit bail- mobilier, banque et credit op . cit pp 25-32.
- حيث نصت المادة 3 من الأمر السابق على أنه: " يعرف الاعتماد الإيجاري على أساس أنه منقول عندما يخص أصولا منقولة تتشكل من تجهيزات أو مواد أو أدوات ضرورية لنشاط المتعامل الاقتصادي ".
- عبد الرحمان قرمان، المرجع السابق ص 53 .
- إذ نصت المادة 2 من الأمر السابق على انه :" تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول أو استعمالها ".
- ويدخل ذلك في إطار حسن النية في التعاقد والسكوت العمدي عن واقعة مؤثرة في التعاقد يعد تدليسا لاسيما في العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي والتي تبنى على الثقة المتبادلة .
- انظر المواد من 11 إلى 15 من الأمر السابق.
- وهذا ما نصت عليه المادة 16 من نفس الأمر والتي سيأتي توضيحها لاحقا.
- فالكتابة هي إحدى الوسائل لإثبات العقد وليست الوسيلة الوحيدة، وبالتالي يمكن إثباته بكافة الوسائل.
- عبد الرحمان قرمان، المرجع السابق، ص 85.
- بينما لم يفرق المشرع المصري بين إشهار عقود الاعتماد الإيجاري للمنقولات وعقود الاعتماد للعقارات فأخضعت جميعها لإجراءات قيد موحدة ذلك بموجب المادة 3 من القانون 95 المتعلق بالاعتماد الإيجاري لسنة 1995.
- لمزيد من التوضيح انظر في تحديد كيفية إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول الغير منقولة المرسوم التنفيذي رقم 6 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فبراير 2006 الجريدة الرسمية العدد 10 بتاريخ 26 فبراير 2006 ، ص 28 .
- انظر المادتين 135 و136 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 8 المؤرخ في 30-12-1993.
- للمزيد من التوضيح حول التوطين المصرفي انظر نظام رقم 91-13 لسنة 1991 يتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحروقات .
- راجع لاسيما قانون المالية لسنة 1996 ، 2001 ، 2003 ، 2004 ، 2006.
- المادة 38 من الأمر السابق.
- وذلك حسب ما تقرره القواعد العامة في الضمان.
- م 38 في فقرتها السادسة قد نصت على أن :"الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يترتب عليه اتخاذ اجراء من قبل السلطة الأدارية المؤهلة يؤدي إلى إنقاص أو إلغاء انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ".
- وذلك طبقا لما جاء في القانون المدني الجزائري.
- حسب المادة 498 من القانون المدني فإنه لا يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الإيجار في المواعيد المتفق عليها ...."
- وسنتطرق لاحقا للفسخ بسبب عدم تسديد الأجرة.
- عبد الرحمان قرمان المرجع السابق، ص 112.
- انظر المادة 41 من الأمر السابق.
- وهذا ما نصت عليه المادة 39 من نفس الأمر في فقرتها الثانية.
- كذلك انظر الفقرة الثامنة من نفس المادة السابقة.
- وأيضا الفقرة12 من المادة السابقة.
- والفقرة الأخيرة من نفس المادة.
- انظر عبد الرزاق السنهوري مرجعه السابق ص 776، 777 .
- ما نصت عليه المادة 16 من الأمر السابق.
- عبد الرحمان قرمان مرجعه السابق ص 151 .
- وهذا ما نصت عليه المادة 72 من القانون المدني والمتعلقة بالوعد بالتعاقد.
- عبد الرحمان قرمان نفس المرجع ص 154 .
- وبخصوص هذا الشأن ارجع للقانون المدني الجزائري لاسيما فيما يتعلق بعقد البيع.
- م 45 من الأمر السابق.
- انظر الفقرة الثانية من المادة 16 من الأمر السابق.
- وهذا عكس القواعد العامة التي تقر بالتجديد الضمني إذا انتهى عقد الإيجار وما زال المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة.
- المادة 44 من الأمر السابق.
- انظر في هذا الشأن : عبد الرحمان قرمان المرجع السابق ص 116.