مقاصد أحكام علم الفرائض في الشريعة الإسلامية
الملخص
يتناول هذا المقال أحد المواضيع الهامة من علوم الشريعة الإسلامية، والمتعلق تحديدا ببيان واستنباط بعض المقاصد العامة والخاصة لأحكام علم المواريث، والذي يحظى بمكانة خاصة ومنزلة رفيعة في الشريعة وبعلاقات وطيدة بكل أفراد المجمتع. لهذا وضعت أحكامه على أحسن وأحكم النظم المالية وأعدلها، وذلك بتولي القرآن الكريم تفصيلها بكيفية لم يتعرض بمثلها لأي أحكام أخرى في الشريعة. فما هي المقاصد من ذلك؟ وما هي الأسس والمبادئ التي بنى عليها هذا النظام، سواء ما تعلق منها بأصل الاستحقاق أو بقواعد القسمة والتوزيع، وخاصة بين الذكر والأنثى؟ وما هي الغايات والمصالح المراد تحقيقها على المستويين الأسري والمجتمعي، لاسيما المتعلقة بالعدالة والمساواة والتكافل الأسري والاجتماعي، إضافة إلى مضاعفة تنمية المال واستثماره وعقلانية توزيعه،غيرها، ليتبين – بالتالي- مدى سموّ هذا التشريع الإلهي على غيره من التشريعات الوضعية في مختلف أحكامه.التنزيلات
المراجع
(1) – اخرجه إبن ماجة، و الدار قطني عن أبي هريرة.
(2) – أخرجه الإمام أحمد، و الدار قطني عن إبن مسعود.
(3)- حول المقاصد العامة والخاصة للشريعة وعلاقتها بالقرآن الكريم، انظر:د/ صالح بوبشيش. التفسير المقاصدي عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. مجلة الأحياء. تصدرها كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية.باتنة، عدد 7. 2003. ص45 وما بعدها.
(4) – الآيات الثلاثة هي 11، 12، 175 من سورة النساء، على رواية الإمام ورش.
(5) – سيد قطب، في ظلال القرآن. ج4، ط7، دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. 1391هـ، 1971 م، ص 260.
(6) – محمد علي الصابوني، مختصر تفسير إبن كثير، المجلد 1 ط2 بألمانيا الغربية 1396هـ دار القرآن الكريم ص 362.
(7) – محمد محدة – التركات و المواريث – ط2. مطابع عمار قرفي- باتنة 1994. ص9-10.
(8) – نفسه ص 9. و أنظر تخريج الحديث، بهجة البصر في شرح فرائض المختصر لمحمد بن أحمد بنيس، تحقيق د/ محمد محدة ، دار الهدى، عين إمليلة- الجزائر. د.ت. ص 18-19.
(9) – مختصر تفسير إبن كثير. مرجع سابق. 1/ 363-364 .
(10) – محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب و السنة. دار رحاب للطباعة و النشر و التوزيع. الجزائر. د.ت.ص 25-26.
(11) – المائدة 52.
(12) – أنظر، سيد قطب، في ظلال القرآن. مرجع سابق. 4/226-227.
(13) – لما نزلت آيات المواريث كبر ذلك على العرب، فكانوا يودون أن ينسخ ذلك الحكم، لأنه كان يخالف ما اعتادوه وما ألفوه.
روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر، والأنثى، والأبوين كرهها بعض الناس وقالوا:تعطى المرأة الربع، والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغيره. فقال بعضهم يا رسول الله: انعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا من قاتل، ويعطونه الأكبر فالأكبر). أنظر تفسير الطبري(الإمام ابي جعفر محمد بن جرير). المجلد 3.الجزء 4.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. 1398هـ-1978م. ص 185-186.
(14) – النساء الآيتان 13-14.
(15) – محمد مصطفى شلبي، أحكام المواريث بين الفقه و القانون. دار النهضة العربية. بيروت 1978م، ص 17.
(16) – الإسراء 85.
(17) – يوسف 76.
(18) – مصطفى السباعي، هذا هو الإسلام. المجموعة 1. دار الشهاب. الجزائر 1990م . ص 154
(19) – حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . »فالإنسان لا يمنعه الموت من استفادته من عمله الممتد الأثر المستمر النفع كالصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، ومنه الولد الصالح الذي أحسن تربيته فدعا له وتصدق عنه«.انظر شرح رياض الصالحين للإمام النووي،شرح وتحقيق الحسيني عبد المجيد هاشم.ج2.مطبعة المدني. القاهرة،د-ت ص352.
(20) – محمد أبو زهرة. في المجتمع الإسلامي. دار الفكر العربي. القاهرة. د.ت . ص 72.
(21) – نفسه ص 74-75.
(22) – محمد مصطفى شلبي. أحكام المواريث. مرجع سابق. ص 23-24.
(23)– أنظر محمد علي الصابوني. المواريث في الشريعة الإسلامية. مرجع سابق. ص18-19.
(24) – البقرة 231.
(25) – مصطفى السباعي. هذا هو الإسلام. مرجع سابق. ص 164.
(26) – سيد قطب. في ظلال القرآن. مرجع سابق. ص 262 بتصرف.
(27) – النساء 11.
(28) – محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المقتصد.ج2 . دار شريفة. الجزائر. 1409هـ 1989م. ص336.
(29) – محمد أبو زهرة. في المجتمع الإسلامي. مرجع سابق.ص 74.
(30) – مصطفى السباعي. هذا هو الإسلام . مرجع سابق، ص 164.
(31) – النساء 12.
(32) – محمد محدة. التركات و المواريث. مرجع سابق. ص 106-107.
(33) – شوقي عبده الساهي. عدالة الإسلام في أحكام المواريث. ط1، دار المطبوعات الدولية، جمهورية مصر العربية 1400هـ-1980م، ص 64.
(34) – لا يقول الشافعية بميراث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت لسببين:
الأول: لأن الزوجية قد إرتفعت بالطلاق البائن، و هي سبب التوارث بينهما، فلا توارث، و لو مات و هي في العدة.
الثاني: لا عبرة بمظنة الفرار، لأن أحكام الشريعة لا تناط بالنيات الخفية، بل بالأسباب الظاهرة، و السبب الظاهر قد زال بعمل من يملك إزالته، فلا عبرة بنيته.
(35) – كما إستند الأحناف إلى بعض الآثار منها: توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه لتماضر من عبد الرحمان بن عوف. و كذلك قول عائشة إن إمرأة الفار ترث ما دامت في العدة. انظر المبسوط للسرخسي. ج6. ص155.
(36) – محمد محدة. التركات و المواريث. مرجع سابق. ص 71. عثمان ابن حسنين بري الجعلي المالكي. سراج السالك شرح أسهل المسالك. ج2. مؤسسة المنشورات الإسلامية. وحدة الرغاية، الجزائر 1992.ص 237.
(37) – محمد محدة. المرجع السابق، ص 72.
(38) – محمد مصطفى شلبي. أحكام المواريث. مرجع سابق. ص 77. و من قام به المانع يسمى ممنوعا ومحروما، و يعتبر وجوده كعدمه، فلا يؤثر في غيره، ومن ثم فهو عكس المحجوب، فإنه برغم عدم إرثه إلا أنه يؤثر في غيره.
(39) – الرحبية في علم الفرائض. لمحمد بن علي. المعروف بإبن موفق الدين، بشرح سبط المارديني، وحاشية العلامة البقري. تعليق د/ مصطفى ديب البغا. ص 35-36.
(40) – محمد محدة التركات و المواريث مرجع سابق ص 80.
(41) – سورة النحل آية 75.
(42) – محمد علي الصابوني. المواريث في الشريعة الإسلامية. مرجع سابق. ص 42.
محمد الصادق الشطي. لباب الفرائض.ط2، بتونس 1951م، ص5.
(43) – رواه أبو داود.
(44) – رواه مالك في الموطأ و أحمد في المسند و إبن ماجة في سننه.
(45) – محمد أبو زهرة. التركات و المواريث. ص 108 و الهامش.
(46) – و أعترض بأن هذا لا يكون إلا على مذهب المعتزلة، من أن القاتل قطع أجل المقتول، لا على مذهب أهل السنة من أن المقتول ميت بأجله – و تعقب بأن المصلحة إقتضت منع إرثه لمظنة الإستعجال – أنظر بهجة البصر ، مرجع سابق ص 173 .
(47) – محمد علي الصابوني. المواريث في الشريعة الإسلامية. مرجع سابق. ص 42.
(48) – ذهب الحنفية إلى أن القتل المانع من الميراث، هو القتل العمد و الخطأ و شبه العمد والجاري مجرى الخطا. و القاعدة عندهم أن كل قتل أوجب الكفارة أو القصاص منع من الإرث، شريطة أن يتم القتل في كل الصور بصفة مباشرة.
وعند الحنابلة فإن كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة يمنع من الإرث، سواء كان مباشرا أو بالتسبيب. و هي نقطة الخلاف بينهم و بين الحنفية.
وأما الشلفعية، فالقتل بجميع أنواعه يمنع من الإرث. لعموم الحديث "ليس لقاتل ميراث" فالقتل من غير قيد أو وصف هو مناط الحرمان .
(49) – المادة 137 قانون الأسرة الجزائري. رقم 84/11 صادر في 9 جوان 1984.المادة 5 قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 77 لسنة 1947. المادة 232 مدونة الأحوال الشخصية الموريطاني رقم 2001-052 و غيرها.
(50) – لمزيد من التفصيل أنظر محمد محدة . التركات و المواريث. مرجع سابق ص82– 87.
محمد مصطفى شلبي. مرجع سابق. أحكام المواريث . ص 79-87.
(51) – سورة النساء. آية 141. وأنظر إبن رشد. بداية المجتهد. ج2. مرجع سابق.ص 346.
(52) – متفق عليه.
(53) – و حجتهم هي:1 – أن المال لا يتقرر في ملك الورثة قبل القسمة. 2- ترغيبا له في الإسلام. 3-وإعتمادا على بعض الآثار. غير أن الراجح هو رأي الجمهور لأن حق الورثة يتعلق بالتركة بمرض الإنسان مرض الموت. حيث من حقهم الإحتجاج على بعض تصرفاته كما هو معلوم . راجع د/ محمد محدة.التركات و المواريث. مرجع سابق.ص 91-92.
(54) – رواه أحمد و أبو داود.
(55) – أنظر بهجة البصر. ص 175-176، إبن رشد. بداية المجتهد. ص 247.
(56) – يستتاب المرتد ثلاثة أيام، يوضح له ما غمض من أمور الدين، فإن تاب عما كان منه عادت إليه أمواله، و إلا إعتبر غير معصوم الدم.
(57) – أنظر محمد علي الصابوني. المواريث في الشريعة الإسلامية. ص 44.
محمد مصطفى شلبي. أحكام المواريث. ص 89-90.
(58) – إبن رشد. ص 247، أبو زهرة. التركات و المواريث. ص 116.
(59) – محمد علي الصابوني. المواريث في الشريعة الإسلامية. ص 44، و نشير إلى أنه إلى جانب الموانع المذكورة المتفق عليها، يضيف المالكية أربعة موانع أخرى و هي الشك في السبق، و عدم الإستهلال، واللعان و الزنا. و الواقع أن منع الميراث في هذه الحالات، مرده كما يقول أغلب الفقهاء إلى عدم قيامه أصلا، لتخلف أحد شروطه أو أسبابه. و من ثم فإن تسميتها بالموانع يعتبر تجوزا. راجع د/ محمد محدة. التركات و المواريث. ص 98- 110.
(60) – شوقي عبده الساهي، عدالة الإسلام في أحكام المواريث. مرجع سابق. ص 47-48 .
(61) – الفجر آية 22.
(62) – النساء آية 9.
(63) – شوقي عبده الساهي. المرجع السابق. ص 48.
(64) – لقوله (ص): "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" رواه البخاري.
(65) – سيد قطب . في ظلال القرآن . مرجع سابق. ص 256.
(66) – الأحزاب آية 6.
(67) – النساء آية 8.
(68) – لحديث الرسول (ص) المتقدم و فيه "...أو ولد صالح يدعو له".
(69) – سيد قطب. في ظلال القرآن. مرجع سابق. ص 256-257.
(70)-الحشر، الآية 7.
(71) –شوقي عبده الساهي. مرجع سابق. ص 116-117. سيد قطب. في ظلال القرآن، مرجع سابق، ص 272.
(72) – نفسه. ص 273.
(73) -سورة الملك، الآية 14.